القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٣٠ - تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء

بعض من اجلة العلماء يشترط فى استصحاب بقاء الموضوع اقول يحتمل هذه العبارة لمعان الاول ان يكون المراد انه يشترط بقاء الموضوع الحقيقى للحكم حقيقة و الثانى ان يكون المراد انه يشترط بقاء الموضوع عرفا و الثالث ان يكون المراد انه يشترط بقاء الموضوع الذى تعلق به الاسم و الرابع ان يكون المراد انه يشترط بقاء الجزء الاعظم من الموضوع و الخامس ان يكون المراد انه يشترط بقاء ما تعلق به الحكم بجميع اوصافه و السّادس ان يكون المراد انه يشترط فى الاستصحاب بقاء الموضوع الذى علم كونه موضوعا للحكم و متعلّقا حقيقة و الفرق بين المعنى الاخير و الاول ان فى الاول من بقاء ما تعلق به الحكم سواء علم كونه متعلقا للحكم او كان مشكوكا و الثانى بقاء ما علم كونه متعلّقا للحكم و بالجملة لاشتراط بقاء الموضوع وجوه الاول ظهور اتفاق العلماء على بقاء الموضوع و الظ انه محقق بقاء ما كان متعلّقا للحكم حقيقة و كذا ما كان متعلّقا للحكم عرفا و اما فيما تعلق به الاسم فهو محلّ تامل بل الظ عدم تحققه و الثانى انصراف الادلة الدالة على حجية الاستصحاب عما اذا كان موضوع الحكم مبتدلة و هو بالنسبة الى المتبدل حقيقة محقق و كذا عرفا و الظ انه محقق بالنسبة الى ما تعلق به الاسم فان الظ من اليقين و الشك هو اليقين و الشكّ المتعلّق بالموضوع الذى لم يتبدل حقيقة او عرفا و يكون الاسم معه باقيا فهذه الاخبار منصرفة عن اليقين بنجاسة الكلب الواقعة فى المملحة صار بحيث ملحا سلّمنا عدم انصرافها بنفسها لكنها منصرفة بملاحظة ذهاب الاكثر من العلماء بل كلّهم على اشتراط بقاء الموضوع سلّمنا عدم انصرافها بملاحظة ذلك و لكنها منصرفة ببناء العقلاء على عدم اجراء الاستصحاب فى مثل ما ذكرنا سلّمنا عدم انصرافها بملاحظة ذلك لكنها منصرفة بواسطة الاستقراء و التتبع فى الموارد التى تبدل الموضوع و راينا الحكم على خلاف الاستصحاب و الثالث عدم جريان الاستصحاب فى امثال ذلك اذ لو اريد استصحاب نجاسة الكلب فقد ارتفع و ان اريد استصحاب نجاسة شئ اخر فهو غير ثابت و هكذا فى الخيار الحاصل من الماء النجس فانه لا يمكن استصحاب نجاسة الماء فانه قد ارتفع قطعا و استصحاب نجاسة شئ اخر لم يثبت و فيه انه لو اريد عدم اجراء الاستصحاب بجميع اقسامه فهو امر بديهىّ البطلان فان الاستصحاب العرضى جار فيما نحن فيه فان المعينة فى نجاسة هذا الجسم هو الكلية و كون الماء الملاقى للنجاسة و قد ارتفع نشك فى بقاء النجاسة بقيام علّة اخرى مقامه و هى الخباثة الذاتية الاصل بقاء النجاسة و الرابع الاطلاقات الدالة على حكم المستحال اليه فانّ ما يدل على حكم المستحال اليه مثل عموم ما دل على طهارة الملح و الخيار و التراب و الدود يدلّ على ان الملح الحاصل من الكلب و الخيار الحاصل الماء النجس و التراب الحاصل من العذرة و كذا الدود حكمها حكم مطلق الملح و الخيار و التراب و الدود فان قيل ان الاطلاقات منصرفة عن المستحال قلت ان كان الامر كك فيلزم قصر الاطلاق على بعض الافراد النادرة مثل الانسان فان غالب افراده كونه حاصلا من المنى و مثل الخيار فان غالب افراده حاصل من الماء النجس فلو قلنا بانّ ما دل على طهارة الانسان و الخيار و نحوهما منصرفة عن الانسان الحاصل من المنى و الخيار الحاصل من الماء النجس و نحوهما يلزم قصر الاطلاق على بعض الافراد النادرة لا يقال انا نقول بالانصراف فيما اذا كان المستحيل من افراده النادرة كالملح فان الكلب الواقعة فى المملحة بحيث صار ملحا من افراده النادرة و اذا ثبت الحكم لما كان ثابتا سابقا بالاستصحاب هنا ثبت فى الباقى بالاجماع المركب لانا نقول تعكيس الاجماع المركب اولى لانه ثبت عدم الحكم بما كان سابقا فيما اذا كان المستحيل من الافراد الشايعة بالاطلاق و الحكم بما كان سابقا فيما اذا كان من الافراد النادرة بالاستصحاب و من القواعد المقررة تقديم الاطلاق على الاستصحاب و الخامس الاستقراء فانا راينا اغلب ما لم يكن موضوعة باقيا ان حكمه خلاف الحكم السّابق مثل المنى اذا صار حيوانا طاهرا كالانسان و الماء النجس اذا صار خيارا و بطيخا و بصلا و غيرها من الخضراوات و الخل اذا صار خمرا و الماء النجس اذا صار بولا للحيوان الماكول اللحم و قد اورد عليه بالمعارضة بانا نرى اكثر ما تغير موضوعه ان حكمه باق كما فى اللّبن النجس اذا صار جنبا او اقطا او سمنا و غير ذلك من اللبنيات و الحنطة اذا صار دقيقا او خبزا فالفرد المشكوك يلحق بذلك و

فيه ان الاغلب هو اختلاف الحكم باختلاف الموضوع و تغيره فالاولى الحمل عليه‌

تنبيه [ان الاحكام تدور مدار الاسماء]

فى انّ ما تمسّك به العلماء من ان الاحكام تدور مدار الاسماء يحتمل هذه العبارة لمعان الاول ان الاحكام تدور مدار الاسماء وجودا و عدما بمعنى وجود الحكم عند وجود الاسم و عدم الحكم عند عدم الموضوع اى اذا كان الاسم باقيا و اذا لم يكن الاسم باقيا فالحكم خلاف ما كان سابقا و الثانى ان الاحكام تدور مدار الاسماء وجودا لا عدما بمعنى انه اذا كان الاسم باقيا كان الحكم باقيا يعنى ان وجود الحكم فى الابتداء موقوف على وجود الاسم و اما اذا ارتفع الاسم لا يستلزم ارتفاع الحكم بل الحكم باق و الثالث ان الاحكام تدور الاسماء وجودا و عدما بمعنى انه اذا كان الاسم موجودا كان الحكم الثابت له باقيا و اذا ارتفع الاسم يرتفع الحكم الثابت سابقا له اعم من ان يثبت الحكم للموضوع المتغير بدليل او لم يثبت‌ المقام الرابع‌ فى بيان تعارض الاستصحابين و فيه يذكر تعارض الاستصحاب مع غيره و تحقيق الكلام فى هذا المقام يستدعى رسم مقامات الاوّل فى بيان تعارض الأستصحاب مع الادلة الخاصّة عند تعارض الاستصحاب معها و تقدّم الادلة الخاصّة عليه بوجوه الاول انه ان قلنا بحجيّة الاستصحاب من باب الاخبار و قلنا بان اليقين و الشك اعمّ من اليقين و الشك الواقعين فلا ريب فى كون الادلة يقينا شرعيّا و ان قلنا بحجيّة الاستصحاب من باب الاخبار و قلنا بكون المراد من اليقين و الشك هو الرافعين فح يتحقق التعارض و الترجيح مع الادلة اما اولا فللشّهرة و اما ثانيا فلان الاستصحاب فان الحجيّة بناء على حمل اليقين و الشك على الواقعيين فى صورة مخالفتهما مع الادلة الخاصّة لانه ثبت عدم حجيّة الاستصحاب قطعا فى زمان امكان العلم بالواقع نشك فى رفعه و لم يقم دليل قطعى على الحجيّة فى صورة مخالفتها مع الادلة الخاصة و امّا