القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٧ - قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد

بجوارحه و نهى عن قبوله قبل التبيّن سواء كان ممّا يطمئن به النفس فى خبره او لم يكن مطمئنا فاذا لم يكن خبر المؤمن الفاسق غير معتبر و ان اطمئنّ به النفس فخبر الكافر بطريق الاولى كما لا يخفى و من هنا ظهر حال المعنى الثانى مع انه يمكن القول فيه بعدم جواز العمل بخبر الكافر لان الحكم تعلّق بالفاسق و هو مجمل فمع عدم قبول روايته الكافر يحصل البرائة و بدونه لا يحصل فوجب رد خبره قبل التبيّن من باب المقدّمة فت فان قلت الظّ من الفاسق هو الذى لم يطمئن به النفس لانه الغالب و الشايع فلا معنى للتمسّك بالاولويّة فى رد خبر الكافر بل نقول خبر الفاسق الذى يطمئن به النفس يجب قبوله لان التبيّن الاجمالى بان تبين و ثبت فى حال الشخص بحيث ظهر له انه لم يكن كاذبا و لم يصدر منه الكذب اصلا ايض تبيّن فى خبره قلت الظ من التبيّن هو العلمى لانه ماخوذ من البيان و لا يق للشئ انه مبيّن الا ان يكون معلوما و بالجملة الظ من التبيّن عند اهل العرف و العادة هو التبين العلمى لا الاعمّ فعلى هذا كون الفاسق ظاهرا فيما لم يكن مطمئنا به النفس غير مجد لانه اذا لم يجز قبول خبر الفاسق الذى لم يطمئن به النفس بعد التبين فيه بحيث يطمئنّ به النفس فلا يجوز قبول خبر الكافر و ان اطمئن به النفس بطريق اولى لما عرفت من عدم قبول خبر الفاسق و ان اطمئنّ به النفس بعد التبيّن و التفحّص و لكن لم يحصل العلم للامر بالتبيّن الذى هو ظاهر فى العلمى و بالجملة لا فايدة فى القول بان المراد من الفاسق هو الذى لم يطمئن به النفس مع القول بان التبين ظاهر فى العلمى فالاولى منع ذلك و قد عرفت انه لا وجه لذلك و لو سلّمنا عدم كونه ظاهرا فى العلم فلا يكون ظاهرا فى الاعمّ ايض فيكون مجملا و لا يحصل البرائة الا بالتبين العلمى فت مع انا نقول القرينة على كون المراد بالتبيّن هنا العلمى لا الاعمّ و ان قلنا بعدم ظهوره فى العلمى موجود و هو التعليل لان الظ من لفظ الجهالة فى التعليل هو عدم العلم كما مرّ بيانه لا عدم الاعتقاد المطلق فالتعليل مناف لحمل التبيّن على الاعم كما لا يخفى و الحاصل انّ الاية الشّريفة اما دالة منطوقا او مفهوما بملاحظة فتبينوا و لفظ الجهالة فى التعليل على عدم جواز العمل بخبر الكافر من دون تبين و من هنا ظهر حال الشّرط الثالث اعنى الايمان ايض فان الاية دالة اما منطوقا او مفهوما بنحو ما مرّ على عدم جواز قبول اخبار الغير الامامى العادل من الكفار و المسلمين المخالفين سواء كانوا من ساير فرق الشّيعة او من العامة فلا يجوز العمل بخبر غير الامامى على كلا المذهبين و اية النفر و ان كانت شاملة للمؤمن سواء كان اماميّا او غيره و لكن هذه الاية دالة على عدم جواز قبول اخبارهم و هذه الاية واردة على تلك الاية فان قلت ما ذكرته حق ان لم يكن مخصّص فى البين و هو موجود فى اخبار المخالفين من العامة و من ساير فرق الشّيعة اما فى الاول فهو ما رواه الشيخ عن الصّادق (ع) انه قال اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا ما رووه عن على (ع) فاعملوا به ثم نقل عن الشيخ انه قال بعد ذلك و لاجل ما قلنا عملت الطايفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكونى و غيرهم من العامة عن ائمتنا (ع) فيما لم ينكروه و لم تكن عندهم خلاف انتهى فادّعى الاجماع على ذلك فهذان مخصّصان لعموم الاية قلت امّا الرواية فلا نقول بها لوجوه اما او لا فلكون المسئلة اصولية و قد عرفت ان الظن فيه ليس بحجّة و اما ثانيا فلكونها مخالفة للمشهور لان المنقول عن المش هو اعتبار هذا الشرط و اما ثالثا فلانه لا يستفاد من الرواية اعتبار ما رواه واحد منهم و كان متفردا لاحتمال ان يكون المراد بما رووه بما اجتمعوا على نقله و اما الاجماع المدّعى ففيه انه ان هذا معارض بما نقل عنه ره انه قال ما اشتهر بين الامامية من عدم جواز العمل باخبار الاحاد هو ما رواه المخالفون لا ما رواه اصحابنا الاماميّة و يمكن الجمع بين الكلامين بوجهين اما الاول فبان يق ما ادعاه سابقا من عدم عملهم باخبار المخالفين مختصّ بصورة وجود الاخبار من طريقة الخاصّة و هذا مختصّ بصورة عدم وجود ذلك فلا منافاة و

اما الثانى فما ادّعاه سابقا فمختصّ بما رواه المخالفون فى كتبهم او لم يكن فى كتبنا و ما قاله هنا فالمراد به ما رووه و هو مدون فى كتبنا المتداولة كما يظهر من ظاهر كلام المنقول عنه فى مقام اخر و انت خبير بان ادّعاء الاجماع على احد هذين المعنيين لا يكون منافيا لاشتراط الايمان بقول كلّى قابل للتخصيص هذا و لا يذهب عليك انّ ما ذكرنا من انه لا يجوز العمل باخبار المخالفين لشمول الاية الشّريفة لها انما يتم فى صورة انفتاح باب العلم و اما فى صورة الانسداد فلا يتم بملاحظة مقدمات الدليل العقلى المذكور سابقا فانها بهذه الملاحظة منصرفة الى صورة العلم فعلى هذا لا يكون الايمان شرطا على مذهب الوصفى دون التعبدى فانها بهذه الملاحظة منصرفة الى صورة العلم و امّا الشّرط الرابع فالكلام فيه يقع فى مقامين الاول فى ان العدالة هل هو شرط ام لا و الثانى فى ان الكاشف منه اىّ شئ اما المقام الاول فاعلم او لا انّ العدالة هى الملكة الحاصلة بواسطة المواظبة على الطاعات و الاجتناب عن الكباير و الاصرار بالصّغاير و سياتى الكلام فى تفسيرها عن قريب مفصّلا فعلى هذا لا يكون الشخص الذى لم يحصل منه المعصية و لكن لا يكون صاحب هذه الملكة عادلا كمن كان حديث البلوغ او لم يكن حديث البلوغ و لكن لم يرتكب المعصية لا لاجل تلك الملكة بل لمانع اخر او لعدم الداعى على ارتكابه فان قلنا باشتراط العدالة فلا يجوز العمل بخبر معلوم الفسق و المجهول الحال و حديث البلوغ و من يكون بمنزلته و كيف كان الحق اشتراط العدالة على مذهب التعبدى و الدليل عليه الاصل المقرّر سابقا من حرمة العمل بما وراء العلم و القدر المخرج منه الثابت من الادلة التعبّدية هو خبر العادل على ذلك اذ الادلة منحصرة فى الوجوه المتقدّمة و كلها غير مثبت لغيره اما عدم تحقق الاجماع على غيره فواضح و كذا اية النباء فان المستفاد منها على فرض دلالتها هو وجوب العمل بخبر العادل و اما اية النفر و الكتمان فانهما و ان كانتا شاملتين لغير خبر العادل ايض و مقتضاها العمل بخبر الفاسق ايض و لكن منطوق اية النبأ صريحة فى عدم جواز العمل بخبر الفاسق و العمل بها متعيّن لكونهما بالنّسبة اليه عاما و كونها اقوى دلالة مع اعتضاد مضمونها بالشهرة كما ادعيت و بالاجماعات المنقولة فى خصوص معلوم الفسق فان قلت لا نم دلالة اية النباء على عدم جواز العمل بخبر الفاسق مط بل يدل على حرمة العمل بخبر الفاسق قبل التبيّن و لا شك فى ان التبيّن و التثبت فى حال الشخص بحيث يحصل الظن بعدم كونه كاذبا فى كل خبر منه تبين اجمالى فى خبره فالاية تدلّ على وجوب الاخذ بمثل ذلك الخبر فكيف يمكن الاستدلال على عدم جواز الاخذ به قلت اولا ان الظ من التبيّن هو التبيّن العلمى سلّمنا و لكن الظّ منه هو التبيّن التفصيلى فى الخبر لا التبيّن الاجمالى بواسطة التبيّن التفصيلى فى حال الشخص فان قلت سلّمنا انّ‌