القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٩ - شروط المتواتر

فى اصطلاحهم حقيقة فى هذا المعنى ثم نقل الى المخبر به لكثرة الاستعمال فيه فالتّعريف انما هو جرى على اصطلاح السّابق و بيانه او يق تعريف المتواتر بالخبر و جعل المتواتر صفة له انما هو تسامح منهم فان مرادهم بالخبر هو المخبر به و ح يجب ارتكاب استخدام فى الضمير الراجع و ارادة الاخبار منه لان المفيد للعلم هو اخبارهم لا المخبر به فتدبر فهذا الاشكال مندفع و اما الاشكال الاول فوارد فيجب العدول عن هذا التعريف و الرّجوع الى تعريف اخر و هو ان المتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه العلم عادة بحيث يكون عدم افادة العلم مخالفا للعادة فلا يرد على هذا التعريف المناقشة المذكورة سابقا لانّ افادة اخبار الثلثة العلم و ان كان بانضمام القراين الداخلة ان لم يكن مخالفا للعادة فلا اقلّ من عدم كون افادته العلم عاديا فلا يصدق عليه التّعريف و قد اورد على هذا التّعريف بان اخبار الجماعة على اقسام ثلثة قسم تكون افادته العلم عاديا بحيث ان عدم الافادة مخالف للعادة و قسم يكون افادته العلم مخالفا للعادة فيكون عدم الافادة عاديا و قسم لا يكون افادته مخالفا للعادة و لا عدم الافادة مخالفا لها ايض بمعنى انه لم يستقرّ فيه عادة على الافادة و لا على عدمها فعدم افادة اخبار الالف العلم مخالف للعادة و افادة اخبار الثلثة العلم بدون انضمام القراين الدّاخلة مخالف للعادة و افادة اخبار العشرين مثلا العلم و عدمها ليس مخالفا للعادة و لا ريب ان اخبار العشرين اذا افاد العلم فهو متواتر فى اصطلاح القوم مع ان التعريف لم يكن شاملا له لما عرفت من ان عدم افادته العلم ليس مخالفا للعادة و قد اجيب بان افادة اخبار العشرين العلم اما يكون لاجل هذه الكثرة اعنى خصوصيّة العشرين مع قطع النظر عن القراين الداخلة او هو مع ملاحظة القراين الداخلة ككون المخبرين عدولا و غيره فان قلت بالاول فافادة العلم مم مع انه لو كان الافادة بنفس هذا القدر لا امتنع التخلف و ان قلت بالثانى فافادة العلم فى هذه الحالة مسلّمة و لكن نقول التخلف من وجود جميع ما هو موجود فى صورة الافادة مخالف للعادة و انت خبير بما فى هذا الجواب فان هذا الجواب يمكن اجراؤه فى نحو اخبار الثلثة ايض اذا افاد العلم فاخبار الثلثة اذا افاد العلم يكون متواتر اذ تخلف افادته العلم من وجود جميع القراين الداخلة التى تكون فى صورة افادته العلم خلاف للعادة فيكون التعريف صادقا عليه فيكون متواترا

[شروط المتواتر]

ثم اعلم انه يشترط فى المتواتر شروط اربع الاوّل ما يشترط فيه باعتبار حال المخبرين و هو ان لا يكون اخبار الجميع ظنيّا مع كون مستند الظن فى الجميع واحدا فانه لو كان كك لا يفيد اخبارهم العلم لان مستند الجميع ظن واحد و معلوم ان الظن الواحد لا يحصل منه العلم عادة مثال ذلك ان اخبر جماعة كثيرة ظنا بان الملك امر بقتل فلان مستندين ظنهم جميعا الى اخبار واحد من عبيده بذلك و ان كان اخبارهم عن علم مع كون المستند فى الجميع شى‌ء واحد فلا يبعد حصول العلم و ان كان اغلبهم عالمين فلا بعد فى ذلك ايض و لا يشترط ذلك الشّرط و ان كان اغلبهم ظانين فيشترط ذلك الشّرط و ان كان الجميع عالمين و لكن مع لا يفيد مستندهم عادة الا الظن مع كونه واحدا فيمكن تحصيل العلم من اخبارهم ايض فتدبّر و لا يخفى عليك ان هذا الشّرط شرط لتحقق المفهوم لا لصدق التسمية فلو فرض حصول العلم فى هذه الصّورة لكان متواترا و الثانى ما يشترط فيه باعتبار حال المخبرين ايض و هو ان يكون سبب علمهم امرا حسّيا فانه شرط فى تحقق التواتر لا لكون المتواتر امرا حسّيا كما زعمه بعض اذ هو الظاهر من كلمات القوم لانهم قالوا يشترط فى المتواتر ان يكون علم المخبرين مستندا الى الحسّ اى يكون سببه امرا حسّيا و لو كان مرادهم ان يكون المتواتر امرا محسوسا لما كان لادائه بهذه العبارة وجه اذ هذه العبارة تدل على انّ العلم لا بد ان يكون مستندا الى الحس سواء كان المعلوم محسوسا او غير محسوس و ايض الشاهد على عدم اعتبارهم كون المتواتر امرا محسوسا اتفاقهم على وجود المتواتر المعنوى و معلوم انه ليس بمحسوس فتدبّر و هذا ايض كسابقه فى كونه شرطا فى تحقق المفهوم و الثالث ما يشترط فيه باعتبار المخبر عنه و هو ان لا يكون امرا خفيّا فانه لا يحصل العلم عادة باخبار جماعة كثيرة بالامور الخفية كحدوث العالم و قدمه فلا بد ان يكون جليّا و ان لم يكن محسوسا و هل يشترط كونه قريب الوقوع ام لا الحق انه لا يشترط لانّ اخبار الجماعة الكثيرة بشى‌ء يوجب القطع به و ان كان من الامور البعيدة الوقوع كما نراه بالعيان و الوجدان و ايض لا ريب فى ان بعض معجزات النبى (ص) متواتر مع انه امر بعيد الوقوع يمتنع وقوعه عادة و هل يشترط فى تحقق التواتر كون السّامع خالى الذّهن عن الشّبهة و ان لا يكون مسبوقا باعتقاد خلافه او لا يشترط فقد قال بالاشتراط السّيد المرتضى ره و وجهه المحققون من المتاخرين و الحق انه ليس بشرط مط بحيث لا يتحقق التواتر بدونه اذ معلوم وجدانا حصول العلم من اخبار جماعة بلغوا فى الكثرة حدّا يمتنع عادة تواطئهم على الكذب و ان كان ذهن السامع مشوبا بالشّبهة و كان معتقدا بخلاف ما اخبروا به قبل اخبارهم نعم يشترط فى تحقق التواتر مط اى بجميع مراتبه خلوّ ذهن السّامع عن الشبهة كما نرى بالعيان فى افادة بعض الطبقات العلم بحيث تعد عدم الافادة مخالفة للعادة لخالى الذهن و مع ذلك لا يفيد العلم للمسبوق بالشبهة و المعتقد الخلاف و يكفى هذا الردّ ما ارادوا به ردّه و هو ايراد اهل السّنة على تواتر خبر الغدير الدال على وصاية مولانا امير المؤمنين (ع) بانه لو كان متواترا لكان مفيدا للعلم لنا ايض فاشتراط هذا الشّرط فى الجملة يكفى لردّ هذا كما هو واضح‌ الرابع‌ تساوى الطبقات فى صورة تعددها و ليس المراد بتساوى الطبقات ان يكون الجميع فى العدد مساويا بل المراد بتساوى و الطبقات ان يكون كل واحدة منها بقدر عدد التواتر فشرطية هنا مستفاد من نفس التعريف و السّر فيه ان الطبقة الثانية اخبروا باخبار الطبقة الاولى فحصل لك العلم من اخبارهم بان الطبقة الاولى قالوا كذا فان كانت الاولى بهذه المرتبة فيكون ما اخبروا به متواترا و الا لم يكن متواترا و ان كان اخبارهم بهذا قطعيّا و متواترا بواسطة اخبار الطبقة الثانية به و لكن لم يكن نفس الخبر متواترا لان كون نفس الخبر متواترا موقوف على كون الطبقة الاولى مساوية للطبقة الثانية فى كونها بقدر عدد التواتر مثلا اذا اخبرنا جماعة كثيرة باخبار جماعة لهم بان رسول اللّه (ص) قال كذا فان حصل العلم من اخبار الطبقة الثانية باخبار الطبقة الاولى بما نسبوه اليهم و حصل من‌