القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٥ - خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة

فلما ذكرنا فى الجواب عن ايراد الاول و اما الثانى فلان المفروض ان هذا النوع مظنون اعتباره لا مقطوع و اما الثالث فبطلانه واضح لان التعبّد لم يقع قطعا ببعض افراد الخبر الصّحيح فظهر انه يجب تقديم الظن الشخصى على الظن النوعى و لا يذهب عليك ان الظن النوعى بدوى لان بعد ملاحظة الدليل الدال على وجوب الاخذ بالشهرة و العمل بمظنونها يق يرتفع هذا الظن لانه لا يجتمع مع هذا القطع كما هو ظ بقى فى المقام شى‌ء ينبغى التنبيه عليه و هو ان الحكم قد ظهر فى مقام الكبرى و انه يجب العمل بالشهرة اذا افادة الظن و لم يفده الخبر الصحيح و لكن الاشكال فى تشخيص هذه الموارد فنقول الخبر الصّحيح الذى هو فى مقابل المش على اقسام ثلثة فاما ان يقطع او يظن بانّ المشهور لم يطلعوا على هذا الخبر او الاخبار الصّحيحة او يقطع او يظنّ باطلاع المشهور على هذه الاخبار مع ذلك ذهبوا الى خلافها او كان محلا للشك فان كان الاول فلا ريب ان العمل به واجب لحصول الظن منه لا من الشهرة خصوصا اذا كان المشهور موافقا للاصل لأن ذهاب المشهور الى خلافه انما هو لعدم الظفر به و ان كان الثانى فلا ريب ان العمل على المشهور متعيّن لان ذهابهم الى خلافه و اعتمادهم على مثله يكشف من انّ تركهم العمل به و الذهاب الى خلافه انما هو لوجود دليل قطعى على خلافه او ظنى اقوى منه خصوصا اذا كان الاخبار الصّحيحة كثير هو المنقول عن استاد الكل فى الكل انّه قال فى جواب بعض الفضلاء حيث تمسّك بالصّحاح فى مقابل المش ان كثرة هذه الصّحاح مع ذهاب المش الى خلافها يوجب وهنها و عدم الاعتماد عليها و ان كان الثالث فلعمل على المشهور متعيّن ايض لانّ الظاهر اطلاعهم عليه لانّهم من اهل التتبع و التفحّص عن مثله و بعيد غاية البعد عدم اطلاعهم عليه الرابع فى ان الشهرة هل هى حجة مط سواء كانت الشهرة هى الشهرة المتقدّمة او المتاخرة عليه اولا بل الحجة هى الشهرة المتقدّمة و اما المتاخرة فلا يكون حجة لما ذكره صاحب المعالم من ان مرجعها جميعا الى الشيخ الحقّ حجيتها مط سواء كانت من المتقدّمين او من المتاخرين اذ كل منهما مفيدة للظن لانه لا شك فى انه اذا قال احد هؤلاء الفحول بشى‌ء يحصل الظن و لو كان ضعيفا ان له مستندا اذ نعلم انهم تابعون للامام و الظ من حال العالم عدم الخطاء فاذا انضم اليه فتوى شخص اخر يحصل للظن قوة و هكذا حتى يصل الى مرتبة القطع بوجود مستند لهم لانه ممتنع عادة ان تجتمع مثل هؤلاء الفحول على الافتاء من غير دليل و يحصل الظن قويا بان هذه الفحول جميعا لم يخطاؤا فى فهم المستند مستندا فيحصل الظن بوجود مستند يجب اتباعه و لا فرق فى ذلك بين المتقدمين و المتاخرين اذ لا ريب ان المتاخرين ايض مجتهدون تابعون للامام لا يقولون بشى‌ء الا عن مستند و ما ذكره صاحب المعالم و والده و بعض اخر كما نقله عنه من ان الاعتماد لمن تلمذ عند الشيخ و كان فى زمانه بل فى زمان المقارب له عليه كثير فكل ما قاله الشيخ يقبلونه يعتمدون عليه فلما جاء المتاخّرون راى انّ الحكم مشهور بين الاصحاب ففيه اولا انا نرى من المتعلمين عند الشيخ ردّ قوله كثيرا كابن ادريس و ثانيا ان الشيخ فتواه مختلف فلا يمكن متابعته فاختيارهم احد الاقوال فى المسئلة انما هو لاجتهادهم فيها و وجدانهم هذا فى المسئلة فقال فى الخلاف بشى‌ء و فى المبسوط بشى‌ء و فى النهاية بشى‌ء فكيف يتبعونه و يعتمدون على قوله اذ قوله فى المسئلة مختلف الى القول حقّا و ان كان مطابقا لواحد من اقوال الشيخ اذ مجرّد المطابقة لقوله فى الجملة لا يستلزم الاعتماد على قوله و ثالثا ان هذا بعيد عن مثلهم غاية البعد بحيث يمكن ادعاء القطع بخلاف ذلك و بالجملة افادة الشهرة المتاخرة الظن ايض مما لا يقبل الانكار كما هو ظاهر على من راجع وجدانه الخامس فى العارض الشهرتين هل يجب تقديم الشهرة المتقدمة لقرب عهدهم بزمان المعص (ع) الموجب لزيادة الاطلاع على حالاته و الاحكام الصادرة عنه او يجب تقديم الشهرة المتاخرة بعد القول بحجيتها و عدم التفرقة بينها و بين الشهرة المتقدمة فى الحجيّة لدقّة النظر المتاخرين و لانهم راوا ما ذهب اليه المتقدمون و مع ذلك ذهبوا الى خلافه فذلك يكشف عن اطلاعهم على فساد ما ذهب المتقدمون اليه فيه اشكال ناش من الوجهين المذكورين و قد يرجح الاول قائلا بان قرب العهد لا يقاومه‌

دقة النظر و الذهاب الى الخلاف مع رؤيتهم ما ذهبوا اليه و الاعتماد على قول الشخص القريب العهد الى زمان من يخبر عنه اكثر من بعيد العهد و ان كان هذا الشخص القريب العهد بليدا و ذلك الشخص البعيد العهد فطنا بل قيل ان كون المتاخرين دقيقا يوجب ترجيح شهرة المتقدمين لان المظنون ان مخالفتهم لهم انّما هو لدقتهم ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من الاشكال انما هو بملاحظة نفس الشهرتين من دون ملاحظة مرجّح خارجىّ مثل كون احدهما قويّة و الاخرى ضعيفة و الا فالترجيح الّتى لها مرجّح‌

قاعدة [فى الاجماع الظنى‌]

فى الاجماع الظنى و هو الاتفاق الكاشف عن قول المعص او رضاه ظنا و الظ من لفظ الاجماع و ادعاه هو الاجماع القطعى سواء قلنا بكون لفظ الاجماع حقيقة فى القدر المشترك بين الاجماعين كما هو الظ من طريقة الاصحاب فيكون الاجماع القطعى فردا شايعا له او كان حقيقة فيه و مجازا فى الظنى و النسبة بينه و بين الشهرة هو العموم من وجه مادة الاجتماع هو الشهرة المفيدة للظن مادّة الافتراق من جهة الشهرة هو الشهرة الغير المفيدة للظن و من جانب الاجماع الظنى هو اتفاق جماعة اقل من هذه الشهرة المفيدة لظن و بهذا؟؟؟ قول من قال؟؟؟ الظنّى هو الشهرة و لو سلّمنا انّ ذهاب المعظم لا ينفك عن افادة الظنّ فلا يكونان متساويين ايض لان الاجماع الظنى اعم من الشهرة ايض اللهمّ الا ان يقال مراد هذا القائل بيان اغلب موارد الاجماع الظنى و كيف كان فالكلام فى حجيّته هو الكلام فى حجيّة الشهرة فيكون حجة مثلها ايض و الدليل الدليل‌

قاعدة [فى عدم العلم بالخلاف‌]

فى عدم العلم بالخلاف و هو باقسامه حجة اذ هو على اقسام لانه اما يكون مع عدم العلم بالخلاف عالما بعدم وجود المخالف او لا يكون عالما بعدم وجود المخالف و الاول ايض على قسمين لانه اما ان يكون عالما بالوفاق او لا اذا العلم بعدم وجود المخالف لا يستلزم العلم بالموافقة لان عدم المخالفة اعم من الموافقة و من السّكوت و لا ريب فى افادته الظن بجميع اقسامه اذ ادناها هو عدم العلم بوجود المخالف مع عدم العلم بعدم وجود المخالف و لا ريب فى افادته الظن اذ عدالة المفتين يمنع من اقتحامهم على الافتاء من غير دليل معتبر فيحصل من افتائهم القطع عادة بان لهم مستندا عندهم و الظاهر عدم خطائهم فى فهم المستند مستندا نظير ما مر فى الشهرة و الدليل على حجية هذا الظن هو الدليل الذى دل على حجية الظن الحاصل من الشهرة

خاتمة [الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة]

فى ان الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة ام لا قد عرفت ان الاجماع على قسمين‌