القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٠ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

يضره وجود القول كما اشرنا و الثانى ان ارتكاب الجميع ارتكاب للحرام و قد نهى عنه بقولهم لا ترتكب الحرام و لا ندعى ان يحصل بارتكاب الحرام حرام و لا تدعى ان الالفاظ منصرف الى غير المعلوم تفصيلا من الاحتمالات الثلثة المتقدمة بل لما ذكرنا ان ارتكاب الجميع ارتكاب للحرام و قد نهى عنه و الثالث حديث التثليث المتقدم اليها الاشارة فانه يدل على عدم جواز ارتكاب الجميع سواء قلنا بكون الشبهات هو المجموعى او الافرادى او غير ذلك و التمسّك بحديث كل شئ فيه حلال و حرام و ان لم يكن ظهور فساده بمرتبة ظهوره فى الاول لانّه على فرض انصراف الالفاظ الى المعلوم تفصيلا بكون الاستدلال قبيحا و لكنه فاسد ايض لانه معارض بحديث التثليث و الترجيح معها لموافقتها للمشهور فلا يضرّ ضعف مستندها لو كان مع انه لو عملنا بهذه الرواية فى الشبهة المحصورة و قلنا بعدم لزوم الاجتناب فيها للزم العمل بها فى الشبهة الغير المحصورة بطريق اولى فلا يكون مورد لحديث التثليث و اما لو عملنا بحديث التثليث فيها فنعمل بهذه الرواية فى الشبهة الغير المحصورة فلا يكون احد القولين لغوا و بلا فائدة و لا يخفى عليك انه لو لاحظنا التعارض بين الدّليلين بعد ملاحظة الاجماع لكان التعارض بينهما من قبيل تعارض العموم و الخصوص المطلقين فانّ حديث التثليث اخص منها مط فهذا الجمع مع انه موافق للاعتبار موافق للقواعد اللفظية و اما الاحتمال الثالث فهو مما اختاره بعض المحققين من المتاخرين و هو باطل لوجوه ثلثة الاول الاصل المتقدم اليها الاشارة غير مرة من ان التكليف فى الجملة ثابت و المكلف به مشتبه بين كونه هو القدر الكلى او الخصوصيّة و ايا ما كان فالاتيان بالخصوصيّة بالتحرز عن الجميع موجب للامتثال قطعا فمقتضى قاعدة الاشتغال و استصحابها هو هذه و القول بان القائلين بكونه هو القدر الكلىّ بوجوب التحرز عن بعض المشتبهات و القائل بالخصوصيّة يقول بوجوب الاجتناب عن الجميع فوجوب التحرز و الاجتناب عن البعض الكلى قدر متيقن و غيره مشكوك فيه و الاصل عدمه لان الاصل عدم تكليف زايد على قدر المعلوم ففساده ظاهر لان القدر اليقينى المجدى هو الذى يحصل بقدرة الامتثال عند الفريقين و هو هنا مفقود لانّ القائل بوجوب الاجتناب عن الخصوصيّة لا يقول بحصول الامتثال اصلا و الثانى ان الادلة الدالة على التكاليف منصرفة الى المعلوم بالاعمّ من التفصيل و الاجمال كما مرّ بيانه مع انه لو كانت منصرفة الى النّفس الامرية مط او يشترط تحقق العلم بالتكليف بمدلول اللفظ فى الجملة و دلّت على مدّعانا بطريق الاولى و بالجملة الادلة الدالة على التكاليف تدلّ على مدّعانا من ان المطلوب هو ترك الحرام الواقعى لا القدر الكلى على فرض عدم القول بانصرافها الى المعلومة تفصيلا كما هو التحقيق و لا يتفاوت فيه الاحتمالات الثلثة الاخير مع ان الحمل على المعلوم هنا باطل باتفاق منّا و من الخصم اذ مقتضى الحمل على المعلومة هو رفع التكليف راسا فلا بد من حملها على غيره من المحامل الثلثة اللهمّ الا ان يق اما الدليل على التكليف هو الاجماع لا الادلة اللفظية حتّى تمسّكت بما ذكرت و ح فالمرجع فى الردّ هو الوجه السّابق و الاتى و الثالث الخبر المروىّ عن عمر بن حنظلة عن الصّادق (ع) قال قال رسول اللّه (ص) حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم وجه الدّلالة ان المستفاد منها انه لا يجوز ارتكاب الشّبهة و لا ريب انما نحن فيه مشتبهة فيجب الاجتناب عنها للرّواية فان قلت‌ لا يجوز التمسّك بالرواية لانها تدلّ على ان المرتكب لجميع الشبهات مرتكب للمحرمات و اما المرتكب ببعضها فلا يدلّ الرواية على انه مرتكب للمحرّم و يجب الاجتناب عنه فلا يثبت المدّعى لان مدّعاك هو وجوب الاجتناب عن هذه الجملة من الشّبهة و ان المرتكب لها مرتكب للحرام و ان لم يرتكب جميع الشّبهات و لم يستفد هذا من الرواية قلت‌ هذه الرواية يحتمل احتمالات الثلثة الاول و هو الذى يكون مطابقا لوضعها هو ان يكون التارك لجميع المشتبهات ماحيا من جميع المحرّمات و المرتكب لجميع الشبهات مرتكب الجميع المحرّمات و الثانى ان يكون المراد بالشبهات هو الجنس المفرد و كذا المحرّمات و هذا الاستعمال قبيح لانهم عدده من جملة اطلاقات الجمع المعرّف و قد بيّناه فى مقامه و ح اما ان يكون المراد من المحرّم هو المحرّم الواقعى او المحرّم الظاهرى و على الاول اما يكون الحمل حقيقيّا او مجازيّا بمعنى انه ارتكب الشّبهة مثل من ارتكب المحرّم و

الثالث ان يكون المراد من الشبهات هو الشبهات فى واقعة مخصوصة مثل المشتبهات النجسيّة فى اناءات مخصوصة و بالجملة المراد بالشبهات هو الشّبهة المحصورة و ح ايض اما يكون المراد من المحرّمات هو المحرّمات الواقعية او الظاهريّة و على الاول ايض اما يكون الحمل حقيقيّا او مجازيّا بالنحو المتقدّم و لا يخفى عليك ان هذا التفصيل يجرى على الاول ايض اذا عرفت ذلك فاعلم ان الرواية على المعنى الاول لا يدل على مدّعانا لان الجزاء مترتّب على الشّرط الذى هو مركّب من ارتكاب جميع المشتبهات و المدّعى ان الحكم بارتكاب المحرّمات بارتكاب الشّبهات المخصوصة و هذا المعنى و ان كان موافقا للاصل و لكن المصير اليه غير جايز لانه بيان لحكم شئ لا يكون بيانه محتاج اليه لان الجزاء المذكور ترتبه موقوف على ارتكاب جميع الشبهات و هو اما غير واقع او غير ممكن لان ارتكاب كل ما هو شبهة فى الشبهة الغير المحصورة غير واقع عادة او غير ممكن عقلا فلا معنى لبيان حكمه فلا بد من حمله على احد المعنيين الاخيرين هذا و لكن لا يخفى عليك ان ما ذكرنا موقوف على جعل شرط هو ارتكاب المجموع و المركب و اما لو جعلنا الشرط و الجزاء توزيعيا بان يكون معنى الرواية من ارتكب كل شبهة من الشبهات ارتكب محرّما من المحرّمات من قبيل اكرم العلماء ان جاؤك فانه يجب اكرام كل واحد منهم عند مجيئه فح يدل على الرواية على ان ارتكاب كل شبهة ارتكاب للحرام سواء كان فى المحصورة او فى غيرها فيثبت مدّعانا غاية الامر ارتكاب تخصيص فى الرواية للاجماع القاطع بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة فلنرجع الى بيان الدلالة على وجهين الاخيرين فنقول ان الظاهر من الرواية هو الاحتمال الاول من هذين الاحتمالين و دلالة الرواية على هذا الفرض على المدّعى ظاهرة اما على فرض كون المراد من المحرّم هو الظاهرى ففى غاية الظهور اذ تدلّ ح على من ارتكب الشبهة ارتكب المحرم و اما على فرض كون المراد من المحرّم هو الواقعى فلا بد