القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢٢ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

عدم لزوم التّكليف بما لا يطاق و منها قوله تع لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها اما وجه الدّلالة ان ايتاء الشئ باحد عبارة عن اعطائه به و هو هنا غير مراد فلا بد ان يحمل على معناه المجازى و اقرب المجازات هو الاعلام بهذا الشئ فيكون المعنى لا يكلّف اللّه نفسا الا ما اعلمها فالدّلالة ح ظاهرة و لو حمل على الاقدر على الشئ فوجه الدلالة هو ما مر فى الاية الاولى و ان اورد هنا ما اورده فى الأولى فهو مع انه غير متجه هنا قطعا فالجواب عنه ما تقدم فى الاية الاولى و العاشر السنة الشريفة و الاخبار الكثيرة الدالة على ذلك بحيث يمكن القطع بصدور بعضها فيكون من الاخبار المتواترة اللفظية اذ التواتر اللفظى على اقسام كما بيّنا فى مقامه بل يمكن ادعاء القطع بمضمونها فيكون من المتواتر المعنوى فمنها المروى عن الصّادق (ع) ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و روى بطريق اخر ما حجبه عنهم فهو موضوع عنهم وجه الدلالة ان كلمة ما هنا مفيدة للعموم قطعا سواء قلنا بافادتها العموم مط او مشروطا بتضمنها معنى الشرط لانها هنا متضمنة معنى الشرط كما تدل عليه دخول الفاء فى خبرها و المراد بحجب علمه عنهم عدم اظهاره لهم او ستره عنهم و معنى فهو موضوع عنهم اى مؤاخذته مرفوعة عنهم و لا يتوهم ان هذا من باب الاستخدام و ارتكاب المجاز فى الضمير حتى يكون داخلا تحت المسئلة المعنويّة فى باب العموم و الخصوص من ان تخصيص الضمير ببعض الافراد هل يوجب تخصيص العامّ به ام لا اذ عدم كونه داخلا تحت تلك المسئلة واضحة بوجهين الاوّل ان الاضمار هنا مما لا بد منه و ان قلنا بان المراد من الضمير هو البعض اذ لا معنى لرفع نفس الشئ عن العباد و فيه تامل لانه لو كان المراد بذلك البعض هو الاحكام لما كان احتياج الى اضمار المؤاخذة اذ رفع الحكم عنهم معنى معقول فعلى هذا يمكن ان يرتكب التخصيص فى كلمة ما بان يكون المراد بها الاحكام و لا يحتاج الى الاضمار ح اصلا و لا يلزم ارتكاب خلاف الظ زايدا على ذلك اذ الضمير حقيقة فى المرجع ان عاما فعاما و ان خاصّا فخاصّا و الدلالة ح ايض تامة كما لو حمل على العموم فكك ايض و الثانى ان محلّ النزاع فى تلك المسئلة هو ما اذا كان كل من العموم و الضمير موضوعا لحكم مستقل نحو قوله تع وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‌ و قوله سبحانه‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ و اما اذا لم يكن العام موضوعا لحكم مستقلّ فلا نزاع فى ان التخصيص ح بضمير يوجب التخصيص فى المرجع قطعا فتدبر و كيف ما كان لا اشكال فى دلالة الرواية على المدعى سواء قلنا بان كلمة ما عبارة عن الشئ بحيث يشمل الموضوعات او خصّصناه بالاحكام و قد اورد على الاستدلال بالرواية من جهات الاولى من جهة كلمة ما بيانه ان كلمة ما هنا محتملة لا صور اربع الاول ان يحمل على العموم و يكون المراد به الشئ فيكون شاملا للموضوعات ايض فلا بد من اضمار المؤاخذة فى قوله (ع) فهو موضوع منهم اى مؤاخذته مرفوعة اذ لا معنى لرفع نفس الموضوع عنهم و الثانى ان يكون المراد بكلمة ما هو الموضوعات فقط فلا يكون شاملا للاحكام و لا بد ح اما من حمل لفظ موضوع على معناه المجازى و هو غير مطلوب فان الموضوع مع استعماله مع كلمة عن يطلق على هذا المعنى و اما من اضمار الحكم فيكون المعنى هكذا ما حجب اللّه عن العباد فحكمه التكليفى مرفوع عنهم و الثالث ان يكون المراد بكلمة ما هو الاحكام التكليفية و الرابع ان يكون المراد بها هو الاحكام على سبيل الاطلاق و الذى يوافق مطلب المستدلّ من هذه الاحتمالات هو الاوّل و الثالث و لا ريب فى كونهما مرجوحين بالنّسبة الى الرّابع وجه مرجوحية الاوّل بالنّسبة اليه ان الأمر داير بين التخصيص و الاضمار و لا ريب ان الاوّل ارجح كما بيناه فى مقامه بل نقول لا بد فيه من التخصيص ايضا فانه مؤاخذة فى الاحكام الغير التكليفية و وجه مرجوحية الثالث ان التخصيص فيه ازيد من الرابع نعم هما ارجح من الاحتمال الثانى لانه مستلزم للتخصيص و المجاز و كل من هذين الاحتمالين مستلزم لارتكاب خلاف ظاهر واحد مع ان المجاز مرجوح بالنّسبة الى الاضمار و التخصيص و لكن ارجحيتهما من هذا الاحتمال بعد مرجوحيتهما بالنسبة الى الاحتمال الرابع غير نافع لما قلنا ان الأحتمال الرابع غير موافق لمطلب المستدلّ بيان ذلك ان الرواية بناء على‌

هذا تدلّ على ان الاحكام جميعا مرفوعة عن العباد فلا تفاوت بين الوجوب و الاباحة فكما انك تمسكت بهذه الرّواية بان الوجوب موضوع عنهم فكذا نحن نتمسك بها بان الاباحة موضوعة فلا يثبت مقصودك و هو اثبات الاباحة موضوعة فلا يثبت مقصودك و هو اثبات الاباحة و الثانية من جهة الحجب و اضافته اليه تع بيانه ان الاشياء المحجوب عليها عن العباد على قسمين الاول ان يكون سبب الحجب هو اللّه تع بان لا يبين لهم حكمها من دون مانع من جانب العباد يوجب عدم البيان و الثانى ان يكون سبب الحجب و عدم الاظهار هو العباد و الذى دلّت الرواية على وضعها و رفعها عن العباد هو القسم الاوّل و لا ريب ان الاشياء جميعا من قبيل الثانى لما بيّنا سابقا من ان اللّه تع بين حكم كل شئ لنبيّه (ص) و هو للاوصياء فسبب الحجب هو غيبة الوصىّ (ع) التى تكون مسببة عن فعل اشرار الناس سلمنا عدم القطع بذلك و لكن يكفينا الاحتمال اذ نحن اذن فى مقام المنع مع ان الحجب هو السر و اخفاء ما من شانه الظهور لو لا الاخفاء و لا ريب ان هذه الاحكام ليست بالنسبة الينا كك كما لا يخفى و الثالث من جهة لفظه عن العباد فى قوله (ع) ما حجب الله علمه عن العباد بيانه انك قد عرفت ان كلمة ما هنا متضمنة لمعنى الشرط و قد مر سابقا فى مبحث الاجماع عند ذكر استدلال العامة بالاية الشّريفة و من يشاقق الرّسول و يتّبع غير سبيل المؤمنين ان الشرط المركب من الجزئين ينتفى الجزاء بانتفاء المركب المتحقق بانتفاء الجميع و بانتفاء كلّ واحد من الجزئين او الاجزاء و لا ريب ان الشّرط فيما نحن فيه مركب فان الشّرط هو حجب العلم عن كل واحد و الجزاء مترتب على هذا الشّرط و ينتفى بانتفائه و انتفائه يتحقق بعدم الحجب عن الكلّ و عن بعضهم فلا يجوز التمسّك بالرّواية فى اثبات المطلوب الا اذا ثبت انه محجوب العلم عن الكلّ و انى لك باثباته مع انه ان لم نقل بحصول القطع بخلافه فلا اقل من حصول الظنّ بخلافه و هذه الايرادات كلّها فاسدة امّا الاوّل فلوجوه ثلثة الاول انا نختار تخصيص كلمة ما بالاحكام و لكن ما ذكرته من ان الحمل على مطلق الاحكام ارجح لأنه اقل تخصيصا مم بحسب المتعارف و ظاهر السياق و ان كان بحسب الاعتبار صحيحا و المعتبر هو الاقربيّة العرفيّة لا الاعتبارية