القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٠ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

المذهبين فلنقدم اولا معنى الضّبط ثم نستدلّ عليه بما عندنا فنقول يحتمل ان يكون المراد بالضّبط فى كلماتهم هو غلبة الحفظ على النسيان و يحتمل ان يكون المراد به هو من كان ضابطا للخبر فى صفحة بان يدونه فيها و يحتمل ان يكون المراد بالضابط هو الجامع للوصفين معا و يحتمل ان يكون المراد به هو الجامع لاحد الوصفين فعلى الاول لا يقبل خبر من لم يكن جامعا لهما له غلبة الحفظ و ان دوّن الخبر و على الثانى بالعكس و على الثالث لا يقبل خبر من لم يكن جامعا لهما و ان اتصف باحد الوصفين و على الرابع لا يقبل خبر من لم يكن متصّفا بكليهما و يقبل خبر المتّصف باحدهما و ان لم يكن متّصفا بالاخر و هذا المعنى هو الظ من الضبط فى كلماتهم و لو لم يكن لفظ الضّبط ظاهرا فى هذا المعنى بل كان مجملا مع ثبوت كونه شرطا او احتماله لوجب ان لا يقبل الاخر من اجتمع الوصفين لمقتضى قاعدة الاشتغال فان حرمة العمل بخبر غير الضابط ثابت و لا يحصل العلم بعدم الارتكاب الا بعدم قبول خبر غير الجامع لهما و لكن الدليل الاجتهادى على تعيين القدر المشترك موجود و هو ان مقتضى الايات الدالة على اعتبار الخبر هو العمل بخبر العدل و لم يكن فى احدها اشعار باشتراط احد الوصفين او هما معا بل الظ منها هو انه يجب العمل بخبر من كان خبره فى حدّ ذاته و مع قطع النظر عن المعارض مفيدا للظنّ و بالجملة الايات منساقة على وفق المتعارف و لا ريب انه يعتمد العقلاء على خبر من كان جامعا لاحد الوصفين فقط و الاجماع لا يتحقق الا على عدم جواز قبول خبر من لم يكن جامعا لهما اصلا او نقول ان الاجماع واقع على اشتراط الضبط فى الجملة و هو ان كان مجملا و مقتضى الاصل الاولى هو اجتماعهما و لكن الاطلاق فى المقام مجملا موجود و هو الايات الشريّفة فانها مطلقة و الاصل عدم تقييدها و القدر الثابت هو العارى عن الوصفين مع ان الاجماع ظاهرا ثابت فى عدم اشتراطهما معا و كذا خصوصيّة التدوين و مما ذكرنا ظهر ان الدليل على اشتراط الضّبط هو الاجماع ظاهرا و عدم شمول الادلة الدالة على اعتبار الخبر لمن لم يكن متّصفا باحد الوصفين اما الاجماع منها فظ و اما الايات فلما مرّ انها منساقة الى المتعارف بين اهل العرف هذا على مذهب التعبدى و اما على مذهب الوصفى فالامر اوضح فيما ذكر من كفاية احد الوصفين و الاشتراط فى الجملة لانه داير مدار الوصف و لا شك فى عدم حصول الوصف عن خبر غير الضابط مط غالبا و حصوله عن خبر من اتّصف باحد الوصفين و لا يخفى انّ الضبط شرط غالبىّ على المذهبين فانه لا دليل لاشتراط الضّبط مع حصول الظن من خبر غير الضابط بواسطة القراين الداخلية كاخبار غير الضابط عن تخريب بلدة عظيمة فان قلت ان اشتراط العدالة مغن عن هذا الشرط فان العدالة تمنع الشخص الغير الضابط عن الاخبار قلت هذا الكلام بعيد عن الصواب لان العادل الغير الضّابط لا يخبر عما كان محلا للشك له و اما ما اعتقده اعتقادا من انه كك فى نفس الامر فلا يكون الاخبار عنه قادحا فى العدالة فان قلت لو كان الضبط مشرطا لما اهملوه اهل الرجال عند الجرح و التعديل فان فايدة تدوين علم الرجال انما هو معرفة احوال الرواة حتّى يقبل روايتهم او يردها فلو كان الضّبط شرطا ايض لما كان مقصودهم من بيان الجرح و التعديل حاصلا او المفروض خلافه قلت لا نم اهمالهم بيان ذلك بل يبينون ذلك فان الثقة عندهم عبارة عن رجل ضابط امامىّ عدل بل كثيرا ما يصرّحون بكونه ضابطا

تنبيه [الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى‌]

اعلم ان الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى سواء افاد الظن او لم يفد بواسطة معارضته مع غيره من الامارات المفيدة للظن ما دام لم يكن هذه الامارة المعارضة مثله فى مرتبة الاعتبار و الا فالعمل بها متعيّن و الوجه واضح و لا تفاوت بين الامارة الغير المعتبرة الموجب لرفع الظنّ بين ان يكون الاجماع على عدم اعتباره كالقياس او لم يكن دليل قطعىّ على عدم اعتباره كالشهرة و اخواتها و الاول اتفاقى عندهم و اما الثانى فقد عرفت سابقا انه يستفاد من كلام صاحب المدارك انه يشكل العمل بالخبر ح و ان لم يكن مقابله ايض حجة و نظره الى عدم شمول الادلة بغير صورة افادة الظنّ و هو كلام لا وجه له لان الادلة اعنى الايات الشّريفة منساقة على وفق المتعارف و لا ريب ان بناء اهل العرف على اعتبار ما وصل اعتباره اذا كان فى حدّ ذاته معتبرا و مفيدا للظن حتّى يعارضه معارض معتبر اقوى منه فظهر ممّا ذكرنا ان الخبر على اقسام اربعة الاول ان لا يكون مفيدا للظن بالطبع و من دون معارض و الثانى ان لا يفيده بواسطة معارض معتبر و الثالث ان لا يفيده بواسطة معارض علم عدم اعتباره قطعا من الشريعة و الرابع ان لا يفيده بواسطة معارض غير معتبر لم يكن عدم اعتباره قطعيّا لا شك فى عدم اعتبار القسم الاول و قد ادعى اتفاق الاماميّة عليه و لذا نسب القول باعتبار الخبر من باب التعبّد المحض الى الحشويّة و كذا لا اشكال فى عدم جواز العمل بالقسم الثانى بل يجب العمل بمعارضه و لا اشكال فى القسم الثالث فى انه يجب العمل به و هو اتفاقى و اما القسم الرابع و ان اشكل فيه بعض كما عرفت و لكن الحق وجوب العمل به و عدم الاعتناء بمعارضه لما مرّ و اما المقام الثانى فى العدالة فالكلام فيه يقع فى مقامات سبعة الاول فى بيان معنى العدالة و اطلاقاتها فى اللغة و الشرع و الثانى فى بيان العدالة المعتبرة عند الشارع فى كلّ مقام يكون العدالة فيه معتبرة و الثالث فى بيان انه هل يعتبر فى العدالة عدم صدور منافيات المروة عنه ام لا و الرابع فى ان صدور الصّغيرة ناقض للعدالة ام لا و الخامس فى بيان معنى الاصرار على الصّغيرة و السادس فى بيان انه هل ينقسم الذنوب الى الكبيرة و الصّغيرة ام كلها كبيرة و السابع فى بيان الكبيرة على فرض انقسام الذنوب اليها و الى غيرها اما المقام الاول فاعلم ان العدالة فى اللغة له اطلاقات ثلث على ما وجدناه الاول ان يطلق و يراد منها المساواة يق هذا معادل لفلان اى مساو له و فلان عدل فلانا اى ساواه فعلى هذا فالعادل باعتبار هذا المبدء هو من كان مستويا فى اموره لا يكون فى مرتبتى الافراط و التفريط فيها بل يكون مستويا مستقيما فى الجميع و الثانى ان يطلق و يراد منها عدم التعدى و الظلم يق فلان سلطان عادل اى لم يصدر منه التعدى و الظلم بالنسبة الى الرعيّة و اما اطلاق العادل على من لم يكن ظالما على نفسه فغير معروف و ان كان اطلاق الظلم على الظالم على النفس حقيقة فالعادل باعتبار هذا المبدء و من لم يصدر منه التعدى و الظلم و ان لم يكن مستويا فى ساير اموره و ان كان فاسقا و الثالث ان يطلق و يراد منه الاحسان و كونها حقيقة فى الاول ثابت بنصّ اهل اللغة كما هو المنقول و كأنّ هذا مسلّم عندهم و يدل عليه التبادر فى نحو