القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩٧ - اما المقام الثّالث وجود المنكر

قلت فى المسئلة اقوال ثالثها التفرقة بين النادر و الانذر و هذا هو الحق لما بيناه فى مقامه و منها ما حكى عن الصّدوق فى باب الذباب عن ابان قال قلت لابيعبد اللّه (ع) ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المراة كم فيها قال عشرة من الابل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلثا قال ثلثون قلت قطع اربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلثا فيكون عليه ثلثون و يقطع اربعا فعليه عشرون ان هذا كان يبلغنا و نحن فى العراق فنتبرء ممن قال و نقول ان الذى قاله شيطان فقال مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول اللّه (ص) ان المراة تعاقل الرّجل ثلث الرجل فاذا بلغت الثلث رجعت المراة الى النصف يا ابان انك اخذتنى بالقياس و السنة اذا قيست محق الدّين ربما يق ان العلة المذكورة فى الرواية لما لم يكن‌ [١] علة فى الحقيقة فلا بد ان يكون مراد المعصوم بها اما بيان القاعدة الكلية و ان الحكم هذا فى جميع الموارد و ليس مختصا بهذا المورد او بيان علته نكون علّته فى نظر المخاطب فانهم (ع) تكلموا بما اقتضاه الحال و ان لم يكن علة واقعية و انت خبير بانه لا يحتاج فى تصحيح العلة الى ما ذكره هذا القائل و ليس المعصوم (ع) فى بيان العلة الواقعية للحكم بل فى بيان علّة حكمه (ع) بذلك و لذا قال (ع) ان هذا حكم رسول اللّه (ص) و بين مطابقته ما قاله (ع) لحكمه (ص) رفعا لتحاشى الا بان و كيف ما كان فلنبين وجه الاستدلال و هو انه انكر المعصوم (ع) على الحكم بدون مستند شرعى و ان كان عن قطع فانه لا شك فى حصول القطع لكل احد بان دية اربعة اصابع لم يكن اقلا من الثلثين بعد ملاحظة حكمه (ع) بان دية ثلثة اصابع ثلثون فانكار المعصوم (ع) فى العمل بالقطع الحاصل بواسطة حكم العقل فى هذا المقام الذى يكون العقل حاكما و جازما من دون نظر و النفس مطمئنا من دون تزلزل و جعله من باب القياس المحرّم الموجب لمحو الشريعة يكشف عن عدم اعتبار حكم العقل فاى مقام يكون العقل فيه قاطعا بالحكم فهو بدوىّ فبعد ملاحظة هذه الرواية ارتفع و بما ذكرنا من ان المقام من المقامات التى يكون عقل كل احد حاكما بالحكم المذكور على سبيل القطع من دون تامل يدفع ما يترءاى ان يق ان حكم المعصوم (ع) و منعه من العمل بالاولوية انما هو لاجل كونها ظنية و لا يق ايض ان انكار المعصوم (ع) لعل ان يكون لاجل كون خصوص الابان ظانا بواسطة بلوغ الخبر اليه ان الحكم هذا و ردّه الخبر بواسطة الاولوية الظنية لانا نقول هذا لا يناسب قول سبحان اللّه و معلوم ان الظن لا يوجب فع اليد عن الخبر المروىّ عن المعصوم (ع) و حسبان قائله شيطانا فتدبر و لا يق ايض ان انكار المعصوم انما هو فى غير ما نحن فيه لان كلامنا انما هو فيما يستقل بحكمه العقل و انكاره (ع) فى العقل التبعى و ان كان المستفاد مستقلا اذ قد عرفت ان حكم العقل على اقسام ثلثة لانا نقول ان الكل متفقون على انه اذا لم يكن العقل معتبرا فى التبعيات لا يكون معتبرا فى المستقلات فان المثبت فى الثانى مثبت فى الاول قطعا و المنكر فى الثانى منكر فى الاول ظاهرا مع ان التفرقة بين المقامين تفرقة بين امرين لا فارق لهما و بطلانها ظاهر و لا يق ايض ان انكار المعصوم (ع) من العمل بهذه الاولوية انما هو لكونها (اى مستقلات منه) خطاء فى الواقع فردع الابان من العمل بهذه الاولوية بعد ذلك لا انه (ع) نهاه من العمل بها فى زمان عدم ظهور خطاء العقل و كونه قاطعا بواسطة الاولوية و بعبارة اخصر كشف المعصوم (ع) عن خطاء الابان و معلوم ان بعد ظهور الخطاء لا يجوز العمل به و لذا نهاه (ع) عنه و يكون الرواية ح من قبيل تحقق الاجماع على خلاف ما يستقل به العقل فكما ان ذلك لا يوجب عدم حجية العقل فكذا الرواية لانا نقول هذا لا يناسب قوله (ع) السنة اذا قيست محق الدّين فانه فى المعنى بيان علّة من منعه (ع) اياه من العمل بما فهمه و بالجملة الظاهر من كلامه (ع) صدرا و ذيلا انه فى مقام الانكار على الابان من الحكم بشئ من دون مستند من الكتاب و السنة لا فى بيان انك اخطات فى هذا التوهم و لا يق ايض ان القطع قد يكون فى الصغرى و قد يكون فى الكبرى و الاول‌

مثل الحكم بان هذا الفعل ظلم و الثانى مثل الحكم بان كل ظلم قبيح و الحكم فى الثانى تنجيزى لا يمكن تخلفة و لا يمكن صدور حكم بخلافه و اما الاول فيقبل التخلف و يمكن صدور حكم بخلافه لان معنى الظلم هو التعدى من غير وجه و معلوم ان المعصوم (ع) اذا امر بفعل فيكشف عن عدم كونه ظلما و ما نحن فيه ايض القطع فيه فى مقامين الاول فى ان علّة الحكم موجودة فى الفرع بحيث يساوى الاصل او اقوى منه فى ذلك و الثانى ان كلّما كان مساويا للشئ فى تحقق العلّة فيه او اقوى منه فى ذلك يكون الحكم الثابت فى ذلك الشئ لاجل تلك العلة ثابتا فيه قطعا على سبيل التنجيز و لا يمكن التخلف فانكار المعصوم (ع) على الابان انّما هو فى المقام الاول فانه منعه من العمل بهذا القطع و لا يمنعه من العمل به فى المقام الثانى فلا تدل الرواية على عدم حجيّة حكم العقل مط بل انما منع من اعتباره فى الصّغرى لانا نقول هذا فاسدا اما او لا فلان التفرقة بين المقامين مع عدم التفرقة فى الواقع كلام فاسد و ما ذكرته من التنجيزية و التعليقيه كلام لا وجه له لان الكلام فى اعتبار حكم العقل ان تنجيزيّا فتنجيزيّا و ان تعليقيّا فتعليقيّا مع ان حكم العقل فى الصّغرى قد يكون تنجيزيا ايض و لا وجه لمنعه و ثانيا ان منع اعتبار حكم العقل فى الصغرى يوجب عدم اعتباره راسا و انتفاء فايدة اعتباره فى الكبرى اذ اجراء حكم الكبرى على الجزئيات موقوف على اندراجها فى موضوع الحكم و لا دليل على اندراجها فيه الا العقل و المفروض ان العقل فيه غير معتبر و لا يق ايض ان انكاره لعله (ع) ان يكون لاجل تعجب الابان و انكاره بعد حكمه (ع) كما يدل عليه قوله (ع) سبحان الله يقطع ثلثا فيكون عليه ثلثون اه و يدلّ عليه قوله (ع) هذا حكم رسول اللّه (ص) و قوله انك اخذتنى بالقياس فانه ظاهر فى انكاره بعد حكمه (ع) فان اخذه بالقياس لم يكن فى العمل بقطعه فى السّابق و بالجملة الظاهر من الرواية ان انكاره (ع) و نهيه انما هو لاجل تعجب الابان و انكاره بعد حكمه (ع) لانا نقول هذا مناف لقوله السنة اذا قيست محق الدين بحسب الظاهر فان الظاهر من هذا الكلام هو انكار العمل بالعمل بالقياس و الحكم بدون مستند شرعىّ من الكتاب و السنة و انكان عن قطع و لكن لا يخفى ان بعد ملاحظة هذه الرواية يرتفع القطع فان قلت فبناء على هذا فالرواية دالة على انكار المعصوم على الابان من العمل بالاولوية فى زمان السابق مع كونها قطعية ان قبل ملاحظة الرواية قطعية قطعا و هو مخالف للبداهة و الضرورة فان كل احد مكلّف بالعمل بمقتضى قطعه و القطع معتبر بنفسه كما مر فلا بد من ارتكاب خلاف ظاهر فيها لو كان ظاهرا فيما ذكرت و لا معنى للقول بكون الرواية سببا لارتفاع قطع الابان فى السابق اذ سببيّة اللاحق للسابق غير معقول قلت لم يكن انكار المعصوم (ع) على الابان فى الظاهر فى السابق بل انكار واقعى عليه بمعنى ان المعصوم (ع) يكشف ان عقولكم ناقصة فلا ينبغى الاعتماد عليها و لا يق ان انكار العمل بادراك‌


[١] لان ما يتطرق اليه فى الحقيقة اصل محكم من الاستبعاد فى بادى النظر يتطرق فى العلة المذكورة ايض منه دام مجده‌