القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٠ - القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة

المقام السّابع [فيه يذكر قواعد ثلث‌]

و فيه يذكر قواعد ثلث كما مرّ بيانه فى الفهرست‌

القاعدة الاولى [الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة]

فى بيان ان الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة و الكلام هنا يقع فى مقامات اربع‌ الاوّل‌ فى بيان معنى الاباحة قبل الشرع‌ و الثانى‌ فى بيان الأشياء التى يكون محلّا للنّزاع‌ و الثّالث‌

فى بيان معنى الأباحة هل المراد بها الأباحة الخاصّة او الجواز المطلق المتحقق فى ضمن غير الحرام من الأحكام‌ و الرابع‌ فى بيان الفرق بين هذه المسئلة و بين اصالة البرائة امّا المقام الاوّل‌ فيحتمل ان يكون مرادهم بقولهم قبل الشّرع قبل تحقق شريعة اصلا فيكون النزاع فى ان الاشياء المتحققة اى الافعال المتحققة قبل بعثة ادم هل هى على الأوّل او الثانى و يحتمل ان يكون مرادهم به قبل بعثة نبيّنا (ص) و يحتمل ان يكون مرادهم به قبل بعثة نبيّنا (ص) و يحتمل ان يكون مرادهم به قبل وصول الحكم الينا بمعنى ان النزاع فى ان الأفعال قبل وصول حكمها الينا و ان كان بعد ورود الشرع هل هى على الاوّل او الثانى و يحتمل ان يكون المراد بقبل ورود الشّرع هو فرض‌ تحقق هذا الافعال قبل الشرع و بعبارة اخرى نفرض هذه الأفعال مقدمة و الشرع مؤخرا و يحتمل ان يكون المراد بقبل ورود الشرع انه مع قطع النظر عن الشرع و الفرق بين هذا و سابقه ان الملحوظ فى الاوّل التّقدم و التاخر دون هذا فلا يعتبر فيه ذلك و هذه احتمالات خمسة و كلّها لا يخ عن اشكال امّا الاحتمال الأوّل فمردود بوجوه الأوّل ان العلماء بعد ما بنوا على ان الأشياء قبل الشرع على الاباحة يتمسكون بعد ورود الشّرع فى اثبات اباحة الشئ باصالة الاباحة العقلية و المراد بها هو استصحاب الاباحة السّابقة و انت خبير بان هذه الأستصحاب لا يجوز التمسّك به على هذا الفرض لان القطع حاصل بوقوع النسخ و بانتقاض هذا اليقين فلا يجوز التّمسك به لان الكلى منتقض قطعا و الخصوصيات بعضها ليس اولى عن بعض فان قلت القدر اليقينى من النسخ فى الأحكام فى ايدينا موجود و غيره محل للشك فيكون محلا لاجراء الاستصحاب فالاشياء الّذى قبل الشّرع على الأباحة على اقسام ثلثة قسم منها معلوم خروجه عن الاباحة السّابقة و قسم اخر معلوم عدم خروجه و قسم اخر يكون محلّا للشّك فان ادعيت القطع بالتخلف فى الجملة فمسلم و لكن لا يضرنا فى جريان الاستصحاب و اعتباره و ان ادعيت القطع فى القسم المشكوك فاما تقول بقلة هذا القسم او بكثرته فان قلت بالاوّل فالقطع مم و الوجه واضح و ان قلت بالثانى فالقطع فيه بالتخلف فى الجملة مسلّم بمقتضى حكم العادة و لكن لا يضر باعتبار الاستصحاب لان الشّبهة غير محصورة او فى حكمها قلت القطع حاصل بالتخلف فى القسم الثالث مع القول بكونه موارد قليلة و المنع عن القطع و ان كان موجها بحسب قلة الواقعة و لكن العادة قاضية بالتخلف فيها ايض لطول الزمان فان العادة قاضية بحصول التخلف فى خمسة وقايع او عشرة وقايع من بدو زمان ادم الى زمان نبيّنا (ص) بعد ملاحظة نسخ احكام كثيرة ثابتة فى زمن النّبى (ص) السابق فى زمان النبى (ص) المبعوث بعده فت و الثانى‌ انّ اثبات الاباحة بعد ورود الشّرع باستصحاب الأباحة العقلية السّابقة موقوف على حجيّة الاستصحاب و هم مختلفون فى حجية فاتفاقهم على اصالة الاباحة هنا يكشف من ان مرادهم بقبل الشرع لم يكن هذا المعنى‌ و الثالث‌ ان هذا الفرض غير ممكن التحقق على مذهبنا من ان الزمان لا يخ عن حجة و هذا هو المعتمد فى ردّ هذا الأحتمال و ربما يمنع من جريان الأستصحاب ايضا فان الموضوع متبدل اذ الافعال المتحققة قبل بعثة ادم غير هذه الافعال فلا معنى لاثبات الحكم الثابت لتلك الافعال لهذه الافعال بالأستصحاب و فيه تامّل و اما الاحتمال الرّابع فمردود ايض بالوجوه الثلثة المذكورة امّا جريان الاولين فظ و اما الثالث فاظهر هنا لان جريان الأستصحاب موقوف على ثبوت الحكم يقينا للموضوع فى ان من الاوقات حتى يستصحب و معلوم انه هنا ليس كك بل ثبوته فرضى فلا يكون متحققا حتى يستصحب و ذلك مثل ان يق فى زيد المشكوك العدالة بدوا من دون سبق بالعدالة لو كان قبل هذه الحالة لكان عادلا فالاصل بقاء عدالته و عدم جريان الاستصحاب و عدم اعتباره ممّا لا اشكال فيه فى المثال المذكور فكذا فيما نحن فيه و السرّ فيه ان الموضوع متغير لان الافعال المفروض كونها قبل الشرع و مقدما عليه متصفة بالاباحة و هذا الموضوع غير ممكن التحقق بعد الشرع حتى يثبت له الحكم فى هذا الزمان و الاحتمال الخامس مردود بهذه الوجوه الثلثة و حاله بعينها هو حال الاحتمال الرّابع و لا تفاوت بينهما اصلا الا من حيث الاعتبار و المعتمد فى ردّ هذين الأحتمالين هو تغير الموضوع و تبدله اعنى الأيراد الثالث كما ان المعتمد فى ردّ الأحتمال الأوّل هو عدم امكان تحقق هذا الفرض‌

و امّا الأحتمال الثّانى فينحل الى هذه الاحتمالات الثلثة المتقدمة فيحتمل ان يكون المراد بقبل بعث نبيّنا (ص) هو ان للأفعال المتحققة حقيقة قبل البعثة يكون محلّا للنّزاع و يحتمل ان يكون هذه الافعال مع فرض التقدّم او يكون هذه الأفعال مع قطع النظر عن البعثة فالايرادات الثلثة المذكورة فى الاحتمالات الثلثة المتقدّمة جارية اذ هذه الاحتمالات بعينها هى تلك الاحتمالات و التفاوت انما هو فى ان المعتبر فى الثلثة الأولى هو مطلق النبى و مطلق الشرع و الملحوظ هنا انما هو الشرع المعين و النبى المخصوص و امّا الأحتمال الثالث فهو فى حدّ ذاته صحيح اذ التمسّك بالقاعدة العقلية فى اثبات عدم التكليف تام و لكنه مخالف لظاهر قولهم قبل الشرع فانه ظاهر قبل ورود الشرع اصلا بمعنى قبل تحقق الشرع و وجوده و مخالف لظاهر قولهم قبل بعث الرسل ايض بل يمكن ادعاء صراحة هذا فى الاحتمال الاول من الاحتمالات لخمسة و كذا مخالف لتصريح بعضهم بان الثمرة هو اثبات الاباحة بعد ورود الشرع بالاستصحاب و كذا الظ من السيّد الصدر الدّين بل صريح كلامه ان النزاع قبل تحقق الشرع لا قبل وصول البيان و كذا صريح كلام الشهيد فى التمهيد حيث قال و منها اى و من الفروع ما فرعه بعضهم فقال اذا قرر النبى (ص) غيره على فعل من الأفعال هل يدل على الجواز من جهة الشرع او من جهة البرائة الاصلية فيكون الاصل هو الاباحة فان قلنا اصل الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعا و من فوائد هذا الخلاف الاخير ان رفعه هل يكون نسخا ام لا فان رفع البرائة الاصلية بابتداء شرعيّة العبادات ليس بنسخ على ما حقق فى محله‌