القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٨٧ - خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ

ما كان فى بيان اللغة على بيان الحكم الشرعى لانا نقول الغالب فى بيانات الشارع كونها بياناتا للاحكام الشّرعية فيلحق المشكوك على الغالب حملا للشئ على الاعم الاغلب و فيه نظر من وجوه الاول المنع من تحقق الغلبة فان الافعال العادية و الاقوال التى صدرت منه (ص) فى بيان العاديات و الضروريات للوجود اكثر من تعد و تحصى و الثانى انه على فرض تسليم الغلبة لا نسلّم كون الغلبة بالغة الى حدّ يوجب الصرف من المعنى الحقيقى بعد ملاحظة اصالة الحقيقة و انما المسلّم منها هو كون الغلبة موجبة للصرف بدوا و اما بعد الملاحظة لاصالة الحقيقة يحمل على المعنى الحقيقى و الثالث انه على فرض تسليم ان بيان بحث اللغة ليس من شان الشارع لا نسلم عدم كون شأن الشارع بيان ما يتعلّق بالاحكام من اللغات و الرابع انه على فرض تسليم ان شأن الشارع ليس بيان اللغات و لو كان مما يتعلق بالاحكام لا نسلّم عدم كون شأن الشارع بيان الموضوعات الشّرعية اذ فهمها موقوف على بيان الشارع و الثانى ان هذه التراكيب محمولة على نفى الصحّة و الكمال لكون الغالب فى امثال هذه التراكيب الحمل على نفى الصحة و الكمال مثل لا سفر الا مع الرفقاء و لا صحبة الا مع الاصدقاء و لا مجالسة الا مع العلماء و لا معاشرة الا مع الاتقياء و لا قرائة الا عن كلام اللّه و لا اقامة الا بين الاحباء و لا دعاء الا مع التوجّه و لا اخذ الا عن ماهر و لا نكاح الا بولى و لا صلوة لمن جاره المسجد و غيرها من التراكيب المستعملة فى نفى الصحّة و الكمال مما لا تعدّ و لا تحصى و ليس المحل المشكوك فى جنب المعلومات الا كشعرة سوداء فى بقرة بيضاء فيجب الحمل على نفى الصحّة و الكمال فى المشكوك لان الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب و اورد عليه بان الغلبة نوعيّة فان المدعى عدم ارادة المعنى الحقيقى من امثال التراكيب و ارادة نفى الصحّة او الكمال منها فيكون الغالب ارادة المعنى المجازى نوعا و الغلبة النوعيّة لا يوجب الحمل بيان ذلك انه استعمل امثال هذه التراكيب تارة فى نفى الصحّة و اخرى فى نفى الكمال و ليس الغالب الأستعمال فى احدهما خاصّة و انما الغالب الأستعمال فى احدهما فيكون الغالب نوع المجاز و ليس الغلبة فى نوع المجاز موجبا للحمل على المعنى المجازى اذ نوع المجاز ليس مفهوما يمكن استعمال اللفظ فيه حتى يكون غلبة الاستعمال فيه موجبا لحمل المشكوك على ارادته فلا بد ان يكون المراد احد المعانى المجازية و ليس الغلبة فيه موجودة على ما هو المفروض حتى يحمل المشكوك عليه و من هنا لم يحكم فى العمومات بارادة الخاص منها الا بعد ظهور القرينة على ارادة الخاصّ مع انه ورد ما من عام الا و قد خص و الغلبة النوعية فيها ثابتة و الثالث ان خبر المحذوف كما يمكن ان يكون موجودا يمكن ان يكون صحيحا و كاملا و لا مرجح لتعيين موجود و فيه ان لا حقيقة بنص اللغويين فى نفى الوجود و الرابع ان الصّلوة ان لم نقل بوضعها للصّحيح نقول بانصرافها الى الصّحيحة فيكون المعنى ح لا صلوة صحيحة موجود الا بفاتحة الكتاب للوجوه المتقدّمة و فيه انه قد عرفت فسادها فلا دليل على الانصراف و الخامس انّ القائلين بالوضع للصحيح يحكمون لصحّة صلوة من نسى قرائة الفاتحة او سهى و لم يقرء الفاتحة و بان صلوتهم صلوة و كذا يحكمون بصحّة صلوة من تركها لعذر شرعى و انها صلوة مع ان هذه الرواية دالة على عدم كونها صلوة فان قلت تقييده بحالة عدم كون تركها لعذر قلت ح الامر داير بين التقييد بما قلت و التقييد بالصحيحة او الكاملة و تقييدها بالاخير اولى لكثرة التقييد بهما و شيوع التقييد بهما فان قلت ان هذا الايرادات غير جارية فى لا صلوة الا بطهور فان من لم يكن له طهور لم يكن له صلوة اللهمّ الا ان يق انّ صلوة فاقد الطهورية صلوة و صحيح و هو خلاف التحقيق قلت المراد بالطهور الاعمّ من الطهارة عن الحدث و الخبث و لا ريب ان من صلّى و لم يعلم بالخبث يكون صلوته صحيحة فيجب الحمل على نفى الكمال على سياق لا صلوة الا بفاتحة الكتاب و السّادس ان الاحتراز عن ارتكاب المجاز فى هذه التراكيب يوجب ارتكاب المجازات الكثيرة بيان ذلك ان استعمال الفاظ العبادات فى غير الصّحيح اكثر من ان تعد و تحصى فلنمثل لك بامثلة من الشرع قال الصادق (ع) بنى الاسلام على خمس على الصّلوة و الزكوة و الحجّ و الصوم‌

و الولاية و لم يتاد احد بشئ كما يودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه يعنى الولاية فان الظاهر الواضح ان المراد بالاربع هو الصّلوة و الزكوة و الحجّ و الصوم و لا ريب ان مقتضى الاخبار الكثيرة كون عبادة الذين اخذوا الاربع و تركوا الولاية فاسدة فالاخذ بالاربع غير ممكن الا على وجه المجاز او كون الالفاظ موضوعة للاعمّ و هو خلاف مقتضى هذه التراكيب و منها دعى الصّلوة ايام اقرائك و منها لا تصل فى الدار المغصوبة و منها اعد صلوتك فانه اما ان يكون اعد مستعملا فى غير معناه الحقيقى او يكون الصّلوة موضوعا للاعم و غير ذلك من موارد استعمالات الفاظ العبادات فى الاعم فالامر ح داير بين ارتكاب المجازات الكثيرة التى لم تعد و لا تحصى او ارتكاب المجازات فى هذه التراكيب و لا ريب ان ارتكاب الاقل اولى من ارتكاب الاكثر منه و السابع ان مقتضى هذه التراكيب كون الصّلوة و الصوم موضوعين للصّحيح و لا ريب ان المدعى هو اثبات كون مطلق الفاظ العبادات للاعم فالدليل اخصّ من المدعى و ادعاء الاجماع المركب مم و فيه تامّل و الثامن ان مقتضى هذه التراكيب كون الفاتحة و الطهور جزء و شرطا للصّلوة و نية الصيام من الليل شرطا للصوم و عدم تحقق الصّلوة لا يتحقق بدونها و كذا الصوم بدونه و لا تلزم من ذلك كون الصّلوة و الصوم موضوعين للماهيّة المجتمعة للاجزاء و الشرايط بحيث يكون انتفاء كل جزء و كل شرط موجبا لانتفاء مصداق الصّلوة و ما وضع الصّلوة له و انتفاء مصداق الصوم و ما وضع الصوم له فان قلت نتم بالاجماع المركّب قلت انه مم و فيه تامل و التاسع انها معارضة بقول مولانا الباقر (ع) اذا دخل الوقت وجب الصوم و الصلوة فان الظ من هذه الرواية كون مفهوم الصّلوة موجودا بدون الطهور اذ لو لم يكن كك و كان داخلا فى مفهوم الصلوة يوجب كون ذكر الطهور لغوا و فيه انا لم نقل بكون الطهور داخلا فى الموضوع له بل نقول ان تقييده داخل فليس فى ذكره مع كونه ملحوظا فى الصّلوة لغوا و العاشر انها لا يقاوم الادلة الدالة على كونها موضوعة للاعمّ و الرابع انا نعلم ان للعبادات اجزاء معتبرة فيها يتالف منها و لو قلنا بكون الالفاظ اسامى للاعمّ‌