القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨٦ - قاعدة تعارض الجرح و التعديل

الظنية لا من التعديل و الجرح فى شئ فاسد لأن غاية ما ثبت انّه يحصل الظنّ بانهم صادقون فيما اشهدوا به و ذلك لا يثبت انّهم قالوا و اشهدوا بما هو متفق عليه عند الكلّ بل الظ انهم اثنوا عليهم بمقتضى اعتقادهم فى الاسباب الموجبة للفسق فاعتمادهم على ثنائهم المطلق مع احتمال مخالفتهم يكشف عن اعتبار قول المعدل و الجارح المطلق من باب السّبب و الثانى اتفاق العلماء جميعا سواء كان فى علم الرجال او عند المرافعات او غير ذلك على التوثيق و الجرح المطلقين فلو لم يجز العمل بهما على سبيل الاطلاق لما يقدّمون على قبولهما و العمل بمقتضاهما و فى كلا الوجهين نظر اما الاول فلضعف السّند ان سلمنا الدلالة مع ان فيها الف كلام ايض فان قلت ضعف السند غير مضرّ بقبول الرواية لكونها منجبرة بعمل الاصحاب قلت لا نم ان عملهم انما هو بالجرح و التعديل المطلقين من حيث الاطلاق و سببيته بل يحتمل ان يكون ذلك لما ذكرنا من احتمال الغفلة او اعتقادهم ان هذا تدليس و لا يصدر منهم او غير ذلك و بهذا يظهر الجواب عن دعوى الاتفاق و بناء الكل على العمل بالجرح و التعديل المطلقين فان العمل عليهما مطلقين من حيث الاطلاق و السّببية علينا غير معلوم بل يحتمل ان يكون ذلك لاجل الاحتمالات المذكورة فظهر مما ذكرنا ان العمل بالاصول المتقدّمة فى هذا المقام متعيّن و اما المقام الثانى فالحق ان الظ من حال اهل الرّجال انهم كلما اطلقوا الجرح و التعديل و قالوا فلان ضعيف او ثقة ارادوا به الضعيف و الثقة عند الكل و اقوى شاهد على ذلك انّهم كثيرا يمدحون الرّجل غاية المدح مع كونه اماميّا و لم يحكموا بكونه ثقة كابرهيم بن هاشم فظهر انّهم لم يردوا بقولهم هو مجرّد ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق و لا حسن الظ ايض و الا لا معنى لوجود المجاهيل على الاول و لا لوجود الممدوحين الغير الموثقين على الثانى الا ترى ان الشيخ ره كثيرا ما يمدح الرجل و لا يوثقه مع انه قائل بان العدالة عبارة عن ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق و بالجملة ذلك فى طرف التعديل مما لا اشكال فيه و هو من المعلومات و اما الجرح فيظهر بقرينة التعديل انّ المراد بالمطلق منه هو المجروح عند الكل و يؤيّده بناؤهما على قبولهما مطلقين و احتمال الغفلة و ان كان متطرقا و لكن الظ خلافه فان الغفلة من مثلهم جميعا خصوصا فى الازمنة المتمادية و الطبقات المتكثرة المتعددة بعيدة غاية البعد و اما قبولهما مطلقين فى الشهود للقضاة فالحق فيه التفصيل بين كون المعدل و الجارح من اهل البصيرة بمعنى ان يكون عالما باختلاف العلماء فى الاسباب الموجبة للحرج و بالاختلاف فى هذه المسئلة من انه لا يجوز الاخذ بالجرح و التعديل المطلقين مع اشتباه الحال و امثال هذه المقامات فيجوز الاخذ بقوله فى الجرح و التعديل المطلقين و ان كان من غيره بهذا المعنى و ان كان عالما بالاسباب الموجبة للقدح و بالقدر المعتبر فى العدالة فلا يجوز الاخذ فيهما بقوله مطلقين و لعل ما ذكر فى تفسير ذى البصيرة هو مراد العلامة لا مجرّد العلم بالاسباب و القدر المعتبر فى العدالة فتدبّر

قاعدة [تعارض الجرح و التعديل‌]

اذا تعارض الجرح و التعديل بان يق احد زيد عادل و قال الاخر زيد فاسق او ضعيف او غير ذلك فقيل بتقديم التعديل مط و قيل بتقديم الجرح مط و قيل بالتعارض و التساقط و الرّجوع الى الاصول اما بجعلها مرجحة او لكونها هى المرجع و قيل بالتكافؤ و التساوى ان لم يمكن الجمع بان قال احد زيد فاسق لشربه الخمر فى وقت الظهر فى هذا اليوم و قال الاخر زيد عادل لكونه حاضر الجماعة فى كلّ يوم حتى فى هذا اليوم فى وقت الظهر فانه صلى فى الظهر عقيب الامام الفلانى و بتقديم الجرح ان كان الجمع ممكنا بان لا يكذب احدهما بان قال المعدل زيد عادل لكونه حسن الظ ساترا للعيوب مواظبا للطاعات و قال الجارح زيد فاسق لانى رايته فى وقت الفلانى يزنى فى الخلوة فان الجمع بينهما و عدم التكذيب ممكن كما هو ظ و التحقيق فى المقام ان يفصل فنقول هيهنا صور اربع الاولى ان يكون بين كلاميهما تضاد و تناف بحيث لا يمكن الجمع كما فى المثال المتقدم ففى هذه الصورة لا بد من التوقف من حيث الاجتهاد و الرّجوع الى الاصول فان كان مسبوقا بالعدالة فلا بد من الحكم بعدالته و الا فلا بد من الحكم بفسقه ان كان مسبوقا به و الا فيدخل فى افراد مجهول الحال و يثبت له احكامها و الثانية ان يمكن الجمع و هو على قسمين الاول ان يمكن الجمع بحيث يكون الان محكوما بالعدالة مثل ان قال الجارح زيد كان فى البلد الفلانى معروفا بالفسق و هو من الفسّاق فى هذا البلد و من اشراره و قال المعدل زيد رجل عادل لانى قد رايته انه رجع عما عليه و تاب و واظب على الطاعة فح لا اشكال فى تقديم قول المعدل لانه لا تعارض بينهما فى الحقيقة بل ربما يعترف كلّ منهما بما قال به الاخر و الثانى بالعكس بان كان محكوما بالفسق الان و ذلك مثل ان قال المعدل زيد عادل لانى قد رايته قبل ذلك فى البلد الفلانى مواظبا للطاعات مجتنبا عن المعاصى و قال الجارح زيد فاسق لانى رايته اليوم يشرب الخمر و تقديم الجارح هنا مما لا اشكال فيه و الوجه واضح و لعل مراد من قال بتقديم الجرح فى صورة امكان الجمع هو هذه الصورة و ان ان كان مراده مط ففساده لا يحتاج الى البيان و كذا ظهر مما ذكرنا فساد القول بالتكافؤ مط و فساد القول بتقديم كل منهما على سبيل الاطلاق و الثّالثة ان لا يكون التضاد و عدمه معلوما بان قال المعدل زيد عادل و قال الجارح زيد فاسق فانه يحتمل ان يكون بين كلاميهما تضادا بان يكون المعدل نافيا للامر الذى حكم الجارح بفسقه لاجله فيكون من قبيل الصورة الاولى و يحتمل كلّ من قسمى الصورة الثانية ايض فح يتجه الحكم بالتعادل و التكافؤ و الرّجوع الى الاصول و لكن يمكن ان يق ح بتقديم الجرح ايض نظرا الى قلة صورة التضاد و الحكم بالعدالة بعد الفسق بخلاف الحكم بالفسق بعد ظهور العدالة فيلحق الظنّ صورة الشك بالغالب و كيف ما كان فظهر ممّا ذكرنا ان كلا من الاقوال الاربعة على اطلاقه ليس بصحيح و الحق ما ذكرناه بلا تامّل و خفاء ثم اعلم انّ المنقول عن العلماء انهم قالوا بتقديم الجارح على المعدّل اذا كانا من قبيل المطلق و المقيّد بان قال المعدل زيد ثقة و قال الجارح زيد ناوسى او واقفى او غير ذلك فيحكم بكونه عدلا غير امامى حملا للمطلق على المقيّد و قد اورد على هذا الكلام بانه لا وجه لذلك فان حمل المطلق على المقيد مشروط بكون المطلق و المقيّد من متكلّم واحد او من متكلمين كانا فى حكم واحد كالائمة (صلوات اللّه و سلامه عليهم) لا ترى انه لو قال فقيه يجب فى كفارة الظهار عتق رقبة و قال الاخر يجب فى كفارته امّا عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستّين مسكينا لا يحمل‌