القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٨ - قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد

انّ مراده هو المعنى الظاهر الذى ذكرناه و ربّما استشهد على ان الحديث هو ما ذكرنا لا ما توهّمه هذا المتوهم بان متن الحديث مغاير للحديث و يطلقون متن الحديث على قول المعص سواء كان هو نفس اللفظ الصادر عنه او حاكية و هو قول الراوى الذى عليه يصدق انه قول المعص عرفا كما ذكرنا فهذا متن الحديث لا نفسه و فى جميع ما ذكر نظر و النّسبة بين الحديث و السّنة تباين جزئى لصدقهما فيما لو حكى المعص عن معصوم اخر فانه يصدق عليه انه سنة لانه قول المعص و يصدق عليه الحديث لكونه حاكيا عن قول المعص و مادة افتراق السّنة هو ما قاله المعص من دون نقل عن معصوم اخر و مادة افتراق الحديث هو قول الراوى قال المعص كذا و القران كلام اللّه المنزل على وجه الاعجاز و الحديث القدسى هو الكلام المنزل على غير وجه الاعجاز و حكاية النبى او المعصوم اياه داخل فى السّنة و حكاية هذه الحكاية حديث‌

قاعدة [تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد]

الخبر ينقسم الى متواتر و احاد و الثانى ايض ينقسم الى محفوفة بالقرينة القطعية و غير محفوفة بها و الكلام هنا فى المتواتر و قد عرف بانه خبر جماعة بنفسه يفيد العلم بصدقه و الخبر بمنزلة الجنس و قيد جماعة يخرج خبر الواحد و الاثنين من اقسام الاحاد و ان افاد كل منهما العلم بنفسه فانهما لا يسميان متواتر و المراد بافادة العلم بنفسه هو ان يفيد العلم من دون مدخلية قرينة خارجية و ان كان للقراين الداخلة مدخلية فى افادة العلم و المراد بالقراين الداخلة هو ما كان هذا التّعريف صادقا و ان كان افادة الخبر العلم من جهتها و بعبارة اخرى القرينة الداخلة هى ما تتعلق بحال المخبر ككونه موسوما بالصدق و غيره و بنفس الخبر كالهياة الدالة على صدقه و كذبه و ما يتعلق بحال المخبر عنه ككونه قريب الوقوع و عدمه و السّامع ككونه خالى الذهن عن الشبهة و عدمه و قد يق انّ كون المخبر عنه غير قريب الوقوع من جملة الموانع من حصول العلم و كذا عدم كون المخبر خالى الذهن مانع من حصول العلم فكون المخبر عنه قريبا و السامع خالى الذّهن من جملة رفع المانع لا انه قرينة على حصول العلم و هذا القيد لاخراج ما افاد العلم بصدقه لا بنفسه بل بالقرينة الخارجية كما لو اخبر جماعة بموت ولد الملك المشرف على الموت و راينا الملك على حالة منكرة شقيق الجيب داعى الويل فان افادة العلم انما هو من جهة هذه القراين و لذا يقول السامع حصل الى العلم بموت ولد الملك من الخبر من هذه القراين بعد السؤال عنه من اين حصل لك العلم و اما اذا لم يكن حصول العلم من جهة القراين الخارجيّة بحيث يق بعد السّؤال عن سبب حصول العلم بانه حصل الى العلم من نفس اخبار هذه العدول للعلم بانهم لا يكذبون قطعا فهو متواتر بمقتضى تعريف السايل حصل العلم بنفس خبرهم او بملاحظة القراين الدّاخلة فههنا صور لانه اما ان يكون مفيد العلم هو نفس خبر الجماعة من دون انضمام القراين الخارجيّة او الداخليّة او يكون افادة العلم من جهة القراين الداخلية بحيث لا مدخلية لنفس الخبر و لا للقراين الخارجيّة او يكون لاجل القراين الخارجية من دون مدخلية اخرين و اما ان يكون المفيد للعلم هو نفس الخبر مع انضمام القراين الداخلية او هو مع الخارجية او بواسطة القراين الداخلية مع الخارجيّة من دون مدخلية لنفس الخبر او هو بانضمامهما فهذه اقسام سبعة ثلثة منها يصدق عليها هذا التعريف و لا يكون متواترة و اربعة منها لا يصدق عليها هذا التعريف و لا يكون متواترة و هذه الاربعة هى الاقسام التى للقراين الخارجية مدخلية فى افادة العلم فيها و قد اورد على المعرفين بهذا التّعريف كصاحب المعالم و غيره بان مقتضى هذا التعريف ان يكون خبر الثلثة داخلة فى المتواتر اذا افاد العلم بدون انضمام القراين الخارجيّة و هو فاسد ان كان مرادهم بيان اصطلاح القوم فى المتواتر اذ القوم اشترطوا فى المتواتر شروطا ثلثة من جملتها كثرة المخبرين بل هؤلاء المعرفون صرّحوا بذلك كصاحب المعالم فانه اشترط فى المتواتر هذا لشرط فهذا الشّرط اما شرط لتحقق التّسمية بمعنى ان المتواتر لا يصدق بدون الكثرة و ان كان خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه او شرط التحقق المفهوم بمعنى ان هذا المفهوم اعنى مفهوم المتواتر لا يمكن تحققه بدون الكثرة و اما لو فرض تحققه على فرض المحال فهو ح متواتر فان كان المراد هو الاوّل يلزم الاختلال التّعريف بصدقه على شى‌ء لم يكن داخلا فى المعرّف و هو اخبار الثلثة فان التّعريف صادق عليه مع انه ليس بمتواتر لان المفروض ان شرط الكثرة شرط التحقق التسمية فهذا التعريف فاسد و ان كان المراد هو الثانى فهو فاسد من وجهين الاوّل المنع من صدق المتواتر على اخبار الثلثة و ان كان مفيدا للعلم بنفسه فانه واضح على من لاحظ موارد استعمالات القوم و الثانى نمنع عدم امكان تحقق هذا المفهوم اى خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه الا مع الكثرة فان افادة اخبار الثلث العلم مع انضمام القراين الداخلة مما لا يمكن انكاره بل ذلك كثير بل يمكن حصول العلم من نفس خبر الاثنين و الواحد مع انضمام القراين الداخلة ايض كما هو ظاهر بالعيان و الوجدان فانكار حصول العلم من اخبار الثلثة مع انضمام القراين الداخلة مما لا يقبل الانكار و لا يتفوّه به احد اللهمّ الا ان يق ان صاحب المعالم لا ينكر حصول العلم من اخبار الثلثة مع انضمام القراين الداخلة بل يمنع من صدق التّعريف عليه لانه لا يصدق بنفسه‌

فى صورة افادته العلم بانضمام القراين الدّاخلة ايض و اما اخبار الثلثة بدون القراين مط فلا يفيد العلم فيصح جعل الكثرة شرطا لتحقق هذا المفهوم و لا ضير فيه و انت خبير بفساده ايض و ان لم يكن ظهور فساده كسابقه لانه لا شكّ فى صدق هذا التّعريف على اخبار الثلثة اذا افاد العلم بملاحظة القراين الداخلة و لذا لو قيل له من اين حصل لك العلم بوقوع هذه الواقعة و قال بنفس اخبار هذه الثلثة فعلل بانهم عدول ثقات لا يصدر منهم الكذب لم يكن بين كلاميه تناقض و لو لم يكن التّعريف صادقا على ذلك لكان بين قوله بنفس اخبار هذه الثلثة تعليلية بانهم عدول ثقات تناقض صرف كما هو ظاهر و هيهنا مناقشة اخرى يرد على القوم و هو انهم قالوا ان المتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه او خبر جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب او خبر جماعة كثيرة و بالجملة انهم قالوا ان المتواتر خبر الجماعة و لا ريب ان المتواتر هو المخبر به لا الاخبار و بعبارة اخرى المتواتر هو مقول هذه الجماعة لا مجرد قولهم اللهمّ الا ان يق ان المتواتر فى هذا الزمان و ان كان هو المخبر به و نفس المقول الا انه فى الصدر الاول هو نفس الاخبار يكون المتواتر فى اصطلاحهم‌