القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٣٩ - فى المبادى اللّغويّة

الثانى‌ ان المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح الاعم من العلم و الظن و فيه عدم سلامة التعريف طردا بنحو ما اشرنا اليه و عكسا بخروج الاحكام الثابتة بالادلة التعبّدية مع انه مجاز و لا يناسب الحدود كما مرّ و الثالث‌ انّ المراد بالعلم بالاحكام العلم بوجوب العمل بها اذ المجتهد اذا استدل على حكم بدليل ظنى و ادّى اجتهاده اليه فيحصل له القطع بوجوب العمل بذلك الحكم المؤدّى اليه ظنه كما هو مقرر فى مسئلة المظنة و فيه ان العلم بوجوب العمل ليس حاصلا من الادلة التفصيلية بل هو ناش عن الدليل الاجمالى المطرد على انه اضمار و لو جعلنا الجار و المجرور متعّلقا بمستتر يكون وصفا للاحكام لكان سالما عن الايراد الاول الا انّ الثانى وارد عليه ايضا مع انه يرد عليه ايضا ان الظاهر تعلقه بالعلم و لا يخفى انّ العلم بوجوب العمل ليس من الفقه فى شى‌ء بل هو المسائل الاصولية فلا يصّح جعله تعريفا له‌ الرابع‌ ان ظنية الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم فان الظن واقع فى طريق الحكم لا فى نفسه هذا الكلام محتمل لامور و الاول ان يكون المراد ظنية الطريق الى الواقع لا ينافى قطعيّة الحكم الواقعى و لا ريب فى فساده و تنافيه فانه كيف يمكن ان يكون الطريق منحصرا فى الظن كما هو المفروض و كون الحكم قطعيّا و الثانى‌ ان يكون المراد ظنية الطّريق الى الحكم الظاهرى لا ينافى قطعية الحكم الظاهرى و لا يخفى فساده كالاول فان المنافات بينه‌ و الثالث‌ ان يكون المراد ظنية الطّريق الى الواقع لا ينافى قطعيّة الحكم الظاهرى و هذا المعنى مستقيم فى نفسه فانّ ما ادّى اليه ظن المجتهد حكم ظاهرى فى حقه بمعنى ان المجتهد يجب له العمل به و ان هذا حكم اللّه فى حقه و حقّ مقلده و ذلك غير مستلزم للتصويب كما توهّم لما سيظهر لك و لكنه ايضا فاسد لان الحكم الظاهرى ليس مستندا الى الادلة التفصيلية بل هو مستند الى دليل مطرد اجمالى قال صاحب المعالم فيه و ما يقال فى الجواب ايضا من ان الظن فى طريق الحكم لا فى نفسه و ظنية الطّريق لا ينافى علمية الحكم فضعفه ظاهر عندنا و اما عند المصوّبة القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سيأتى الكلام فيه انشاء اللّه تعالى فى بحث الاجتهاد فله وجه و كانه لهم و تبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الاصل غفلة من حقيقة الحال‌ اقول‌ قد ظهر فى مسئلة التخطئة ان الخطاء انما يكون متصوّرا بالنّسبة الى مصلحة ذات الشى‌ء و مصلحة المكلّف و اما الخطاء الى الحكم فلا يتصور او مع جهل المكلف و غفلة لا يمكن صدوره فان الطلب من الغافل و الجاهل مع غفلته و جهله قبيح لا يمكن صدوره عن اللّه تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا و اما الخطاء الى الحكم الظاهرى فهو ايضا فاسد فان كل مجتهد مصيب بالنسبة الى الحكم الظاهرى و ليس فيه خطاء اصلا لا عند الاماميّة و المعتزلة القائلين بالتخطئة و لا عند الاشاعرة القائلين بالتصويب و امّا الخطاء الى حكم الغير و مصلحة الغير فلا يخفى انه مما لامرية فيه حتّى عند المصوّبة فاذا كان الامر كك فلا يوجب القول بظنية الطّريق الى المصلحة و علميّة الحكم الظاهرى موجبا للتصويب و خروجا عن طريقة المخطئة بل هو عين طريقة الاماميّة و المعتزلة القائلين بالتخطئة كما عرفت فضعف التضعيف اظهر عند معاشر الامامية و اما عند المصوّبة فلا يستقيم ابدا على ان يكون المراد لهم هو عدم المصلحة و الحكم الا بعد ظن المجتهد فان التخطئة ح مما لا معنى له فانه لا شى‌ء فى المقام حتى يقال اخطأت الطّريق او اصيب نعم لو كان مراد المصوّبة ان اللّه اراد من الخطابات شيئا واحدا معيّنا عنده قد اعلمه الرسول فمن ادى اجتهاده الية فهو حكمه و من لم يود اليه اجتهاده اليه و ادّى اجتهاده الى غيره فقد جعل اللّه مظنونه و مؤدى اجتهاده حكما فى حقّه يمكن ان يق ان ظنية الطريق الى الواقع لا ينافى علمية الحكم و لكن لا يخفى ان الخطاء هنا بالنّسبة الى مصلحة الغير و حكمه و قد عرفت انه ليس محل الكلام بين الفريقين و من هنا ظهر وجه قوله فله وجه و يمكن النقض عما اوردنا عليه من ان الحكم الظاهرى ليس مستندا الى الادلة التفصيلية بجعل العلم عند تعلق القيد اليه لا بشرط بناء على تعلقه به او بجعل الاحكام عند تعلق القيد اليه معرىّ عن وصف الظهور فيصير المعنى الفقه هو العلم بالاحكام الظّاهرية الحاصلة او المستنبطة او الناشية او المتفرّعة او

الماخوذة ذاتها عن الادلة التفصيليّة فتامّل و قد يجاب عن الايراد الثانى بانا نختار اولا ان المراد البغض قولكم لا يطرد لدخول المقلد فيه قلنا ممنوع اما على القول بعدم امكان التجزى فى الاجتهاد فظاهر اذ لا يتصوره على هذا التقدير انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك عن الاجتهاد فلا يحصل للمقلّد و ان بلغ من العلم ما بلغ و اما على القول بامكان التجزى فالعلم المذكور داخل فى الفقه و لا ضير فيه لصدقه عليه حقيقة و كون العالم بذلك فقيها بالنسبة الى ذلك المعلوم اصطلاحا و ان صدق عليه عنوان التقليد بالاضافة الى ما عداه ثمّ نختار ثانيا انّ المراد بها الكل كما هو الظاهر لكونه جمعا محلّا باللام و لا ريب انه حقيقة فى العموم قولكم لا ينعكس لخروج اكثر الفقهاء عنه قلنا ممنوع اذ المراد بالعلم بالجميع التهيو له و الملكة و هو ان يكون عنده ما يكفيه فى استعلامه من الماخذ و الشرايط بان يرجع اليه فيحكم و اطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شايع فى العرف فانه يقال فى العرف لفلان علم النحو مثلا و لا يراد ان مسائله حاضرة عنده على التفصيل و ح فعدم العلم فى الحال الحاضر لا ينافيه و انت خبير بما فيه اما اولا فلان هيهنا صورة ثالثة و هى امكان التجزى و عدم اعتبار علمه و قد اهمله المجيب و ثانيا انه مناف لجوابه عن الايراد الاول مجمل العلم على الاعمّ من الظن و لا يستقيم على سبك المجاز من المجاز فان العلم مستعمل اولا مجازا فى الاعتقاد الراجح العام للظن ثم استعماله فى ملكة هذا الاعتقاد بعلاقة السّبب و المسبّب الواقعة بين المعنيين سبك مجاز من المجاز و جوازه مما لا يخلوا عن الاشكال على مذهب القائد بكفاية مطلق العلاقة كما هو الصّواب و اما على مذهب القائل باشتراط نقل الاحاد و النوع الخاص فمنعه مما ليس فيه مجال للانكار فالاولى فى الجواب ان يقال ان المراد بالعلم هو الملكة الحاصلة التى تقتدر بها تحصيل الاعتقاد بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة عن الادّلة التفصيلية و لا يخفى وجود العلاقة بين العلم و هذه الملكة و يكون العلم مستعملا فيها اولا و لا يزد ح سبك مجاز من مجاز ابدا و لا يرد على شى‌ء من الايرادين و الى هنا انتهى الكلام فى تعريف اصول الفقه على طريق الاضافة و تطبيقه على المعنى العلمى حتّى يكون المضاف‌