القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٢١ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

متّصفا بالحالة الثّانية فعليه الرّجوع الى اصالة البرائة مط او بالتّفصيل الذى يقول به المشهور السّابع حكم القوة العاقلة بقبح التكليف من دون بيان علمى او ظنى منتهى اليه فانها تحكم حكما قطعيا لا يعتريه شكّ و لا ريب باستحقاق السيد المعاقب عبده بتكليف لم يجعل له اليه طريقا معتبرا يعتمد عليه فى الامتثال علما او ظنّا وصل اعتباره اليه من جانبه و بالجملة القوة العاقلة حاكمة ببرائة الذمة ما لم يصل اليه دليل معتبر اذ التكليف بدون ذلك تكليف بما لا يطاق و بطلانه ضرورى بالاتفاق و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الرابع واضح فان المعيار فى الوجه الرابع هو عدم البيان الواقعى و لذا احتجنا الى التمسّك بالاصل فى اثبات الصغرى فهو وجه ظنى معتبر بخلاف هذا الوجه فان الصغرى فيه وجدانية قطعية لا يحتاج اثباتها الى التمسك بالاصل اذ عدم وجود البيان الظاهرى معلوم و الا لم يكن التكليف مجملا للشّك فلنفر و الدليل بتقرير احسن و اضبط فنقول امّا يكون مستحبا للعقاب مع الشك او الظن الغير المعتبر فى التكليف او لا يكون مستحقا و على الاوّل امّا بكون الاستحقاق على نفس الفعل او يكون على الاحتياط الذى امر به الشارع لو يكون لاجل مخالفة حكم العقل بالتحرز عن الضّرر المحتمل و الاول اما يكون مستحقا للعقاب على ترك الفعل مط و ان لم يكن له مبين معتبر علما او ظنا او يكون مستحقا للعقاب على الترك اذا كان له دليل معتبر على التكليف و كذا على الثانى اما يكون مستحقا للعقاب على ترك الاحتياط الذى امر به مط و ان لم يعلم به و يكون مستحقا للعقاب اذا علم بورود الامر به علما او ظنا و على الثالث اما يكون مستحقا للعقاب على مخالفة حكم العقل بوجوب التحرز عن الضّرر المحتمل على ترك نفس الفعل او على ترك الاحتياط و الاحتمالات الستة باسرها باطلة اما الاحتمال الأوّل من القسم الاوّل من الأقسام الثلثة فلانه مستلزم للتّكليف بما لا يطاق و امّا الثّانى منه فلان المفروض عدم ورود بيان لا علما و لا ظنّا و كذا الاحتمالان من القسم الثانى باطلان بعين ما ذكر امّا الاوّل فواضح و امّا الثّانى فلان المحتمل للبيانية ليس الّا الاخبار الدّالة على الاحتياط على زعم الخصم و سيجئ انش بيان عدم دلالتها و امّا الاحتمالان من القسم الثالث فيظهر بطلانهما ببطلان الاحتمالان من القسم الثّالث فيظهر بطلانهما ببطلان الاحتمالات الاربعة اذ كون الضرر محتملا موقوف على احد الاحتمالات المذكورة فاذا بطل هذه الاحتمالات باسرها فلا يكون الضّرر محتملا قطعا فتعين ان لا يكون مستحقا للعقاب على الترك و هو المطلوب و الثامن بناء العقلاء كافة فان بنائهم على عدم التكليف ما لم يجئ دليل معتبر على التكليف سواء كان فى الامور الشرعيّة او غيرها من الامور العادية و ما عليه بناء معيشتهم و لذا لا يجوزون عقاب السّيد عبده على ترك فعل لم يبين له التكليف فيه و كذا لا يكون بناؤهم على اشتغال الذمّة بالشواغل الشّرعية بالدليل الذى لم يصل اعتباره من الشرع و لا يكون بناؤهم على اعتباره ايضا كخبر المجنون و الصبى الغير المنير و الكذاب و ذلك امر واضح لا يق انت لا تقول باعتبار بناء العقلاء لانا نقول نحن قائلون باعتبار بنائهم ما لم يجئ دليل على عدم اعتبار بنائهم راسا او فى خصوص مقام معين و لا ريب فى عدم ورود دليل كلىّ ينفى بنائهم راسا و لا فى خصوص المقام و الوجه ان تكليفهم بما يكون بنائهم على خلافه من دون بيان تكليف بما لا يطاق فيكون بنائهم فى حقهم معتبرا فح اما ان يكون ما عليه بنائهم حكما واقعيّا او لا يكون فان كان الاول ثبت المطلوب و الالزم خلاف اللّطف فان بيان الحكم الاولى لمعظم العباد من دون مانع لطف لازم واجب و صدور خلاف اللّطف من اللّه تع مح و لا يخفى ان التمسّك بما ذكرنا اخيرا من قاعدة اللّطف محتاج اليه ان جعلنا هذا الوجه دليلا قطعيّا على حجيّة اصالة البرائة و الا لا احتياج الى التمسّك بهذا الوجه اذ لا شك فى حصول الظنّ من بنائهم التاسع الكتاب الكريم فان فيه ايات دالة على حجيّة اصالة البرائة فمنها الاية الشّريفة وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فانها دلت بمنطوقها على انه ليس للّه تع تعذيب احد فى شئ قبل ارسال الرّسل و ابلاغ المبلغ فيه فان الرسول ماخوذ فى معناه الوضعىّ الابلاغ فانه بدونه لم يوصف بالرسالة و بمفهومها على ان له تع التعذيب بعد ارسال الرسول و ابلاغه فى كل شئ و لو سلّمنا ظهور

الرسول فيمن اتصفت بالرسالة و الابلاغ فى الجملة و ان لم يكن فى كل شئ شئ و واقعة واقعة و لكن لا بد من حمله على ذلك لانه لو لم يحمل على ذلك يلزم ان يكون الشخص بعد ارسال الرّسل مستحقا للعقاب فى الوقايع التى لم توصل حكمها اليه كما هو مقتضى المفهوم و بطلانه واضح لانه تكليف بما لا يطاق و الظ من العذاب اما هو العذاب الاخروى او الاعم منه و من الدنيوى كما هو الظ من الجنس الواقع فى سياق النفى و اياما كان يتم الاستدلال فان استحقاق العقاب و العذاب موقوف على الابلاغ و البيان كما دلت عليه الاية و عدمهما فيما نحن فيه معلوم كما هو المفروض و يمكن ان يتم الاستدلال و ان قلنا بان المراد من العذاب هو الدنيوى فان الاستحقاق للعذاب الدنيوى على فرض التكليف متحقق ايض فنفيه يدلّ على عدم التكليف و منها قوله‌ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وجه الدلالة واضحة فانها دلت على كل من هلك اى يستحق العقاب يهلك عن بينة و كل من يحيى اى يستحق الثواب يحيى عن بينة فنقول هذا الشئ ان كان مما يستحق فيه العقاب فلا بد ان يكون فيه بينة و عدم البينة فيه معلوم بالحسّ و العيان فلا يكون من الاشياء التى فيها استحقاق عقاب و ثواب و معناه عدم كونه من الامور التى تعلق بها التكليف فعلى هذا الاية دالة على نفى التكلّف بالمنطوق لا بالمفهوم كما هو مبنى الاستدلال بها فى السّابق و منها قوله تع لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وجه الدلالة هو انه بعد ما عرفت ان بناء العقلاء كافّة على البرائة ما دام لم يجئ دليل معتبر عندهم فتكليفهم بخلافه من دون نصب دليل تكليف بما فوق الوسع و الطاقة و هو منفى بالاية الشريفة و من هنا يظهر الجواب عن الايراد بان هذا عين التمسّك بالدليل السابع فان الكبرى فيه انما ثبت بعدم جواز التكليف بما لا يطاق و قطعنا النظر عن ذلك هنا و اثبتنا الكبرى بالاية الشريفة فان قلت الظ من عدم كون الشئ فى الموسع هو عدم كونه فى الوسع لاجل ذات الفعل كالطيران للانسان لا الاعم منه و مما يكون مقدورا بالذات و غير مقدور بالعرض فلا دلالة للاية على مطلوبك اصلا قلت اولا نمنع عدم الصدق او التشكيك المضر لو ادعيته بعد تسليمك الصدق و ثانيا ان المناط منقح و معلوم و هو