القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٤ - الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة

بدوا فلا يصحّ الحكم ببقائه بالاستصحاب بيان ذلك موقوف على الاتيان بمثال و بيان الحكم فيضمنه فنقول قد عرفت ان من جملة امثلة ما نحن فيه قرائة العربية فى الصّلوة فنقول ان القدر الثابت من التخيير بين الاخذ بايّهما شاء انما هو فى الصّلوة الاولى و اما الثانية و الثالثة و هكذا فمشكوك فيه بدوا فلا يصحّ التمسّك بالاستصحاب و بعد التامّل فى هذا التقرير لا يبقى لك مجال ان تقول بان هذا الكلام يجرى فى كل استصحاب لوجود القدر المتيقن فى الجميع فتدبر و الثانى انه لو سلمنا ورود هذا الاستصحاب على الاستصحاب الاول من الاستصحابين الّذين ادعيناهما فلا نسلم وروده على الثانى منهما و هو الاستصحاب فى المسئلة الاصولية بل هو واردة كما ادعاه بعض فتدبّر هذا و لكن المعتمد فيما اخترنا من الحكم بالتخيير البدوى هو الدّليلان اجتهاديّان المتقدمان ثم انّه هل اللازم على المجتهد هو الافتاء بالمختار او بالتخيير البدوى او مخيّر بينهما فان شاء يفتى بالمختار و ان شاء يفتى بالتخيير و لا بد اوّلا من التخيير فى تحصيل الاصل حتّى يكون مرجعا عند فقد الدّليل فنقول الظاهر ان مقتضى الاصل هو الحكم بالمختار و ذلك لمقتضى قاعدة الاشتغال فى حق المقلّد فان الاخذ بمختار مجتهده مبرء لذمّته قطعا و غيره مشكوك فيه فلا بد للمجتهدان يلاحظ هذا و يحكم بمقتضاها لا يق ان مقتضى الاحتياط للمجتهد هو الجمع بينهما لانا نقول الجمع غير ممكن لأن الافتاء هو الحكم و التعيين لا مجرّد النقل و قد يق ان مقتضى الاصل هو الحكم بالتخيير لان فيه توسعة للمقلّدين و فيه تامّل و الحكم بالاول معين ان لم يكن مرجّحا لجانب الثانى فى البين و لكنه موجود و هو الشهرة المحكية بلزوم الافتاء بالتخيير بل قد ادّعى بعض نفى الخلاف فى المسئلة و مثل هذا يكفى فى كونه مرجّحا لانك قد عرفت ان التكليف ثابت فانه يجب الافتاء على المجتهد و الجمع غير ممكن فيكون الامر دايرا بين المحذورين فيجب الرّجوع الى المرجحات فان لم يكن فالتخيير و قد عرفت ان المرجح لجانب التخيير موجود فالحكم بمقتضاه متعيّن نعم لو لم يكن هذا فالافتاء بالمختار متعيّن لما قلنا و لان التخيير بين الامارتين للمجتهد انما هو للمجتهد لا للمقلّد كما انه لا يجب له الافتاء بالاخذ بالراجح من الامارتين له بل لا يجوز كما لا يخفى فتدبّر نعم لو كان الامارتان للمقلّدين فالافتاء بالتخيير بينهما فى صورة التكافؤ و الاخذ بالراجح فى صورة وجود الرّجحان متعيّن فتامّل و اما الشّبهة المصداقى من هذا القسم و هو دوران الامر بين الوجوب و الحرمة فينقسم الى اقسام ثلثة لان الاصل اما يكون مقتضيا لتقديم جانب التحريم كما فى ايام الاستظهار للحايض فان مقتضى الاستصحاب هو الحكم بالحرمة او يكون مقتضيا لتقديم جانب الوجوب كما فى اليوم المشكوك فى كونه سلخا للرمضان او بدوا للشوّال لوجوه المتقدّمة من بناء العقلاء على الحكم بلزوم الاتيان ح و من استصحاب عدم دخول الشهر الثانى كما مر تقريره و غير ذلك من المرجّحات للزوم الاتيان بالصوم و من جملتها كونه داخلا فى موارد الاخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين الا باليقين فانه لا شك فى صدق هذه الاخبار فى موارد لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب لعدم وجود المستصحب بعد الدّقّة الفلسفية و اما لا يكون اصل فى البين اصلا كما فى اشتباه المرئة المنذور وطيها بالاجنبيّة فانه لا اصل فى المقام كما لا يخفى لا اشكال فى الصورتين الاولين فان الحكم بالحرمة فى الاولى متعيّن و بالوجوب فى الثانية و انما الكلام فى الثالثة فالاحتمالات السّبعة المتقدّمة فى المرادى جارية هنا ايض و كلها هنا ايض باطل الّا التخيير البدوى بعين ما تقدّم فالدليل الدليل‌

مسئلتان‌

الاولى [اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة]

اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة اما لتعارض القولين او الدليلين او الاحتمالين فيحتمل هنا ايض احتمالات طرحها و العمل بهما و تعيين الاوّل دون الثانى و الثانى دون الاول و القرعة و التخيير بينهما اما بدوا او استمرارا على النهّج المتقدّمة فهذه احتمالات سبعة و ما يرى فى النظر بدوا هو تعيين الاستصحاب و بطلان ساير الاحتمالات اما طرحهما فلان الظاهر ان ذلك مخالف للاجماع و بمقتضى قضيّة الاشتراك فان طرحهما يوجب المخالفة القطعية و اما الجمع فغير ممكن و اما الاحتمال القرعة فيما مرّ و اما احتمال التخيير فلان هذا التخيير موقوف على فقد المرجّح لاحد الاحتمالين لحكم القوة العاقلة بقبح التسوية بين الراجح و المرجوح و المرجح لجانب الاستحباب موجود و من هنا ظهر بطلان تعيين احتمال الحرمة لأن تقديم المرجوح على الراجح ايض قبيح و بيان كون احتمال الاستحباب راجحا هو ان القدر الثابت من الدليلين او غيرهما ان هنا طلبا من جانب السّيد فجنس الطلب الاعم من المتعلّق بالفعل او الترك ثابت بنفس الدليلين و اما تعيين فصل الاستحباب فلان الحرمة تكليف و هو منفى بالدليل العقلى المتقدم من ان العقاب من دون بيان قبيح فاذا انتفى احتمال الحرمة لهذا الدليل تعين الحكم بالاستحاب لان المفروض انّ الواقع لا يخ عن احد هذين الحكمين فاذا انتفى احدهما ثبت الاخير لذلك نعم المستفاد مما ذكرنا هو الاستحباب الظّاهرى لا الواقعى كما هو الظاهر هذا و لكن الحق فى المسئلة هو الحكم بالكراهة الظاهر الثانوية و ذلك لأن القوة العاقلة حاكمة بان ما يحتمل الوجوب الاقدام على اتيانه حسن و ما يحتمل حرمته فتركه حسن قطعا فترك هذا الفعل المشكوك فيه فى كونه حراما او مستحبّا حسن فاذا ثبت حسن الترك بذلك فثبت فصل الكراهة بالدّليل العقلى من ان العقاب من دون بيان قبيح‌ فان قلت‌ الحكم بالكراهة مستلزم للمخالفة القطعيّة و موجب لطرحهما و هو بط لما مر من انه مخالف للاجماع ظاهرا و موجب للمخالفة القطعيّة التى هو حرام قطعا قلت‌ الطرح الذى يكون مخالفا للاجماع ظاهرا و المخالفة القطعيّة التى يكون حراما هو طرحهما و الرجوع الى الاصل و اما الحكم بالكراهة الظاهريّة فلا كيف و الحاكم بهذه القوة العاقلة فان قلت‌

حكم القوة العاقلة بحسن الترك ح موقوف على احتمال الحرمة فى حقّه و هذا الاحتمال منتف بان ارتفاع الفصل مستلزم لارتفاع الجنس اذ لا شكّ فى ارتفاع فصل التحريم و هو المنع الحتمى من الفعل بالدليل العقلى المتقدّم فلا يكون جنسه و هو مطلوبة الترك باقيا فلا يصح الحكم بحسن الترك اذ الحسن فى الترك ليس محتملا فى المقام الا فى ضمن الحرمة و قد ارتفع‌ قلت‌ ارتفاع الفصل فى الظاهر لا يوجب ارتفاعه فى الواقع ايض و ارتفاع الفصل فى الواقع مستلزم لأرتفاع الجنس لا ارتفاعه فى الظاهر و لا ريب فى عدم قطعنا بارتفاع الفصل واقعا و الان كنا قاطعين بحسن‌