القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٥ - الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة

بحسن الاحتياط و لما اطبق العقلاء كافة على حسن الترك ح و المعلوم من طريقتهم ان بيانهم على حسن الترك قطعا الثانية اذا دار الامر بين الوجوب و الكراهة فحكمها حكم الاستحباب و الحرمة فالحكم بالاستحباب الظاهرى متعيّن و الدليل هو الدّليل و بيانه ان المصلحة الوجوبيّة مصلحة حتميّة بحيث لا يرضى السّيد بتركها و اما مفسدة الكراهة ففى جنبها لم يكن مفسدة بل هو فى الحقيقة لم يكن مفسدة و لذا حكم القوة العاقلة بحسن الاتيان تحصيلا لتلك المصلحة العظيمة و عليه بناء العقلاء ايض و لعلنا نبسط الكلام فى هاتين المسئلتين فى تعارض الادلة انش تع تذنيبات الاوّل‌ اعلم انه لا يجوز العمل باصالة البرائة قبل الفحص و ذلك لوجوه الاول عدم المقتضى للرّجوع الى اصالة البرائة ح اما الاجماع و العقل و بناء العقلاء فعدم وجودها ح ظاهر و اما الادلة اللفظية من الايات و الاخبار فلكونها متصرفة الى صورة بعد الفحص بل يمكن القول بعدم شمولها لغيرها حتى نحتاج الى ادّعاء الانصراف و الثانى انه لو سلّمنا وجود المقتضى لاصالة البرائة قبل الفحص فى هذه الحالة فنقول لا يجوز العمل بمقتضى هذه المقتضى لكونه مستلزما للمخالفة القطعيّة التى هى محرّمة بالعقل القاطع اذا نعمل باصالة البرائة قبل الفحص مستلزم لطرح المظنونات و المعلومات بعد الفحص و لا ريب ان تركها موجب للمخالفة القطعيّة بل يمكن ان يلحق العامل بها بغير المتديّنين بهذا الدّين و المتشرعين بهذه الشّريعة و الثالث الاجماع القاطع فان الاماميّة بل المسلمون قاطبة متفقون على عدم جواز العمل باصالة البرائة قبل الفحص‌ الثانى‌

فى بيان قاعدة العسر و الحرج فنقول الافعال اما مقدورة للعباد او غير مقدورة و الثانى اما لا يكون فيه المشقة على العباد اصلا فعلا كان كما فى الامر بالاكل على قدر المتعارف و نحوه مما يكون النفس مشتاقة الى فعله او تركا فى النهى عن التكلف و امثاله مما يكون عاديا للشخص فان هذا الفعل و الترك لا مشقة فيهما اصلا و ان حصل بسبب التكليف بهما مشقة اذ هى من لوازم التّكليف او يكون فيها مشقة عليهم و هو ايض ينقسم الى قسمين الاوّل ان يكون المشقة مما يحتمل عادة و من المشاق التى يقدم عليها العقلاء و الثانى ان يكون من المشاق التى يجتنب عنها و يتحرز منها و لا يقدمون عليها و الثانى ايض ينقسم الى قسمين الاول ما يكون مستلزما لاختلال نظام العالم كما فى لزوم الاحتياط مط و عدم جواز العمل بالظن كما فى وجوب الاجتناب عينا و شرطه ان يكون ذلك عسرا على الجميع او على الاغلب لأن العسر للجميع يوجب الاختلال مط و الفرق واضح و الثانى ما لا يكون مستلزما لهذا المحذور اعمّ من ان يكون العسر على الجميع او على البعض و لو كان واحد و هو ايض ينقسم الى قسمين الاوّل ما يكون فيه مجرّد المشقة كما فى تربّص المرئة المفقود زوجها مائة عشرة سنة فانه ليس فيه ضرر بدنىّ عليها زايدا على تلك المشقة و مثل تكليف ابرهيم على نبيّنا و (عليه السّلام) بذبح اسمعيل و الثانى ما يكون موجبا للضرر البدنى ايض زايدا على المشقة مثل الامر بالجهاد مع قطع المكلّف بالهلاك كما وقع ذلك فى حقّ سيدنا و مولينا سيّد الشّهداء (ع) و اصحابه (رضوان اللّه عليهم) فانه (ع) مع اصحابه قاطعون بما وقع عليهم و مثل قصّة جرجيس على نبيّنا و عليه السّلم و مثل الضرر الموجب للمرض و لطوله كما فى الصوم لبعض الاشخاص و لقطع عضو من الاعضاء او جراحة شئ منها و غير ذلك من الاضرار فالاقسام على ما ذكرنا ستّة الاول غير المقدور و الثانى المقدور الذى لا حرج فيه اصلا و الثالث المقدور الذى يكون يشتمل على المشاق التى لا يتحرز عنها و الرابع المقدور الذى يكون فيه مشقة يتحرز عنها الموجبة لاختلال النظام و الخامس المقدور الذى فيه مشقة يتحرز عنها و لا يقدم عليها من دون كونه موجبا لا ضرار البدن و السادس المقدور الذى فيه مثل المشقة الّتى فى سابقيه مع كونها موجبة للاضرار بانواعه المتقدّمة من الهلاك و قطع الاعضاء و جراحتها و حصول المرض و طوله و زيادته و غير ذلك فليشرع فى بيان ذكر الاقسام فنقول امّا القسم الاول فلا كلام لنا فى عدم جواز التكليف به لأن التكليف به تكليف بما لا يطاق و بطلانه معلوم لنا بالعقل و الوفاق سواء كان عرضيّا او ذاتيا الا ان يكون السّبب فى ذلك هو المكلف فان التكليف الابتلائى ح جايز لان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار كما بيّناه فى مقامه و لكن لا يستلزم ذلك الوقوع بل هو تابع لوجود الدليل و الاطلاقات غير كافية لإثبات هذا المطلب لانصرافها الى غير هذه الصورة و لذا نقول بصحّة عقاب من دخل فى ملك الغير على الخروج و البقاء و لكن نقول انه مستحق لعقاب واحد على الدخول لعدم شمول الادلّة الدالة على عدم جواز التصرف فى ملك الغير لحالة الخروج و كيف ما كان فلا اشكال فى عدم صحّة الامر بالفعل الغير المقدور بل الاشعرى لا يقول به كما بينّاه فى مبحث الامر الامر مع العلم بانتفاء الشّرط و اما الثانى فلا اشكال فى صحّة التكليف به و الا لزم انسداد باب التكليف لانه اذا لم يجز التكليف بمثل هذا القسم لم يجز لساير الاقسام بطريق اولى و اما الثالث فالتكليف به ايض جايز بل اغلب التكاليف انما هو من هذا القبيل كالصّلوة و الصّوم و الحجّ و الجهاد مع عدم القطع بالجهاد و لا يشمل هذا القسم الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج كعمومات الكتاب و السّنة لانه مستلزم لتخصيص الاكثر فنمنع شمول العسر بمثل هذا القسم بل نمنع من اطلاق العسر عليه ايض و اما القسم الرابع فلا يجوز به التكليف لانه مستلزم للاختلال الذى هو مناف لغرض الحكيم على الاطلاق من خلق العالم و لذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط و بعدم وجوب الاجتهاد عينا و اما الخامس و السادس فلا يجوز التكليف بهما بكلا قسميه لوجوه سبعة الاول الاجماع القاطع فان الاماميّة كلهم متفقون على نفى العسر و الحرج بكلا قسميه و لكن لا يخفى عليك لو كان المدرك فى ذلك هو

الاجماع فلا يصحّ التمسّك بها فى رفع التكليف فيما لو كان المثبت له هو الدليل الاجتهادى و ان كان هو العموم و الاطلاق فلا يصحّ الحكم بعدم وجوب الغسل لكونه موجبا لمثل هذا العسر و المشقة و اذا ثبت وجوبه بمثل يجب عليكم الغسل عند حصول الجنابة و كذا الكلام فى غيره لعدم تحقق الاجماع على القاعدة فى هذا الصورة بل الثابت من الاجماع هو اعتبار هذه القاعدة ما لم يجئ دليلا اجتهادى على التكليف و ان كان مقتضى قاعدة الاشتغال هو ثبوت هذا التكليف كما لو اقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان بشئ مشكوك فى كونه شرطا او جزء للعبادة او اقتضى‌