القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٢٧ - بيان مقامات

الاول انّ الاستصحاب جاز و لكن شكه سار لان اليقين بوجوب الاجزاء الباقية المتمكن منها ثابت حين عدم تعذر الاجزاء المتعذرة و شك فى رفعه و لكن الشكّ فى رفع الوجوب حين التعذر يسرى فى اليقين بالوجوب فى انه كان واجبا ام لا و الجواب عن ذلك انما يصحّ فيما اذا لم يمض من الوقت مدة يمكن اتيان الفعل فيها فالدليل اخص من المدعى و الثانى ان استصحاب الوجوب موقوف على وجوب المقدّمة فى محل المنع فان مقدّمة الواجب ليس بواجب و الجواب عنه ان الحقّ هو وجوب مقدّمة الواجب و الثالث ان الاستصحاب غير جار لان اوّل الوقت مشكوك وجوب الفعل و قبل الوقت لم يثبت وجوبه حتى ينسحب و فيه ان ذلك انما يتم فيما اذا كان زمان الشك هو ادنى اوقات الامكان من الفعل و هو اخص من المدعى و الرابع ان الاستصحاب غير جار لانه ان اريد استصحاب الحكم للجزء تبعا للكل فهو مرتفع قطعا لتعذر بعض اجزائه و ان اريد استصحاب الحكم للجزء مستقلّا او الاعمّ من التبعية فهو غير ثابت و ربما يقال بان الحكم ثبت للجزء يقينا مستندا الى علّة يقينى و هى وجوب الكل و قد ارتفع فلعلّه كان باقيا لقيام علة اخرى و هى وجوب ما عدى المتعذر من الماهية المركبة و كونها مطلوبا الاصل بقائه و هو استصحاب عرضىّ معارض باستصحاب عدم استناده الى علة اخرى و لكن الترجيح مع الاوّل لذهاب المعظم من العلماء الى الوجوب و بالجملة حاصل الكلام ان الاستصحاب العرضى غير معتبر للمعارضة من حيث هما من دون مرجح لاحدهما و فيما نحن فيه المرجح موجود لاستصحاب البقاء و لا يخفى ان الترجيح دار مدار ذهاب المعظم فاذا وجد وجد و الا فلا و الثالث فى استصحاب الجنس مع ارتفاع الفصل كارتفاع المنع من الترك مع بقاء الاذن فى الفعل فى الوجوب و هو غير جار لان الجنس لا قوام له بدون الفصل فبارتفاع الفصل يرتفع الجنس لامتناع وجود الجنس بدون الفصل و قد قيل باجراء الاستصحاب العرضى فيه و تقريره ان الجنس كان باقيا فى ضمن الفصل و علّة وجوده وجود الفصل الجائى فاذا ارتفع نشك فى بقائه و لعله قام علة اخرى مقامها فالاصل بقائه و فيه انه معارض باصالة عدم الاستناد و هو مزيل له و ليس هنا مرجح لكون المورد واردا من ذهاب المعظم و نحوه و الرابع فى استصحاب المقيّد بارتفاع القيد مثلا امرنا الشارع بذبح الغنم السوداء فاذا ارتفع القيد و هو السواد هل يكون المقيّد باقيا ام لا و هو غير جار لان استصحاب وجوب الغنم المطلق لم يثبت و وجوب الغنم السوداء قد ارتفع لارتفاع القيد و قد قيل بجريان الاستصحاب العرضى و تقريره يستفاد مما ذكرناه و الخامس فى استصحاب الموقت مع ارتفاع الوقت و قد فهم من استصحاب المقيّد مع ارتفاع القيد اذا عرفت ذلك فهل يحكم بوجوب اتيان ما بقى من المركب بواسطة حديث ما لا يدرك كله لا يترك كله و الميسور لا يسقط بالمعسور و اذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ام لا و بعبارة اخرى هل هو قاعدة منضبطة مثبتة للاحكام الشّرعية ام لا الحق انه قاعده شرعيّة و لا بد من الاشارة الى وجه الاستدلال بكل واحد منها اما الاستدلال بالاول ان معنى قوله ما لا يدرك كلّه لا يترك كله ان كل مركّب لا يدرك كله يكون ترك كله حراما و فيما نحن فيه تعذر بعض اجزاء المركّب فلا يدرك كله فترك كله حرام يوجب الأتيان بما كان مقدورا منه و اورد عليه اولا بان الاخبار ليست بصحيحة فلا يعمل به و الجواب عنه انها منجبرة بعمل الاكثر و متلقاة بالقبول قد صرّح بذلك بعض من الفحول و ثانيا بان الحمل على حرمة الترك يوجب تخصيص الاكثر اذ كل مركّب يكون الاتيان به مستحبا و لا يكون درك كله ممكنا لا يكون ترك كله حراما بل بعض المركبات الواجب الاتيان بها اذا تعذر الاتيان بكله لا يكون ترك كله حراما و الحمل على التنزيه و الكراهة يوجب مجازا بعيدا و ارتكاب المجاز اولى من ارتكاب التخصيص الاكثر سلّمنا عدم كونه اولى فى النفس لكن اذا كان الاستعمال فى المعنى المجازى شايعا المجاز اولى سلمنا عدم كونه اولى بملاحظة ذلك لكن اذا كان الامر دائرا بين ارتكاب مجاز ظاهر فيه تخصيص الاكثر و بين ارتكاب مجاز بعيد لا يكون فيه تخصيص الاكثر ارتكاب المجاز البعيد اولى و فيما نحن فيه كك فان قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله جملة اخبارية مقتضى وضعها الحمل على الاخبار ثبت بالدليل انه‌

لا بد من حمل الجمل الاخبارية الواردة فى الشرع على الانشاء و ح اما ان يحمل على الانشاء الحتمى او التنزيهى و الحمل على الاول هو الظ و الحمل على الثانى بعيد لكن الحمل على الظ موجب لتخصيص الاكثر و الحمل على التعبّد موجب لارتكاب المجاز البعيد و هو اولى و الجواب عنه اولا بانا نفهم من قوله ما لا يدرك كله ان المركب الذى يكون الاتيان به لازما و لم يكن درك كله ممكنا يكون ترك كله حراما و يكشف عما ذكرنا فهم العلماء ذلك فان العلماء فهموا من قوله ما لا يدرك كله المركب الواجب الاتيان به و يكشف عن ذلك اذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم و ثانيا انه لو كان البناء على ترجيح المجاز البعيد على مثل هذا التخصيص للزم سدّ باب الاستدلال بالاطلاقات و العمومات الدالة على الوجوب غالبا اذ ليس مقام الادلة مثل ما هنا من دوران الامر بين المجاز البعيد و التخصيص مثلا اقيموا الصّلوة يحتمل حمله على الاستحباب و يحتمل حمله على الوجوب و لكن الحمل على الوجوب موجب لاخراج الصّلوة الّتى يكون ركعتين او ثلثة ركعات بدون قرائة سورة و مع قرائة السورة بتسبيح واحد او ثلثة تسبيحات و غير ذلك و الحمل على الاستحباب لا يوجب شيئا من ذلك و لكنه مجاز فلو حمل على الاستحباب للزم سدّ باب الاستدلال به على الوجوب و ثالثا انا نفهم ترجيح التخصيص و ارتكاب خرج ما خرج على المجاز و يكشف عن ذلك عمل العلماء و رابعا انه لو كان المراة بقوله ما لا يدرك كله المركب الذى يكون الاتيان به واجبا و لم يدرك كلّه فهو المط و ان كان المراد به المركب الذى يكون الاتيان به مستحبّا فيلزم التناقض اذ يلزم ان يكون ترك بعض اجزاء المستحبّ حراما و ان كان المراد كلاهما فيلزم استعمال لفظ المشترك فى اكثر من معنى واحد و فيه ان اشتراك اللفظى فيه مم بل هو موضوع للاعمّ منه و ثالثا ان الظ المتبادر من الكل هو استغراق الافراد فيكون دالا على كون المراد بها العام الذى لم يدرك كل فرد من افراده لم يترك كل فرد من افراده و هذا ليس من المركبات فى شئ و لم يكن احد افراد العام تبعا للاخر فى الحكم و الجواب عنه اولا بانه خلاف الظ و المتبادر من الكل و ما و خلاف ما فهمه العلماء و ثانيا بان الكل المضاف الى المفرد ظ