القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤٥ - تنبيه اقسام الضرر

وجوب ارتكابه و لكن ظ كلام الاصحاب عدم التفرقة بين الاهلاك و غيره من اقسام الضرر و حكموا فى الجميع فى هذه الصورة يوجب العمل بمقتضى الاصل هذا حكم المعارضة بين المشكوك الضّرر الدّنيوى و موهومه معهما مع الاخروى و اما الكلام فى الصغريات اى الموارد الواردة فى الشريعة فالحق فيه التفصيل المتقدم فى بيان التعارض فاذا كان الدليل دالا على حكم مستقل و لم يكن موافقا للاصل فبملاحظة الضرر الدنيوى لا يفيد الدليل المذكور الظن بل لا يحصل منه الا الشك او الوهم و قد عرفت حكم الكبرى من انه يجب تقديم التحرز عن الضرر الدنيوى و اما اذا كان الدليل موافقا للاصل فانه و ان لم يكن مفيدا للظن ايض و لكن يجب العمل بمقتضاه للاصل لكونه حجة شرعية الا اذا كان الضرر هو الاهلاك فانه ح يجب التحرّز عن الضرر الدنيوى لانه لا دليل على اعتبار الاصل و يكون المظنون عدم اعتباره و الامثلة فى الشرع واضحة

تنبيه [اقسام الضرر]

اعلم ان الضرر على اقسام الاول الضّرر الذى هو هلاك النفس و الثانى الضّرر الذى هو اذية للنفس دون مرتبة الاهلاك سواء كان قطع عضوا و عروض مرض او غير ذلك و الثالث الضرر الذى هو تلف المال فانه لو اراد ان يتوضؤ للصّلوة مثلا لا بد ان يتلف ماله كثيرا بحيث يقع فى ضيق المعيشة فى الغاية و الرابع هو الذى يوجب هتك الحرمة كما انحصر الماء لشخص عزيز جليل القدر فى مكان عند اعدائه و باتيان الماء من عندهم يكون فى ذلك هتك حرمته لسبّ الاعداء ايّاه و الخامس الضرر الذى هو تالم النفس تالما شديدا و لا تفاوت بين هذه الاقسام فى كون الجميع واقعا للتكليف و موجبا للشّك فيه فى المقام الذى يكون الضرر الدنيوى مقدّما و اما اذا تعارض الضرر الدنيوى مع نفعها فيلاحظ القوة و الضّعف فان كان النفع كثيرا بحيث يكون الضّرر فى جنبه كان لم يكن يجب تقديمه و ان كان بالعكس فبالعكس و ان كانا متساويين فالتخيير و اما اذا تعارض الضّرر الاخروى مع نفعها فهو محل الكلام المشهور بينهم ان دفع المضرة اولى من جلب المنفعة و لا شك فى وجوب التحرز عن الضرر و ان كان موهوما فت و ذلك كما اذا تعارض فعل المستحبّ مع ترك الحرام كما اذ انحصر الطريق الى زيارة ساداتنا (صلوات اللّه عليهم) فى الحرام لا بمعنى ان زيارتهم حين انحصار الطريق فى الحرام مستحبّ فان ذلك غير جايز كما بيّناه فى محله بل نقول اذا عصى و مشى من الطريق المذكور و حصل الى مشاهدهم (ع) كان زيارتهم مستحبة و ما ذكرنا من ان المراد بقولهم ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة هو مثل تعارض الاستحباب و الحرمة حسن و لكنه خلاف استدلالهم بهذه القاعدة فى تقديم الحرمة على الوجوب اذ فى العمل بمقتضى كل منهما جلب للمنفعة و دفع للمضرّة كما بيّناه فى محلّه فلا يكون تعارض الوجوب و الحرمة من هذا القبيل بل هو داخل تحت تعارض الضررين الاخرويين و ان كان تعارض نفعهما ايض و كلامنا هنا فى تعارض محض النفع مع الضّرر و اما اذا تعارض الضرر الاخروى مع مجرد نفع الدنيوى فتقديم الاول مما لا شك فيه و لا شبهة يعتريه و اما اذا تعارض الضرر الدنيوى و ان كان موهوما مع مجرّد نفع الاخروى كما لو كان فعل المستحبّ مضرا له باحد اقسام الضرر فيجب التحرز عن الضّرر ان كان غير مالى و اما فى المالى فلا يجب التحرز ما دام لم يكن مفضيا الى غيره من اقسام الضرر بل نتخير و انما قلنا بوجوبه فى غيره من اقسام الضرر لانه حقيقة يرجع الى تعارض الضرر الاخروى مع نفعها لان الضرر باقسامه الاربعة حرام و قد عرفت وجوب تقديم الاول على الثانى فتدبّر فلنرجع الى ما كنا فيه فنقول ان الدليل المذكور قد عرفت عدم تماميّته للايرادات المذكورة سابقا و قد يقرّر بوجه اخر رجاء عدم ورود الايرادات و هو انه قد سبق منا ان دفع الضرر المحتمل و ان كان موهوما واجب فمقتضى ذلك الاتيان بكل ما يحتمل وجوبه و ترك ما يحتمل حرمته لانه لا شك فى كون الضرر موهوما و لا ندعى كونه مظنونا حتى يكون فى محل المنع و لكن الاتيان بجميع المحتملات حتى الموهوم يوجب العسر و الحرج المنفيين فى شريعة نبينا (ص) بل يستلزم التكليف بما لا يطاق الذى لا يصدر عن الحكيم على الاطلاق فح يجب ترك بعض المحتملات دفعا لهذا المحذور و لا ريب ان قوّة العاقلة حاكمة بانه اذا دار الامر بين الاجتناب عن المظنون او الموهوم بوجوب الاجتناب عن الاول دون الثانى فاذن اذا حصل له الظن بالوجوب او الحرمة يكون متبعا للاصل و اذا حصل له الظنّ بعدم الوجوب او الحرمة يكون متبعا للدليل الوارد على الاصل فثبت وجوب الاخذ بالمظنون و هو المطلوب و اما الكلام فى انه يلحق المشكوك بالمظنون او الموهوم فله مقام اخر لا نكون فى بيانه و حاصل الفرق بين التقريرين ان تماميّة تقرير الاول موقوف على كون الضرر مظنونا و الثانى على كونه محتملا و الاول يقبل المنع دون الثانى و لا يخفى عليك ان هذا التقرير غير تمام اما اولا فلانا نمنع احتمال الضرر و لو موهوما بعد ملاحظة ان التكليف من دون بيان و لو اجمالا قبيح فاحتمال ذلك بدوى و ثانيا ان المعارضة بكون العمل بالظنّ هنا ايض موجود كما لا يخفى و ثالثا انه ح يجب العمل بالظن القياسى ايض فان قلت المنع القطعى من العمل بمقتضى القياس مانع من احتمال الضرر فى تركه قلت‌

نقول به فى الظن ايض فان المنع الظنى يمنع من هذه الاحتمال ظنا فت و الثالث من الادلّة الدالة على حجيّة الظن ما ذكره العلامة فى ته كما هو المنقول من انه لو لم يعمل بالظن لزم ترجيح المرجوح و هو بط بحكم القوة العاقلة فيجب العمل بالظن لا يذهب عليك ان الدليل المذكور مركّب من مقدمات ثلثة الاولى انه لا شك و لا ريب فى ان للّه تع فى كل واقعة حكما على الحاضرين و المشافهين و قد اثبتناه فى محله بل لا يحتاج هذه المقدّمة الى الاثبات الثانية انه لا شك ايض فى اننا مكلفون بالواقع و بما كلفوا به لما مرّ من الادلة الاربعة و هى الاجماعات المنقولة و الشهرة العظيمة و الاخبار الواردة و بناء العقلاء و لا ريب فى حصول القطع من اجتماع الادلة المذكورة و ان لم يكن كل واحد منها مستقلا فى افادة القطع كما مرّ بيانه بما لا مزيد عليه و الثالثة ان باب العلم القطعى بلا واسطة و معها منسد كما مرّ بيانه فلا نعيد فاذن يجب العمل بالظنّ و الاخذ بالمظنون و الراجح لان الاحتمالات المتصورة فى المقام خمسة الاوّل الاخذ بالراجح و الثانى الاخذ بالمرجوح و الثالث العمل بهما و الرابع التسوية بينهما و الخامس طرحهما معا و الاحتمالات الاربعة الاخيرة كلها باطلة فتعيّن الاخذ بالاول اما بطلان الاول فلحكم القوّة العاقلة فانها حاكمة بقبح ترجيح المرجوح من جميع الجهات على الراجح الا ترى انه لو كان لك مطلوب و لا بد لك من الوصول اليه و كان للوصول اليه طريقان احدهما المظنون الوصول و الاخر الموهوم فهل تجد من نفسك الاقدام على الموهوم مع بعده عن المطلوب و لو اخترت الموهوم لكنت محلا لمذمّة العقلاء بلا تامّل و خفاء بل كنت معدودا من السفهاء و كذا الرابع اعنى التسوية بينهما باطل بما ذكرنا و اما الثانى فلانه لا يمكن العمل بهما لانهما فى طرفى النقيض كما هو المفروض و اما الثالث فلانه لا يمكن التفؤ به بعد ثبوت المقدّمات و تسليمها اذ