القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٢٥ - بيان مقامات

لعدم العلم به و فى الاول جار و لكن الشّك سار فى اليقين السّابق مثلا اذا علمت ان الثّوب طاهر اعتقدت طهارة الثوب فى الواقع يعنى انّ حكمه الواقعى الطهارة فهيهنا حكمان الاول انّ الحكم الواقعى للثوب هو الطهارة و الثانى انه وجب علينا العمل بذلك الاعتقاد ثم شككت فى نجاسة بمعنى انه شكّ فى ان العلم بالطهارة فى الزمان السّابق هل هو كان مطابقا للواقع او لا بل كان الجهل المركب و ليس الاستصحاب فيه حجة لانصراف الادلة الدالة على حجيّة الاستصحاب فان الظ من الاخبار هو كون اليقين السّابق يقينا واقعيا سلّمنا عدم الانصراف بنفسها لكن مع ملاحظة كون بناء العقلاء على عدم الاعتناء يكون منصرفا سلّمنا لكن مع ظهور الاتفاق على عدم الحجيّة منصرفة عنه و فى الثانى يكون الاستصحاب جاريا و يكون الشكّ ايض طاريا لكن ليس بحجة لكونه معارضا باستصحاب بقاء السابق و لكونه استصحابا عرضيّا و بان المراد بالحكم الظاهرى هو العمل بما اعتقد و مع كون الشكّ ساريا لم يبق لنا اعتقاد بشئ حتى يعمل به فظهر ان الاستصحاب الذى يكون شكّه ساريا انما هو بالنّسبة الى الواقع المعتقد و اما بالنسبة الى الحكم الظاهرى و هو العمل بالمعتقد يكون الشك طاريا و اورد عليه اولا انه اذا ظن المجتهد بحكم ثم شك فى كون الحكم المظنون هو حكم اللّه فى حقه و حقّ مقلّده او يكون حكما اخر يستصحب الحكم السّابق و عمل بهذا الاستصحاب جمع من العلماء مع انه استصحاب شكه سار فكيف يقول بان الظ من العلماء الاتفاق على عدم الحجية و الجواب عنه اولا انه ان اراد بقوله ثمّ شك الشك فى كون الظن السّابق ظنا فالقول بانه لا استصحاب فى الشك السارى مسلّم لكن لم يعمل بهذا الاستصحاب احد و ان اراد به الشك فى كون الحكم المظنون حكما لى فى الان اللاحق مع القطع بان الظن السّابق كان ظنا فليس من الاستصحاب فى الشك السّارى فى شئ بل الشك هنا طار و الفرق بين ما نحن فيه و هى القطع بالنجاسة و الشكّ فى كونه مطابقا واضح لأن فى الاول كان المجعول هو الواقع فقط و لم يكن للعلم الغير المطابق جعلا عليحدة و انما العلم محض الطريق و ان اصاب فهو و الا لم يكن للعلم جعل اخر و انما التكليف هو الواقع لكن لما كان التكليف به حين العلم تكليفا بما لا يطاق لم يكلّف باتيانه و لكن لم يكن المعلوم بالعلم الغير المطابق مطلوبا ايض بخلاف الثانى فان المظنون ايض مطلوب و للظن جعل و فى الحقيقة يكون فى الواقعة جعلان احدهما الواقع و الاخر المظنون و ثانيا بان انصراف الادلة الدالة على حجيّة الاستصحاب انما هو عن غير مثل هذا الاستصحاب و الادلة منصرفة عن غير هذه الصورة و غير منصرف عن مثله و ثالثا بانّ عدم حجية هذا الاستصحاب انما يكون لكون بناء العقلاء على عدم حجيّته و كذا بناء العلماء و هذا القسم منه لم يكن بناء العلماء و العقلاء على عدم حجيّته بل بنائهم على حجية هذا القسم و بالجملة ان سلّمنا كون هذا الاستصحاب من الاستصحاب الذى يكون الشك فيه ساريا نقول بحجيّته و ثانيا انه كيف يقال بان الاستصحاب الذى يكون الشكّ فيه ساريا الظ كون العلماء متفقا على عدم حجيّته و الحال ان العلماء عملوا به فان العلماء كلّهم يقولون بانه اذا كان الشك فى شئ بعد الدخول فى شئ اخر ليس للشك اعتبار و لا ريب انه انما يكون الاستصحاب الصحّة المعتقدى فانه حين دخول الشاك فى الفعل يكون معتقدا للصحّة فيستصحب و الجواب عنه ان العمل هيهنا انما يكون بالاخبار الدالة على انه اذا شككت فى شئ و دخلت فى شئ اخر فشكّك ليس بشئ و لم يعمل بالاستصحاب احد و لم يتمسّك به و انما يكون الحكم بعدم اعتبار الشكّ و المضىّ فما شكّ فيه انما يكون بواسطة الاخبار فان قلت تعمل بالاستصحاب و لم تسميه بالعمل بالاستصحاب لانك تقول بان الشك بعد العمل فى كلّ مورد لا اعتبار به فيكون العمل بالاستصحاب قلت يظهر الثمرة فى صورة التعارض و فى الموضوعات و فى الاحكام فانه لو كان العمل بالاستصحاب لكان معمولا به فيهما و لم يعمل به فيهما و يكشف هذا عن كون العمل فى مضىّ المشكوك على الاخبار المقام الخامس عشر فى الاستصحاب العرضى و هو كون شئ يقينى الوجود فى الان الاوّل مستندا الى علة يقينىّ قد ارتفعت فى الان اللاحق قطعا مشكوك الوجود فى الان اللاحق للشك فى قيام علّة اخرى مقامها سواء كانت العلة المشكوكة موجودة حين الاستناد الى‌

العلة القطعى ام لا و قد ادعى جمع عدم جريانه و ادّعى جمع عدم شمول الادلة و انصرافها عن الاستصحاب العرضى مع تسليم جريانه و ادعى جمع انه جار و حجة لكنه معارض و ينبغى من تمثيل امثلة منها استصحاب ولاية الاب على من بلغ سفيها فان ولاية الاب كانت ثابتة على الصّغير لصغره و قد ارتفع الشكّ فى قيام علة اخرى مقامه و هو السّفه و استصحاب نجاسة الحيوان المتولّد من الحيوانين فانه حين تولّده يكون نجسا لكونه متلوثا بدم الولادة و قد ارتفع فشك فى قيام علّة اخرى و هى الخباثة الذاتية الملزومة للحكم بالنجاسة مقامه و استصحاب حرمة المرضعة بعشر رضعات فان حرمتها كانت قبل العقد مستندا الى عدم النكاح قطعا و باجراء الصّيغة ارتفع قطعا نشك فى قيام علّة اخرى و هى كونها مرضعة محرمة مقامه اذا عرفت ذلك فاعلم ان وجه كلام الاول انه ان اريد استصحاب الولاية المستندة الى الصّغر فقد ارتفعت قطعا و ان اريد استصحاب الولاية المستندة الى السّفه او الولاية المطلقة فهو لم يثبت و انه يلزم خلو المعلول و هى الولاية مثلا عن العلة و هو زمان ذهاب العلة الاولى و مجئ العلة الاخرى و هو مح و فيه ان الولاية امر واحد لم يكن شيئين متعدّدين حتّى يق بان الولاية المستندة الى الصّغر قد ارتفع و غيرها لم يثبت بل هو شئ واحد و ليس للاستناد مدخلية فى الولاية و ان ما ذكرت انه يلزم خلو المعلول فى ان ما عن العلّة و هو مح انما يصحّ بالنسبة الى العلل الحقيقية فان اجتماعها غير صحيح لكون توارد العلّتين على معلول واحد محالا ايض و اما بالنّسبة الى العلل الشّرعية فهذا كلام سخيف لانها تجتمع لكونها معرّفا فلا يلزم خلو المعلول فى ان عن العلة حتّى يلزم المح و وجه كلام الثانى ما قلنا فى ردّ الاول و ان الادلة و الاخبار انما تدلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشك ما لم يعلم ارتفاع العلة اليقينى للحكم و اما اذا كان الامر كك فلا يدلّ على عدم جواز النقض سلّمنا عموم الاخبار بحسب الوضع لكنها منصرفة عن مثل هذا الاستصحاب‌