القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠١ - قاعدة مدارك اعتباره

و ظهور عدم الخلاف حجّة قطعيّة كاشفة عن الواقع و قد اورد على المستدل بقاعد اللطف على حجيّة طريقة الاولى التى هى اقوى الطرق بايرادات الاول منع الصّغرى يعنى ان كون اظهار الحق الواقعى بالنّسبة الى كل واحد لطفا مط سواء كان مع المصلحة او بدون المصلحة غير معلوم بل المعلوم خلافه اذ لو كان اظهار الواقع لطفا كائنا ما كان لما كان اختلاف العلماء موجودا و لما كان التقية جايزة و لكان حكم الامام بعلى ابن يقطين بالوضوء على طريقة العامة خلاف اللطف و ان اراد انّ اظهار ما فيه المصلحة بالنّسبة الى كلّ واحد لطف اعم من ان يكون حكما واقعيّا او ظاهريّا فمسلم و لكن لا ينفعه اذ لعل ان يكون المصلحة فى الحكم الظاهرىّ للمتفقين فلم يردعهم المعصوم عن هذا الاتفاق و ان اراد ان ابقاء الحق فى الامة جميعا من حيث المجموع لطف بمعنى ان اللطف ابقاء طايفة من الناس على الحق فنقول له هل يقول انّ ابقائهم على الحق لطف و ان لم يكن فيه المصلحة او تقول بكونه لطفا مع المصلحة و من المعلوم انه لا يمكن القول بالاوّل فتعيّن الثانى و هو يتصوّر ايض على وجهين الاول الاعتراف بانه يمكن انفكاك ابقاء الحق فيهم عن المصلحة و الثانى ادعاء عدم انفكاكه عن المصلحة فان قال بالاوّل فمسلّم و لا ينفع اذ لعل انه لم يكن المصلحة فى ابقاء الحق الواقعى فيهم فلم يمكن التمسّك بان اتفاقهم حجّة لانه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و ان قال بالثانى نمنع عدم الانفكاك اذ لم يكن دليل عليه من كتاب او سنّة او اجماع او عقل اذ لا امتناع ان يكون فى زمان مصلحة جميع الناس فى الحكم الظاهرى و مجرّد ادعاء عدم الانفكاك غير مسموع و الثانى منع كلية الكبرى اذ اللطف على قسمين واجب و مندوب الاوّل ايض على قسمين مطلق و مشروط مثال المندوب بيان الشارع بلسان الرّسول الظاهر حكم ما يستقل بحكمه العقل فانه ليس عليه تع بيان ما بيّنه بلسان العقل يقينا و مثال القسم الاول من الواجب كبعث الانبياء فانه واجب مط و لذا لو كان اظهار حكم اللّه موجبا لقتلهم او لقتل نفس محترمة وجب عليهم اظهاره كما نقل انّ جرجيس على نبينا و (عليه السّلام) قتل سبعين مرّة و المشروط نحو ظهور الامام و تصرّفه فانه مشروط بعدم منع المانع و لو سلّمنا ان بيان الحكم الواقعى فيما لم يستقل بحكمه العقل لم يكن مندوبا فلا اقلّ من احتمال كونه واجبا مشروطا و لو كان واجبا مشروطا لا يتم دليله اذ لعل عدم ردعهم لوجود المانع لا لكونهم على الحق و لا ريب ان رفع ظلم الظالمين عن المظلومين اهمّ من اظهار الحكم الواقعى و كذا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فاذا منع المانع عن مثل هذه الامور فيمنع عن اظهار الحكم الواقعى بطريق الاولى و الثالث انه لو كان اظهار الحق الواقعى واجبا لكان اظهاره بالنّسبة الى الفرقة اللاحقة ايض واجبا و التالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و مسلّمة عند الخصم و امّا بطلان التالى فانه لو كان واجبا على اللّه تع اظهاره لا ظهره و لم يظهره اذ اظهاره يتصوّر باحد من الادلة الاربعة و كلها منتفية اما الاجماع و الكتاب فانتفائهما معلوم اذ من المعلوم انّه لم يكن اتفاق كاشف عن قول المعصوم (ع) او رضاه على ان ما اتفقوا عليه الامة يكون حقا و كذا لا دلالة للكتاب و اما الاخبار فستعرف انش تع انه لا دلالة فيها على هذا المطلب و امّا الدّليل العقلى اعنى قاعدة اللطف فبعد فرض تسليم مقدّماتها لا شك انه لا يفهمها الّا الاوحدى من الناس فالاعتماد على اظهار الحق مع كونه واجبا على مثل هذا الدليل غير صحيح فيكشف من ان اظهار الحق الواقعى لم يكن واجبا و الرابع انه يكفى الاظهار الحقّ فى الامة وجود رواية من اصحابنا او قول سواء كان قائله مجهول النّسب او معلوم النّسب و لا احتياج الى ظهوره بنفسه او بسفيره مع المعجزة فانه لا شك ان مع ان احدهما لا يكون الحق مرتفعا من بين الامة و فيه انه لو كان مراد الشيخ هو ان عدم رفع الحق الواقعى من بين مجموع الامة من حيث المجموع لطف و هو واجب على المعصوم (ع) كان ما ذكرته من كفاية قول فقيه متّجها و اما وجود الرواية من دون قائل بمضمونها فلا يكفى اذ لو كان الرواية حقّا و الطايفة على الخطاء لو كان الحق مرتفعا من بين الامة جميعا فيلزم خلاف اللطف و اما لو كان مراده ان‌

ردع المجمعين و المتفقين على الخطاء لطف فلا شك انه لا يكفى فى ردعهم عن الخطاء وجود قول او رواية فلا بدّ من اظهاره بنفسه او بسفيره او بنصب دليل مقطوع به و لئن سلّمنا ان وجود الرواية يكفى فى ردع الطّايفة الاولى المجمعين عن الخطاء فلا ريب فى انه لا يكفى فى اظهار الحقّ و الرّدع عن الخطاء بالنّسبة الى الفرقة اللاحقة كما هو واضح لانّ وجود الرّواية لم يعمل بها احد من الاصحاب كعدمها فان قلت فعلى ما ذكرت قد فتحت باب شناعة العامة على الفرقة الناجية اذ ما ذكرته من احتمال المانع فى اظهار الحق و تصرّف المعصوم (ص) يقولون به فى وجوده فيقولون ان وجود الحجّة فى كل زمان لطف و واجب و لكنه مشروط بعدم وجود المانع و لعل ان يكون المانع موجودا فلم تقطع بوجوده (ع) قلت ما يجب على اللّه تع لم يكن ايجاده الا من جانبه و المانع منه امّا ان يكون من قبله او من قبل الناس فان كان من قبله فيجب دفعه فان كان من قبل الناس فلا يجب دفعه و لا ريب انّه لا مانع من وجود الامام من قبل الناس و المانع من قبلهم انما هو من تصرّفاته و ذلك واضح فاذا ظهر لك ما ذكرنا يظهر انه لا مانع من وجود الامام فان قلت اذ لم يتمكن المعط من التصرّف و اصلاح امور المسلمين كيف يكون وجوده لطفا قلت وجوده كوجود الشّمس فكما ان الشّمس له ضوء ينتفع به النّاس فى يوم الغيم و ان لم يكن بمقدار ضوئها اذا لم يمنع منه مانع فكذا حرارتها فى ذلك اليوم فكذا الامام (ع) ينوط بوجوده مصالح كثيرة لم يطلع عليها الا اولوا الالباب و من جملتها وجود العالم فانه منوط بوجودهم لانه لو لم يكن فى الارض من يعرف اللّه حق معرفته و يعبد اللّه حقّ عبادته لم يكن الارض باقية و معلوم انه لم يكن فى الارض مثله فى المعرفة و لا فى شى‌ء اخر و مما ذكرنا ظهر انه لا مجال للقول بانه لا شك و لا ريب فى ان المعصوم (ع) فى كل زمان موجود و انتم تقولون بان تقريره حجّة و ليس تقرير اعظم من تقرير جميع العلماء فيكون حجة و لا يمكن كون اتفاقهم خطاء لتقريره اذ حجيّة التقرير مشروط بشرطين احدهما اطلاعه على الفعل و الثانى ان يكون السّكوت عن رضاه و لو كان احد الشّرطين محل الشك مثل انه احتمل ان يكون سكوت المعص (ع) لاجل التقية او لعدم المصلحة فى اظهار الحق فى ذلك الوقت لم يكن التقرير حجة و لا ريب انه يحتمل ان يكون سكوته (ع) فى كل اتفاق لاجل عدم المصلحة فى اظهار الحقّ فكيف يمكن التمسّك بقاعدة التقرير على حجيّته فان قلت اما ان يكون المانع عن اظهار الحق فى الواقع موجودا فيكون عدم اظهار المعصوم (ع) الحق لوجود المانع فيكون ما ذهبوا اليه حكما ظاهريّا او لم يكن موجودا فيكون ما ذهبوا اليه حكما واقعيا و ايا ما كان فالمصلحة كاينة