القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٣٤ - فى تاسيس الاصل التكليفى

بكون بعض هذه الظنون مطابقا للواقع بمقتضى حكم العادة و لا ريب انه كما ان العادة قاضية بكون بعضها مطابقا للواقع كذا هى قاضية بمخالفة بعضها للواقع و مطابقة بعض الاوهام له فلا يجوز العمل بالظن لانه مستلزم للمخالفة القطعيّة و ان انكرت حصول القطع فلا اقلّ من كونه ظانا بالمخالفة فلا يجوز العمل بالظن لانه يجب العمل بهذا الظنّ ايض بمقتضى الدليل الدال على وجوب العمل بالظن و مقتضى العمل به ترك ترك العمل بالظنون راسا و ان انكرت حصول ذلك الظنّ لكلّ مجتهد فلا اقل من حصوله لواحد منهم فلا يجوز له العمل بالظن فلا يتم مطلوبك و هو وجوب العمل بالظن لكل مجتهد قلت نجيب عن الاول بوجهين الاوّل ان القطع بالمخالفة للواقع فى الجملة بمعنى كون بعض هذه الظنون مخالفا للواقع غير ممكن لان الظنّ بالايجاب الكلى تناقضه القطع بالسلب الجزئى و لو حصل القطع بمخالفة بعض هذه الظنون لزم التناقض لان الظنّ بمطابقة كل واحد يستلزم الظنّ بمطابقة الجميع فهو لا يجتمع مع القطع بمخالفة بعضها فان قلت انا نرى بالعيان و الوجدان ان مثل ذلك واقع كثير ا لا ترى انه كثيرا ما تكون عندنا كتاب و نحن نظنّ بكون كل لفظ منه صحيحا بالتفصيل و لكن يعلم اجمالا ان بعض الفاظه غلط و لم يكن صحيحا قلت ذلك لاجل ارتفاع الظنّ بصحّة الجميع و عدم الالتفات الى كونها مظنونا و الا فذلك غير ممكن قطعا فان قلت يمتنع عادة ان يكون الشخص الذى له مظنونات كثيرة ان يكون فى ان واحد ملتفتا الى كون الجميع مظنونا و الظنّ باقيا فيمكن ح القطع بمخالفة بعض هذه الظنون اجمالا و لا تناقض لعدم بقاء الظنّ بالمطابقة فى الجميع ح و لا يمكن لك ان تقول نحن نتكلم على فرض بقاء الظنّ لانا ندعى ان العادة قاضية بان من كان له ظنون كثيرة بحصول القطع بمخالفة بعضها و ذلك لا يمكن مع بقاء الظنّ على زعمك فيكشف عن ان الظنّ بمطابقة الجميع لم يكن باقيا فيتم كلام المورد ايض مع انك قائل بانه يمكن ان يحصل القطع بمطابقة بعض ظنونه للواقع و الحال انه لا تفرقة بين القطعين فى ان كليهما مناقضان للظن كما تقول بامكانه فى هذه الصورة فكذا يجب عليك القول بامكانه فى تلك الصورة لان التفرقة بينهما لا وجه له قلت يجب على المجتهد حين ارتفاع بعض ظنونه بحصول القطع بالمخالفة تجديد النظر بان يلتفت الى الادلة حتى يظهر له ما ارتفع ظنه فيه حتّى لا يعمل به و التفرقة بين صورة الموافقة و المخالفة واضحة لا يحتاج الى البيان و انكاره مكابرة جدّا فت الثانى انه سلّمنا حصول القطع بمخالفة بعض ظنونه للواقع و لكن لا يلزم منه طرح العمل بالظن فان المخالفة فى ترك العمل به اكثر من العمل به و ذلك واضح فى الغاية و عن الثانى بوجوه ثلثة الاول ان الظنّ بالمخالفة لا يقاوم القطع به فان المفروض القطع بالمخالفة فى ترك العمل به و فى العمل به ظان و الثانى و الثالث هو الوجهان المذكوران فى الجواب عن الاول فظهر مما ذكرنا بطلان الاحتمال الثانى ايض و منه يظهر الحق فى المقام الثالث من المقامات الثمانية و اما الاحتمال الثالث فايض مما لا مصير اليه اذ هو موجب للعسر و الحرج العظيمين الموجبين لاختلال نظام العالم و هدم عيش بنى ادم الذى هو مناف لغرض الحكيم من خلق العالم لان الاحتياط عبارة عن اتيان الفعل على وجه يطابق الواقع و هو اما بالاخذ باوثق الاقوال بان اتى بمحتمل الوجوب دون حرمته و ترك محتملها دون الوجوب و بتكرير العمل اذا كان الامر دايرا بين الامرين بين الوجوب و الحرمة بحيث يطابق الواقع على جميع الاحتمالات و لا ريب انه يوجب العسر الشديد فى الصّلوة فقط ان لم نقل بتعذره فان بعض العلماء ذهب الى ان التسليم المخرج عن الصّلوة هو السّلام علينا و يجب قصد الخروج به و السّلام عليكم مستحبّ و بعض الى العكس و كذا قال بعض بوجوب الجهر بالتسمية فى الصّلوة و بعض اخر بحرمته و كذا قال بعض بوجوب الاستعاذة فى الصّلوة و بعض بعدمه و كذا اختلفوا فى وجوب الجهر بها و حرمته فيجب عليه ح فى كل صلوة ان ياتى بها ثمان مرّات و هكذا من جهة الاحتمالات الاخر يرتقى هكذا بحيث يستوعب الصّلوة جميع الاوقات و ذلك واضح و ربّما قيل بتعذره فى خصوص الصّلوة ايض بوجوب نية الوجه و هو متعذر قطعا و ذلك بط لان مراد من قال بوجوب نية الوجه هو الوجه الظاهرى كما مرّ اليه الاشارة و

لا ريب ان المحتاط عالم بالوجه الظاهرى و الا فكيف يعمل المجتهد ايض فى مثل صلوة الجمعة اذا لم يظهر عليه رجحان احد الطرفين لانه يجب عليه الاحتياط مع انه غير عالم بالوجه فان قلت كيف تقول ان الاحتياط متعسّر بحيث يوجب ارتكابه اختلال النظام مع ان جماعة من العلماء ذهبوا الى وجوب الاحتياط و بناء عملهم عليه فلم يركونهم فى ضيق و عسر و حرج قلت هذه الجماعة من القائلين بان باب العلم فى غالب الاحكام منفتح بقولهم بقطعيّة صدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة فالاحتياط فى موضع او موضعين لا يستلزم ذلك فان قلت لا شك فى انه نحن السّبب فى انسداد باب العلم علينا اذ نحن السّبب فى غيبته (ع) اذ لو لم يكن غايبا لكان باب العلم منفتحا قطعا فاذن لا ضير فى كوننا مكلفين بتحصيل العلم فان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار بل هو كك قلت لا نسلّم كون كل واحد من العباد سببا لذلك و انما المسلّم ان العباد فى الجملة مانع بمعنى ان المانع منهم لا ان كل واحد منهم مانع بل من المقطوع ان بعض العباد من الخواص الذين يهلكون انفسهم فى سبيلهم و لا يتصور المخالفة فى حقهم اصلا كما لا يخفى سلمنا ان الاحتياط لم يكن مفضيا الى اختلال نظام العالم و لكن المحتاط يلزمه التوقف فى المعاملات لعدم امكان الاحتياط و انسداد باب العلم و حرمة العمل بالظن و التوقف فى المعاملات و قطع الدعاوى بط قطعا لكون ذلك موجبا لاختلال نظام العالم و هدم اساس عيش بنى ادم المنافى لغرض الحكيم على الاطلاق من خلق العالم فاذا ثبت وجوب العمل بالظن فى المعاملات فيثبت وجوب العمل به فى العبادات بالاجماع المركب و لا يمكن العكس لانه موجب لطرح الدليل القطعى سلّمنا ان التوقف فى المعاملات لا يوجب المحذور المذكور و ان الاحتياط لم يكن مستلزما له ايض و لكن الاحتياط عسر فى الغاية و هو منفى فى الشريعة لورود الايات الشّريفة مثل‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و الاخبار الكثيرة بحيث نقطع بصدور بعضها بعض مثل قوله (ص) بعثت بالملة السّمحة السّهلة و تخصيصها بورود بعض التكاليف الشاقة يقينا لا يوجب خروجها عن الحجيّة كما هو التحقيق فهذه الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج عمومات يقبل التخصيص فان قلت لا شكّ و لا ريب ان العسر الذى يحصل من جهة الاحتياط الدليل على خروجه عن تحت هذه العمومات معلوم و هو الادلة الدالة على نفس هذه التكاليف و انا مكلفون بالواقع الان لان اشتغال الذّمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية كك فانها واردة على الادلة الدالة على نفى العسر و الحرج ا لا ترى انه لو قال سيد