القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٤ - قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد

بما لا مزيد عليه اذ لا يشترط فى تحقق الاجماع اتحاد دليل المجمعين او اختلاف الدّليلين مع اتحاد المفاد غير مضر كما لا يخفى و فيه ان هذا كلام بعيد صدوره من مثله لان اختلاف الجهة و الطريق على قسمين الاول ان يكون مغيرا للموضوع مثل ان كان عالم حكم بطهارة اناء بزعم انه ماء و الماء طاهر و تحل شربه و اخر حكم بكونه ظاهرا و حلالا لقوله بان الخمر ظاهر و حلال و اخر يقول بحليّته للضّرورة و طهارته للعسر و الحرج فان القائل الاول لو علم بانه فى الواقع ليس بماء بل هو خمر لحكم بحرمته و نجاسته و كذا القائل الثالث لو كان حاله غير هذه الحالة لحكم بحرمته و الثانى ان لا يكون مغيرا للموضوع مثل ان قال عالم ان الخمر طاهر لخبر فلان و اخر انه طاهر للاية الفلانية و اخر انه طاهر للاجماع فهل تجد من نفسك ان تحكم فى القسم الاول اذا لم تكن حالك حال احد هؤلاء القائلين بحلية شربه بواسطة اتفاقهم معلوم عدم قولك بهذا و لو قلت به لم تقبل ابدا بخلاف القسم الثانى فانه لا ضير فى ادعاء الاتفاق على طهارته و الحكم بطهارته و ان لم يكن حالك حال احدهم لان كلّ واحد من هولاء القائلين يقول بما قال به الاول بلا زيادة و نقصان و انما الاختلاف فى نفس الطريق فت فظهر من جميع ما ذكرناه حال ادلة القائلين بحجية اخبار الاحاد بالخصوص و انها غير تمام و ان لم يظهر علينا حرمة العمل بها كالقياس كما هو المنقول عن سيّدنا المرتضى ره و ادعى اتفاق الاماميّة عليه بل ادعى كونه ضروريّا لمذهب الامامية بقى الكلام فى الجمع بين هذين الاجماعين المدّعيين على طرفى النقيض من السّيد و الشيخ فهنا احتمالات خمسة ارجاع كلام الشيخ الى السيد و ارجاع كلام السّيد الى الشيخ فلا نزاع بينهما على هذين الوجهين و نحكم بكون النزاع موضوعيّا لا حكميا و الحكم بكون النزاع حكميا و الاشتباه انما هو للسّيد او بالعكس اما الاول فبان يق مراد الشيخ من قوله ان العمل باخبار الاحاد متفق عليه بين الفرقة هو الاخبار المودعة فى الكتب المتداولة بين الاصحاب المقرّنة بالقرينة القطعيّة الصّدورية سواء رواه الامامى او غيره الذى سمّاها السّيد بالاخبار المحفوفة بالقراين القطعيّة و وجه تسمية هذه الاخبار الاحاد لما ذكره السّيد من كونها مودعة فى الكتب لسند مخصوص من طريق الاحاد فما ذكره السّيد من كون حرمة العمل بالخبر الواحد شعار الاماميّة لا معارض بينه و بين كلام الشيخ بل ما يقول به السّيد يقول به الشيخ و ما يقول به الشيخ يقول به السّيد و هذا الجمع هو مختار صاحب المعالم ره و استشهد لذلك بكلام المحقق قال فقال و ذهب شيخنا ابو جعفر ره الى العمل بخبر العدل من رواة اصحابنا لكن لفظه و ان كان مط فبعد التحقيق يتبيّن انه لا يعمل بالخبر مط بل بهذه الاخبار التى رويت عن الائمة (ع) و دوّنها الاصحاب لا ان كل خبر يرويه امامى يجب العمل به هذا الذى تبيّن لى من كلامه و يدعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامى و كان الخبر سليما عن المعارض و اشتهر نقله فى هذه الكتب الدايرة بين الاصحاب عمل به ثمّ اخذ فى نقل احتجاج الشيخ بما حكيناه سابقا من ان قديم الاصحاب و حديثهم الى اخر ما ذكر هناك الى ان قال فما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذى ينبغى ان يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة ره انتهى و رد عليه بان هذا الكلام بمراحل عن الصواب و لا شهادة فى كلام المحقق له و وجه غفلته انه ره لم يكن عنده كتاب العدة حين تاليف المعالم و الحاصل ان فى العدة مواضع متعدّدة من كلامه تنادى باعلا صوتها ان الكلام فى الاخبار المجرّدة عن القراين الدالة على صحة الخبر و صحّة المضمون و قد قال الفاضل الاستاد (دام ظله) على رؤس العباد ان كلام الشيخ فى اول الاستبصار صريح فى عمل الشّيخ باخبار الاحاد فانه نوع الخبر على متواتر و محفوف بالقراين و احاد و قال بلزوم العمل بالجميع و العجب من صاحب المعالم انه قال بما قال بعد وجود التصريح فى الاستبصار و لعله لم يعثر عليه و اما الثانى فبان يق مراد السّيد من الاخبار الاحاد التى صار حرمة العمل بها ضروريا هو اخبار المخالفين لا المرويّة من طريق اصحابنا الاماميّة و قد صرّح الشيخ بان انكار العمل بالخبر الواحد كان مشهورا بين الاماميّة لكن مرادهم هو الخبر الواحد المروى بطريق‌

المخالفين فلا يظهر من السّيد مخالفته للشيخ و انكار العمل بخبر الواحد المروىّ من طريق اصحابنا و انت خبير بان هذا بعيد فى الغاية لظهور كلام السّيد بل صراحته فى انه لا يجوز العمل بما وراء العلم فانه اورد على نفسه بايراد و هو انه قال كما فى المعالم فان قيل اذا سددتم طريق العمل بالاخبار فعلى اىّ شئ تعولون فى الفقه كله و اجاب بما حاصله ان معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذاهب ائمتنا (ع) بالاخبار المتواترة و ما لم يتحقق فيه ذلك نعول فيه على اجماع الاماميّة انتهى و ذكر بعد ذلك ان ما لا يوجد فيه احد من المذكورات فنتخير بين الاقوال المختلفة و لو كان الخبر الواحد المروى من طريق اصحابنا عنده معتبرا قال بالعمل به ايض و يعده فى جملة الادلة اذ على فرض اعتباره لا معنى للتخيير مع وجوده مع انه لا معنى لايراد السّؤال مع قوله بهذا اذ الاخبار المرويّة من طريق اصحابنا كثيرة لا مجال لمثل هذه السؤال مع اعتبارها و اما الثالث فبان يق ان قول السّيد بعدم جواز العمل باخبار الاحاد انما هو لاجل انفتاح باب العلم له و معه لا يجوز العمل بما ورائه و الشيخ قايل بما قاله على هذا الفرض و قول الشيخ بجواز العمل به انما هو لأنسداد باب العلم له و السّيد قائل بما قاله ره على هذا الفرض فكلاهما موافقان فى الحكم و انما الاختلاف فى الصّغرى و انت خبير بان هذا ايض بعيد فى الغاية لكونهما فى عصر واحد و فى مصر واحد او متقارب و اطلاع كل منهما بحال الاخر و تسويتهما فى الاسباب المفيدة للعلم و اما الرابع فبان يق ان تعميم السّيد فى الدّعوى انما هو غفلة منه لكون طريقته طريقة المتكلمين الابية عن العمل بما وراء العلم او لان الامامية استراحوا فى ردّ خبر المخالفين بان هذا خبر واحد و نحن لا نقول بالعمل به و كان معهودا بينهم و لم يصرّحوا بعدم اعتبار خبر الواحد من طريقة المخالفين دون طريقتهم تقية و خوفا منهم و لكنه ذلك معهود بينهم و السّيد غفل عن ذلك العهد فقال بما قال مدّعيا عليه بما ادعى و الخامس فبان يق ان الشيخ ره غفل عن طريقة الاماميّة لشدة توغله فى الاحاديث و لما ظهر من طريقة الاصحاب من التمسّك بهذه الاخبار فى الفقه و تصديقهم لتدوينها و نقلها و بيان رواتها و غير ذلك و هذان الوجهان ايض بعيدان و لكن لا بدّ من المصير الى احدهما لكون مما اقل بعدا من غيرهما و الظ ان الغفلة للسّيد ره و ان العمل باخبار الاحاد من طريق اصحاب الائمة طريقة للفرقة الناجية و ان لم يمكن دعوى القطع بذلك‌

قاعدة [شرايط العمل بخبر الواحد]

ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرايط كلها يرجع الى الراوى و هى خمسة الاول الكمال و يتحقق بالبلوغ و العقل و الثانى الاسلام و الثالث الايمان و الرابع العدالة و الخامس الضّبط و قبل الخوض فى المطلب ينبغى التنبيه على امر و هو انّه ما