القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٤ - القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة

هنا موجود ايض اذ احتمال المفسدة فى الفعل هنا موجود ايض ثم انه ممّا ذكرنا يظهر حالنا بالنّسبة الى هذه الاشيآء و بالنسبة الى التصرف فى انفسنا فان الخلق كلهم عباد اللّه تع و عبيده فاذا صدر منا فعل لم يتعلق بعين خارجى يكون تصرفا فى ملك الغير من جهة واحدة و هو النفس فانها ملك للّه تع و اذا تعلق بعين خارجى يكون تصرفا فى ملك الغير من جهتين فيجب الاجتناب عنه لعدم العلم بالاذن فان قلت الاذن فى التصرف معلوم كما فى الاستظلال بحايط الغير و الاستضاءة بضوءه و التسخن بناؤه اذ عدم الضرر بان لك معلوم و المنع منه ح قبيح و كذا حالنا بالنسبة الى اللّه تع فان القطع حاصل بانه لا ضرر عليه تع فى ارتكابنا حركة اليد زايدا على القدر المحتاج اليه للتعيش و كذا شم الورد و امثاله قلت لا نم او لا كون الظل و الضوء من جملة المهلكات سلمنا و لكن الاذن فيه معلوم كما ذكرت بحسب العادة لعدم الضرر بالنسبة الى المالك و الى المستظل و اما ما نحن فيه و ان كان بالنسبة اليه تع كذلك و لكن احتمال الضرر بالنسبة الينا موجود فيحتمل عدم الاذن لاجل ذلك فان قلت عدم الضّرر بالنسبة الينا معلوم ايض لانها منفعة خالية عن امارة المفسدة قلت قد عرفت ان الخلو عن امارة المفسدة لا يستلزم عدم المفسدة فى الواقع و لو فرضت العلم بعدم الضرر بالنسبة الينا ايض لخرجت عن محل النزاع اذ المفروض انه مما لا يستقل العقل بادراك حسنه او قبحه فان قلت سلّمنا انه تصرف فى ملك الغير بدون الاذن و لكن لا دليل على ان التصرف بدون الاذن فى ملك الغير مط حتى الحكيم على الاطلاق حرام بل ذلك انما هو فيما يتضرر به المالك و هو هنا منزه عن التضرر فلا يحرم قلت القوة العاقلة حاكمة بان التصرف فى ملك الغير بدون الاذن حرام و لا تفرقة بين ملك اللّه تع و ملك غيره فى هذه المرحلة و ما ذكرته من ان ذلك انما هو فيما يتضرر به فمم اذ نحن نرى فى كثير من الموارد انه لا ضرر على المالك اصلا و مع ذلك يواخذ من المتصرّف فى ملكه بدون اذنه و لا يكون محلا للمذمة كما لا يخفى بل لو كان العقل محبوبا له ايض فت فظهر مما ذكرنا من الوجهين ان مقتضى الاصل هو الحظر و المتوقف يقول بالحظر من جهة الوجه الاوّل فقط سواء كان عالما بوجود حكم الواقعة مردد بين الحكمين او كان شاكا فى وجود الحكم و عدمه ايض اذ احتمال المفسدة على التقديرين موجود فيجب التحرز لما ذكرنا ثم اعلم ان هذين الوجهين يجرى فى جميع الاحتمالات الخمسة المتقدّمة لا لقبل ورود الشرع و يؤيد و يوافق هذين الوجهين فى احد الاحتمالات اعنى قبل العثور على الدليل الشرعى بعد ورود الشرع وجه اخر و هو انه بعد ورود الشرع ان الافعال على اقسام ثلثه الاول ما كان حرمة معلومة و الثانى ما كان عدم حرمته معلوما و الثالث ما كان محتملا للحرمة و العدم لا شك و لا ريب فى كثرة القسم الثالث و من اجلها يحصل لنا العلم بان كثيرا من هذه المحتملات للحرمة محرمة فالقوة العاقلة حاكمة بوجوب التحرز و قد مر بيان هذا الدليل مستقصى فى تاسيس الاصل فى حجية المظنة و لى فى تمامية هذا الكلام هنا تامل منشأه ان العلم بوجود المحرم فى سلسلة المظنونات كثيرا مسلم و اما الموهومات فلا نسلم وجود العلم بالمحرم فيها فكيف بكثرتها كيف و قد ادعى امتناع هذا و للفاضل الاستاد (دام ظله) العالى كلام على هذا الكلام قد ذكرناه فى مبحث حجيّة المظنة عند ذكر الدليل المنقول منه (دام ظله) فراجع و تامل فان قلت كيف يقول باصالة الحرمة و الحال ان مقتضى استصحاب عدم التكليف و عدم المنع هو عدم الحرمة و جواز الارتكاب بيان ذلك انه لا شك و لا ريب فى انه لا منع فى حالة الصغر و لا يكون فعل من افعال الصغير متصفا باحد الاحكام الخمسة بل هو كالبهايم فى افعاله فيستصحب هذه الحالة بعد البلوغ قلت لا شك فى جريان الاستصحاب و لكنه غير معتبر فيما نحن فيه اذ قد عرفت ان بناء العقلاء على التحرز بواسطة الوجهين المتقدمين فت فظهر مما ذكرنا ان الافعال محكومة بالحظر بحسب حكم العقل بدوا و مع قطع النظر عن الدليل الوارد و لذا قلنا ان مقتضى الاصل الاولى هو الحرمة و لكن مقتضى الاصل الثانوى هى الاباحة و المراد بالاصل الثانوى هو الدليل الوارد على‌

الاصل الاولى و ذلك لان الوجوه المتقدمة الدالة على الحظر غير جارية هنا و ذلك لان بناء العقلاء كافة على جواز ارتكاب هذه الافعال و لذا يذمون من اقتص على القدر الضرورى للتعيش تحرزا عن احتمال المفسدة او لاجل ان الاذن فى التصرف غير معلوم و بالجملة يعدون من التزم التحرز عن هذه الاشياء سفيها و السر فيه ان هذا الاحتمال الموجود فى هذه الاشياء احتمال ضعيف فى الغاية من دون استناد الى امارة بل انما هو بمجرد امكان الذاتى و بناؤهم على عدم اعتبار مثل هذا الاحتمال اذ هو موجود فى جميع الاشياء فلو بنوا على وجوب التحرز عن مثله لا اختل امر معاشهم كما مر و فى هذا التعليل نظر و بالجملة بناؤهم على عدم اعتبار مثل هذا الاحتمال فاذا ثبت ذلك فنقول ان الصغرى فى الوجه الاول مسلمة و لكن الكبرى ممنوعة فانه لا دليل على وجوب الاجتناب عن كل ما يحتمل الحرمة اذ الدليل على ذلك هو القوة العاقلة و بناء العقلاء و لا ريب ان كلاهما مطبقان على عدم وجوب التحرز عن مثل هذه الاحتمالات الناشية عن مجرّد الامكان الذاتى بل بناؤهم على اعتبار الاحتمال الناشى من الامارة المعتبرة عندهم و لو كان الاحتمال ضعيفا فى الغاية بل بناؤهم على اعتباره اذا حصل من بعض الامارات الغير المعتبرة ايضا و امّا اذا كان حاصلا من مجرّد امكان العقلى او منضما اليه بعض الاسباب الغير المعتبرة ايض فلا فتدبّر و الكبرى فى الوجه الثانى ممنوعة بل الأذن حاصل بوجهين الاوّل بناء العقلاء فان بنائهم على عدم اعتبار هذا الاحتمال و تجويزهم الفعل معناه ان الاذن من جانب اللّه تع معلوم و ان المرتكب لهذه الافعال لم يكن مستحقا للعقاب بل للذمّة ايض سواء كان من جهة التصرف فى النفس او من جهة التّصرف فى الأفعال الخارجية فان قلت انك لم تقل بحجية بناء العقلاء فكيف تقول باعتبار هنا قلت ان لم نقل باعتبار بناء العقلاء فنحن فى نقص هذا الأشكال فنقول لا دليل على حرمة ارتكاب مال الغير من دون اذن فان الدليل عليه فى المقام هو بناؤهم و هو غير معتبر و لا يمكن ان يق الدّليل على ذلك هو القوة العاقلة لانه لا يمكن ان يقول العقلاء بما هو مخالف الحكم القوة العاقلة كما مر بيانه فى مسئلة المظنة و الثانى ان بناء العقلاء اما يكون على طبق الواقعة و كاشفا عنه او لا يكون فان كان الثانى يلزم الطلب من غير بيان و هو قبيح لانه تكليف بما لا يطاق و اللّه تع منزه عن القبايح مع انه‌