القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣١٢ - القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة

فيشمل الاحكام الثلثة و الثالث هو الاذن فى الفعل و الترك مع عدم مرجوحية الفعل فيشمل الاباحة و الاستحباب و الرابع هو الاذن فى الطرفين مع عدم مرجوحية الترك فيشمل الاباحة و الكراهة و الخامس هو الاذن فى الطرفين مع تساويهما فيكون مختصّا بالاباحة الخاصة فانكان المراد بها هو المعنى الاول و التفرقة بين هذا المبحث و اصالة البراءة ظاهرة فان الكلام هنا انما هو فى دفع الحظر و فى مبحث اصالة البراءة اثبات الاباحة الخاصة و رفع الجرح من الطرفين و لكن هذا المعنى مع انه خلاف ظاهر لفظ الاباحة خلاف تصريح بعضهم فان تصريح بعضهم صرح بان المراد بها هو الاذن فى الطرفين لا الاذن المطلق المتحقق فى ضمن الوجوب ايض و مردود بوجه اخر ايض و هو ان تاسيس اصالة البراءة ح مغن عن هذا المبحث فاذن يشكل التفرقة بين هذا المبحث و اصالة البراءة و لا تفاوت فى ذلك فى المعانى الاربعة الباقية و وجه الاشكال ان تاسيس احد الاصلين مغن عن الاخر و قد يفرق بينهما بان الكلام فى اصالة البراءة انما هو بعد ورود الشّرع و الكلام هنا فى الأشياء قبل ورود الشّرع و هذا مردد بوجوه ثلثة الاول انك قد عرفت ان هذا المعنى فى حد ذاته فاسد و بعيد ان يكون نزاع العلماء ان هذا المعنى الفاسد الغير المتحقق و الثانى انك قد عرفت ان بعضهم قال بان المراد بقبل ورود الشّرع هو قبل وصول الدليل الينا فبناء على مذهبه الاشكال وارد و الثالث ان النزاع فى الأشياء قبل الشرع انما هو لاجل فايدة و قد صرح بعضهم كما مر بان ثمرته يظهر لنا بعد ورود الشرع بالحكم بالخطر او الاباحة على اختلاف المذهبين فلا احتياج الى تاسيس احد المبحثين و قد يفرق بينهما بان الكلام هنا فى الافعال المتعلقة بالاعيان فقط و فى مبحث اصالة البراءة الكلام فى الافعال مط و فيه مع انه خلاف الظاهر ان تاسيس الاعم مغن عن الاخص كما هو ظاهر فان قلت باختصاص الثّانى بغير الافعال المتعلقة بالاعيان ايض قلت هذا كلام فاسد لانه لا شك فى تعميم اصالة البراءة و قد يفرق بينهما بان الكلام فيهذا المبحث فى بيان الحكم الواقعى الاولى لهذه الاشياء فالقائل بالاباحة يقول بالاباحة الواقعية و القائل بالحظر يقول بالحظر الواقعى و هكذا و الكلام فى اصالة البراءة انما هو من حيث عدم وجود الدليل و عدم وصول البيان الينا و بيان الحكم الظاهرى و فيه ان الكلام فى هذا المبحث ليس فيما يستقل بحكمه العقل و لو كان الامر كما ذكرت لكان داخلا فيما يستقل بحكمه العقل و هو خلاف المفروض مع انه لو سلّمنا كون هذا الاصل مؤسّسا لبيان الحكم الواقعى فانما هو فى اثبات الاذن فى الفعل بحسب الواقع لا اثبات الاباحة الخاصة فيرجع التفرقة الى التفرقة الاولى فيعود ما مر و ان قلنا بالتفرقة بين التفرقتين كما هو ظاهر فيعود الايراد ان الاولان على التفرقة الاولى هنا و ان لم يرد الايراد الثالث فت و قد يفرق بينهما بان الكلام فى هذا المبحث فى الاشياء المحتملة للحرمة مع القطع بعدم كونها واجبة فالمقصود هنا اثبات الاباحة الخاصّة و الكلام فى مبحث اصالة البراءة اثبات الاباحة ايض و لكن احتمال الحرمة منفى قطعا و الامر داير بين الوجوب و غير الحرمة فيتمسك باصالة البراءة فى نفى الوجوب و فيه ان الكلام فى مبحث اصالة البراءة عام و قد صرح به بعضهم حيث قال ان التمسّك باصالة البراءة انما هو فى نفى التكليف من الوجوب و الحرمة و يدل على تعميمه ايض ذكر جميعهم محتمل الحرمة فيهذا المبحث كشرب التتن كيف و الحال انهم بينوا شبهة المحصورة فى هذا المبحث و الحال ان احتمال الحرمة فيه موجود و قد يفرق بينهما بان الكلام فيهذا المبحث فى الاعتبار التى تكون فيها المنفعة بلا اعادة مفسدة و فى بيان حكمها الواقعى الاولى و الكلام فى مبحث اصالة البراءة بيان الحكم الظاهرة الاشياء مط سواء كان فيها المنفعة او لم تكن و سواء كان فيها امارة مفسدة لم يعلم اعتبارها من الشرع او لم تكن و بالجملة الكلام فيها فيهذا المبحث من حيث عدم ورود الدليل و فى الاول من حيث الحكم الواقعى و جعل كون الشئ ذا مصلحة بلا امارة مفسدة دليلا على الاباحة الواقعية و لذا اختص النزاع فيهذا المبحث بهذه الاشياء مع هذين الوصفين و فيه ان تمامية هذا الفرق موقوف على الحكم بان نزاعهم فى هذا المبحث فى بيان الحكم الواقعى و قد عرفت فساده فت و قد فرق الفاضل الاستاد دام الله ظله على رؤس العباد بان‌

الكلام فيهذا المبحث فى اثبات الحكم للواقعة من الاباحة الخاصة او الخطر مع عدم احتمال الوجوب و الكلام فى اصالة البراءة انما هو فى نفى الوجوب او الحرمة و لذا سمى باصالة النفى فالمقصود بالذات فى اصالة البراءة هو نفى الحكم لا اثبات الحكم و نفى الحكم لا يستلزم هو بنفسه اثبات الحكم اذ يمكن خلو الواقعة عن الحكم فنفى التكليف فى شئ لا يستلزم اثبات الاباحة فالتفرقة بين القائل باصالة و اصالة البراءة من حيث الاعتبار واضحة و ان كان احدهما مستلزما للاخر نعم لا يكون الفرق بين القائل بالحظر فى الاوّل و الثانى فتكلمه فى المبحث الثانى انما هو بالتّبعيّة او لنفى الادلة الشرعية لاصل البراءة و يمكن ان يقول القائل بالحظر فى المبحث الاول بالحضر للدليل العقلى و فى الثانى الاباحة بواسطة الادلة الشرعية و ربما يفرق بين المقامين بان الكلام فى الاول من حيث الدليل العقلى و فى الثانى من حيث الدليل الشرعى و قد اورد عليه بانا نرى المتمسّك بالادلة الشرعية فى المقامين و فيه تامل و الاولى ان يق ان المعتمد فى المقامين هو الدّليل العقلى و فيه تامل ايض و قد يفرق بينهما بفرق اخر و هو ان الكلام فيهذا المبحث فى الاشياء التى تكون فيها المنفعة بلا امارة مفسدة مع عدم احتمال الوجوب و فى المبحث الثانى فيما يحتمل فيه الوجوب و فيما يحتمل فيه الحرمة مع وجود امارة غير معتبرة و على الحظر كما فيما تعارض فيه النصان او كقول فقيه بالحظر مع العلم بعدم استناده الى الاصل و كوجود خبر غير معتبر على حرمة شئ و هكذا فتكون المبحثان متباينين و هذا الفرق متين الا انه مقتضى هذا الفرض عدم ذكر ما لا نصّ فيه فى مبحث اصالة البراءة و يمكن ان يق ان ذكره استطرادى و لا يذهب عليك انه لا يكون ذكره فى هذا المبحث ايض فى مقامه بناء على هذا الفرض الا ان تكون مشتملا على المنفعة فتدبّر و مما ذكرنا ظهر المقام الرابع ايضا فلنرجع الى ذكر الاقوال فى المسئلة فنقول الاقوال فى المسئلة متعددة فمنها الاباحة و هو المنسوب فى شرح الجواد الى اكثر الامامية و فى الغنية الى اكثر المتكلمين من البصريّين و هو المحكى عن ابى الحسن و كثير من الفقهاء و ذهب بعض علمائنا و المعتزلة البغدادية الى انها على الخطر كما فى شرح الجواد و ذهب الشيخ المفيد