القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٣٨ - فى المبادى اللّغويّة

تفصيلى له للاحكام مثل الاية و الرواية فى الوقايع الخاصّة للمجتهد قلت هذا معنى اطراد الدّليل الاجمالى و شموله لجميع الموارد و ذلك لا يوجب جعله دليلا تفصيلا و هذا نظير تنزيع الجزئيات على القاعدة و اجرائها فى مصاديقها سلّمنا و لكن المراد بالتفصيلية غيره و ربّما يق ان باضافة الادلة الى الاحكام و ارادة الادلة المعهودة منها و على هذا يكون التفصيلية قيدا توضيحيا و ربّما يق انه يجعل قيدا لاخراج الادلة الاجمالية فما يدل على ثبوت الاحكام اجمالا ادلة اجمالية فما يحصل منها لم‌يكن فقها بل الفقه معرفة تلك الاحكام الاجمالية من الادلّة التفصيلية و ربّما يق انّ ما ذكره القوم من انّ قيدا لتفصيلية لاخراج علم المقلد انما يصّح اذا كان ما ذكر من الدليل الاجمالى للمقلد دليلا لعلمه بالحكم و ليس كك فانه دليل لجواز العمل به و وجوب امتثاله و كونه حجّة كما ان الدّليل الاجمالى للمجتهد ايضا كك فلا يحصل بذلك احترازا عما ذكروه ثم انّ هيهنا ايراد ان‌ احدهما انه يلزم على تعريف الحكم الشّرعى و تفسيره بخطاب اللّه المتعّلق بافعال المكلفين مع كون الكتاب من جملة ادلّة الاحكام اتحاد الدليل و المدلول فان الكتاب ايضا خطاب اللّه و استراح الاشاعرة عن هذا الايراد بجعل الحكم هو الكلام النفسى و الدليل هو اللفظى قال المحقق القمى فيه مع انّ الكلام النفسى فاسد فى اصل انّ الكتاب ح كاشف عن المدعى لا انه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا فى الاصطلاح و الذى يخالجنى فى حله هو جعل الاحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين بديهية بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصّلة فانا نعلم اولا بالبديهة ان لاكل الميتة و اكل الربا و غيرهما حكما من الاحكام و لكن لا نعرفه بالتفصيل الامن قوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و حَرَّمَ الرِّبا و نحو ذلك انتهى‌ اقول‌ وجه ما قاله ره ان الكلام النفسى فاسد ان بعض الاشاعرة تحيل ان للّه تعالى وصف قديم يسمّى بالكلام قائم بذاته غير القدرة و العلم و الارادة و توهم اخر ان الكلام النّفسى قائم بنفسه و لا يكون قائما بامر و نهى و لا خبر و لا استخبار و انت خبير ان كلا الامرين فاسد اما الاول فلانه لا شكّ و لا شبهة انّ ما كان قائما بذاته تعالى ليس ما سوى المذكورات من العلم و القدر و الارادة مما يتصوّر كونه مرادا من الكلام و ليس معقولا و اما الثانى فمع انه غير معقول لا دليل عليه و اما وجه ما قاله من ان الكتاب كاشف عن المدّعى لا مثبت للدعوى فلا يكون دليلا فهو ان الدليل فى اصطلاح الاصولين ما ممكن التوصّل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى فاذا كان الخطاب هو المبيّن للكلام النّفسى و المظهر له اولا من غير سبق اطلاع عليه لا اجمالا و لا تفصيلا فاين المطلوب الذى الخبرى يعمل النّظر فى الكتاب لتحصيله فلا بد ان يسبق الدعوى على الدليل و لو سبقا جمليا حتى يطلب من الدليل و المفروض ان المط الخبرىّ غير مسبوق على الاطلاع بالكتاب و لم يتفطن الا به فهو كاشف عن المدعى لا يثبت للدعوى او لم يكن دعوى حتّى يثبته فت و اما ما ذكره فى حل الاشكال فلا يخفى ما فيه فان المعلوم الاجمالى ليس مستنبطا من الادلّة التفصيلية و الادلة التفصيلية ليست دالة على المعلوم الاجمالى فان العلم بان لا تحل الميتة و اكل الربا حكما من الاحكام مردّدا بين الاحكام الخمسة لم يكن حاصلا من قوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و قوله‌ وَ حَرَّمَ الرِّبا و ليس الاتيان دالتين على الحكم المردّد فى شى‌ء بل صريحهما تعيين الحرمة بين الخمسة بل المعلوم الاجمالى ثابت بالضرورة من الشريعة المطهرة فلا وجه لجعل الاحكام عبارة عما علم بالاجمال و الادلة عبارة عما علم بالتفصيل و لا ينحل الاشكال بل يزيد على الاشكال اشكالا و لا نرى له انحلال الا ان هذا وارد على جعل الحكم بمعنى الخطاب و قد عرفت ان التحقيق غير ذلك‌ و ثانيهما ان العلم بالموضوعات الشرعيّة و المخترعات على ما اخترناه من محتملات الاحكام خارج عن علم الفقه و العالم بها لم يكن عالما بالفقه فان العلم بها ليس علما بالاحكام التكليفية و الجعلية مع ان العلم بها من الفقه و العالم بها فقيه و الباحث فيها باحث فى الفقه و لا يصح السّلب و فيه ان البحث فى الموضوعات الشرعيّة و العلم بها على قسمين احدهما ان الشارع جعل الشى‌ء الفلانى جزئا او ركنا او شرطا او واجبا او غير ذلك و ثانيهما انّ معنى الصّلوة و موضوعا له لها هو

ذلك مثلا اما الاول فلا ريب ان العلم بها ليس بخارج من الاحكام الوضعيّة و التكليفية بل البحث فيه عين البحث فيها و العلم به عين العلم بالفقه و اما الثانى فلا نبالى بكونه خارجا عن الفقه بل هو خارج عن الفقه و ليس هذا العنوان مذكورا فى كلمات الفقهاء الا على سبيل النّدرة قال المحقق القمّى عليه الرّحمة بعد ذكر الاشكال و يمكن دفعه بالتزام الخروج لان تلك الموضوعات من جزئيات موضوع العلم و تصوّر الموضوع و جزئياته من مبادى العلم و المبادى قد يبين فى ذلك العلم و قد يبيّن فى غيره و تصور موضوع و اجزائه و جزئياته يحصل غالبا فى اصل العلم و لا منافات بين خروجه عن تعريف العلم و دخوله فى طىّ مسائله ثم ان هيهنا ايرادان اخران مشهوران معروفان مذكوران فى اكثر الكتب الاصولية المتداولة فى ايدينا لا بد من الاشارة اليهما و الجواب عنهما الاول‌ ان الفقه اكثره من باب الظن لاتيانه غالبا على ما هو ظنى الدلالة او السّند او الامران بل لا يبعد ان يق ان ما سوى المعلومات بالضرورة و البداهة من الاجماليات كله مبتن على الظن لهيجان شتات الاختلال فى الاستدلال و كثرة الاحتمال و تطرق الوهن فى الادلة متنا و سند الاحتمال السّقط و التحريف و السهو و النسيان و استيلاء ايدى الكذبه و الغلاة و من اسّس على الظلم البنيان على السّنة و القران بحيث لا يحصل لنا فوق الظن شى‌ء من الاطمينان فما معنى العلم هنا فان معناه هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع كما اشرنا اليه سابقا و الثانى‌ ان المراد بالاحكام ان كان كلها كما هو مقتضى ظاهرا للفظ فخرج عنه اكثر الفقهاء لو لم نقل بخروج الكل و ان كان البعض فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل فالتعريف على الاحتمالين مخدوش طرد او عكسا فعلى الاول يلزم خروج الفقهاء العظام لعدم علمهم بمسائل الفقه و احكامه بالتمام عن مصدق العالم بالفقه و على الثانى يلزم دخول غير الفقيه فى مصاديق العالم بالفقه و الجواب عن الاول بوجوه الاول ان المراد بالعلم هو الظن و فيه انه يلزم خروج الاحكام المعلومة من الادلة من الفقه و كذا الاحكام الثابتة بمقتضى الادلة التعبّدية فى الشكيات و الوهميات فان كل ذلك ليس من الظن بالحكم فى شى‌ء و من المعلوم ضرورة بطلان ذلك لعدم صحة السلب عن العالم بالاحكام بالعلم التعينى و بالادّلة التعبّدية فلا يقال انه ليس بفقيه و يلزم دخول الظن بالحكم الحاصل للمقلّد العامى من الادلّة فى الفقه على ان ذلك مجاز و لا يناسب ذكره فى الحدود الثانى‌