القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٢ - قاعدة فى الشهرة

الثانى فلا يلزم فيه محذور من لزوم رجوع المعص (ع) عن قوله لما عرفت من عدم اشتراط دخول شخص المعص فى المجمعين على هذه الطريقة و اما الاول و ان استلزام ذلك اى رجوع الامام عن قوله و لكن لا ضير فيه لان هذا يكشف من انّ صدور احد القولين انّما هو لاجل التقية و هذا من قبيل تعارض الاجماعين المحققين و قد قلنا انه ممكن و يكشف من ان احدهما لاجل التقية و كذا جايز على مذهب العامة فان قيل فعلى هذا يلزم اجتماع الامة على جنس الخطاء و لو فى زمانين و هو منفى بالرواية السّابقة اعنى لا تجتمع اه لانا نقول لا يجوز حمل الخطاء على الجنس على مذهبهم لانه لا يتم استدلالهم كما مرّ و اما على مذهب الشيخ فالظ انه جايز ايض لان مقتضى تقريره دليل اللطف ان خروج الحق عن الامة جميعا بل فى كل زمان خلاف اللطف و مقتضى ظ الاخبار هو ذلك ايض فعلى هذا يكون جايزا لانه لا يلزم ذلك المحذور مع التعاكس اذ لا يلزم من التعاكس اجتماع جميع الامة على الخطاء فى زمان واحد بل فى كل زمان يكون احد الطائفتين على الحق نعم لو قال ان اجتماع الامة على شخص الخطاء خلاف اللطف و لو كان فى زمانين فلا يجوز التعاكس لاستلزامه ذلك‌

قاعدة [فى الاجماع السّكوتى‌]

الحق انّ الاجماع السّكوتى ليس بحجة خلافا لبعض الناس و هو ان يق بعض المجتهدين بحكم و شاع بين الباقين من دون انكار له و وجه عدم الحجيّة ان السّكوت اعمّ من الرّضا و الاتفاق لاحتمال التّصويب على مذهب العامة او يكون عدم الانكار لاجل عدم الاجتهاد فى المسئلة فى غير المعص او لاجل التقية فيه و فى غيره من المجتهدين فلا يكون اجماعا باحد من الطرق الاربعة المتقدّمة اما على طريقة الخاصّة فلان الاجماع هو الاتفاق الكاشف و عدم كشفه معلوم لاحتمال ان يكون السّكوت لما ذكرنا و اما على مذهب العامة فلان الاجماع هو اتفاق الرؤساء و هو غير متحقق هنا لان السّكوت اعمّ من الاتفاق و لا دلالة للعام على الخاص نعم هو حجة على طريقة الشيخ و ان لم يكن اجماعا عنده ايض كما هو صريح ما نقلنا عنه و هو انه اذا ظهر بين الاماميّة قول و لم يظهر له مخالف و لا موافق كان حجة و قد مرّ الكلام فيه فان قلت اذا ظهر بين الطايفة قول و لم ينكر عليه احد منها كان حجة لان المعص فى الطّايفة و تقريره حجّة قلت حجيّة التقرير موقوف على مقدّمتين الاول الاطلاع و الثانى العلم بان السّكوت لاجل الرّضا لا لغيره و المفروض ان السّكوت هنا يحتمل ان يكون لاجل التقية و لغيره فلا يحصل التقرير نعم لو حصل الظن بالرّضا و قلنا بحجيّته كان حجة و هو مقام اخر لسنا فى بيانه نعم اذا تكرر ذلك فى وقايع كثيرة متعدّدة فى الامور العامة البلوى بلا نكير بحيث يحكم العادة بالرّضا فهو حجة هذا و هل الاجماع عند الشيخ على فرض عدم القطع بتماميّته يحصل الظن منه بالواقع حتّى لو قلنا بحجيّة الظن فيكون الاجماع عند الشيخ حجة عندنا من باب الظن ام لا يحصل و المراد افادته الظن بانضمام الخارج لا من نفس الاتفاق كما يقول هو ره بافادته القطع بانضمام الخارج كما مرّ اليه الاشارة و بعبارة اخرى هل الادلّة المفيدة للقطع للشيخ مفيدة للظن لنا ام لا الحق العدم لما عرفت من الايرادات الواردة الثلثة على قاعدة اللطف و هى منع الصّغرى و الكبرى و انه لو كان الاتفاق واجب الاتباع لا ظهره و اظهاره اما بالخصوص بان يقال هذا الاتفاق يجب اتباعه او بالعموم بان يق كل اتفاق يجب اتباعه او بقاعدة اللطف و الاولان معلوما الانتفاء و الثالث لا يجوز الاعتماد عليه فى اظهار هذا المطلب العظيم لقصور العقول عن دركها و لم بفهمها الا الاوحدى من الناس و الشاهد على ذلك ذهاب المشهور الى عدم اعتبارها فظهر انتفاء الثانى فيكون المقدم مثله و اما الاخبار فلما ذكرنا من الايرادات التى تدلّ على عدم كونها ظاهرة فى هذا المعنى فاذا لم يكن ظاهرة لا يكون مفيدة للظنّ‌

قاعدة [فى الشهرة]

فى الشهرة و الكلام فيها يقع فى مقامات خمسة الاوّل فى ان الشهرة اذا كان معها خبر ضعيف هل هى حجة و ان لم نقل بحجيّتها و لا بحجيّة منفردين و بعبارة اخرى هل الخبر الضعيف الخبر بالشّهرة حجة بانضمام الشهرة و ان لم يكونا حجّتين منفردين ام لا الحق ان المركب عنهما حجة و ان لم نقل بحجيتهما سواء علمنا تمسّكهم بالخبر المذكور او لم نعلم بل كان الخبر موافقا لهم فى المضمون و ذلك لفقد المانع و لوجود المقتضى اما الاول فلان ما يتصور كونه مانعا من حجية الشهرة هو الشهرة على عدمها و معلوم عدم وجود الشهرة فى هذا المقام ان لم يكن الشهرة على الحجيّة و ما يتصوّر كونه مانعا من العمل بالخبر الضّعيف لا يجرى هنا ايض و هو الاية الشريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ و لانصرافها الى غير هذه الصورة لا لان التبيين اعمّ من الظنى و العلمى فالاية تدل على حجيّته ح و فى كونه موافقا للمشهور تبين فيه لان الظاهر من التبيّن هو التبيّن العلمى و امّا الثانى فلجريان الدّليل المشهور الدال على حجيّة الظن و هو انه لا شك و لا ريب فى بقاء التكاليف فى غير الضروريّات ايض و باب العلم بها منسد قطعا ح امّا ان يكون مكلّفا بالاحتياط و تحصيل الواقع كيف ما كان او يكون مكلّفا بتحصيل العلم او يكون المرجع له هو الاصل او يجب عليه العمل بالظن و الاحتمالات الثلثة الاولى باطلة فتعيّن الرابع اعنى وجوب العمل بالظن اما بطلان التكليف بالاحتياط فلكونه مستلزما للعسر و الحرج الشديدين الموجبين لاختلال نظام العالم و اما الثانى فلانه تكليف بما لا يطاق و بطلانه واضح و اما الثالث فلانه مستلزم ايض للخروج عن الدّين فتعين العمل بالظن فى الجملة و امّا التعميم فى الاسباب فيتم بانضمام مقدمة التّرجيح بلا مرجّح او ترجيح المرجوح لانه لا شك فى عدم كفاية الظن الحاصل من الكتاب و من الخبر الصّحيح الذين هما مظنون الاعتبار فلا بد من القول بحجيّة مشكوك الاعتبار فى الجملة و لا ريب ان الخبر الضّعيف الخبر بالشهرة لا يكون اقلّ مرتبته من حيث الاعتبار من ساير الاسباب المشكوك الاعتبار كالخبر الحسن و الموثق ان لم نقل بدخوله فى سلسلة مظنون الاعتبار فح ان قلنا بحجيّة الظنّ الحاصل من غيره من المشكوك الاعتبار لزم احد الامرين امّا التّرجيح بلا مرجّح او ترجيح المرجوح و بطلانهما واضح فيكون الظن الحاصل منه حجة و هل هو من الظّنون المخصوصة ام لا و بعبارة اخرى هل وصل من الشّرع دليل على حجيّته بالخصوص او لا بل الدليل على حجيته هو الدليل على حجيّة الظن المطلق كما قرّرناه انفا الحق هو الثانى لان الدليل على حجيّته بالخصوص اما الاية الشّريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اه كما تمسك بها عليها بعض وجه الاستدلال ان المستدل ادّعى ظهور التبيّن فى الاعمّ من الظنى و لا ريب ان الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة حصل فيه التبيّن الظنى فاذا حصل فيه التبيّن الظنى يجب‌