القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٦ - قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد

فلعدم القائل بحجيّة الخبر و لو لم يفد الظنّ بالطبع كما مر غير مرّة و اما خامسا فللمفهوم الموافق فانه اذا لم يكن خبر الفاسق معتبرا مع كونه مكلّفا و حابقا من اللّه فلا يكون خبر المجنون معتبرا بالطريق الاولى لان المنع من قبول خبر الفاسق ليس لاجل كونه فاسق بل لعدم كونه ما منا عن الكذب و قد عرفت ان خبر المجنون لا يفيد الظن و هل المصروع كالمجنون ام لا و هو الذى له مرض بواسطة اجتماع الاخلاط الفاسدة فى معدنه يحصل بواسطتها بخاراة يحصل له الاغماء حين صعود هذه البخارات و هو غير المغمى عليه الحقّ قبول روايته حين افاقته على كلتا الطّريقتين اما الوصفى فلان المانع من عمله ببعض الظنون هو ما ذكرنا من كون هذا البعض كالقياس او لعدم جريان المقدّمة الرابعة لكون احتمال اعتباره موهوما فى الغاية و عدمه مظنونا فى الغاية بحيث يكون للغير عليه رجحان و كلاهما فى المقام مفقودان كما هو واضح لا يحتاج الى البيان و اما التعبدى فلشمول ادلته جميعا له و هل البلهاء كالمجانين ام لا الحقّ هو الثانى على كلا المذهبين و المراد بهم هم الذين لم يتفطنوا بالامور الخفية و لم يدرك المطالب الدّقيقة التى يدركها اغلب الناس اما اعتبار روايته على مذهب الوصفى فلان الذى يمنع منه هو الامران المذكوران و كلاهما فى المقام مفقودان كما هو واضح بالعيان و الوجدان او عدم قبول شهادتهم للدليل القاطع لا يوجب عدم قبول روايتهم و القياس مط لكونه مستنبط العلة و نحن لا نقول باعتباره و اما على مذهب التعبّدى فلشمول الادلة و عدم وجود المخصّص و هل السّفهاء و هم الذين لهم نقصان فى العقل كالبلهاء ام كالمجانين الحقّ هيهنا التفصيل على كلا المذهبين و هو ان السّفيه على صنفين احدهما ان لا يكون بناء العقلاء على الاعتماد باقوالهم و اخبارهم و افعالهم و الاخر ان لا يكون كك بمعنى ان المعتمد على خبرهم لا يكون مذموما عندهم و الاول لا يجوز الاعتماد على روايته اما على مذهب الوصفى فلعدم جريان المقدّمة الرابعة و اما على مذهب التعبدى فلعدم شمول الادلة و اما الاجماع قطّ و اما الايات فلكونها منصرفة الى ما عليه بناء العقلاء و الثانى يجوز الاعتماد اما على الوصفى فلجريان المقدّمة المذكورة و اما على التعبدى فلشمول الادلة اللفظية و هل الجنون الادوارى كالجنون الاطباقى ام لا الحقّ هو الثّانى و جواز قبول روايته حين افاقته و زوال اثر الجنون لشمول ادلة الطّايفتين و عدم وجود مانع فى البين بشرط ان يكون تحمل الرواية حال الافاقة لا حال الجنون لعدم الشعور له حين الجنون فاخباره عن شئ فى هذه الحالة يكشف عن اثر بقاء الجنون و لو سلّمنا عدمه فنقول بعدم اعتباره ايض لشمول ادلة الطائفتين فتدبّر و اما اعتبار الكمال بالنّسبة الى البلوغ ففيه تفصيل على مذهب الوصفى و هو ان الصّبى اما ان يكون مميّزا او غير مميز فان كان مميزا فلا ضير فى اعتبار الظن الحاصل من خبره بل يجب لانّه لم يكن من قبيل القياس كما هو معلوم و لم يكن مرجوحا فى الغاية بحيث لم يعتمد عليه العقلاء بل بناء العقلاء على اعتباره بل يرجحونه خبره على خبر غيره و اما ان لم يكن مميزا فلا يجوز الاعتماد على روايته للوجوه الذى مرّ فى خبر المجنون و اما على مذهب التعبدى فلا يجوز الاعتماد على خبره مميزا كان او غير مميّز لعدم شمول الادلة له اما الاجماع فظ و اما آية النفر و الكتمان فايض ظاهر لاختصاصها بالمكلفين و اما اية النباء فلكونها مختصّة بالعادل و عدم تسمية الصّبى عادلا و ان كان مميّزا مع ان خبر غير المميز مردود بالوجوه التى مرّت فى المجنون و التمسّك فى ردّ خبر الصّبى المميّز بمفهوم الموافقة بان يق انّ الاية دلت على عدم قبول خبر الفاسق مع كونه فى زمرة المكلفين العالمين باستحقاق و العقاب على المخالفة لعدم كونه مامنا عن الكذب فيستفاد منها عدم قبول خبر الصّبى المميز الذى يعلم بانه لا عقاب عليه فى الكذب فلا مانع منه فى غاية السّخافة لان الصدق جبلى للطباع و لا يمكن الاقدام عليه الا لغرض وداع و هو فى الفاسق اشد ان لم ندع عدم وجوده فى الصّبى و قد يتمسّك فى قبول روايته بجواز الاقتداء عليه و كونه محلا للاعتماد لانه لو لم يكن معتمدا عليه لم يصحّ الاقتداء لاحتمال ان يكون فاقدا للطهور فيكون صلوته فاسدة و فيه اولا بالنقص بالفاسق فانه يصحّ الاقتداء عليه على مذهب هذا القائل مع انه لا يقبل روايته لا يق هذا خارج بالدليل‌

لانا نقول عدم قبول روايته ليس الا لعدم الاعتماد عليه و عدم كونه مامنا عن الكذب فلو كان الاعتماد فى القدوة محتاجا عليه لما جاز الاقتداء به و ثانيا ان هذا قياس و هو بط و ثالثا بمنع الحكم فى الاصل هذا اذا رواه قبل البلوغ و اما اذا رواه بعد البلوغ و تحمله قبله فى حالة التميز فلا اشكال فى قبول روايته و لذا قبل الصّحابة خبر ابن عباس و غيره ممّن تحمل الرواية قبل البلوغ و انما قيدنا بحالة التميز لان الخبر عن حالة عدم التميز و قبل الشعور لبعده لا يحصل منه الظنّ فلا يكون معتبرا فت و اما الشّرط الثانى اعنى الاسلام فلا اشكال فى اعتباره على مذهب التعبدى فلا يقبل اخبار الكفار سواء كان حربيّا او ذميّا او من الفرقة المحكوم بكفرها من فرق المسلمين كالغلاة و النواصب و الخوارج لان الاصل عدم جواز العمل بما وراء العلم و الادلة الدالة على العمل بالاخبار لا يكون شاملة له اما الاجماع فظ و اما اية النباء فلكونها مختصّة بالعادل و معلوم عدم كون الكافر عادلا و اما اية النفر فلكونها مختصّة بالمؤمنين نعم تشتمله اية الكتمان فمن يقول بكونها مستندا مستقلا يجب عليه القول باعتبار اخبار الكفار الا ان يرد المخصّص كما يمكن القول بوجوده و هو الاجماعات المنقولة على عدم اعتبار اخبارهم و هذه الاجماعات المنقولة معتبرة بواسطة مفهوم اية النباء بناء على شموله له و ورودها عليه واضح لما مرّ غير مرّة و اما من لا يكون اعتماده فى حجيّة الاخبار على هذه الاية كما هو الظ من حال المتعبدين فان عمدة ادلتهم هو الاجماع ثم اية النباء ثم اية النفر فمن ذكر اية الكتمان فانما هو لاجل التاييد فالامر ظاهر و اما على مذهب الوصفى فقد يستدل على عدم اعتباره بان الادلة الدالة على اعتبار الظنّ لم يحصل منها الا الاعتبار الظن الذى لم يصل اعتبارها و لا عدم اعتبار بالخصوص من الشرع و قد ورد الدّليل من الشرع على عدم اعتباره بالخصوص و ان لم نقل بتحقق الاجماع على عدم اعتباره و هو اية النباء وجه الدلالة انه اما ان يكون الفاسق فى اللغة هو الخارج عن طاعة اللّه و يكون متواطيا بالنّسبة الى جميع افراده و يكون صدقه على المؤمن الفاسق بجوارحه و على الكافر متساويا و اما ان يكون موضوعا للمؤمن الفاسق بجوارحه و بعبارة اخرى من كان عاصيا فى فروعه دون اصوله و اما ان يكون فى اللغة بالمعنى الأول و لكن مع التشكيك فان الظ منه المؤمن الفاسق بجوارحه فان كان الاول فالاستدلال بمنطوق الاية على عدم جواز العمل باخبار الكفار تام و لا غائلة فيه و ان كان الثانى فالاستدلال بها ايض تام لا بالمنطوق بل بمفهوم الموافقة بيان ذلك انه تع اوجب التبيّن فى خبر المؤمن الفاسق بجوارحه‌