القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٤٨ - الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به

فلان المشترك باوضاع متعددة و الوضع هنا واحد و ايض لم يقل به احد و فيه ان الانحصار مم و الرابع انه لو كان الجزئيّات الغير المحصورة موضوعا لها لزم تصور الغير المتناهى و استخصاره لان الوضع موقوف على تصور الموضوع له و فيه انه ان اريد تصور الجزئيات تفصيلا فالملازمة ممنوعة و ان اريد تصور الجزئيات و لو على سبيل الاجمال فمسلّم و لكن لا يجدى نفعا لحصول التصور الاجمالى بواسطة تعقل العنوان حال الوضع و الخامس انا تتبعنا و تفحّصنا فوجدنا اكثر المتصورات فى الوضع كونها موضوعا له و لا نعلم المشكوك ان المتصوّر فيه هو الموضوع له ام جزئياته الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب فيحكم بان المتصور هو الموضوع له و فيه منع حصول الظن خصوصا مع ما مر من الادلة و السادس الاصل فان تعدد الاوضاع امر حادث و الاصل عدمه و فيه انه لو كان الادلة المتقدّمة تامة لكانت مخرجة عن تحت الاصل ايضا

تذنيبان‌

تذنيبات‌

[الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به‌]

الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به و بعبارة اخرى او المعلوم انّ الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة و اما تعلق العلم به و قبل الشّروع فى الاستدلال لا بد من التنبيه على شئ و هو انه يحتمل كون المراد بالمعلومة المعلومة عند المخاطب و يحتمل كون المراد المعلومة عند المتكلم و يحتمل ان يكون المراد المعلومة عند كل احد و يحتمل ان يكون المراد بالعلم الاعمّ من الجهل المركب و يحتمل ان يكون المراد به العلم المطابق للواقع و الظاهر من الاحتمالات هو المعلومة عند المخاطب مع كون العلم الاعم للجهل المركب لنا على ما اخترنا وجوه الاوّل التبادر فان الظاهر المتبادر من الالفاظ هو الامور النفس الامريّة مع قطع النظر عن تعلق العلم بها و الثانى صحّة السّلب عن المعانى المعلومة اذا كشف الخطاء كما لو امر الامر بالاتيان بالخبر فعلم قطعة من الحجر انه خبر فانه يصح السلب عنه و عدم صحة السّلب عن المعانى النفس الامريّة التى لم يتعلق العلم بها و الثالث حسن الاحتياط فان الاخبار و غيرها يدلّ على حسن الاحتياط و لو لم يكن الالفاظ موضوعا للمعانى النفس الامرية للزم عدم كون الاحتياط حسنا لانه انما يكون لتحصيل نفس الامر و اذا لم يكن الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية و كان موضوعه للمعلومة لا يكون فى نفس الامر شئ و لا مكلف به فلا حسن له و الرابع رواية انى قلت كذا و هو فهم كذا اين تذهبون فانه (ع) ذمّ المخاطبين بما فهموه عن اللفظ و هو خلاف الواقع و لو كان اللفظ موضوعا للمعلوم لما وجه لذمه (ع) لانه (ع) انما فهو الفظ ما وضع اللفظ له فلازم عليهم و الخامس صحة تقييد اللفظ بالمعلوم و المجهول فيق انسان معلوم و انسان مجهول و لو كان اللفظ موضوعا للمعلوم لزم كون قيد المعلوم توضيحا و المجهول تناقضا و لا يفهم التوضيح و التناقض ابدا و السّادس انه لو كان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة لزم التصويب لانه لا ريب ان المكلفين مكلفون بمداليل الالفاظ و المفروض ان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة فما علمت انه المراد من اللفظ فهو موضوع له و مراد للمتكلم فما فهمه كل احد هو حقّ و اصاب الواقع فكل احد مصيب الى الواقع و التصويب بط ضرورة بما قررناه فى محله و السابع بعض اللغويين فانهم ذكروا ان اللفظ موضوع للمعنى الفلانى و لم يذكر احد منهم العلم فى الموضوع له و الثامن انه يلزم على القول بان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة بالتفصيل عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة لعدم العلم التفصيلى فيه و التاسع انه يلزم ارادة المتناقضين فان المعلوم للمخاطب قد يكون امرا متناقضا للمعلوم الاخر و المفروض ان اللفظ موضوع للمعلوم و العاشر انه يلزم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد لو كان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة و هو غير جايز او غير واقع و استدل من قال بان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة بوجهين الاول انّ المخبر لا بد له من العلم بمدلول اللفظ و لا يخبر الا مع العلم و فيه ان احتياج صدق كلام المخبر على علمه لا يلزم كون العلم داخلا فى الموضوع له لللفظ و المراد كون العلم داخلا فى الموضوع له لللفظ و الثانى ان الحكيم الطالب لا يامر و لا يطلب الا المقدور و لا يخفى ان العلم من شرايط القدرة اذ لو لم يعلم ما يجب تركه لا نقدر على تركه يكون طلبه منا قبيحا و تكليفا بما لا يطاق مثلا اذا كان المط ترك الملاقات مع الخنزير و لم تكن الخنزير معلوما او لا نعلم معنى الملاقات للخنزير يكون التكليف ترك الملاقات تكليفا بما لا يطاق حين عدم كون الخنزير او معنى الملاقات معلوما فلا بد ان يكون المطلوب ترك الملاقات للخنزير المعلوم او ترك الملاقات المعلومة بحيث يكون العلم فى مدلول الالفاظ ماخوذا اذ الشئ الواجب تركه اذا كان مجهولا لم يمكن لنا تركه بعينه لامكان كونه ما فعلته و ارتكبته فلا يمكن لنا تركه و فيه انّ اللفظ يقتضى وجوب الاتيان بالمامور به مط سواء كان للمخاطب الجهل السازج او الشبهة البدوى او الاقل و الاكثر الاستقلالى او الاقل و الاكثر الارتباطى او المتباينين او العلم التفصيلى و لكن دل الدليل على عدم التكليف مع الاول و هو قبح التكليف بما لا يطاق و مع الثانى للادلة الدالة على اصالة البرائة و كذا الثالث اما مع الصور الثلثة الاخر يكون اللفظ على مقتضاه باقيا و الدليل انما بنفى التكليف فى الصورة الاولى و هو قبح التكليف لغير المقدور و

كون الدليل دالا على عدم التكليف مع الصورة الاولى لا يوجب كون العلم فى مدلول اللفظ و لتلك المسئلة ثمرات كثيرة من جملتها التخطئة و التصوير فان من قال بان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة لا بد من القول بالتصويب و من قال بان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة لا يلزمه التّصويب بل يمكنه التخطئة فان قيل كما انه يمكن على القول بالوضع للامور النفس الامرية اختيار التخطئة كذا يمكن على القول بان الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة اختيار التخطئة ايضا بيان ذلك ان هذه الالفاظ على مذهب هذا القائل حقيقة فى المعلومة مجاز فى النفس الامريّة بابقاء العلم و لا ريب انه يصح الاستعمال المجازى فيها كما يصحّ استعمال الحقيقى فلا امتناع فى كون الالفاظ فى عرف الشرع مستعملة فى المعانى النفس الامرية مجازا بعلاقة الكل و الجزء لكون كل واحد من العلم و نفس المعنى جزء للموضوع له على تقدير وضع الالفاظ للمعانى المعلومة فيتصوّر معه التخطئة ايضا قلنا هذا الكلام فاسد اما اولا فبان الدليل على عدم الوضع لنفس الامر انما هو عدم صحة ارادته مع الجهل السّازج و هو ايضا جارى مع الاستعمال مجازا فلا خصوصية للمجازية و الحقيقية للصحة و العدم و ثانيا ان حمل الالفاظ المستعملة فى الشرع‌