القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٦٣ - خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى

و الفايدة لا ينحصر فيه كما هو ظ مع ان عدم ظهور الفايدة لا يستلزم عدم الفايدة كما فى وجوب شهادة الشاهد الواحد و يرد على الاستدلال بهذه الاية وجوه من الايرادات الواردة على الاية الاولى فلاحظ و تنبه و الرابع المركب من امور يحصل من جميعها القطع بحجيّة خبر الواحد قطعا و ان جعل بعض العلماء اكثرها دليلا مستقلا مفيدا للقطع و لا يبعد افادة بعضها مستقلا للقطع و كذا المركب من بعضها مع بعض و نحن نجعل المركب من الجميع دليلا حتّى لا يكون محلا للمنع الاول اتفاق العلماء خلفا عن سلف على العمل باخبار الاحاد و القول بحجيتها و مخالفة السيّد و من تبعه لهم غير معلوم فان منعهم من العمل باخبار الاحاد لعله لاجل ان الشّيعة لم يجوز العمل باخبار المخالفين فارادوا ان لا يطلعون المخالفون على هذه الطريقة فقالوا نحن لا نعمل بخبر الواحد او لأجل انّهم من مهرة فن الكلام و كان نظرهم الى بعض قواعده العقلية الابية عن ذلك و يكشف عن ذلك ان بعضهم قال بامتناع التعبّد به كابن قبه او لان مرادهم باخبار الاحاد هو ما لم يكن قرينة على صدقه و لو ظنا كما هو الظ من الشيخ فى اوّل الاستبصار فانه اطلق اخبار الاحاد فى مقابل الاخبار المحفوف بالقرينة و القراين التى ذكرها كثيرة منها ظنى فاخبار الاحاد فى مقابله هى ما لم تكن مقترنا بقرينة اصلا لا ظنيا و لا قطعيّا و بالجملة مخالفة السّيد و من تبعه غير معلوم سلّمنا و لكن لا يمنع من تحقق الاجماع سلّمنا و لكنه مضر فى القطعى لا الظنى و الثانى تصدى العلماء لبيان احوال الرجال و تميز العادل عن الفاسق من الرواة و المخالف عن الموافق و ليس ذلك الا لتميز الصّحيح عن السّقيم من الاخبار حتّى يعملوا بالصّحيح منها و يطرحوا الضعيف لان من طريقتهم عدم العمل باخبار المخالفين و الا لا فايدة فى ذلك قطعا و الثالث تصديهم لنقل هذه الاخبار و تدوينهم فى الكتب بل جعل الكتب لتدوينها بالخصوص و الرابع عمل اصحاب الائمة باخبار الموثقين الموافقين و الخامس بنائهم على نقل الاخبار الى غيرهم و الفايدة الظاهرة هو ان ذلك لاجل عمل الغير لا لاجل ان يحصل لهم التواتر لكونه بعيدا فى الغاية و السّادس عمل العوام رجالا و نساء فى زمان الائمة على العمل بالاخبار و كون الجميع علميا ان لم نقل بالعلم بعدمه فلا اقلّ من كونه مظنون العدم بالظن المتاخم للعلم فان تقرير المعصوم لهم على ذلك يكشف عن كون تلك الطريقة حقّا لا ان عملهم كاشف عن وجود المعصوم او عن قوله و السّابع عمل اصحاب النبى (ص) بالاخبار و كون الجميع علميّا ايض بعيد فى الغاية و الثامن نقلهم الاخبار فانه لا شك فى نقلهم ايّاها الى غيرهم و ليس ذلك بحسب الظ الا للعمل و التاسع عمل العوام فى زمانه (ص) رجالا و نساء بها و العاشر نصب الائمة الولاة فى الاطراف فانه لا شكّ فى انهم يفتون و يبيّنون الاحكام بطريق الافتاء كذا يبيّنون الاحكام بطريق الاخبار و كون الجميع بطريق الافتاء معلوم العدم و الحادى عشر ارسالهم الرّسل الى البلاد و الثانى عشر نصب النبى (ص) الولاة و الثالث عشر ارساله الرّسل و الرابع عشر امر الائمة الناس الى اصل فلان و اخذ احكامه من فلان و الخامس عشر تقريرهم على ذلك فان كثيرا يسئل المعصوم (ع) عن الرّجل عنده باىّ شئ بناء عملكم فيقول الراوى باصل فلان او بنقل فلان فيقرّره (ع) و يقول له احسنت و السّادس عشر تدوين الاصحاب الائمة الاصول و ليس ذلك الا لاجل رجوع الغير اليه و اخذ الاحكام منه و الا لا فايدة يعتد بها فى التدوين و معلوم عدم حصول العلم بكون الخبر الماخوذ من الاصل من صاحبه لعدم اشتهاره فضلا عن العلم بكونه عن المعصوم و السّابع عشر الاجماعات المنقولة الكثيرة التى كادت ان يكون بحد التواتر و الثامن عشر الاخبار الكثيرة الواردة فى علاج التعارض فانه لو لم يكن الاخبار معتبرة لم يحتج الى العلاج حتى يحتاج الى السّؤال و بيان العلاج لوجوب طرح و معلوم عدم كونها علميّا عند التعارض و الا فالاخذ بالمعلوم متعيّن و التاسع عشر الاخبار الواردة فى العمل بالاخبار و الاخذ بها لا يق هذا دور لانا نقول نحن لا نجعل هذه الاخبار دليلا بل الدليل هو المركب من الجميع المفيد للقطع بواسطة تراكم الظنون و العشرون هو انه لو لم يكن الاخبار معتبرة لوجب ان يصل من الشرع دليل قطعى على عدم اعتبارها بل يجب ان يصير ذلك ضروريا لمذهب الاماميّة كالعمل‌

بالقياس بل الداعى فيها لصيرورة المنع من العمل بها ضروريا لو كان اقوى و اشد لان العمل بها كثير بل اكثر من ان يحصى بخلاف القياس و انت خبير بعدم ورود خبر ضعيف فكيف بالصّحيح فكيف بالدليل القطعى فكيف بكونه ضروريّا فعدم المنع و تقرير النبى (ص) و الائمة (ع) الناس على ذلك مع اطلاعهم (ع) على طريقتهم يكشف عن اعتبارها كشفا قطعيّا فهذا الدليل مستقل فى افادته القطع و الواحد و العشرون هو بناء العقلاء طرا على العمل بها فى امور معاشهم فان بنائهم يفيد الظن فمن ملاحظة مجموع هذه الامور يحصل القطع بحجية اخبار الاحاد و المنكر مكابر للوجدان هذا و قال الفاضل الاستاد بعد ذلك و لكن الانصاف ان غاية ما ثبت من هذه الاخبار هو القطع بحجيّة اخبار الموثقين التى لا معارض لها و لا يكون وسايطها كثيرة و هى الاخبار الموجودة فى زمان الائمة لاصحاب الائمة و لاصحاب النبى (ص) و اما اعتبار الاخبار الموجودة فى زماننا و عليها مدار امرنا التى قل ان يوجد فيها خبر بلا معارض التى وسايطها كثيرة فلا يحصل القطع من المركب لعدم حصول كثير من الامور المذكورة فيها و على فرض تسليم عدم اختصاص هذا الدليل بالاخبار التى ذكرناها بل يجرى فى الاخبار الموجودة فى زماننا لا يجدى ايض لانه لو حصل القطع فانما يحصل فى الخبر الصّحيح الذى هو بلا معارض و يكون وثاقة رواته جميعا تابعة بتوثيق موثقين او بالعلم و لا ريب فى قلة وجود هذا الخبر او لم يقل بعدم وجوده فى الاخبار التى بايدينا فلا ينفعنا فى حجيّة هذه الاخبار التى تحتاج الى اثبات اعتبارها و قد يتمسّك بالاجماع فى اثبات حجيّة اخبار الاحاد المودعة فى الكتب بطريق اخر و هو ان الاخبار المدونة فى الكتب الاربع معمول بها عند جميع الامامية حتى عند السّيد و من تبعه المانعين من العمل باخبار الاحاد و ان كان حجتهم بطرقهم فى القول بالحجيّة مختلفة فان العامل باعتبار اخبار الاحاد من جهة ورود الدليل الخاصّ من الشرع عليه يعمل بها لذلك و السّيد و من تبعه يعمل بها لزعمهم انها من الاخبار المحفوفة بالقراين القطعية الصّدورية فان المنقول منه انه اعترف فى جواب المسائل التباينات بان اكثر اخبارنا المرويّة فى كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر او بامارة و علامة دلّت على صحتها و صدق رواتها فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع و ان وجدناها مودعة فى الكتب بسند مخصوص من طريق الاحاد انتهى و اما العاملون بها لاجل افادتها الظنّ و ان الظن حجة فللدليل العقلى الذى مرّ الكلام فيه‌