القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٠٢ - قاعدة مدارك اعتباره

فيما ذهبوا اليه المعصوم راض به فيجب اتباعهم سواء كان حكما ظاهريّا او واقعيّا قلت هذا كلام لا وجه له لان المعصوم راض بما ذهبوا اليه لهم و اما كونه راضيا بما ذهبوا اليه حكما للفرقة اللاحقة موقوف على وجود العلم بعدم تفاوت حال الفرقتين فى وجود المانع و عدمه بمعنى انه ان كان المانع موجودا كان بالنسبة الى كلا الفرقتين و ان لم يكن موجودا كان بالنّسبة الى كليهما و اما مع احتمال التفاوت فكيف تقول بان المعصوم راض بما ذهبوا اليه حكما للفرقة اللاحقة و ادعاء العلم بذلك مما لا يستحق قائله السماع بكلامه مع ان ادّعاء العلم لعدم التفاوت من حيث وجود المانع و عدمه لا يكفى اذ لا مانع من ان يكون المانع من اظهار الحق الواقعىّ موجودا و لكن كان المصلحة مقتضية لان يكون الحكم الظاهرى بالنّسبة الى الفرقتين مختلفا فيجب على الفرقة اللاحقة الاجتهاد و الفحص فان طابق رايهم للفرقة الاولى و ان فرضنا خلاف ما ذهبوا اليه الفرقة الاولى كان الحكم فى حقهم و هو ما فهموه فان قلت نحن نقطع بعدم وجود المانع من ارسال المعصوم احدا من سفرائه التفات مع المعجزة حتّى يردهم عن الخطاء فاذا اتفقوا فلم يردعهم يكشف من حقية المتفق عليه قلت اولا نحن من المانعين و يكفينا الاحتمال فنقول يحتمل ان يكون المانع من ارساله ايض موجودا و ادعاء القطع من دون بيان السبب غير مسموع و ثانيا نثبت وجود المانع فنقول لا شك و لا ريب فى انه لو تمكن فى ارسال الثقة مع المعجزة و ردع المؤمنين عن الخطاء اذا اتفقوا لوجب عليه رفع الاختلاف ايض بيان الملازمة انه لو كان متمكنا من الارسال مع المعجزة و الردع عن الخطاء لكان متمكنا من رفع الاختلاف ايض و ح لا يمكن القول بعدم وجوب رفع الاختلاف لانه لا شك فى وجوبه فى زمان الحضور مع التمكن فكذا يجب فى زمان الغيبة مع التمكن و لا تفاوت بين الزمانين و وجود الامام (ع) لطف لاجل رفع هذه الامورات و التالى باطل لان وجود الاختلاف غير خفى فيكشف من ان المانع من الارسال موجود و ايض لا تفاوت بين ظهور الامام او ارسال ثقة مع المعجزة و البرهان فكما ان المانع من ظهوره (ع) موجود فكذا من ارسال ثقته فان قلت هب ان المانع من ظهوره بنفسه و تصرّفه و ارسال ثقته موجود و لكن لا مانع من ارساله بنفسه للمجتهدين المتفقين و اظهار الحق لهم قلت لا شك ان احتمال المانع موجود و هو يكفينا و ادعاء معلوميّة عدم المانع غير مسموع مع انا نثبت وجود المانع فانه لو لم يكن مانع من ظهوره للمجتهدين لظهر لهم و يرفع الخلاف من البين فظهر عدم تمامية هذه الطريقة بقاعدة اللطف و اما الاخبار فغير تمام ايض فنحن ننقل الخبر الذى نقل عنه و الظ انه اقوى الادلة فى الدلالة و هو انه قال المعصوم (ع) كما هو المنقول ان الارض لا يخ عن حجة كى ان زاد المؤمنون شيئا ردهم و ان نقصوا اتمه لهم و لو لا ذلك لاختلط النّاس على امورهم وجه الدلالة ان المعصوم (ع) بين ان وجود الحجة لردهم ان زاد و اشياء و لاتمامهم ان نقصوا و علّله بانه لو لم يكن ذلك اى الحجّة اوردهم و اتمامهم لاختل على الناس امورهم و لا ريب فى انه اذا اجتمع المؤمنون على وجوب شى‌ء لم يكن فى الواقع واجبا صدق انهم زادوا فى الذى شيئا و كذا اذا اجتمعوا على عدم وجوب شى‌ء كان فى الواقع واجبا صدق انهم نقصوا عن الدين شيئا فلما كان الواجب على المعصوم (ع) ردهم و الاتمام بمقتضى الرواية فاذا اجتمعوا على امر و لم يردهم يكشف عن كون المتفق عليه حقا واقعيّا فيكون اتفاقهم حجة و اورد عليه اولا بان الظ من الرواية وجوب الردّ و الاتمام اذا لم يكن مانع و اما الوجوب مط فلا يدلّ عليه الرواية فالاطلاق بالنسبة الى صورة وجود المانع مجمل و القدر المتيقن هو صورة عدم وجود المانع فلا يجوز التمسّك بالاطلاق و لا يمكن ان يق ان الشيخ من رؤساء المحدثين و ليس غير المحدّث مثله فى فهم الحديث اذ ربّما يفهم من خبر شيئا بواسطة مقدّمة خارجيّة مذكورة فى ذهنه حاصلة من تتبعه فى الاخبار لم يفهمه غيره اذ ذلك معارض بفهم المحدثين الاخرين خلاف ما فهمته و لا ريب انهم ايض من الاجلاء و الرؤساء و ايض جمهور العلماء على خلافه فكيف تقول بان هؤلاء الفحول لم يفهموا الاثار و لم يتتبعوا فى الاخبار و ثانيا بان الظ من‌

الرواية ان المؤمنين اذا اجتمعوا على زيادة شى‌ء عن عمد و كذا اذا اجتمعوا على نقيضة شى‌ء عن عمد وجب على المعصوم (ع) ردهم و اما اذا كان الزيادة و النقيصة خطاء فلا و ذلك لان الفرد الظاهر من زادوا و نقصوا هذا و فيه نظر و ثالثا بان ذلك الدليل اخصّ من المدّعى اذ المدّعى انّه يجب على المعصوم ردّهم عن الخطاء سواء كان خطاؤهم فى تبديل حكم بحكم او فى زيادة شى‌ء او فى نقيصه و لا دلالة للرواية على الصورة الاولى لان الظ من الزيادة و النقصان هو ما يقابل التّبديل و فيه نظر ايض و رابعا بان الظاهر من الرواية انه يجب على المعصوم ردهم ان زادوا و اتمامهم ان نقصوا اذا كان الزيادة و النقصان من قبل انفسهم و اما اذا كان الزيادة و النقيصة من قبل المعصوم لاجل مصلحة كما نقل عنه (ص) قال نحن اوقعنا الخلاف بينكم فانه ابقى لنا و لكم فاذا كان اجتماع المؤمنين على زيادة شى‌ء او نقيصة لاجل صدور قول من المعصوم دال عليه و لم يفهموا انه صدر منه تقيّة فاجتمعوا و لا ريب انه لا يق ح انّ المؤمنين زادوا فى الدّين شيئا او نقصوا فلا تدل الرواية على وجوب الردّ فى هذه الصورة فلا يمكن التمسّك بهذه الرواية على ان المتفق عليه حقّ واقعىّ و خامسا بان هذا الرواية و امثالها من اخبار الاحاد و لا يفيد الّا الظن و حجيّته فى الاصول اول الدّعوى و ادعاء تواترها ان سلّم فانّما هو بالنسبة الى صورة عدم وجود المانع و امّا دلالتها على الوجوب مط حتّى مع وجود المانع فان سلّمنا ظهور الاخبار فلا نسلم تواترها كيف و اجل العلماء على الخلاف و بعيد غاية البعد ان يكون تواتر مثل هذه الاخبار فى مثل هذا المطلب العظيم خفيّا على رؤساء الدّين و اكثر المحدّثين و لا ريب ان هذه الاخبار على فرض تماميّتها لا يدلّ الا على الطّريقة الاولى لان المؤمنون جمع محلّى باللام فلا يصدق الا باتفاق الجميع فان قلت تدلّ على حجيّة طريقة الشيخ الحديث المنقول فى تعارض الادلّة و الدّال منه على هذا المطلب هو قوله فاذا خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وجه الدلالة واضحة فانه (ع) امر باخذ الرواية المشهورة معللا بان المجمع عليه لا ريب فيه و معلوم ان التقليل عام لفهم العرف فيكون ما اتفق عليه الأصحاب حقا واقعيّا قلت فيه اولا انا و ان سلمنا ان مقتضى القاعدة ان يكون التعليل مفيدا للعموم و لكن الظ منه ليس الا خصوصيّة الرواية المشهورة و ثانيا ان هذه الرواية تدلّ على عدم حجيّة هذه الطريقة