القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٥ - القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة

انه سفه فى حد ذاته فلا يصدر من العقلاء فضلا عن الحكيم على الأطلاق فيلزم ان يكون الأوّل و هو المطلوب فظهر ممّا ذكرنا ردّ الوجهين الدّالين على حظر الأشياء قبل ورود الشرع و قبل العثور على الدّليل بعد ورود الشرع و امّا الوجه الثالث المختص بالاخير اعنى قاعدة الاشتغال فهو ايض مردود بما ذكرنا فى ردّ الوجه الأوّل من ان وجوب العمل بقاعدة الاحتياط انما هو ببناء العقلاء و بحكم القوّة العاقلة و قد عرفت ان كليهما مطلقا على عدم اعتبار مثل هذا الاحتمال الناشى عن مجرّد امكان العقلى و لا يوجبون التحرز عن محتمل الضرر و المفسدة بمثل هذا الاحتمال فظهر مما ذكرنا ان مقتضى الأصل الأولى و ان كان هو الحظر و لكن الاصل الثانوى بمقتضى الدّليل الوارد هو الاباحة بحسب حكم العقل فلو لم يكن دليل شرعى على اصالة الاباحة نقول بها ايض بمقتضى الدليل العقلى ما دام لم يجئ دليل على الخلاف مع ان الادلّة الشرعية الواردة ايض مطابق لمقتضى حكم العقل كما سنذكرها انش تع فظهر مما ذكرنا حال المقامين الاولولين و ان الحكم فى اباحة الظاهرية فى كلا المقامين متعين و امّا المقام الثّالث فمقتضى الادلّة الشّرعية هو ذلك ايض فمنها الحديث المشهور المنقول عن ثقة الاسلام فى الكافى كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى و قد نقله بطريق اخر زائدا فيه لفظ الامر كما اشرنا اليه سابقا و كيف كان فدلالتها على مطلبنا واضحة فانها دلت على كلا التقديرين على ان الاشياء ليست مقيدة بقيد النهى حتى يرد فيه النّهى فان قلت مقصودك اثبات الحكم للواقعة اعنى الأباحة و الرواية غير دالة عليها لان عدم التقييد بقيد النهى اعم من تقييدها يقيد حكم الاباحة او غيرها فيمكن ان يكون من قبيل افعال البهايم نعم يمكن اتمام المطلب بضم مقدمة اخرى و هى ان الواقعة لا تكون خالية عن الحكم كما مر بيانه فت قلت الرواية و ان احتملت ان تكون معناها ان الاشياء جميعا مطلقة بمعنى انها لم تكن مقيدة بقيد فتكون كالافعال البهايم حتى يرد فيها النهى و كذا يحتمل ان يكون المراد انها مطلقة من حيث النهى قبل ورود الشرع و وصول النهى و هذان الوجهان و ان لم يكونا مثبتين للمطلب اما الأوّل فواضح و امّا الثّانى فلان نفى التقييد بالنهى لا يستلزم الاباحة كما هو واضح و لكن ههنا احتمال ثالث ظاهر من الرواية يتم به المطلوب و هو ان الظ منها ان الاشياء مرخص فيها قبل ورود النهى عنها سلمنا عدم ظهور هذا الاحتمال و لكن نقول نثبت الاباحة بها ايض اذ الخطاب بان الفعل غير مقيد بقيد عين معنى الاباحة اذ لا نريد بالاباحة الا ما ورد خطاب الشارع بعدم كون الشئ مقيدا باحد الطرفين و البهائم لما لم تكن قابلة للخطاب لا يوصف افعالهم بذلك فان قلت الكبرى مسلمة و لكن الصغرى ممنوعة بالنسبة الى كل واقعة بيان ذلك ان الورود ليس معناه العلم بالورود بل معناه الصدور و ان لم تعلم بالصدور و الحاصل ان الورود و هى كل ما لم يرد فيه نهى فهو مباح غير ماخوذ فى معناه العلم فاذا ثبت ذلك فنقول ان عدم العلم بالورود و لا يستلزم عدم الورود فى الواقع فلا يصح ان يق هذا مما لم يرد فيه النهى فلا يمكن لك اثبات الاباحة قلت اولا ان الظ من الرواية عند العرف و العادة هو الورود العلمى اما اجمالا او تفصيلا و لا يذهب عليك ان هذا ليس من قبيل تغاير العرف و اللغة حتى لا يكون الحديث دليلا لمن قال بتقديم اللغة بل من قبيل حمل المطلق على الفرد الشايع و حملها على الافراد الشايعة مما اتفق عليه الاكثر و ثانيا انا نثبت عدم الورود بالاصل فان ورود النهى امر حادث و مقتضى الاصل عدمه و من المقرر عندنا ان الاصول قائمة مقام العلم فكانا عالمون بعدم ورود النهى فان قلت الشك انما هو فى الحادث لا فى الحدوث فالاصل غير جار هنا كما قرر فى محله بيان ذلك ان الشك انما هو فى الحادث لا فى الحدوث انا قد اثبتنا سابقا ان اللّه تع فى كل واقعة حكما و صدر منه هذا الحكم بل وصل الى الخزينة ايض فاذن نقول ان هذه الواقعة محكومة باحد الاحكام الخمسة فكما ان الاصل عدم الحرمة فكذا الاصل عدم الاباحة و هكذا فلا يمكن اجراء الاصل فى الجميع لان الانتقاض يقينى و الاجراء فى بعض دون اخر ترجيح بلا مرجح قلت نحن نقول بما قلنا به سابقا من ان حكم كل شئ صدر من اللّه تع و وصل‌

الى الخزنة و نجرى الاصل بالنسبة الى خصوصية كل حكم ايض و لا منافات بيان ذلك بانه يمكن ان يبيّن اللّه تع حكم الوجوب و الحرمة و غيرهما من الاحكام ثم بين حكم الاباحة بدليل عام لا يق ان مقتضى الاصل عدم هذا الحكم ايض لانا نقول هذا الحكم العام الدال على الاباحة صدوره يقينى و هو قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى و بيانه للحكم الظاهرى للاشياء جميعا لا ينافى كونه مبينا للحكم الواقعى للاشياء المتصفة بالاباحة ايض و الحاصل انه نقول ان حكم هذه الواقعة بخصوصها هو الاباحة لا غيرها فى الواقع لان غيرها مستلزم لحدوث شئ و هو الخطاب و مقتضى الاصل عدمه بخلاف الاباحة فانه لا يحتاج الى خطاب زايد على قوله كل شئ مطلق كما مر بيانه هكذا اجيب و لى فيه تامل و الوجه واضح فان قلت يمكن تقرير الايراد بوجه اخر لا يرده هذا الجواب و هو ان يق لا شكّ و لا ريب فى بيان حكم بعض الافعال بخصوصها من الاباحة و غيرها من الاحكام فكل واقعة يحتمل ان يكون من القسم الذى بين اللّه تع حكمه بخصوصه فلا يمكن اجراء الاصل لانه شك فى الحادث ايض و ان لم يكن فى خصوص الواقعة و يمكن تقريره بوجه اخر ايض و هو انه لا شك فى تعلّق النّهى ببعض الاشياء قطعا فكل فعل يحتمل ان يكون هو المنهى عنه فيقع الشك فى الحادث ايض قلت الجواب عن هذين التقريرين واحد و هو ان الشبهة من قبيل الشبهة الغير المحصورة فلا اعتبار بهذا اليقين فتدبر و اما ثالثا فلان الرواية تكفى فى رد القايل بالحظر و ان قلنا بان المراد هو عدم الورود فى الواقع و ان الاصل لا يكفى فى اثبات الصغرى بيان ذلك انا نفرض العلم بعدم ورود النهى فى الواقع فمقتضى الرواية هو الحكم باباحته و الحال ان القائل بالحظر لا يقول بهذا بل يقول بكونه محظورا فى هذه الصورة ايض اذ المفروض انه يقول بحظر الاشياء بعد ورود الشرع و قبل العثور على الدليل ايض و ان الادلة الشّرعية الدالة على الاباحة عنده غير تامة فتدبر و قد اورد على الاستدلال بالرواية بايراد اخر و هو ان الحق ان لفظ الامر و النهى حقيقتان فى الامر المعنوى و هو طلب الفعل من العالى على سبيل الاستعلاء فى الاوّل و طلب الترك منه كك فى الثانى سواء كان الدال على هذا المعنى هو اللفظ او العقل‌