القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٢ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

من باب الاحتياط و ان الاحتياط حسن و دفع الضرر المحتمل واجب و لا ضير فيه و هذا غير حجيّة الخبر من باب التعبّد فتدبّر السّادس ان الظاهر من الانذار فى الاية الشّريفة هو الافتاء لا الاخبار لكونه اغلب من الاخبار فى كل ازمنة و لان الغالب ان الانذار و التخويف انّما هو من المفتين لا من المخبرين فان قلت ما ذكرته من غلبة الافتاء يلزم ان يكون اغلب الناس مجتهدين و مفتيين و لا ريب ان المفتيين فى كل زمان قليل نعم هو غالب ان اعتبرنا صدوره ممن لم يكن منصبا له قلت الاجتهاد فى زمان المعصوم و العلم بالحكم فى زمانه فى غاية السّهولة كما هو ظاهر فتأمل السّابع ان هذه الاية معارضة بمنطوق التعليل فى اية النباء و هو ان تصيبوا الى اخر الاية و النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق فان التعليل يقول بعدم اعتبار كل ما لا يفيد العلم من الافتاء و الاخبار عدلا كان او فاسقا و هذه الاية تدل على اعتبار الخبر سواء كان من العادل او الفاسق و سواء كان مفيدا للعلم ام لا فعلى هذا لا يجوز العمل بالخبر الواحد لوجوب عمل العام على الخاص فان قلت النسبة بينهما عموم من وجه لشمول التعليل للاحكام و الموضوعات و اختصاص هذه الاية بالاحكام قلت نحن نتكلم على اعتقاد المستدلّ فان اعتقاده ان الخبر فى الموضوعات كالاحكام حجّة بمقتضى الايتين و ان لم نقل بحجيّة كلّ خبر بل نقول بحجيّة خبر العدل او اعمّ منه و من الحسن و الموثق سلمنا ان النّسبة بينهما عموم من وجه اما بواسطة شمول التعليل للموضوعات و اما بملاحظة شموله لغير الخبر و اما بملاحظة غير ذلك و لكن نقول ان الاستدلال به ايض غير جايز لان القاعدة فى العامين من وجه هو التوقف ان لم يكن مرجّح و ما نحن فيه منه و الثامن ان الظ من الاية الشريفة هو اعتبار قول المنذرين فى صورة افادة العلم لان الاية الشريفة و ان لم يكن من قبيل الخطابات الشفاهية فى اختصاص الخطابات بهم و عدم شمولها للغائبين و لكن يوجّه الكلام اليهم و لا يكون من قبيل تصنيف المصنّفين فما يفهم فى زمانهم و ما يفهمونه فهو معتبر و لا ريب ان ما يفهم فى زمانهم هو اعتبار انذار المنذر فى صورة افادته العلم بملاحظة ان المنذرين فى زمان النبىّ (ص) و ما قاربه لا يكون اخبارهم و انذارهم الا عن علم لقربهم بالمعصومين و انفتاح باب العلم لهم و ان الطايفة المنذرين لا يكون كل طايفة بل طايفة لهم فطانة و زكاوة لم يكن مثلهم فى الادراك و بملاحظة ان المتعارف انه اذا قال سيّد لعبده فاذهبوا الى البلاد الفلانى فاخبروهم بهذه الاخبار ان كل واحد من هؤلاء المنذرين ينذرون جميع اهل البلد و ان صدق انذار كل واحد من المنذرين القوم على سبيل التبعيض بان انذار بعضهم بعضا فاذا ثبت ان المتعارف هذا فلا يجوز للمستدلّ الاستدلال بهذه الاية الشريفة و ان سلمنا عدم اخبار كل من المنذرين جميع اهل البلد و لكن المتعارف اشتهار اخبارهم لاخبار اهل البلد بعضهم بعضا فيحصل لهم العلم لكثرة المخبرين و لاخبارهم عن علم و لكونهم ارباب الفطانة فلا يستفاد من الاية الشريفة حجية اخبار الاحاد و يرد هنا جملة من الايرادات على الاستدلال بالاية الاولى كالثالث و الثامن و تاليه و السادس عشر و الثّالث‌ قوله تعالى‌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ وجه الدلالة انه تع اوجب اظهار المنزل من البيّنات و الهدى و المراد بالبيّنات هو الشواهد و الدلايل الجلية و لا ريب ان احكام الشرعية كلها من البيّنات و الهدى فيجب على من انزل اليه هذه الاحكام اظهارها لغيرهم بواسطة الاية فان الحكم بكون من يكتم ملعونا عند اللّه و ملعونا عند اللاعنين يكشف عن كون الاظهار واجبا و بعيد انّه يجب عليهم الاظهار و لا يجب على غيرهم القبول فاذا ثبت عليهم القبول ثبت حجيّة الخبر الواحد و يرد عليه الاعتراض من وجوه الاول ان الاية وردت فى مورد خاصّ و هو انه تعالى وصف نبيّنا فى كل من الكتب السّماويّة فلما كان اهل الكتاب يكتمون هذه الاوصاف الجميلة وردت الاية الشريفة فى ذمّهم فالاحكام الشّرعية و ان كانت من البيّنات و الهدى و لكن لا تشتمله البيّنات و الهدى فى الاية فكلمة ما و ان كانت مفيدة للعموم و لكن لا تفيده هنا لكونها للعهد فيكون عمومه هنا من قبيل تحصيل العموم بالمورد كما مر بيانه فى‌

حديث خذ بما اشتهر مع انا نقول البيّنات عبارة عن الشواهد و الدلائل و الهدى عطف تفسيرى له فلا تشتمل الفروع لعدم كونها شواهد و دلائل فتأمل و الثانى ان كلمة ما لها استعمالات خمسة اولها الموصوفة و ثانيها الموصولة و ثالثها المصدريّة و رابعها النافية و خامسها الزايدة و لا معنى للاخيرين هنا قطعا و الثالث و ان كان بحسب المعنى صحيحا لانه يصير المعنى هكذا و الذين يكتمون انزال اللّه و لكنه بعيد فى الغاية فدار الامر بين الاولين فان كانت موصوفة فالاستدلال به صحيح لكونها نكرة فى سياق النفى بحسب المعنى لأن معنى الكتمان هو عدم الاظهار فيفيد العموم و اما ان كانت موصولة فلا يصحّ الاستدلال لان المنقول عن المعاينين كافة ان النفى الوارد على العموم يفيد نفى العموم و سلبه لا عموم السّلب و لا يفرقون بين افراد النفى من لفظه او معناه و لا ريب انّ ماء الموصولة للعموم فيكون النفى الوارد عليه نفيا للعموم و لا ريب فى انه على هذا الفرض لا ينفع المستدلّ لان غاية ما ثبت من ذلك لا يجوز كتمان جميع ما انزل اللّه و يجب اظهار بعضها فان قلت اذا وجب اظهار البعض و قبوله فيتم الباقى بالاجماع المركّب قلت هذا كلام لا وجه له لان القدر المتيقن فى البين موجود و هو الافتاء فانه لا شك فى وجوبه و قبوله و لا ريب فى انّ الظ من كلمة ما هو الموصولة سواء كانت حقيقة فيها و مجازا فى غيرها او مشتركا بينها و بين الموصوفة فلا بد من حملها عليها سلّمنا عدم كونها ظاهرة فيها و لكن لا يصحّ الاستدلال ايضا لكونها مجملة لكونها مشتركة و لكن لا يخفى عليك انه على هذا الفرض ايض يفهم منها عموم السّلب لا سلب العموم كما فى لا تكرم العلماء و ما ذكره المعانيون و اجروا فيه هذه القاعدة انما هو لفظة كل لا غيرها و على فرض تصريحهم فى غيرها ايض لا يوجب رفع اليد عما هو المتبادر اما لعدم اعتبار قولهم او لتعارضه مع التبادر و مرجوحيّته بالنّسبة الى التبادر فان قلت لا تعارض بين قولهم و التبادر لان الاوّل مثبت للمعنى اللغوى و الثانى للعرفى قلت عدم التغاير فى امثال هذه الموارد معلوم كما لا يخفى و الثالث ان الظ من الكتمان هو عدم الاظهار فى معرض الاظهار كما لو سئل عنه فلم يجب و بعبارة اخرى هو عبارة عن عدم الاعتراف و وجوب الاظهار عند السّؤال لا يوجب وجوب القبول و ان سلمنا ان وجوب الاظهار كما لو سئل عنه على سبيل الاطلاق يستلزم ذلك لان فايدة الايجاب ح هو عدم ردّ السّائل و كسر قلبه و الرابع انه ان ما ذكرته من وجوب الاظهار وجوب القبول مم و الفايدة