القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٧ - قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك

ما تامّلت فيما ذكرنا سابقا تظهر انه لا يشترط اتفاق الكلّ و قد نقلنا عبارة المحقق الدّالة نصّا على ان الاجماع يتحقق باتفاق يكشف عن قوله و لو كان اهل الاتفاق اثنين بوجود المخالف للاجماع لا يوجب ان يرتكب مثل هذه التوجيهات و التاويلات و رابعا انه لا يمكن فى كلامهم هذا الحمل مط لانّا نرى فى كثير من المقامات انّ المشهور مخالف لمدّعى الاجماع فليس ذلك الا ان المراد بالاجماع هو الاتفاق الكاشف و هو يتحقق و ان كان المشهور على الخلاف مع انك قد عرفت انّ وجه الحمل هو ما زعمه من اشتراط اتفاق الجميع و لا ريب ان الحمل على خطائهم فى فهم اتفاق الجميع اولى من الحمل على الشّهرة المستلزمة لمثل هذا المحذورات و يرد جميع ما ذكر على المحمل الثانى ايض لانه لا شك فى انّ الظ من الاجماع هو الاجماع المصطلح فاطلاقه على الرّواية المشهورة من دون نصب قرينة خلاف للقاعدة المذكورة و لانه لا شك فى لزوم التّدليس ليس اذ ربّ مجتهد لم يعلم شهرة الرواية سببا لحجيّتها فكيف بالرواية المشهورة نقلا و يعمل بالاجماع المنقول بالمعنى المصطلح فاذا قال المجتهد اجماعا كان الظ عنده هذا المعنى المصطلح فيعمل به و ليس التدليس اذ هذا و ورود الباقى ايض ظاهر لا يحتاج الى البيان و يرد على الثالث ان ذلك لزعم اشتراط اتفاق الجميع و هو بط لما تقدم من عدم اشتراط هذا الشّرط و يرد على الرابع جميع الابحاث الخمسة الواردة على الحمل على الشهرة و يرد على الخامس ايرادان الاول انا نرى كثيرا من المقامات لا يقبل التاويل بحيث يجتمع مع دعوى الاجماع و الثانى ان الباعث على التاويل و هو اشتراط اتفاق الكل و هو بط فلا داعى الى التاويل و يرد على السادس جميع ما ذكر من الابحاث الخمسة المذكورة لان الاجماع عند هؤلاء المجمعين لا شك فى انّه حقيقة فى غير ما اصطلح عليه الشيخ فاذا اطلق لفظ الاجماع فى كلامهم لان الظ منه هو المعنى المعروف بينهم حتّى فى كلام الشيخ ره فانه اذا اطلق لفظ الاجماع من غير قرينة كان الظ منه هو الاجماع المصطلح عند العلماء جميعا و ورود باقى الابحاث فيه يظهر بالتامل و امّا فى كلام صاحب المعالم فاما اولا فبالابحاث الواردة على الشهرة و اما ثانيا فبان العادة قاضية بعدم غفلة مثل هؤلاء الفحول الكثيرين فى غاية الكثرة فانه بعيد ان لا يتبيّنه احد منهم على هذه المرحلة هذا ان قلنا ان مراد صاحب المعالم هو الشهرة فقط و لو قال بما قاله الشّهيد من المحامل جميعا كما حمل كلامه على هذا بعض فيرد عليه ما يرد عليه الشّهيد و يكون بين صدر كلامه و ذيله تعارض اذ يفهم من اوّل كلامه ان الاجماع ممتنع التحقق فلا بد من حمل الاجماع فى كلمات العلماء على الشهرة و يفهم من اخره او تاويل الخلاف بحيث يجتمع مع دعوى الاجماع ان الاجماع ممكن التحقّق‌

قاعدة [معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك‌]

فى ان لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك الواقعة فى كلام الاصحاب هل يحمل على الاجماع المصطلح او لا يحمل الحق عدم الحمل لانه لم يتحقق اصطلاح فى المذكورات بل يحتمل هذه المذكورات فى كلماتهم على مجرّد الوفاق فمن قال بحجيّة الاجماع المنقول من جهة ان ظنه ظن مخصوص و سبيله سبيل الخبر لا يجوز له الاعتماد على مثل هذه الالفاظ الواردة فى كلماتهم لعدم تحقق الاصطلاح فيها مع كونها اعمّ من وجه من الاجماع و ان حصل من ادّعاء الوفاق ظن اقوى من ادعاء الاجماع لان انفكاك الوفاق عن الاجماع نادر و اما الاجماع فقد عرفت انه لا يشترط فيه الاتفاق فقد يحصل من خمسة فالوفاق ح يقتنى الادعام و اما اذا كان بلفظ الاجماع فمحل الشك لانه يحتمل ان يكون اجماع المدعى فى عدد محصور قليل اذا اطلع الشخص عليه لم يحصل منه ظن و اما من يعمل بالظن مط فلا يتفاوت الامر بالنّسبة اليه بل يكون الظن الحاصل منه اقوى كما ذكرنا و هل الاجماعات المنقولة فى كلام اهل اللغة و النحو و الصّرف و اهل الاصول فى المبادى اللغوية و اهل البيان تحمل على الاجماع المصطلح اعنى الاتفاق الكاشف ام لا بل يحمل على مجرد الوفاق الحق الثانى لعدم ثبوت هذا الاصطلاح عندهم و لان كل اتفاق لا يكون كاشفا بل الاتفاق الكاشف هو اتفاق من لا يعتمد الا على قول المعص و اما من يعتمد على غير قول كاهل الادب فانهم يعتمدون على بعض الاستحسانات و النكات الّتى فهموها بعقولهم و باجتهادهم فان قلت الاجماع المدّعى فى كلامهم محمول على الاجماع المصطلح لانه لا شك و لا ريب فى انه اذا اتفق اهل النحو و الصّرف او الاصول على شى‌ء مع اختلاف ارائهم و مشاربهم يحصل من هذا الاتفاق العلم بان المتفق عليه حق واقعى و اذا كان حقّا واقعيّا كان المعص راضيا به يقينا و ليس الاجماع المصطلح الا هذا قلت ليس مجرد الكشف عن الرّضا اجماعا فى الاصطلاح بل يشترط فيه شروط ثلث الاوّل ان يكون المتّفق عليه من الامور الدّينية و الثانى ان لا يكون من مسائل المستحدثة المتفرعة و الثالث ان يكون المتفقون من الاشخاص الذين لا يتفقون بشى‌ء الا ان يكون لهم مستند شرعىّ فعلى هذا لا يكون اتفاق اهل الادب اجماعا و ان كان كاشفا عن حقيقة المتفق عليه لان المتفق عليه ليس من الامور الدّينية و لان المجمعين يعتمدون على ما فهموه من استقرائهم و يعتمدون على غير المستند الشرعى و كذا اذا اتفق الاشراقيون و المشائيون على امر و ان كان من الامور الدّينية و كان اتفاقهم كاشفا عن حقيقة المتفق عليه لم يكن اجماعا بالمعنى المصطلح لفقدان الشرط الثالث لانّهم يقولون بما يقولون معتمدين على ما يفهمون بعقولهم الناقصة و كذا اذا اتفق الفقهاء على حلية الشرب التتن لانه من المسائل المستحدثة التى لم يكن فى زمان المعص (ع) فلم يكن مستند الحكم فيه الاصول العامة لانه لم يكن فى زمان المعص (ع) حتّى صدر عنه قول او فعل او تقرير فى خصوصه و لا يذهب عليك ان المراد بالنّحوى من كان مهرته و كذا المراد باللغوى و الصّرفى هو المهرة و لكن لاكل ماهر بل الماهر الّذى يكون علمه منحصرا فى النّحو او كان علم النحو فيه اتم من ساير العلوم فعلى هذا لا يرد انه اذا اتفق النحويّون على امر كان المعص (ع) فيهم لانه معلوم ان المعص (ع) رئيس كل رئيس و اعلم من كل عليم فيكون اتفاقهم كاشفا عن قول المعص (ع) فالاجماع محمول على المعنى المصطلح فى كلامهم لان علم النحو فى جنب العلوم التى له (ع) كان لم يكن شيئا فلا يق للمعص انه نحوى فلا يكون الاجماع عندهم و فى كلماتهم محمولا على المعنى المصطلح فتدبّر و هل الاجماع المدّعى فى كلمات اهل الرجال محمول على المصطلح عند الفقهاء و الاصوليّين ام لا يحمل عليه بل يحمل على مجرد الوفاق الحق هو الثانى و الاجماع المدّعى فى كلامهم نحو قولهم اجتمعت‌