القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٩ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

تعديل حديث العهد و امثاله ام لا الحقّ عدم الكفاية مط لعدم جريان الادلة المذكورة بل الدليل على عدم اعتبار قوله موجود و هو قوله تع وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ وجه الدلالة انك قد عرفت سابقا ان العدالة عبارة عن الملكة و عدم وجود الملكة معلوم فلا يجوز العمل بقوله لثبوت اشتراط العدالة كما يدّل عليه الاية الشّريفة و الأخبار لا تدّل على وجوب العمل بقول غير العادل و ان صدق عليه الصّالح و الخير لان الصّالحيّة و الخيريّة جعلهما الش كافيا فى الكشف عن العدالة فمع العدم بعدم العدالة كيف يكتفى بظهور الصّلاح و الخيريّة مع هذه الحالة بل يمكن التمسّك بالاخبار على ردّه ايض فان الظ من كون الشّخص ساترا و مجتنبا عن الكباير كما ورد هذان اللفظان فى صحيحة عبد اللّه ابن ابى يعفور ان له ملكة الاجتناب و السّاترية فلا يصدق على حديث العهد و نحوه انه مجتنب و ساتر بعيوبه كما هو واضح و فيه نظر لان غاية عدم الصدق عدم جواز الاستدلال به فى جواز الاخذ بقوله لا كونه دليلا على ردّه فتدبّر فظهر لك مما تلوناه عليك حكم الاقسام السّتة المذكورة فى هذا المقام و اما الثالث فالظ ان الاقوال فيه اربعة الاول ان المروة شرط فى العدالة مط فلا يجوز العمل بقول من لم يكن له المروّة و الثانى عدم كونها شرطا فى العدالة مط و الثالث التفصيل بين الشّاهد و غيره فتعتبر فى الاول دون الثانى و المشترطون مط بين فريقين قائل بكونها جزء للمفهوم بمعنى عدم صدق العدالة بدونها و قائل بكونها شرطا للقبول لا جزء للمفهوم و المنسوب الى المشهور القول بالاشتراط مط لا يخفى عليك ان المرّوة لها معنيان الاول و هو المتبادر منها عند اهل العرف و العادة هو عدم التعدى و الظلم على النفس و على الغير و ان كان الغالب فى استعمالاته هو الثانى و الثانى و هو المتنازع فيه بين الفقهاء هو تخلق الشخص باخلاق امثاله و عدم الخروج عن زيه بحسب الازمنة و الامكنة و الخروج عن الزىّ كلبس الفقيه لباس الجندى و الركب على الحمار لا على سبيل المتعارف و الركب على الفرس المعمول من الخشب و ثمرة القيد من غير خفىّ على الزكى فلا يحتاج الى البيان و لا بد اولا من تاسيس الاصل فى المقام فنقول قد مرّ سابقا ما يرشدك الى انّ الاصل هو اشتراط المروة فى العدالة من استصحاب عدم ترتيب الاحكام و بقاء الملكية و الزوجيّة مثلا فى الاستصحاب الموضوعى و عدم جواز العمل بما وراء العلم و غير ذلك ممّا مرّ و لكن مقتضى الاصل هو هنا عدم الاشتراط و ذلك لأستصحاب بقاء عدالة من كان صاحب المرّوة و باقى الاوصاف المعتبرة فى العدالة ثم انتفى عنه المروة و ارتكب خلافها مع بقاء باقى الاوصاف و استصحاب وجوب الاخذ بقوله و لا ريب ان هذا ليس كاستصحاب بقاء العدالة كما تمسّك به المورد سابقا من جانب الشيخ فانه لا شك فى كثرة موارده فان اغلب الناس متخلق باخلاق امثاله و مسبوق بهذه الحالة فلا يكون قليل المورد حتّى يكون هذا مرجحا لغيره و هذا الاستصحاب وارد على استصحاب عدم ترتب الاحكام و بقاء الملكية و الزّوجية و امثالهما و كذا وارد على الادلة الدالة على حرمة العمل بما وراء العلم و كذا على غير ذلك مما مرّ سابقا كما يظهر بالتامّل فان قلت الشهرة مرجحة للاستصحاب الاول قلت الشهرة ممنوعة و نقل الشهرة ايض لا يكون مرجحا لعدم افادته الظنّ بملاحظة بعد القول بكون صدور خلاف المرّوة من حيث هو ناقضا للعدالة و ان لم يكن موجبا لرفع الظنّ بالملكة و العلم بالسّاتريّة و الظنّ بها ان قلنا باعتباره بل يمكن انكار هذه النّسبة الى المشهور و ما قالوه من اشتراطها فلعل نظرهم الى ان الغالب ان صدور خلاف المرّوة ينبئى عن سفاهة الشخص علما او ظنا او احتمالا او يوجب ارتفاع العلم او الظنّ بالملكة و السّاترية و لا ريب فى اعتبارها بهذا المعنى و اما اذا لم يكن منبئا عن السّفاهة باحد الاحتمالات و لا يوجب الارتفاع مط ايض مع قولنا بعدم كون ارتكاب خلافها حراما فذهاب المشهور الى اعتباره بهذا المعنى بحيث لا يقبلون قول من كان مجتنبا عن الكباير و الاصرار عن الصّغاير غير معلوم ان لم ندع معلوميّة العدم و لعل نظر من قال بعدم الاشتراط الى اشتراط المروة من حيث هى مع قطع النظر عن كون ارتكاب خلافها موجبا للمذكورات و الحاصل انه لا شك و لا ريب ان الاصل المعتبر مقتضاه عدم اشتراط المروة و لكن الحق هو

التفصيل المذكور انفا من التفرقة بين ما ينبئ عن السّفاهة باحد الاحتمالات الثلثة و ما يوجب ارتفاع العلم بالملكة او الظن القوى او الظن الشخصى او يوجب ارتفاع العلم بالسّاترية او الظنّ بها و بالجملة ما يوجب رفع شئ من الامور المعتبرة فى العدالة كما مرّ بيانها فارتكابها منصرفى العدالة و ما لا يكون مستلزما لاحد المذكورات فلا يلزم من ارتكابه نقص فى العدالة المعتبرة و الدليل على الشق الثّانى من التفصيل هو الاصل و الادلة المتقدّمة فان قلت من جملة الادلة المتقدّمة هو خبر عبد اللّه بن ابى يعفور و لا شك فى عدم دلالته على قبول قول من لم يكن صاحب المروة بل يدل على عدم قبول قوله فانه جعل الامارة الكاشفة عن العدالة منحصرة فى ساترية العيوب و لا ريب فى عدم صدق ساترية العيوب على مرتكب خلاف المروة و الخارج عن الرى فان الخروج عن الزى عيب فلا يجوز العمل بقوله نظرا الى استفادة العموم من الجمع المحلى باللام مع فرض افادة الخبر الحصر كما مرّ بيانه سابقا قلت نمنع الحصر او لا سلمنا لكن نمنع افادة الجمع المضاف العموم هنا ادعى نرى بالعيان ان اظهار بعض العيوب كاظهار البرص و امثاله مما يصدق عليه العيب لا يكون موجبا لنقض العدالة بل المراد بالعيوب هو العيوب الشرعيّة اعنى المعاصى سلّمنا افادته العموم لكن نمنع كون ارتكاب خلاف المروة عيبا للزى جعل ستره امارة للعدالة فان الظ من ستر العيب ان الفعل مع السّتر ايض عيب و انت خبير بان ارتكاب خلاف المروة مع سترها لا يكون عيبا فتدبّر و على الاول هو قوله تع وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌ وجه الدلالة ان المراد من العدل اما هو النفس الامرى او المعلوم او المظنون و اياما كان فلا يكون من لم يكن مظنون الملكة او معلومها عادلا فلا يجوز الاخذ بقوله لاشتراط العدالة كما هو مستفاد من الاية فان قلت مقتضى صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور و غيرها من الاخبار المتقدّمة هو وجوب الاخذ بقول من كان معلوم السّاترية او مظنونها و ان لم تكن الملكة مظنونة كما قلت به فى وجوب الاخذ بقول من لم يكن ملكته مظنونة بملاحظة غلبة الفسّاق و القرينة العامة سلّمنا هذا و لكن لا يتم كلامك ايض اذ نحن نفرض التردّد فى السّفاهة مع الظنّ بالملكة و العلم بالسّاترية فانه لا شك فى شمول جميع الادلة من الايات و الاخبار لهذا القسم قلت قد عرفت ان الاخبار واردة على طبق المتعارف و الغالب و لا شك ان غالب من كان ساترا للعيوب لا يصدر منه شئ يوجب ارتفاع الظنّ بالملكة من القراين و بالجملة الاخبار