القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١٦ - الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط

محصل و منقول و قد عرفت معناهما و ان كلا منهما على قسمين قطعىّ و ظنى و ان القطعى من الثانى على قسمين متواتر و احاد محفوفة بالقرينة القطعية و قد قال شيخنا البهائى ان تقسيم الاجماع المنقول الى المتواتر و الاحاد لا وجه له لانه لا يمكن تحقق التواتر فى نقل الاجماع لانه يشترط فى تحقق التواتر شروط ثلثة و من جملتها ان يكون المتواتر امرا حسّيا و يكون اخبار المخبرين عن امر محسوس و من المعلوم انّ الاجماع ليس بامر حسى اذ هو عبارة عن اتفاق اراء المجتهدين و كونه غير حسّى مما لا شكّ فيه و فيه اولا ان هذا الايراد لا يتم مط على فرض تسليمه لانك قد عرفت ان قسما من اقسام الاجماع عند القدماء هو اتفاق اقوال المجتهدين الكاشف عن قوله (ع) و لا ريب انّ اتفاق الاقوال امر حسّى لا يقال مراده ره ان هذا التقسيم لم يكن صحيحا على سبيل الايجاب الكلى فلا يرد عليه ما ذكر لان الظ من كلامه هو السّلب الكلى لا رفع الايجاب الكلى و ثانيا نمنع كون محسوسيّة المتواتر شرطا فى تحقق التواتر بل يشترط فى تحقق التواتر ان يكون المتواتر من الامور الجليّة لا من الامور الخفية كقدم العالم و حدوثه فان الاخبار بان العالم قديم لا يحصل فيه التواتر و مرادهم بقولهم انه يشترط فى تحقق التواتر كون المتواتر محسوسا هو كون سبب علم المخبر بالخبر المتواتر محسوسا و هو فى نقل الاجماع متحقق اذ سبب علم الناقلين للاجماع بالاجماع و باتفاق اراء العلماء هو اقوال العلماء و لا ريب فى كونه محسوسا و ثالثا انه اذا اردت انه اذا لم يكن التواتر محسوسا لم يمكن تحقق العلم به كما هو الظاهر من كلامك فهو فاسد اذ كشف القول عن الراى و حصول العلم به بالقول مما لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه على انه لو سلمنا ذلك اى عدم امكان حصول العلم من نقل الناقلين بتحقق الاجماع لزم الحكم بامتناع تحقق الاجماع لانه لا تفرقة بينهما فى انه لا بد فى كل منهما ان يحصل العلم بامر غير محسوس بسبب امر محسوس و بعبارة اخرى انّه اذا لم يمكن العلم بتحقق الاجماع من نقل الناقلين له لانه امر غير محسوس فكذا لا يمكن العلم به من اتفاق العلماء ايض لانه غير محسوس و لا يمكن العلم بتحققه و ان اردت انه لم يسم متواترا و ان امكن حصول العلم به فهو مسلّم بعد تسليم ذلك الاشتراط المدعى و بالجملة لا ريب فى حصول العلم بالاجماع من جهة النقل على سبيل التواتر و لا كلام فى حجيّة و كذا لا كلام فى حجية الاجماع المنقول بالاحاد المحفوفة بالقرينة القطعيّة و انما الكلام فى حجيته منقولا على سبيل الاحاد الغير المحفوفة بالقرينة و لا اشكال فى حجيّته من جهة الوصف ايض على وجه الذى قرّره فى حجيّة الشهرة و نظايرها و انّما الكلام فى انّه هل هو حجّة من باب التعبّد بمعنى انه هل وصل من الشّرع دليل على حجيته بالخصوص ام لا بمعنى انّه حجة و ان لم يفد الظن نوعا ايض فان لم يكن فى الشّيعة من قال بحجيّة الخبر او الاجماع المنقول من باب التعبّد السازج بل القول بذلك منسوب الى الحشوية و ذهب بعض العلماء الى كونه حجّة من باب التعبّد اى من جهة ورود الدليل من الشّرع على حجيّته بالخصوص و الحق انه ليس حجة من باب التعبّد لعدم دلالة ما توهّمه الخصم دليلا و هو وجوه الاوّل الاجماع المحقق على ان الاجماع المنقول حجة اذ تحقق هذا الاجماع علينا غير معلوم و الاعتماد على نقله فى حجّة الاجماع المنقول دورى الثانى الاولويّة التى ادعاها بعض و هو ان الخبر نقل ظنى فى ظنى و الاجماع المنقول نقل ظنى فى قطعى فاذا كان الاوّل حجة يكون الثانى حجة بطريق الاولى و وجه الاولوية واضحة و فيه اولا المنع من ثبوت الحكم فى الاصل اذ حجيّة الخبر من باب التعبّد ليس امرا بديهيّا بل هو اول الكلام و ثانيا ان اعتبار الاولويّة انما هو فى صورة لم يكن معارضة بمثلها و هى هيهنا معارضة بان الخطاء فى الخبر فى غاية القلة بخلافه فى ادّعاء الاجماع فان الخطاء فيه كثير بل نقول ح لا بد من اعتبار الاولوية فى جانب الخبر لان كون النقل عن القطع لا يقاوم بعد الخطاء فت و ثالثا نمنع اعتبار هذه الاولويّة على فرض وجودها بلا معارض اذ لا دليل على اعتبار الاولوية الاعتبارية و الثالث مفهوم الاية الشريفة إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فانه تع امر

فى الاية الشّريفة بالتبيّن فى خبر الفاسق و المفهوم عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل و وجوب قبوله و الا لزم كونه اسوء حالا من الفاسق فاذا اخبر العلامة و المحقق و امثالهما بتحقق الاجماع يجب قبوله بمفهوم الاية الشّريفة و فى هذا الاستدلال زايدا على ما يرد على الأستدلال بالاية فى حجيّة الخبر اولا انه لو سلّمنا صدق البناء على نقل الاجماع فلا ريب فى انه فرد نادر منه و ان البناء منصرف الى غير نقل الاجماع و ثانيا ان الاية معتبرة من باب الظن المطلق اذ لا دليل على التعبّدية فيكون الاجماع المنقول حجة من باب الوصف لما ذكرنا من ان حجية الدليل الدال عليه انما هو من باب حجيّة الظن المطلق فتدبّر الرابع الاية الشّريفة فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ فانه تع رغب على تنفير الطايفة من كل فرقة التفقه النافرين او الباقين على اختلاف التفسيرين لاجل انذار القوم و اوجب الحذر و قبول ما قاله الطايفة على القوم و لا ريب ان نقل الاجماع انذار فيجب قبوله و الحذر عن ارتكاب ما يدل على حرمته و ترك ما يدلّ على وجوبه و الجواب عن هذا الاستدلال يظهر عما سياتى فى الباب الأخبار انش و

[تنبيهات‌]

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل [حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط]

اعلم انّ حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط ثلثة الاوّل ان لا يكون ما ادعى عليه الاجماع من المسائل المتفرعة فان تحقق الاجماع فى المسئلة موقوف على كونها فى زمان السابق حتى يبيّن حكمها الامام و يكون الاتفاق كاشفا عن حكمه و لذى ترى العلماء يقولون على ناقل مثل هذا الاجماع ان هذا ادّعاء فى المسائل المتفرعة و هو غير مسموع فتدبّر و الثانى ان لا يكون هذا الناقل للاجماع و المدّعى له مفتيا على خلافه لاحقا و اما كونه مفتيا على خلافه سابقا فلا يضرّ و كذا الشك فى كونه مفتيا على خلافه لكونه مدفوعا بالاصل فلا يكون الشك مانعا من حصول الظن هذا اذا لم يكن الشك مسبّبا عن رؤية فتوى منه على الخلاف و اما اذا كان مسبّبا منه بان وجدنا منه فتوى على الخلاف و لكن لم نعلم انه افتى به قبل نقل الاجماع او بعده فلا يكون مفيدا للظن بمقتضى الاصل لان الاصل تاخر الحادث هذا اذا كان زمان ادّعاء الاجماع معلوما و اما اذا لم يكن زمانه معلوما ايض فلا يكون مفيدا للظن ايض و ان لم يكن الاصل جاريا و يمكن ان يقال بعدم افراد الشك فى هاتين الصورتين ايض لان الغالب ان ناقل الاجماع و مدّعيه لم يكن مفتيا على الخلاف بعد