القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٧١ - تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع

و الاخراج انما يكون فرع الشمول و شمول اللفظ اما ان يكون للوضع او للمناسبة الذاتية او القرينة و الاول يثبت معه المطلوب و الثانى قد ابطلناه و الاخير مفروض الأنتفاء فثبت انه يثبت الحقيقة و اورد عليه اولا بان الاستثناء هو الاخراج و هو موقوف على العموم و الشمول سواء كان احتماليا او بدليا او استغراقيا فالقدر الثابت هو العموم فى الجملة اما العموم الاستغراقى فلا يثبت به و الجواب عنه ان الظاهر كون الاستثناء من امر لفظى و كون المستثنى داخلا تحت المستثنى منه اللفظى الا من الامر العقلى و المستثنى منه فى العموم الاحتمالى و البدلى امر عقلى و ثانيا بان الاستثناء انما يكون موقوفا على العموم و هو متحقق فى العام المجموعى و الجمعى فلا يدلّ على العموم الاستغراقى و الجواب بان الاستثناء و ان كان يمكن فى العام المجموعى لكن الغالب ان الاستثناء بغير النصف و الربع و الخمس و البعض و نحوها من العام الاستغراقى فالاستثناء مع الغلبة يدل على كون المستثنى منه حقيقة فى العموم الاستغراقى و اما العام الجمعى فلا يخفى انه غير متحقق فالغالب كون العام غير جمعى و ثالثا بان الاستثناء انما يكون موقوفا على ارادة العموم الاستغراقى من اللفظ لكن هذه الارادة يمكن كونها على وجه المجاز و يمكن كونها على وجه الحقيقة فان قلت الاصل عدم القرينة قلت القرينة موجودة و هو نفس الاستثناء و التحقيق فى الجواب ان يقال ان الاصل عدم الاعتماد على القرينة فان قلت كما ان الاصل عدم الاعتماد على القرينة كذا الاصل عدم الاعتماد على الوضع قلت الاعتماد على الوضع يقينى لأن الاعتماد اما ان يكون على الوضع المجازى او الوضع الحقيقى و لا يمكن الخلو عن الاعتماد على احد الوضعين و لكن هذا اثبات للوضع باصالة الحقيقة لا بالاستثناء و ثالثا ان الاستثناء انما يقتضى كون المستثنى منه اعم من المستثنى لكنه لا يدلّ على العموم الاستغراقى و هو الشمول لكل فرد من الافراد و الجواب عنه و عن الايراد الثانى بانّ الدليل على الحقيقية هو الاستثناء مطردا فان قلت ان اردت الاطراد فعلا فمن اين رايت و علمت و ان اردت صحّة الاستثناء فمن اين فهمت قلت نختار الثانى و نقول الكاشف عنه العمل و هو الاستثناء الثانى هل التقييد بالقيدين علامة لكون اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القيدين مثل اعتق رقبة مؤمنة و اعتق رقبة كافرة اولا المنسوب الى العلامة فى التهذيب هو الاول و المنسوب الى السّيد عميد الدّين و صاحب المعالم الثانى و الاقرب الى الصواب هو الاول لوجهين الاول انا راينا غالب الالفاظ المقيدة بالقيدين كونها موضوعا للقدر المشترك كالانسان الابيض و الاسود و الحيوان الناطق و الناهق و لبن الغنم و لبن البقر و هكذا فان الالفاظ موضوعه للقدر المشترك بين القيدين و الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب فيحكم بكون الرقبة مثلا للقدر المشترك بين المؤمنة و الكافرة و الثانى انه لو لم يكن حقيقة فى القدر المشترك لزم التاكيد او التناقض و اللازم بط فالملزوم مثله بيان الملازمة انه لو كان افعل مثلا موضوع للمرة كان قولهم مرّة تاكيدا و قولهم مكررا نقيضا و فيه ان التكرار و التناقض لازمان عليك بل اللازم عليك ازيد من اللازم علينا اذ اللازم علينا تاكيد و تناقض واحد و اللازم عليك تاكيد و تناقضان اذ المفروض كونه حقيقة فى القدر المشترك و هو الماهيّة و مقتضاها هو الاتيان باىّ فرد شئت فاذا قيدت بالمرة و التكرار اذ يلزم التناقض فيهما و اذا قيدت بالمطلقة يلزم التاكيد و اجيب عن ذلك اولا بان التاكيد و التناقضين ايضا لازم لك فان التقييد بالمطلقة على تقدير كون اللفظ حقيقة فى احد المقيدين ايضا تناقض و ثانيا انه ليس لازم الماهية و مقتضاها بحسب الدلالة اللفظية و الوضع هو الاتيان باىّ فرد شئت بل مقتضيها الأتيان بنفسها و كفاية كلّ فرد من الافراد فى الاتيان به انما هو بحكم العقل‌ المقام السابع‌

فى الاستعمال و تحقيق الكلام فيه مقتضى لرسم مقدّمة و مقامات اما المقدّمة ففى الاشارة الى اقسام الاستعمال باعتبار المستعمل فيه فاعلم ان المستعمل فيه اما ان يكون متحدا او متعدّدا و على الاوّل اما ان يعلم الاتحاد بالقطع او بالاصل و على الثانى اما ان يكون بين المعنيين قدر مشترك قريب ام لا و اما ان يكون بينهما علاقة مصححة للاستعمال ام لا و على التقديرين اما ان يكون الوضع لاحدهما معلوما بالتفصيل او بالاجمال اولا فهذه تسعة اقسام اذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر عدم النزاع فى الحكم بالاشتراك فيما اذا لم يكن بين المعنيين علاقة مصحّحة للاستعمال و ان كان كلامهم فى الحكم التوقف من حيث الاستعمال و الحكم بان احدهما معنى حقيقى و الاخر معنى مجازى من حيث مساعدة الدليل مط و لكن هذا الفرد من الافراد النادرة و نظرهم انما يكون الى الغالب من الافراد المقام الاول ح اذا كان المستعمل فيه واحدا فهل يحكم بالحقيقية او بالمجازية او لا الحقّ الاول لوجوه الاول الاجماع محققا و منقولا من السّيد المرتضى و السّيد ابن زهرة و الثانى انه لو لم يكن حقيقة فى المستعمل فيه لكان مجازا و هو بط للزوم كونه مجازا لا حقيقة له اذ المفروض كون المستعمل فيه واحدا و هو اما محال كما هو المنقول عن السّيد المرتضى و الاكثر او جايز و غير واقع كما عن بعض او جايز و واقع و لكنه نادر فى نهاية النّدرة و الثالث بناء اهل العرف فان بنائهم على الحكم بكون اللفظ حقيقة فى المستعمل فيه اذا راوه واحدا و يعتقدون كون المستعمل فيه موضوعا له و لذا اذا امرهم احد بالاتيان بمدلول اللفظ مجردا عن القرينة ياتون المستعمل فيه و لا يرتابون فى ذلك و لا يتوقفون فى الاتيان به و الرابع ان اللفظ اذا لم يستعمل الا فى معنى واحد يكون المتبادر منه ح هو المستعمل فيه و هو دليل على الحقيقة كما بيّناه و فيه ان التبادر انما حصل من الاستعمال فهو تبادر اطلاقى لان التبادر لم يحصل الى بعد ملاحظة الاستعمال و الخامس انه لو كان اللفظ مجازا فيه لكان الاستعمال و الفهم مع القرينة و لكن لا نعلم وجودها فالاصل عدمها فان قلت ان الاصل عدم الوضع له ايضا قلنا اصالة عدم الوضع معارض بنفسها بالنسبة الى الغير فظهر مما ذكرنا كون اللفظ حقيقة فى المستعمل فيه المقام الثانى اذا استعمل اللفظ فى معنيين و كان بينهما علاقة مجوّزة للاستعمال سواء كان الوضع لاحدهما معلوما بالتفصيل او بالاجمال او لا فهل يحكم بالاشتراك او بالمجازية فيهما او يكون احدهما الحقيقة و الاخر مجازا التحقيق فيه التفصيل و بيانه ان هيهنا اقسام ثلثة الاول كون الوضع لاحدهما معيّنا معلوما و الاخر مشكوكا و الثانى كون الوضع لاحدهما غير معين معلوما