القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٧ - المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما

النهى دون الامر قلت المش بين الاصحاب الحكم بالصحة مع الكراهة و لا يمكن الجمع الا بما ذكرنا من ان المراد بالصحة هنا غير معناه المصطلح بينهم من انها موافقة الامر بل المراد بها هنا هو موافقة المحبوب فالشهرة قرينة على رفع اليد من الامر دون النهى نعم بقى هنا شئ و هو ان ما ذكرنا خلاف ظاهر كلماتهم بل يمكن القطع بانهم لم يتفطنون بما ذكرنا و الدليل انهم حملوا الكراهة على اقلية الثواب و اللّه العالم بحقايق الامور و ربّما يجعل من جملة الثمرات مسئلة المظنة فانه على القول بالوجوه و الاخبار يلزمه القول بحجية المظنة بخلاف القول بالذات و الصفات اللازمة فانه لا يلزمهما ذلك لان القائل بالوجوه و الاعتبار يقول بكون الاعتقاد مغيرا للحسن و القبح و ان ما اعتقد انه مامورا به يصير حسنا و ما اعتقد انه منهى عنه يصير قبيحا كما مر فما ظن انه واجب يصير واجبا و ما ظن انه حرام يصير حراما و هكذا و فى جعل هذا ثمرة بين القولين تامل بوجوه ثلثة الاول ان الاعتقاد الذى يقولون بكونه مغيرا ليس كل اعتقاد بل هو الاعتقاد العلمى و الثانى انه سلمنا ان كل اعتقاد حتى الظنى موجب للاختلاف و لكن نمنع من كون كل ظن موجبا له حتى الظن الذى لم يصل اعتباره من الشارع بل الظن الذى يوجب التغير هو الظن المعتبر و الثالث انه سلّمنا ذلك و لكن لا يكون هذا ثمرة بين القولين بل كلاهما يقولان باعتباره نعم هما مختلفان فى الجهة فالقائل بالوجوه و الاعتبار يقول باعتباره لكون ما تعلق به الاعتقاد حسنا او قبيحا او غير ذلك و الذاتى يقول بوجوب العمل بالظن لان العمل بالمعتقد حسن و تركه قبيح لا ان ما تعلق به الاعتقاد صار حسنا او قبيحا او غير ذلك و فيه نظر واضح و ربما يجعل هذا ثمرة بالعكس بان يق بان القائل بانهما من مقتضيات الذات او الصفات اللازمة يقول بانهما لا يتغيران بالعلم و الجهل فما فيه المصلحة المقتضية للوجوب او الحرمة يترتب هذه المفسدة و المصلحة عليه و ان لم يحصل العلم للمكلف بهما فح اذا ظن بوجوب شئ او حرمته يحصل له الظن بالضرر بارتكاب الحرام او ترك الواجب و دفع الضرر المظنون واجب بحكم القوة العاقلة و ببناء العقلاء فيجب عليه اتباع الظن و هو المطلوب بخلاف القائل بالوجوه و الاعتبار فانه لا يلزمه ذلك اذ لا يحصل له الظن بالضرر بمجرد حصول الظن بالواقع الاولى لانه يقول بتغير الحسن و القبح بتبدل العلم و الجهل و حيث لم يعلم بكون الشئ مامورا به او منهيّا عنه لم يترتب عليه شئ و ردّ بوجوه ثلثة ايض الاول‌ ان هذه الثمرة ليست ثمرة عليحدة بل من متفرعات الثمرة المذكورة سابقا من ترتب المصلحة و المفسدة و فيه تامّل و الثانى ان مقتضى هذا هو العمل بقاعدة الاحتياط لا العمل بالظن فان بناء العقلاء على وجوب دفع الضرر المحتمل ايض بل الموهوم بالوهم الحاصل من الاسباب المعتبرة عند العقلاء ايض و يطابقهم حكم القوة العاقلة فاذن لا يجوز العمل بالظن بعدم الوجوب او بعدم الحرمة بل يلزم الحكم بالوجوب و الحرمة و هذا معنى العمل بالاحتياط و بقاعدة الاشتغال نعم يمكن ان يق انه قد مرّ سابقا ان العمل بالاحتياط غير ممكن او يوجب العسر و الحرج المنفيين بالادلة الشرعية فالعمل بالظن متعيّن كما مر بيانه فى مسئلة المظنة و لكن لا يخفى عليك انه لا يجوز ح اطلاق القول بان من قال بكون الحسن و القبح ذاتيين يلزمه القول بوجوب العمل بالمظنة و الثالث انه لا معنى لجعل هذا ثمرة بين القولين اذ القائل بالوجوه و الاعتبار يلزمه العمل بالظن ايض من باب الضرر المحتمل اذ يحتمل ان يكون الظن موجبا لتغير الحسن و القبح و ما مر عن منع ذلك انما هو باعتبار ادعاء كون الاعتقاد و لو ظنا موجبا للتغير علما بل ظنا ايض لم و اما احتمالا فلا و بالجملة يحتمل ح ان يكون حكمه الظاهرى ح العمل بمقتضى هذا الظن فاذا احتمل وجوب العمل عليه بمقتضاه يجب الاخذ به من جهة قاعدة الضرر المحتمل فلا تفاوت بينهما فان قلت انك قد ذكرت سابقا ان الادلة القطعية على حرمة العمل بالظن موجود ما لم يجئ دليل قاطع على اعتباره فمع عدم ورود الدليل كك لا يحتمل اعتباره فى حقه اذ هذا مناف لقطعه بعدم اعتباره من دون الدليل القطعى على اعتباره قلت هذا مشترك الورود على الفريقين فما هو جوابك فهو جوابنا فكما انك تقول هذا ليس عملا بالظن بل هذا عمل بالاحتياط

فكذا نحن نقول بذلك و فيه تامل اذ الفرق واضح فان المورد يمنع من جهة ذلك احتمال اعتبار ذلك الظن فى حقّه و بدونه لا يكون الضرر مظنونا بخلاف القائل بكونهما ذاتيين فانه مع قطعه بذلك يحصل له الظنّ بالضرر بل يمكن ان يق ان مقتضى مذهبه ان الظن بالواقع مستلزم للظن بالظاهر كما هو ظاهر فت اذا عرفت ذلك فلنرجع الى ذكر ادلة الاقوال فنقول قد عرفت سابقا ان الفاضل الاستاد (دام ظله) كان فى سابق زمانه من المتوقفين فى المسئلة بين الوجوه و الاعتبار من غير مدخلية العلم و الجهل و الذات و الصفات اللازمة و قد رجع فى هذا الزمان و قال بانا نعلم بان بعض الموارد بالصفات اللازمة و قال ايض بانا كما نعلم ان القول بالوجوه و الاعتبار مع مدخليّة العلم و الجهل باطل كذا نعلم ان الاستلزامات ايض لا يوجب الاتصاف بهما قلنا هيهنا دعاوى الاول انه لا دليل على بطلان الكلية الذاتية بالاعم من الصفات اللازمة و الذاتى بالمعنى الاخص بل لازم ما اخترنا من ان كونهما بالصفات اللازمة فى بعض الموارد معلوم العلم بعدم بطلان هذه الكلية و الثانى بطلان الكلية بالوجوه و الاعتبار و ان يعلم بكونه باطلا كلية و الثالث ان القول بالوجوه و الاعتبار مع مدخلية العلم و الجهل باطل كلية و الرابع ان الاستلزامات لا يوجب الاتصاف بهما فلا يكون فعل الضد قبيحا باعتبار استلزامه ترك المامور به المحرّم قلنا على الجزء الاول من المقام الاول ان الادلة التى ذكروها على بطلان للقول بكونهما بالذاتى بالمعنى الاعم كلها باطلة فلنقرر الادلة اولا ثم نذكر وجه فسادها فنقول ان القائلين بالوجوه و الاعتبار تمسكوا اولا على ردّ خصمهم بجواز النسخ و وقوعه كما هو معلوم بالضرورة من دين الاسلام وجه الدلالة انه لا شك و لا ريب فى كون الاحكام تابعة للصفات الكامنة كما مرّ بيانه فاما يكون المقتضى لاتصاف الموضوع بهما انما هو الذات بالمعنى الاعم فى كلا المقامين او يكون المقتضى فى كلا المقامين هو الوجوه و الاعتبار او يكون المقتضى للحكم الاول هو الاول و يكون المقتضى للثانى هو الثانى او يكون الامر بالعكس و الاول باطل قطعا لامتناع تخلف الذاتى و لامتناع ان يكون الشئ الواحد مقتضيا لامرين متناقضين و الثلثة الباقية كلها مثبتة للمطلوب كما هو واضح و فيه ان الحصر فى الاربعة المذكورة باطل بيان ذلك ان هيهنا احتمال خامس و هو ان يكون كلاهما بالذات و لكن يكون بمقتضى ذاتين لا بمقتضى راى واحد حتى يلزم ما ذكرت بيان ذلك يظهر ببيان مثال و هو انه نقول فى الموضع الذى وقع فيه النسخ كما فى قصّة ابينا ادم (ع) و تزويج بناته بابنائه لو كان النسل صحيحا فان تزويج المحارم خصوصا اخت قبيح بمقتضى ذاته و بقاء نسل بنى نوع الانسان‌