القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٥٠٠ - خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى

ورد عليه خطاب شرعى او طالع الكتب القديمة تفحّص عن معناه اللغوى و يتوقف فى الحمل على ما يفهمه حتّى يظهر عدم المعنى اللغوى و فيه ان الحمل على ما يفهمه مع مخالفته الى اللغة و احتمال تقديم الخطاب على الحقيقة العرفية مم و ليس بناء فى هذه الصّورة على الحمل ابدا و الرابع الشهرة بين العلماء فان المشهور على تقديمه بل حكى عن جميعهم و اجيب عنه بالمنع من حجية الشهرة فى نفسها مع قطع النظر عن افادتها الظن و لا تفيد الظنّ هنا حجة القول بالتوقّف ضعف ادلة الطرفين و عدم ظهور مرجح لاحد الطّرفين هذا و الذى يقوى فى نظرى هو تقديم العرف لذهاب المشهور اليه و افادة الشّهرة الظن و لا ريب انه ظنّ بالمراد او ظن فى الموضوعات المستنبطة و على اى حال حجية مسلّم عندنا لاقامة الدليل القاطع عليه و اذا ثبت حجيّة يكون قطعا شرعيّا و يقطع الاستصحاب به المقام الخامس فى بيان تعارض الحقيقة العرفية مع الشّرعية لا ريب فى تقديم الحقيقة الشّرعية اذا كان اللفظ واقعا فى لفظ الشارع لبناء العقلاء على حمل لفظ كل ذى اصطلاح على اصطلاحه و اما اذا كان اللفظ واقعا فى كلام اهل الشرع فالتوقف متعيّن نظرا الى ان اهل كلّ اصطلاح تابع لرئيسه فى الاصطلاح و لا ريب ان الشارع احق بالاتباع من غيره و انى ان الغالب متابعة العرف العام المقام السّادس فى بيان تعارض الحقيقة الشّرعية و اللغوية و الحق تقديم اللغوية نظرا الى اصالة تاخر الحادث و استصحاب عدم هجر اللّغة و ليس الخلاف هنا ظاهرا مع انه جزئى من جزئيات مسئلة تعارض العرف و اللغة و مقتضى القاعدة وقوع الخلاف فيه ايضا و لعلّ السّر فى ذلك عدم جريان الاستقراء و الاستبعاد المستدلّ بهما هنا و جريانهما فى مسئلة تعارض العرف و اللغة المقام الرابع من المقامات الاربعة و تحقيق الكلام فى هذا المقام موقوف على رسم مقدمة و مقامات المقدّمة فى بيان امور الاول لا ريب فى وقوع المجاز فى الكتاب و منه قوله تعالى‌ أَعْصِرُ خَمْراً و لا خلاف فى ذلك و توهم بعض الغافلين ليس بشئ الثانى قد عرفت فيما سبق تعريف المجاز من انه لفظ مستعمل فى خلاف ما وضع له لعلاقة بينه و بين ما وضع له و مقتضاه كون قوام المجاز على امور ثلثة الاول الاستعمال و الثانى الوضع و الثالث العلاقة بين المستعمل فيه و الموضوع له و مقتضاه كون المجاز بدون الحقيقة صحيحا و عدم صحّة سبك المجاز عن المجاز اذ العلاقة بين المستعمل فيه و الموضوع له مما لا بد منها فى المجاز و لا ريب ان العلاقة فى سبك المجاز عن المجاز انما يكون بين المعنيين المجازيين لا بين المعنى المجازى و المعنى الموضوع له و الثالث فى تعداد العلايق فاعلم ان العلايق كثيرة منها السّببية كما فى اطلاق السّبب على المسبّب و فى اطلاق المسبّب عن السّبب و منها المجاورة كما فى اطلاق المجاور على المجاور و منها المشابهة فى اطلاق المشابه على المشابه و منها الحالية كما فى اطلاق اسم الحال على المحل و منها المحلية كما فى اطلاق اسم المحل على الحال و منها ما ياؤل اليه كما فى تسمية الشئ باسم ما يول اليه و منها ما كان كما فى تسمية الشئ باسم ما كان و منها اطلاق اسم الفاعل على المصدر كما فى قوله تعالى‌ لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ اى كذب و المصدر على اسم الفاعل و منها اطلاق اسم المفعول على المصدر و المصدر على اسم المفعول و منها اطلاق العام على الخاص و منها اطلاق الخاصّ على العام و منها اطلاق المبدل على البدل و منها اطلاق النكرة و ارادة العموم كما فى علمت نفس اى كل نفس و منها اطلاق المعرف باللام و ارادة التنكير كما فى قوله و ادخلوا الباب اى بابا و منها اطلاق اسم الة الشئ عليه و منها اطلاق الملزوم على اللازم و منها اطلاق اللازم على الملزوم و منها اطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول كما فى قوله تعالى‌ مِنْ ماءٍ دافِقٍ‌ اى مدفوق و منها عكس ذلك اى اطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل كما فى قوله تعالى‌ حِجاباً مَسْتُوراً اى ساترا و منها اطلاق اسم الكل على الجزء و منها اطلاق اسم الجزء على الكل و منها اطلاق اسم الكلى على الجزئى و منها اطلاق اسم الجزئى على الكلىّ الى غير ذلك من العلايق و الكلام فى اشتراط نقل الاحاد او النوع الخاصّ او العام قد مر المقام الاول اذا تعذر الحقيقة و كان المجاز واحد فلا

بد من الحمل عليه اجماعا و عليه بناء العقلاء المقام الثانى اذا تعذر الحقيقة و تعدّد المجازات و كان احدها اقرب استعمالا فلا بد من الحمل على الاقرب بوجهين الاول الاتفاق ظاهرا و الثانى بناء العقلاء و اهل العرف و العادة و مع عدم الاقربيّة الاستعمالية و كون الاقربيّة الاعتبارية موجودة و افادتها الظن يحمل على الاقرب اعتبارا و مع عدم افادتها الظن لا بد من التوقف و الرّجوع الى المرجحات الاخر المقام الثالث اذا تعذر الحقيقة و تعدّد المجازات و لم يكن اقرب فى البين فهل يحمل على جميع المجازات او على الفرد المخير او يحمل على الفرد المعيّن و يحكم بالاجمال فيه احتمالات و الاظهر عندى الحكم بالاجمال و الذى يقوى الاحتمال الاول هو قاعدة الحكمة بيانها ان الحمل على الكلى بط لانتفاء العلاقة بينه و بين معنى الحقيقى و لان الاحكام لا يتعلق بالكليات لعدم الوجود لها و الحمل على المعيّن عند المتكلم غير المعيّن عندنا يوجب الاغراء بالجهل و هو بط من وجوه الاول انه قبيح عقلا و الثانى انه مخالف للغرض و الثالث انه مخالف للشّأن و المنسب و الرابع انه مخالف للغالب و الحمل على المعيّن عندنا غير المعيّن عنده غير متصوّر و الحمل على غير المعيّن عندنا و عنده غير متصور ايضا و الحمل على المعين عندنا و عنده مفروض الانتفاء و الحمل على فرد ما بط لأنه كلى و قد مرّ بطلانه و لانه خلاف الاجماع و الحمل على الفرد المخير شرعا ايضا بط لانّه خلاف الاجماع و الحمل على المجموع من حيث المجموع ايضا بط لانه خلاف الاجماع فتعيّن الحمل على الاستغراق و الجواب عنه انا نختار الحمل على الفرد المعين عنده غير المعيّن عندنا و الوجوه الدالة على بطلانه لا يدل على بطلانه رأسا نعم يدلّ على البطلان فى بعض الصّور و تحقيق الحال موقوف على بيان صور و هو ان الاغراء بالجهل اما ان يكون بالنسبة الى مخاطب واقع فى خلاف المطلوب او بالنّسبة الى مخاطب شاك او بالنّسبة الى مخاطب واقع فى المطلوب او بالنّسبة الى مخاطب غير ملتفت و على التقادير اما ان يجعل المتكلم المخاطب واقعا فى‌