القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩٨ - اما المقام الثّالث وجود المنكر

الحكم انما هو فى مورد خاصّ و هو الوصفى و لا كلامنا فيه لانا نقول قد عرفت انه لا تفرقة بين مدركات العقل فان كان حجة ففى الجميع و الا فلا لا يق ان مقتضى هذا الخبر عدم اعتبار العقل و لو فى اصول الدين لاطلاقه قلت مورد هذا الخبر هو التبعيات و القدر الثابت بالاجماع من عدم اعتباره فى المستقلات ايض هو المستقلات فى الفروع لا الاصول نعم يلزم عدم اعتبار العقل التبعى فى الاصول ايض و لا ضير فيه و لا اجماع على خلافه فتدبر و ايض الرواية منصرفة الى الفروع لا الاصول فالاولى فى الجواب عن الرواية هو عدم اعتبارها لكونها ظنية و لا يعارض القطع الحاصل بالحكم من حكم العقل فلا بد من تقييدها بغير صورة حصول العلم و حملها على غير الاولوية القطعية فكانه يصير المعنى هكذا السنة ان اقيست محق الدّين الا ان يكون الحكم الحاصل من القياس قطعيّا فالرواية محمولة على عدم اعتبار الاولوية الظنية و منها ما رواه فى الوافية عن ثقة الاسلام من صحيحة زرارة عن ابيجعفر (ع) قال بنى الاسلام على خمسة اشياء الى ان قال اما لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله فحج دهره و لم يعرف ولاية ولى اللّه فيواليه فيكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان له على الله حق فى ثوابه و لا كان من اهل الايمان و الحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة انتهى وجه الدلالة ان الرواية تدل على ان الاعمال اذا لم يكن بدلالة ولى الله لم يكن للعامل حق على الله فى ثوابه و انكان العقل مستقلا فيه باستحقاق الثواب و ان كان عارفا لولى الله و لكن لا يكون اعماله بدلالته اليها لان الشرط مركب من المعرفة و كون الاعمال بدلالته فاذ استفيد من الحديث عدم الاستحقاق مط و لو فيما يستقل يظهر عدم اعتبار العقل فكلما حكم فيه باستحقاق الثواب فهو بدوى و لا يق ان هذا الخبر ايض مثل رواية كل شئ مطلق منصرف الى غير ما يستقل لانا نقول هذا الكلام هنا غير وجيه لان التصدق بالمال خصوصا بجميعه مما يحكم العقل فيه باستحقاق الثواب و قد نفته الرواية فيكشف عن عدم اعتبار العقل و قد يجاب عن ذلك بان الحق و انكان نكرة فى سياق النفى و يفيد العموم و لكن العموم فيه بالنسبة الى الثواب لانه قيده به و الثواب مطلق و له فرد شايع اذ هو على اقسام ثلثة الاول و هو الشايع هو الجنة و الثانى هو رفع العقاب لا بمعنى ان رفع العقاب ثواب بل بمعنى ان الاجر الذى استحق بعمله الخير يكون بازاء استحقاقه العذاب و يكون رافعا له و الثالث ان لا يكون رافعا للعقاب بل يكون مخففا له بمعنى ان العذاب الذى استحقه بواسطة المخالفة عذاب عظيم لا يجره جعل الثواب بازائه لكون الثواب و الاجر قليلا لا يقاوم استحقاق العقاب فلا بد من حمله عليه و هذا غير مناف لحكم العقل و لا ينفى اعتباره لان القدر الذى يدركه العقل و يكون قاطعا به هو ان بعض الافعال الذى يدرك حسنه لا يكون خاليا عن الاجر اما تعيين الاجر و كمه فلا يكون العقل مدركا لهما فما تنفيه الرواية لا يكون حكما للعقل و ما هو حكم له لا تنفيه الرواية و ذلك امر واضح و فيه نظر و قد يجاب بجواب اخر و هو ان الرواية لا تنفى الا الثواب و اما العقاب فلا تدل الرواية على نفيه بقطعه باستحقاق العقاب على الفعل او الترك يجب عليه الاتيان فى الثانى و الترك فى الاول فيكون العقل معتبرا فى اثبات الحكم الشرعى و لا تنفيه الرواية فان قلت نتم الباقى بالاجماع المركب قلت نحن نعكس الامر فان قلت تعكيس الامر غير جايز لان هذا الشطر اى نفى استحقاق الثواب بالدليل و هو الرواية قلت استحقاق العقاب و اعتباره ايض ثابت بالدليل و هو الدليل المتقدم على اعتبار القطع الحاصل من العقل و فيه نظر و قد يجاب بجواب اخر و هو ان المستفاد من الرواية هو نفى فعلية الثواب و تحققه و ما حكم العقل به هو الاستحقاق واحدهما غير الاخر فان قلت كيف يمكن عدم التحقق مع الاستحقاق فانه مناف لطريقة العدلية فلا بد ان يترتب على كل عمل اجره الّذى قدر عليه فى الواقع بعد استحقاقه و ان كان بجعله رافعا للعقاب و مقابلا له او مخفّفا له كما مر فى الجواب المتقدم قلت الاستحقاق بدوىّ بمعنى ان العقل يحكم بكون هذا الفعل فى حدّ ذاته و مع قطع النظر عن‌

شئ اخر موجبا لاستحقاق الثواب و اما ان هذا الاستحقاق يكون باقيا قطعا و لا يرفعه مانع فلا يحكم العقل به بل يحكم العقل بان البقاء موقوف على عدم المانع فعدم المعرفة مانع من بقاء الاستحقاق و الرواية لا تدل على ازيد من نفى الاستحقاق بواسطة عدم المعرفة و بعبارة اخرى الرواية تدل على ان الاستحقاق لم يكن باقيا الا ان حكم العقل لم يكن معتبرا بل يكون بقاؤه مشروطا بعدم وجود المانع و فيه نظر ايض و قد يجاب ايض بان الرواية يحتمل احتمالات ثلثة الاول ان يكون الشرط المترتب عليه الجزاء المذكور فى الرواية هو كل واحد من الامور الثلثة اعنى عدم المعرفة و عدم الموالاة و عدم كون الاعمال جميعا بدلالته اليه على طريق القضية المنفصلة فكل واحد من هذه المذكورات مستلزم لترتب الجزاء المذكور و الثانى ان يكون المركب من الثلثة شرطا فبتحقق الجميع يتحقق الجزاء المذكور و بانتفاء واحد منها لا يترتب الجزاء و الثالث ان يكون الشرط هو المعرفة فقط و يكون ذكر الاخيرين ذكر اللازم المعرفة و هذا هو الظاهر مع ان حمل الرواية على احد المعينين الاولين غير جايز اما الاول فلانه مستلزم لان لا يكون الشخص العارف الذى لا يكون جميع اعماله بدلالته اليه مؤمنا و هو باطل قطعا اذ الاتصاف بالايمان و عدمه تابع للاعتقادات الحقه و عدمها لا لكون الاعمال بدلالته و عدمها و ايض يلزم ان لا يكون لهذا الشخص العارف استحقاق ثواب اصلا و انكان بعض اعماله بل اكثر بدلالته اليها و لكن يكون بعض اعماله بدلالة العقل و هو باطل قطعا و الاتصاف بعدم الايمان فيه اوضح فسادا من سابقه و اما الثانى فلانه مستلزم لان لا يتصف الشخص الغير العارف اذا كان اعماله بدلالته بعدم الايمان بل يكون مؤمنا و مستحقا للثواب و هو باطل جزما فتعيّن ان يكون المراد هو المعنى الاول فيكون المقصود بالذات هو بيان حكم غير العارف و ان اعماله خال عن الثواب و هو غير متّصف بالايمان لان العقل ليس بحجة و ان العارف اذا عمل عملا يكون خاليا عن الاجر و الثواب فان قلت يكفى للمستدلّ عدم ترتب الثواب على اعمال غير العارف و انكان مما يستقل فيه العقل قلت بعد ما عرفت من ان الظاهر و المتبادر من الثواب هو الاجر الذى وصل اليه مما يتلذّذ به من الجنة لا يبقى وجه لهذا الايراد اذ نفى استحقاق هذا القسم من الثواب لا يستلزم نفى القسمين الاخيرين من رفع العذاب و تخويفه و لا يحكم العقل على ازيد من ان العمل لا يكون خاليا عن شئ فتدبر و يمكن الجواب عنه بجوابين اخرين الاول انه سلمنا تمامية الدلالة و لكنه خبر واحد و لا يكون حجة فى المسئلة الاصولية و الثانى انه سلمنا حجية فيه ايض و لكنه ظنى و لا يعارض الدليل القطعى فان العاقلة حاكمة قطعا انه لا يجوز التسوية بين غير العارف بمعرفة ولى الله المحسن الى عباد الله غاية الاحسان خالصا لوجهه تعالى‌