القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١١ - القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة

انتهى و كذا يدلّ على انه لم يكن المراد بقبل الشّرع هذا المعنى انهم عدوا من جملة الاقوال فى المسئلة القول بانه لا حكم فيها معللا بان الحكم عبارة عن خطاب الشرع و حيث لا شرع فلا حكم و لم ينكر عليه احد بان الكلام انما هو قبل الوصول لا قبل الشرع و بالجملة لا اشكال فى ظهور كلماتهم فى غير الاحتمال الثالث من الاحتمالات الاربعة و قد عرفت فساد الكل و يمكن ارتكاب تاويل فى كلمات القوم بان يق المراد بقبل بعث الرّسول و قبل الشرع هو قبل العثور على الدليل الشرعى و قد صرح بهذا بعض المحققين من المتاخرين و كيف ما كان فنحن نتكلم فى المقامين اى فى الافعال مع قطع النظر عن ورود الشرع او مع فرض التقدم اقتفاء لطريقة العلماء كما هو الظ و فى الافعال قبل الاطلاع على الدليل الشرعى لان الثمرة المعتدة بها انما هى فيه مع احتمال كونه محلا للنزاع بينهم ايض و اللّه العالم‌ و امّا المقام الثّانى‌ فالتفصيل فيه ان الافعال اما اختيارية او اضطرارية كالملقى نفسه من السطح من دون اختيار لا ريب فى عدم كون الثانى محلّا للنزاع لعدم صلاحية كونه متصفا باحد الاحكام الخمسة و اما الاوّل فهو ايض ينقسم الى قسمين ما يكون ضروريّا للتعيش كالتنفس فى الهواء بقدر الضّرورة و شرب الماء عند العطش الشديد و اكل الخبز عند الجوع كك و هكذا و ما يكون كك و الثانى ايض على قسمين لانه اما ان يدرك العقل حسن الشئ بحيث يوجب فعله لزوما او استحبابا او قبحه بحيث يوجب تركه كك او يفهم تساوى طرفيه من دون حسن او قبح فى احد الطرفين ان قلنا بادراك العقل الاباحة الخاصة فى الشئ او لا يدرك العقل فى خصوص الواقعة من حيث الخصوصية شيئا بل يحكم بالحسن بمعنى رفع الحرج او القبح بحيث يوجب المنع عن فعله من حيث حكمه فى كلى له افراد مثل حكمه يكون الشئ الذى فيه المنفعة بلا امارة مفسدة و عدم دليل من جانب الشارع على حكمه بالخصوص حسنا اى ماذونا فى فعله و ان احتمل فيه وجود المفسدة احتمالا لم يعتمد عليه العقلاء و بهذا يحصل الفرق بين هذا المبحث و بين ما يستقل بحكم العقل فان العقل قاطع بالحسن او القبح او غير ذلك بحيث لا يجوز صدور الحكم من الشارع بخلافه هنا فانه يجوز الحكم من اللّه تع بخلاف ما حكم به من جهة عدم علمه بالواقع و كيف ما كان فلنرجع الى ما تكون فى صدر بيانه فنقول ان القسم الثانى اى ما لا يكون العقل مستقلا فيه ينقسم الى اقسام اربعة الاول ما يكون فيه المنفعة بلا امارة مفسدة و الثانى ما لا يكون فيه المنفعة مع وجود امارة المفسدة و الثالث ما يكون فيه المنفعة مع امارة المفسدة الرابع ما يكون خاليا عنهما كمضغ الخشب فما جعله العلماء محلا للنزاع هو القسم الاوّل و الثلثة الاخيرة لم يجعلوها محلا للنزاع بمعنى انه اتفقوا على خطر الاقسام الثلثة كما هو الظ من كلماتهم فيرد الاشكال بان اخراج القسم الرّابع و ادخاله فى الحظور يقينا كلام غير وجيه لانه لا دليل عقلى يدل على كونه محظورا بالخصوص بل هو كغيره من القسم الأوّل فان كان الدليل الدال على الخطر او الاباحة تاما فهو غير مختص بمقام دون اخر فان قلت لا شك فى ان مضغ الخشب و امثاله من الافعال التى لا نفع فيها يكون ارتكابه لغوا و فاعله يعد سفيها و ما شانه هذا فالعاقلة حاكمة بخطره قلت نمنع كون فعل اللّغو حراما و كونه معدودا من السفهاء لا يستلزم كما هو واضح هكذا قرره الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى ولى فيه تامل لان مساواة هذا القسم مع القسم الاوّل مم يقينا لان العاقلة حاكمة بان ارتكاب شئ خالية عن المنفعة مع احتمال المفسدة و ان كان فى غاية الضّعف غير جايز بخلاف ما كان فيه المنفعة مع مثل هذا الأحتمال فانه لا يبعد ان يحكم العقل باباحته ثم اعلم قد نقل عن بعض انه قال ان الافعال الغير الضرورية للتعيش ايض داخلة تحت النزاع لا يق كيف يقول بكونها داخلة تحت النزاع و الحال ان طائفة منهم ذهبوا الى الخطر مع ان الاتفاق واقع على محافظة النفس و ابقاؤها واجب و هو لا يمكن الا بارتكاب هذا الافعال فكيف يمكن القول بحرمتها لانا نقول ان من يقول بالحرمة انما يقول بها بمقتضى ذات هذا الكلية مع قطع النظر عن الدليل الخارج فوجب ابقاء النفس و توقفه على هذا الافعال دليل خارجى على جواز الارتكاب فلا كلام‌

فيه و قد اورد على هذا المعمم بانه يلزمه القول يكون ما يستقل به العقل محلا للنزاع فى هذا العنوان و الظ بل المقطوع انه لم يكن محلّا للنزاع فى هذا العنوان و وجه الملازمة ان الأفعال الضّرورية للتعيش من جملة ما يستقل العقل بوجوبه و بجواز ارتكابه هكذا قيل و فيه تامّل ثم اعلم للفعل تقسيم اخر من جهة اخرى و هو ان الافعال اما يكون متعلقة بالاعيان الخارجيّة او لا يكون متعلقة بها فالاوّل نحو الاكل و الشرب و الشم و امثال ذلك و الثانى نحو الصّلوة و الوضوء و الغسل و غير ذلك لا اشكال فى كون القسم الأوّل محلّا للنّزاع و انما الاشكال فى القسم الثانى و الظ من الاصوليّين ان النزاع مختص بالقسم الأوّل حيث قال انّهم اختلفوا فى ان الاشياء على الحظر او الحلية و وجه الظهور ان الظ من الحلية هو الافعال المتعلقة بالاعيان بخلاف الجواز فان الظ منه مط هو الأفعال الغير المتعلقة بالأعيان و اما الأباحة فاعم من القسمين و ربما يفرق بين الحلية و الجواز بفرق اخر و هو ان الحلية يضاف الى الأعيان و يقع صفة لها بخلاف الجواز فانه لا يضاف الى الأعيان بل الى الافعال المضافة اليها فيق فى الاول حلية الجزء و هو حلال و حلية الماء و الماء حلال و هكذا و فى الثانى جواز اكل الخبز و لا يق جواز الخبر و يق اكل الخبز جايز و لا يق الخبز جايز و هكذا و اما الاباحة فيصح اضافتها الى بعض الاعيان دون بعض كما يظهر بالراجعة الى طريقة اهل العرف و الى الوجدان مع التخلية و يؤيد هذا الظهور ظهور لفظ الاشياء فى الأعيان و ان كان ضعيفا و لكن الظ ان محل النزاع هو اعم من القسمين كما يظهر من تتبع كلماتهم حيث يحكمون باباحة الأشياء التى لا تكون متعلقة بالاعيان اعتمادا على اصالة اباحة العقلية فالافعال التى تكون فيها المنفعة مع خلوّها عن امارة المفسدة مع تعلقها بالاعيان محلّ للنزاع يقينا و اما التعميم فى المقامين بالنسبة الى ما مر فظ امّا المقام الثالث‌

فالحظر معناه المنع عن الفعل و لا احتمال له سواء و اما الأباحة فيحتمل فيها احتمالات خمسة الأوّل‌ هو الاذن فى الفعل مط من دون تقييد بقيد فيشمل الاحكام الاربعة سوى الحرمة و الثانى ان يكون المراد بها هو الاذن فى الفعل و الترك معا اعم من مرجوحيّة احد الطرفين او تساويها