القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥٨ - قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا

المحذورين و عدم وجوب الوضوء بل عدم جوازه فى اضرار اليد بالانشقاق و الخشونة و امثال هذه الموارد كثير فى الشّريعة بحيث يورث الظنّ بالحاق المشكوك فيه بالاعم الاغلب فهذا الظن الحاصل مقام الاستقراء لم نقل بكونه صالحا لان يجعل مناطا للقاعدة فلا اقل من كونه مرجحا لمناطها و السّادس ان الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج القطعىّ الصّدور و ظنى الدّلالة و غيرها من الخطابات المشتبه للاحكام ظنى من الجهتين غالبا و السّابع سلّمنا تساويهما معا لجهات المذكورة و لكن العمل بمقتضى القاعدة متعيّن لموافقتها لمقتضى قاعدة البرائة و الثامن ان العمومات الدالة على اعتبار هذه القاعدة عمومات منساقة فى سياق الاخبار و تلك الخطابات عمومات منساقة فى سياق الانشاء و لا ريب ان ارتكاب التخصيص فى الاول اقل من الثانى و التاسع ان هذه الادلّة غير منصرفة الى هذه الحالة و الصورة اى حالة استلزام هذه التكاليف العسر و الحرج فلا تعارض بينهما اصلا لعدم شمولها لهذا المورد و من هنا ظهر فساد التمسّك بقلة المورد فى ترجيح هذه الخطابات فانها اقل موردا من العمومات النافية للعسر و الحرج و من جملة المرجّحات فى المتباينين بالتباين الجزئى قلة المورد كما مرّ غير مرّة و وجه الفساد هو عدم التعارض بناء على ما ادعيناه اخيرا مع انه لو سلّمنا التعارض و وجود هذا المرجّح فى جانب الخطابات فلا شك فى عدم مقاومته للمرجّحات العديدة المتقدّمة فالاخذ بالقاعدة متعين كيف ما كان و اما القسم الاوّل و هو ان يكون التعارض بينهما من قبيل تعارض العاميّن المطلقين مثل ان ورود دليل خاصّ دال على تكليف فيه عسر و حرج مثل ان ورود دليل مخصوص على وجوب الصّوم الشيخ و الشيخة فان كان الدليل الخاص قطعى الصّدور كالعام فالعمل بالخاصّ متعيّن فان هذا بمنزلة القطع لعدم صحّة الخدشة فى ظاهر الالفاظ و كذا لو كان ظنى الصّدور فان الحكم بتقديم الخاص متعيّن هذا بحسب الادلّة اللفظية و اما بحسب الدّليل العقلى فان كان من القسم الذى يوجب الاختلال فالعمل بالحكم العقل متعين و لا يجوز التخصيص اصلا و كذا فى القسمين الاخيرين بالنّسبة الى عامة النّاس فانّك قد عرفت ان العقل حاكم بعدم صحّة هذا التكليف بالنسبة اليهم و اما بالنسبة الى الاولياء و الاوصياء فى هذين القسمين فنحكم بتقديم الخاص ان كان قطعى الصّدور لأن هذا الحكم منتفى بالعقل تعليقا متعلّقا على عدم وجود الدليل‌

[باب الاجتهاد و التقليد]

قاعدة [هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا]

هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا و الكلام فيه يقع فى مقامين الاول فى الحكم الوضعى اعنى الصحّة و الفساد و الثانى فى الحكم التكليفى فنقول ان الاقوال فى الاولى ثلثة الاوّل انها فاسدة و ان طابقت الواقع و نسب هذا القول الى المشهور و الثانى انها صحيحة و ان لم يطابق الواقع و الثالث انّها صحيحة ان طابقت الواقع و الا فلا و بعضهم فصّل بين المقصّر و غير المقصّر و ان كان مراد القائلين بالاقوال الثلثة مط سواء كان مقصّرا ام غير مقصّر كما هو الظاهر صار هذا قولا رابعا و الا فلا و عدم التقصير يتصوّر بامور ثلثة الاول ان لا يكون الشخص ملتفتا الى وجوب الاجتهاد او التقليد من يجب تقليده عند الشارع كما فى اغلب العوام من الرّجال و النسوان خصوصا فى اوّل بلوغهم و الثانى ان يكون ملتفتا الى وجوب الاجتهاد و التقليد فى الجملة و لكن لا يكون ملتفتا الى وجوب الاجتهاد و التقليد فى المسئلة المخصوصة و هو ممكن الوقوع فى حق المجتهد و المقلد بل هو واقع يقينا و الثالث ان يكون ملتفتا الى وجوب الاجتهاد و التقليد فى المسئلة المخصوصة ايض و لكن لا يمكن الاجتهاد و لا التقليد لاجل عايقه من العوايق و مانع من الموانع و غير المقصّر من لا يكون بهذه المثابة فهو ظاهر بالمقايسة و مخلصه ان يوجد فيه ضد احد الثلثة فمن كان ملتفتا الى وجوب الاجتهاد و التقليد و لم يجتهد و لم يقلد فعبادته فاسدة و ان اتى بجميع المحتملات و كان عبادته مطابقا للواقع و يتفق مطابقها للواقع و لكن لم يعلم الوجه كمن تيقن بوجوب السورة او استحبابها و لم يتعيّن و اتى بها لان الناس صنفان مجتهد و مقلد و المفروض انّه لم يكن منهما فان قلت‌

الاتى بالسّورة فى هذه الحالة موقن بالامتثال و الا لم يقدّم على الاتيان و يفهم ذلك من بناء العرف و العادة فانّ بنائهم على حصول الامتثال فى مثل هذه الصّورة كما لا يخفى فكيف يكون فاسدة مع علمه بحصول الامتثال‌ قلت‌ هذا لا يكون خارجا من الصّنفين فانما هو داخل فى المجتهد لان بناء عمله على الدليل و الاجتهاد و هو حصول الامتثال بهذه الطّريقة بحكم العرف و العادة كما نقول ذلك فى اصل مسئلة المحتاط فان من كان بناء عمله على الاحتياط و اجتهد فى هذه المسئلة الاصولية فهو مجتهد قطعا و هو عالم بالوجه الظّاهرى و كلامنا ليس فى مثل هذين الشخصين بل كلامنا فى من اتى بالسورة فى الصورة المفروضة و لم يكن محتاطا و لا ممّن تيقن بحصول الامتثال بذلك لبناء العرف و العادة عليه او بوجه اخر بل اتى بالسورة من غير شعور بهاتين المرحلتين فتدبّر و قبل الخوض فى الاستدلال لا بدّ من تحقيق الاصل فى المسئلة حتّى يكون هو المرجع عند فقدان الادلة الاجتهادية فنقول لا شك و لا ريب ان مقتضى الاصل الاولى هو الفساد لان اشتغال الذمة يقينى و هو يقتضى البرائة اليقينية و مع عدم الاجتهاد و التقليد نشك فى حصول البرائة و فى صحّة العبادة و العقل قاطع بوجوب الاتيان به ثانيا فى هذه الحالة لبقاء الامر بالاستصحاب و المراد بهذا الاصل هو استصحاب بقاء الامر و عدم حصول العبادة المطلوبة و هذا الاصل مما ادعى عليه الاجماع اذا لم يكن فى مقام اطلاق او دليل لفظىّ كما هو المفروض و لكن خرجها فى غير المقصّر عن هذا الاصل لكونه مكلفا بالاتيان بما علمه ابائه و امّهاته و لا يكون فى هذا الحال مكلفا بالواقع لكونه منجرا الى المحال و هو تكليف بما لا يطاق فاذا اتى بما كلفه اللّه به كان مجزيا لاقتضاء الامر الاجزاء كما تحقق فى محلّه و لا يجب عليه القضاء و ان لم يعلم مطابقة الواقع و ان علم عدم مطابقته ايض لعدم كونه مكلفا بالواقع حتى يجب قضائه و ما كان مكلفا به قد اتى به كما هو المفروض فلا يجب عليه القضاء الا اذا ثبت شرطية شئ او جزئيته مط فلا يتفاوت الحال فى صورة الجهل و العلم و النسيان و غيره كالطهارة و اما المقصّر فهو باق تحت الاصل و الادلة التى تمسّك بها المشهور فى اثبات مطلوبهم ان ارادوا التعميم سواء كان مقصّرا ام غير مقصّر فلا يتم و الحقّ هو التفصيل‌