القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٤٨ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

مجملة اذ الاشياء على اقسام الاوّل ان يكون لها جهة نفع واحد و الثانى ان يكون جهة نفعها متعدّدا و هو على قسمين لانه اما يكون بعضها اظهر الفوايد عند اهل العرف و العادة او لا يكون بعضها اظهر بل يكون الجميع بحسب العادة فى مرتبة واحدة و الرابع ان لا يكون لها جهة متعارفى اصلا فالاية مبينة بالنّسبة الى الاقسام الثلثة الاولى اما بالنّسبة الى الاول فظ و اما بالنّسبة الى الثانى فيدل الاية على اباحة الجهة الظاهرة منه و اما بالنسبة الى الثالث فتدلّ الاية على اباحة جميع الانتفاعات المتعارفة و لا ريب ان محل البحث لم يكن من قبيل الرابع بل هو اما من الثانى او الثالث فان جهة اكل اللحم فى الحيوان اما اظهر الفوايد او لا يكون غيره اظهر فدلت الاية الشّريفة على المدّعى و اما الوجوه الاربعة المتقدّمة الدالة على ان الاصل فيها الحرمة فلا يقاوم للاية الشّريفة اما الاول فلان ذهاب الاكثرين لا يقاوم لظاهر الكتاب سيّما اذا لم يحصل الظنّ منه مع ان الشهرة محكية بل قد قيل ان تحقق الشهرة فى المسئلة معلوم العدم و اما الاستقراء فى هذا المقام فغير تمام بالذات و اما الاستصحاب فمردود اولا بوجه الذى ذكرناه فى ردّ التمسّك به فى الحكم بنجاسته الجلد فان الحرمة فى حال الحيوة مسبّبة من عدم التزكية قطعا و قد ارتفع لان المفروض تزكية مشتملا على جميع الشرايط المقررّة الشّرعية و اما من جهة الحرمة الذاتية فمشكوك بدوا فلا يصحّ استصحابه لانه فرع اليقين السابق فتدبّر و ثانيا انّ الاستصحاب معلق على عدم وجود الدّليل و لا ريب ان ظاهر الكتاب من الادلة المعتبرة فالاستصحاب لا يصلح لتخصيص هذا العموم فان قلت تخصيص هذا العموم يقينى فانه خرج عنه هذا الفرد فانه قبل تحقق هذه الحالة اى التزكية حرام قطعا فلا معنى للتمسّك باصالة عدمه قلت خروج هذا الفرد فى حال من الاحوال لا يستلزم خروجه مط فالامر ح داير بين التقييد و التخصيص فلا ريب فى انّ الاول اولى و لا يخفى ما فى هذا الجواب لان لازم هذا الكلام هو عدم صحّة التمسّك باستصحاب النجاسة فى العصير العنبى قبل ذهاب القدر الّذى يتحقق به الطهارة قطعا فالاولى فى الجواب ان يق ان الظ من الاية الشّريفة هو الاباحة الذاتية فاذا ثبت ان هذا الشئ مباح بالذات فيكون قابلا للتزكية فلا يصحّ التمسّك باستصحاب الحرمة لان هذا الحيوان الان كغيره من الحيوانات الماكول لحمها فكما لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب فى غيره فكذا فيه فان قلت ما ذكرته من الوجهين فى ردّ الاستصحاب بط اما الاول فاما او لا فلان قطعيّة حرمة شئ بواسطة سبب شرعى لا يستلزم انتفاء الاخير نعم استناده اليه قطعىّ و اما غيره فمشكوك فيه فلا يلزم من القطع بانتفاء السّبب القطعى انتفاء الحكم قطعا بل هو محل شك فيستصحب لان وجوده فى الان الاول قطعى و الشكّ بدوا انما هو فى سببيّة السّبب لا فى الحكم فان وجوده قطعى و هو شئ واحد فلا يصحّ ان يق انه مشكوك فيه من جهة و يقينى من جهة اخرى و اما ثانيا فلانا لا نم ان الحرمة مستندة فى الان الاول الى عدم التزكية قطعا لانه لو كان نجس العين تكون الحرمة مستندة الى ذاته فقط لا الى عدم التزكية فانه لا مدخلية لعدم التزكية فى حرمته اصلا فح لا ضير فى التمسّك بالاستصحاب قطعا و اما الثانى فلان القول بان الاستصحاب لا يصلح ان يكون مخصّصا للعموم كلام لا وجه له لان الظ ان العلماء ايض يقدّمون الاستصحاب على العموم قلت هذا الكلام فاسد اما الجواب الاول عن الوجه الاول فلان ما نحن فيه من قبيل دوران الامر بين المضيق من الجهتين و المضيق من جهة الرّخصة فقط و بعبارة اخرى من قبيل دوران الامر بين كون الامر للفور التقييدى او الفور التعدّد التكليفى و قد بيّنا فى مبحث الامر ان الاصل هو الاول لا الثانى فراجع و تذكر و اما عن الثانى فلان كون الحرمة الذاتية قطعيّة لا يوجب انتفاء الحرمة العرضيّة و لا ريب ان الكلب نجس من الجهتين و لا يخفى عليك انه على فرض قبول عدم وجود الحرمة العرضية فى الحيوان الذى يكون حرمته مستندة الى ذاته فيكون حرمة هذا الحيوان دايرة بين ان يكون ذاتيا و بين ان يكون عرضيّا لا يردّه الجواب المذكور عن الوجه الاول من ان هذا من قبيل دوران الامر اه و ذلك لان التفرقة بين المقامين واضح و هى ان الوجه فى عدم صحّة التمسّك بالاستصحاب و الحكم بان الاصل هو الفور المتعدّد التكليفى هو ان‌

التكليف بالاتيان بالمهية فى الان الاول يقينى و يتحقق باتيانها الامتثال قطعا و يرتفع التكليف راسا على المذهبين و يتحقق بتركه العصيان فى هذا الزمان جزما فالتكليف بها فى هذا الزمان يقينى و غيره مشكوك فيه و استصحاب الاول غير ممكن لانه قد ارتفع و استصحاب غيره غير جايز لانه يشترط فى الاستصحاب كون المستصحب متيقنا فى الان السّابق و هذا الوجه غير جار فيما نحن فيه على هذا الفرض لعدم وجود القدر المتيقن فى البين لان القائل بالحرمة الذاتية لا يقول بحصول الامتثال بالاجتناب فى حال الحيوة و قبل حصول التزكية فلا يكون هنا قدرا متيقنا لان مرادنا بالقدر المتيقن هو الذى يكون هو مكلفا به بخصوصه و يكون الاشتباه فى تكليف اخر كما فى مسئلة الامر و من التامّل فيما ذكرنا يظهر لك انه لا يتم هذا الجواب على الفرض الاول ايض فتدبر و اما الجواب عن الجواب عن الوجه الثانى فبان ما ذكرته من ان هذا الكلام لا وجه له كلام لا وجه له لانا قد ذكرنا الدليل على المدعى و انت لم تقدح فيما ذكرنا من الدليل و ما ذكرت من ان العلماء بنائهم على تقديم العمل بالاستصحاب غير معلوم و بالجملة على فرض تماميّة دلالة الاية الشّريفة لا يصح التمسّك بالاستصحاب و اما اخبار الاحتياط من الادلة الاربعة فلكونها ضعيفة السّند و لا جابر لها هذا و لكن الحكم بان الاصل هو الحرمة متعيّن لعدم المقتضى للحكم بالحلية لعدم تماميّة الاية المتقدّمة و ذلك لوجهين الاول ان ما ذكرنا موقوف على كونه فى مقام البيان و هو غير معلوم بل معلوم عدم كونه فى مقام بيان جهة الانتفاع و تعيين ذلك بل الظ انّ الاية وردت فى مقام الامتنان و ينافيه عدم كون الجهة معلومة لنا كما مرّ بيانه فتدبّر و الثانى انا نمنع ان هذا الحيوان مما يكون جهة انتفاعه فى الجملة معلوما لان ذلك موقوف على كون النفع الظاهر من الحيوان الكلى هو اللحم و هو مم لان ذلك التكليف باختلاف الحيوان ففى بعضها نرى ان الجهة الظاهرة فيه غير اللحم كما فى الكلب و الحمار فان الجهة الظاهرة فى الاول هو الحراسة و فى الثانى الركوب و نحوه فالاية بالنّسبة الى هذا الحيوان‌