القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٣ - قاعدة فى الشهرة

قبوله بمقتضى منطوق الاية و فيه انه ان لم نقل بظهور التبين فى العلمى فلا اقلّ من عدم ظهوره فى الأعمّ فلا يجوز التمسّك لا يق عدم ظهور التبيّن فى الاعمّ و مسلّم و لكن نقول يجب فى هذا المقام حمله عليه بوجود القرينة و هو اعتبار خبر العدل الذى لا يفيد الّا الظن كما يدلّ عليه مفهوم الاية فانه اذا راينا اعتبار السّيد ظنا مساويا لهذا الظنّ فى الاعتبار عند العقلاء نقول باجمال اللفظ لبناء اهل العرف على الحمل على الاعمّ ح و جعل اعتبار المثل قرينة لهذا و لا نقول انّ اعتبار الظن فى الجملة يدلّ على اعتبار الظن مط حتى يكون فى محلّ المنع لتفاوت مراتب الظنون فى الاعتبار عند العقلاء بل نقول اعتبار مثله فى الاعتبار عند العقلاء يدلّ على اعتباره لانا نقول امّا اولا فاعتبار المثل مم فتدبّر و اما ثانيا فلان كونهما مثلين فى الاعتبار عند العقلاء لا يلزم ان يكونا مثلين فى الاعتبار عند الشارع و مجرّد الظنّ باعتبار بناء العقلاء عند الشارع لا يكفى نعم لو كان بناء العقلاء على كونهما مثلين عند الشارع و كون الاية الشريفة مبينة عندهم كان معتبرا و لكنه مم و اما الرواية المشهورة فاذن خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه و التمسّك بها اما لاجل عموم ما الموصولة فى قوله بما اشتهر فانه (ع) امر باخذ كل ما اشتهر بين الاصحاب فيكون الرواية ضعيفة المنجبرة بعمل الاصحاب داخلا فى تحته فيجب الاخذ بها لهذه الرّواية او للعلة المنصوصة و ان لم يكن ما الموصولة عاما و يكون مختصّا بمورد السّؤال فانّ تعميم العلة يكفى فى وجوب الاخذ بهذه الرواية و ذلك ظ فان قال بالاول ففيه اولا ان الرواية واردة فى خصوص الرواية المشهورة لاكل ما اشتهر حتّى الفتوى و ليس هذا من قبيل تخصيص العام بالمورد بل هذا من قبيل تحصيل العموم بالمورد و المراد من تحصيل العموم بالمورد انّ اهل العرف لا يفهمون العموم الا بقدر مورد السؤال كما لو سئل العبد عن السّيد اكرم زيدا ام عمروا فقال فى جوابه اكرم من شئت فانه لا شك فى انه لا يفهم من هذا الجواب الا التخيير بين اكرام زيد و عمرو لا التخيير بين اكرام اىّ فرد شاء و لو كان غيرهما فان قلت الرواية الضّعيفة المنجرة بعمل الاصحاب ايض رواية مشهورة فيجب الاخذ بها و ان لم نقل بعموم ما ايض و لا يمكن ان يق ان الرواية المشهورة هو ما كثر نقله و لا ما يكون مشهورة فى الفتوى بمضمونها لان هذا اصطلاح جديد لا يحمل كلام المعص (ع) عليه بل كلامه محمول على المعنى اللغوىّ و لا ريب فى صدق المشهور بين الاصحاب على المشهور بحسب الفتوى ايض فيكون الرواية دالة على حجية الخبر المنجبر بالعمل الاصحاب و ان قلنا بكون ما مختصّة بالرواية قلت فيه اولا ان هذا اخص من مدّعاك اذ المدّعى حجية الخبر الموافق مضمونه لفتوى الاصحاب سواء علمنا تمسّك الاصحاب به او بغيره او لا نعلم و لا ريب ان الرواية اذا لم يعلم تمسّك الأصحاب بها لم يصدق عليها المشهورة بين الاصحاب فلا يكون الرواية دالة على حجيتها و ثانيا ان الرواية دلّت على وجوب اخذ احدى الروايتين المتعارضتين المشهورة بين الأصحاب لا كلّ رواية و لا يمكن التمسّك بعموم ما ذكرنا فتدبّر و ثالثا انه لا اشعار فى الرّواية على ما ادّعاك اذ هى دالة على وجوب الأخذ بالرواية الصّحيحة لانه (ع) امر اولا باخذ قول الاعدل ثمّ الافقه ثم المشهور و لا ريب ان الرواية الضّعيفة ليس من هذا القسم و ان قال بالثانى فستعرف ما فيه الثانى فى حجيّة الشهرة فى الجملة بمعنى ان الشهرة هل هى حجة اذا لم يكن على طبقه و لا على خلافه دليل ام لا كما اذا اوجدت فى مسئلة فقهيّة و لم يوجد غيرها دليل كما فى مسئلة تقسيم تركة الجدّ بين اولاد ابنه و اولاد بنته فذهب المشهور الى انّ اولاد الابن بمقام ابيه و ان كان بنتا واحدة و اولاد البنت بمقام امّها و ان كانوا ذكورا فلاولاد الابن ثلث التركة و لاولاد البنت الثلث و ذهب السيد ره الى ان التركة بينهما للذكر ضعف الانثى فلو كان اولاد الابن اناثا كان لهم الثلث التركة و ان كان اولاد البنت ذكورا ثم اختلف المشهور فى تقسيمه بين اولاد البنت فذهب طايفة الى ان للذكر ضعف الانثى و اخرى الى انّ هذا المال الذى يصل من الجدّ اليهم من جهة الام يقسم بينهم بالسويّة و بالجملة المواضع‌

التى لا دليل فيها الا الشهرة فى ابواب المعاملات كثيرة ثم اعلم انه حكى صاحب المعالم عن الشهيد ره انه حكى فى كتابه المسمّى بالذكرى عن بعض الاصحاب الحاق المشهور بالمجمع عليه و استقرّ به ان كان مراد قائله اللحوق فى الحجية لا فى كونه اجماعا و احتج له بمثل ما قاله فى الفتوى التى لا نعلم لها مخالف و بقوة الظن فى جانب الشك انتهى و ما ذكره فى الفتوى هو ان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم و لا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل و ردّ عليه صاحب المعالم بان العدالة انما هو من تبعها تعمد الافتاء بغير ما يظنّ بالاجتهاد دليلا و ليس الخطاء مامون على الظنون و بانّ قوة الظن انما هو فى الشهرة التى هى قبل زمان الشيخ و اما الشهرة التى حصلت بعد زمان الشيخ فلا يكون فيها قوة الظنّ اذ مرجعها جميعا الى الشيخ و فى هذين الايرادين نظرا ما فى الاول فلانه ليس مقصود الشهيد ره ان يقول انه يحصل القطع بان ما ذهبوا اليه حق واقعى قطعا حتى يرد عليه بانهم ليسوا بمعصومين و انما عدالتهم تمنع من الافتاء بغير دليل مظنون بحسب الاجتهاد انه دليل و ليس الخطاء بمامون على الظنون بل مراده ره حصول القطع عادة من اجتماعهم بان لهم مستندا لان العادة قاضيته بامتناع اقتحام مثل هذه العدول على الافتاء بغير دليل عندهم و الظاهر بالظهور القوى عدم خطاء هؤلاء الفحول فى فهم المستند فيحصل من ذهابهم الظنّ بالمستند و ان ما ذهبوا اليه حق و اما فى الثانى فلانه فى مقام حجيّته الشهرة فى الجملة و ان لم يكن فى مقام بيان ان الشهرة مط حجة و ما ذكرته لا يفيد الا ان الشهرة المتاخرين لم يكن حجة فلا معنى للسّلب الكلى الذى هو مدّعاك فان قلت صاحب المعالم فى مقام رفع الايجاب الكلى الظ من كلام الشهيد و يكفيه ما ذكره و ابنته من عدم حجيّة الشهرة بين المتاخرين لان مرجعها جميعا الى الشيخ قلت لا ريب ان مراده السّلب الكلى لا رفع الايجاب الكلى و بالجملة المنع من عدم افادة الشهرة الظنّ فى الجملة مما لا وجه له و اما انّ هذا الظن حجّة ام لا فهو مقام اخر و لا ريب فى انه يلزم على صاحب المعالم ان يقول بحجيّته للدليل الرابع الذى ذكره فى اثبات حجيّة الاخبار الا ان يق بكفايتها و عدم القطع بالتّكليف فى غير مواردها فلا يكون الدليل جاريا و لكن الحق حجيّة الظن المستفاد منها لجريان الدليل المذكور للقطع بالخروج عن الدين اما فى الموارد الشّهرتية فقط تركناها او فى هذا الصّنف من الاسباب الموهوم الاعتبار فلا يجوز ترك العمل بهذا الصّنف باسا فاذا ثبت وجوب العمل بالموهوم الاعتبار فى الجملة ثبت التعميم لو بانضمام المقدمة الرابعة اعنى الترجيح بلا مرجّح و بالجملة لا شك فى حجيّة الشهرة من باب‌