القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٢٣ - قاعدة الخبر الواحد

فيدفع بالاصل و ثالثا سلّمنا ان هذا من باب الشك فى الزايد و انه من قبيل الشك فى الاكثر مع تيقن الاقل و لكن نقول اما الدليل على رفع الزايد بالاصل مط بل هذا انّما هو مسلّم اذا لم يكن للزايد مدخلية فى حصول الامتثال بالناقص و اما فى هذه الصّورة فلا دليل على اجراء الاصل ح بل الدليل على عدم اجرائه موجود كما هو ظاهر فتدبّر فان قلت الامر داير بين وجوب تحصيل الاعتقاد المطلق و خصوص العلم و لا دليل على خصوص العلم و الاصل عدمه لانه تكليف زايد قلت كما ان الاصل عدم كونه مكلّفا بخصوص العلم كذا الاصل عدم كونه مكلفا بخصوص الاعتقاد المطلق فان قلت نحن لا نقطع بالتكليف الا بما دلّ عليه الاجماع و ما دلّ عليه الاجماع هو ان ترك الاعتقادين معا حرام و يجب التحرز عن تركهما فان من قال بوجوب تحصيل الامر الواقعى او الاعتقاد الخاصّ به يقول ان تركهما معا حرام و التحرز عن تركهما معا واجب و من قال بوجوب تحصيل الاعتقاد المطلق يقول ايض ان تركهما معا حرام فكوننا مكلفين بوجوب التحرز عن تركهما معا قطعى ثابت باتفاق الفريقين و غيره غير ثابت و التحرز عن تركهما معا يحصل بتحصيل الظن ايض فلا دليل على وجوب تحصيل العلم قلت ان اتفاق الفريقين على ترتب العقاب على تركهما معا امر مسلّم و لكنها مختلفان فى جهة العقاب فقال بعضهم ان ذلك لاجل كونه مكلفا بتحصيل الواقع او بتحصيل العلم به و بعض اخر لاجل كونه مكلفا بتحصيل الاعتقاد المطلق و لا ريب انّ الطايفة الاولى فى صورة تحصيل الظن لا يقولون بحصول الامتثال و لو كان بقدره بل يقولون بكونه معاقبا ح ايضا فمن يكون خارجا عن الطائفتين كيف يجوز له التمسّك بما ذكرته من ان التكليف بالتحرز عن تركهما ثابت و غيره غير ثابت فى الاكتفاء بالظن مع انه عالم بانه مكلف باحد الامرين معيّنا فى الواقع لان فى هذه الحالة شاك فى اتيان المكلف به مع علمه بكونه مكلفا و ليس قدر متيقن فى البين يقول الطائفتان بكونه مكلفا به و بحصول الامتثال به و وقع الشك فى الزايد حتى يتم ما ذكرته بل يقول القايل بكون المكلف به هو تحصيل المكلف به الواقعى او الاعتقاد به فى صورة الاكتفاء بالظن لعدم حصول الامتثال مط و هذا بعينه مثل الشك فى وجوب السورة و عدمه فان كلّا من القائلين قائل بكونه معاقبا على ترك الصّلوتين اى الصّلوة بدون السورة و معها معا فكما انه لا يجوز للثالث ههنا التمسّك فى وجوب الثانية و جواز الاكتفاء بها بانا مكلّفون بالتحرّز عن تركهما معا و هو يحصل باتيان الاولى فكذا لا يجوز لك فيما نحن فيه التمسّك بذلك فت فان قلت سلّمنا انا مكلّفون بتحصيل الاحكام الواقعية و لكن نقول لا دليل على وجوب تحصيل العلم باتيانها بل يكفى الظنّ ايض بها قلت هذا الكلام مخالف للاجماع القاطع و العقل القاطع و بناء اهل العرف و العادة و بالجملة مما لم يتفوه به عاقل فضلا عن فاضل و كلام من منع من وجوب تحصيل العلم انما هو فى الصغرى لا الكبرى بمعنى انه يمنع من كون المكلف به هو تحصيل الواقع او العلم به بل يقول ان المكلف به هو تحصيل الاعتقاد المطلق كما يقول به المحقق الخوانسارى و المحقق القمّى فان قلت نحن نمنع التكليف فى الجملة ايض بل نقول نحن مكلّفون بما علم من الضّرورة من الدّين او الكتاب و السنّة المقطوعة بها و اجماع الفرقة الناجية و اما فى غير ذلك فلا نكون مكلفين اصلا و لو بتحصيل الاعتقاد المطلق قلت ما ذكرته من ثبوت التكليف بالمعلومات المذكورة اما تقول بكونها مكلفين بها بشرط حصول العلم بمعنى انّ العلم شرط للتكليف فما دام لم يحصل لنا العلم لم يجب علينا شى‌ء او تقول بكوننا مكلفين بها لا بشرط حصول العلم بل يجب علينا الفحص و البحث و تحصيل العلم بها فان قلت بالاول فلا ريب فى كونه مخالفا للضّرورة و البداهة و معلوم مخالفته لفائدة بعث الرّسل و انزال الكتب و بالجملة فساده اظهر من ان يبيّن و ان قلت بالثانى ثبت مطلوبنا من وجوب تحصيل الامر الواقعى لان وجوب الفحص و البحث و تحصيل العلم ليس الّا لكون المكلف به هو تحصيل الامر الواقعى او تحصيل العلم به و لا يكفى الظنّ و ما ذكرته من كوننا مكلفين بالمعلومات و وجوب تحصيل العلم بها بالفحص و البحث يثبت مطلوبنا لانه لو لم يكن شيئا واجبا لما وجب تحصيل العلم اذ لا بد لمن اراد تحصيل‌

العلم ان يكون فى نظره شى‌ء حتّى تكون له العلم به بعد الفحص و البحث و قد يؤسّس الاصل بطريق اخر غير الطريقة المذكورة و هو انه لا شك و لا ريب فى بعث رسولنا و انزال كتاب اليه و ان له احكاما من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الاباحة و لا ريب فى تبليغها الى المشافهين و المخاطبين و انهم مكلفون بالعمل بمقتضاها و ايض لا شك و لا ريب انه بلغ الى غير المشافهين من الغائبين و الموجودين بعد ذلك انّهم مشاركون للمشافهين فى جميع الاحكام المذكورة فاذا ثبت هاتان المقدّمتان فلازمهما وجوب الاتيان بما علم وجوبه عليهم تفصيلا و كذا وجوب الاجتناب عن ما علم حرمته عليهم تفصيلا و لزوم تحصيل المعرفة فيما علم الوجوب عليهم اجمالا و كذا فيما علم الحرمة عليهم اجمالا فان المفروض العلم بثبوت واجبات و محرّمات عليهم اجمالا و لا يخفى انّ ذلك العلم الاجمالى لم يكن موقوفا على ثبوت العلم فى كل واقعة واقعة حتى يكون فى محل المنع للعلم الضّرورى الحاصل لنا بان لهم واجبات و محرّمات غير ما علم بالضّرورة من الدّين و المذهب و الكتاب و السّنة المقطوع بها كما هو واضح و ان مشاركتنا لهم ثابتة باليقين فى نفس تلك الاحكام حتى فى هذه الصورة و من البديهيات الاولوية ان بعد فرض ثبوت المقدّمتين اما يجب تحصيل المعرفة بهذه الاحكام المعلومة اجمالا ابتداء فان لم يكن فالرّجوع الى الاحتياط او كان مخيرا بينهما ابتداء على اختلاف الرايين و لسنا فى فى مقام تعيين احد الامرين لعدم التنافى بين مطلوبنا و هو عدم كفاية الظن و ثبوت احد القولين فلا يجوز الاكتفاء بالظن فى البين و المراد بالاحتياط ان ياتى بكل ما يحتمل وجوبه دون الحرمة بل كان الامر دايرا بينه و بين الاحكام الباقية كلا او بعضا و ان يجتنب عن كلّ ما يحتمل كونه حراما دون الوجوب بل كان الامر دايرا بينها و بين الاحكام الباقية كك و ان ياتى بالمظنون اذا كان الامر دايرا بينهما فقط او بينهما مع احتمال غيرهما ايض لا لانه مظنون بل لكونه موافقا للاحتياط فانه ان كان الحكم هو