القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٥ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

الورود العلمى فح تكون الرّواية من حيث المفهوم مجملة فلا اعلم بشمولها لما تعارض فيه النصان و امّا المنطوق فشموله بغير ما تعارض فيه النصان معلوم فيصحّ التّمسك لنا بالاجماع المركّب لانا قد اثبتنا جزء المدّعى بالدّليل و امّا ثانيا فلان المفهوم بظاهره مخالف للاجماع لانه تدلّ على انه اذا ورد فيه نصّ فهو ليس بمرخّص فيه مط فيلزم ان لا يكون ما ورد فيه النّص بكونه مباحا مباحا فلا بد اما من رفع اليد عن المفهوم راسا او من تخصيص النصّ بالوجوبىّ و التحريمى و ايا ما كان يثبت مطلوبنا لعدم العلم بورود النصّ الوجوبى و التحريمى فيما تعارض فيه النصان بل يمكن بناء على هذا التمسّك بالرواية من دون احتياج الى التمسّك بالاجماع المركب فتدبر و امّا ثالثا فلان المنطوق اقوى من المفهوم فيجب الاخذ به فان قلت اذا سلّمت دلالة المفهوم على ان ما تعارض فيه النّصان لم يكن مرخّصا فيه لا يكون معارضا للمنطوق لان المنطوق دل على ان كل ما لم يرد فيه نصّ فهو مطلق و ما تعارض فيه النصان على هذا الفرض يكون داخلا فى جملة ما ورد فيه نص فلا يكون مطلقا قلت هذا ايضا منفى بالاجماع المركب فان مرادهم بالنصّ هو النصّ بالخصوص لا الاخبار العامة الدالة على الاحتياط و اما رابعا فلان المنطوق معتضد بعمل الاصحاب و بالادلة المتقدمة و اما وجه الاستدلال بالاوّل فيما نحن فيه فهو ان صدر الرّواية يدل على ان كل شى‌ء مطلق و مرخص فيه فعلا و تركا و ذيلها على انه لم يكن مرخصا فيه اذا ورد فيه النهى و النهىّ حقيقة فى الطّلب الحتمى الالزامى كما هو المبين فى مقامه و لا اختصاص له بما يكون متعلقه ترك الفعل بل هو اعمّ منه و مما يكون متعلقة ترك الترك و لا ريب ان كل امر متضمن للنهى عن الترك ايضا اذ لا شكّ فى اقتضاء الأمر النهى عن ضده العام على انه يمكن التمسك بالاجماع المركب بيان ذلك ان الرواية اذا دلت على انه لم يجب الاحتياط فيما يحتمل الحرمة فيثبت جواز الرّجوع الى اصالة البرائة فيما يحتمل الوجوب و غير الحرمة اذ لا قائل بالفصل فثبت ممّا ذكرنا من الوجوه العشرة التى بعضها قطع بلا واسطة و بعضها قطع بواسطة جواز الرّجوع الى اصالة البرائة و انها هى المرجع عند فقد الدليل فان قلت الوجوه العشرة المتقدمة غير الاولين كلها تعليقية كما هو واضح و الوجهان الاولان تحققهما تعليقى موقوف على عدم وجود الدليل على وجوب الاحتياط اذ من المعلوم انه اذا كان الدليل على وجوب الاحتياط موجودا لم يتفقوا العلماء على العمل باصالة البرائة و لا ريب ان الدليل على وجوب الاحتياط موجود و هو جملة من الاخبار قلت هذا كلام لا وجه له لعدم تمامية تلك الاخبار على الدلالة على المدعاك فلنذكر جملة منها مع توجيه الاستدلال بها و بيان فساده حتى تكون انت فى بصيرة فى امرك فمنها ما نقله فى الوافية عن محمّد بن حكيم قال قال ابو الحسن (ع) اذا جائكم ما تعلمون فقولوا و اذا جائكم ما لا تعلمون فها و وضع يده على فيه وجه الدّلالة ان الرواية دلّت على انه يجب التوقف و عدم الحكم بشى‌ء مع عدم العلم لا الرجوع الى اصالة البرائة و فيه اولا ان هذه الرّواية دلت على انه لا يجوز الافتاء مع عدم العلم و لا منافات بين هذا و بين ان يكون المرجع هو اصالة البرائة فى العمل و ان تمسكت بالاجماع المركب بان تقول ان كل من قال بوجوب التوقف فى الافتاء قال بوجوب الاحتياط فى العمل قلت نحن نعكس الامر و تقول اذا ثبت جواز الرجوع الى اصالة البرائة فى العمل بالادلّة المتقدمة ثبت جواز الافتاء بمقتضاه ايضا بالاجماع المركب و لا ريب ان الترجيح مع ما ادّعينا لاعتضاد الاخبار المتقدّمة بعمل الاصحاب و بغير ذلك من الادلة ايضا سلمنا التساوى و التساقط فيجب الرّجوع الى حكم العقل و قد عرفت ان مقتضاه هو البرائة و ثانيا لا دلالة للرواية على المدعاك اصلا نظرا الى التعليل و هو انه قال الراوى فقلت و لم ذاك قال لان رسول اللّه (ص) اتى الناس بما اكتفوا به على عهده و ما يحتاجون اليه الى يوم القيمة بيان ذلك ان الظ من هذا التعليل هو النهى عن الافتاء و الحكم و الرّجوع الى الاصل قبل الفحص عن الادلة الشرعية و هو امر مسلم معلوم متفق عليه بين الكل و فيه تامل لانه لا اختصاص له بقبل الفحص بل هو داير مدار عدم العلم و ان كان بعد الفحص كما

هو الظ من الرواية و ثالثا ان ادلّة اصالة البرائة واردة على تلك الاخبار بيان ذلك انا نرى بالعيان و الوجدان انه لو صدر مثل هذين الكلامين عن السيّد بالنسبة الى عبيده يعمل بالاوّل و السرّ فيه ان هذه الرواية دلّت على جواز القول بما يعلم و عدم جواز القول بما لا يعلم و عدم جواز القول بما لا يعلم و لا ريب انا نعمل بمقتضاه فى المقامين فنتوقف من الحكم بخصوص الواقعة لكونه غير معلوم و نحكم و نبين حكم الواقعة من حيث العموم لكونه معلوما لى من قوله (ع) كل شى‌ء مطلق و امثاله و بعبارة احضر لا تعارض بين هذه الرواية و الروايات المتقدمة الدّالة على جواز الرّجوع الى اصالة البرائة فانها دلت على ان حكم الكلية هو الرّجوع الى اصالة البرائة و هذه الرواية دلت على انه لا يجوز القول بما لا يعلم و لذا نتوقف فى الخصوصية لعدم العلم و اما حكم الكلية فمعلوم لى و رابعا ان المراد بما لا تعلمون فى الرواية هو عدم العلم بالحكم الواقعى و الظاهرى معا او كل منهما على سبيل التوزيع او الواقعى فقط و على الاجزاء اما يكون المنهىّ عنه هو القول بالحكم الواقعى او بالواقعى و الظاهرى معا فيصير المعنى هكذا اذا جائكم ما لا تعلمون حكمه الواقعى فكفوا عن القول فيه مط سواء كان حكمه الواقعى او الظاهرىّ و معلوم انه على فرض الاحتمالين الاوّلين و الاوّل من الثالث لا تعارض بين الرّواية و بين الاخبار الدّالة على جواز الرّجوع الى اصالة البرائة و الوجه واضح و التعارض بينهما انما هو على فرض احتمال الاخير و هو مع كونه خلاف ظاهر الرواية فى الغاية مخالف لاتفاق الفرق الناجية لان الكلّ متفقون على جواز حكم الواقعة من حيث العموم فان الاخباريين (رضوان اللّه عليهم) قائلون بان حكم الواقعة من حيث العموم هو الاحتياط و المجتهدون ره يقولون ان حكمها العام هو البرائة و كل من الطّائفتين يفتون بهذه الكلية كما هو معلوم من سيرتهم و طريقتهم و خامسا ان هذه الرواية ضعيفة و لا جابر لها و سادسا ان هذه الرّواية معارضة باقوى منها بمراتب شتى و منها النّبوى (ص) دع ما يريبك الى ما لا يريبك و منها المروىّ عن امير المؤمنين (ع) انه قال لكميل بن زياد اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت و ههنا روايات اخر كلّها قاصرة عن الدلالة على المدعى اما لضعف سندها او لعدم دلالتها او لعدم تكافوئها لمعارضها و لعلنا نتكلم فيها و فى دلالتها و فى عدم مقاومتها فى المقام الثالث انش تع ثم انه قد ظهر مما ذكر حكم قسم من اقسام المقام الاوّل اذ هو على اقسام ثلثة لانه‌