القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٩٢ - تذنيبات

و الرّجوع الى الاصل و قال الفاضل الاستاد الحق هو الاحتمال الاخير لبطلان الاحتمالات الاربعة الاخرى اما بطلان الاول فلعدم الدليل على تقديم المقرر الا ما تمسّك به القائل بتقديمه و هو انّ التاسيس اولى من التاكيد لانه لو رجح المقرر لزم الحكم بكونه موخرا عن الناقل فيكون كل من الخبرين لافادة حكم لم يكن قبل فانه اذا جاء الناقل فمع حكم الاصل و اذا جاء المقرّر بعده يرفع حكم الناقل بخلاف ما لو عملنا بالناقل فانّه يلزم ح ان يكون المقرر مؤكد الحكم الاصل لا يقال لا يلزم التاكيد مط حتى يتم ما ذكرت بل يلزم ذلك لو لم يحتمل عدم كون المقرر من النبى (ص) و الا فلا يلزم التاكيد اذ يحتمل ان لا يكون المقرر من النبى (ص) لانا نقول وجب الاخذ بقول العادل مهما امكن و المقرر هنا يمكن الاخذ بهما بالنحو الذى ذكرنا من دون لزوم تاكيد فما الباعث على التكذيب و الطّرح و فيه نظر من وجهين الاول انا نمنع كون التاسيس اصلا اذ ليس دليل عليه من اجماع او كتاب او سنة او عقل او طريقة عرف الثانى على فرض تسليم كون التاسيس اصلا لا شك فى انه اذا كان المقرّر مقدما يكون تاسيسا ايض لانه افاد شيئا لم يستفد من الاصل اذ المستفاد من العقل ليس الا الاباحة الظاهريّة من جهة عدم العلم بالواقع و المستفاد من الخبر هو الاباحة الواقعية و احدهما غير الاخر و اما بطلان الثانى فلبطلان ما تمسّك به القائل بتقديم الناقل لاثباته و هو ان الناقل يستفاد منه ما لا يستفاد الا منه فيجب تقديمه لان التاسيس اولى من التاكيد و يدل على بطلانه الوجهان المذكوران و الجواب عن الاستدلال المقرر وجه اخر ايض و هو ان ذلك انما يتم لو قدرنا تقديم المقرّر و اما لو قدرنا تاخيره فلا يلزم ذلك بل هو تاسيس ايض لانه يرفع حكم الناقل و اما بطلان الثالث اما اوّلا فلانه لا دليل معتبر على اعتبار القرعة مط كما حقق فى محله و ان قلنا بها فى بعض الموارد الخاصّة لوجود الدليل المعتبر عليها فى المقام و اما ثانيا فلانه على فرض اعتبار القرعة مط نقول انّ هيهنا ليس موردا لها لان موردها فى مقام يكون الامر دائرا بين المحذورين و يكون معيّنا على المكلّف اخذ احدهما فى الواقع غير معين عنده و ما نحن فيه ليس كك اذ ليس دليل على وجوب الاخذ باحد الخبرين اذ يحتمل ان يكون المرجع هو الاصل كما سنبيّنه و اما بطلان الرابع فلان التخيير اما جهة حكم القوة العاقلة او من جهة الاخبار الدالة على التخيير و كلاهما غير موجود فى المقام اما الاول فلان حكم القوة العاقلة بالتخيير موقوف على وجوب الاخذ باحدهما و هو غير ثابت اذ لم يحصل منها العلم او الظن بنفى الثالث و هو الرّجوع الى الاصل اذ لا منافاة بين مدلول احد الخبرين الدال على الاباحة و مقتضى الاصل بل هما شئ واحد فلا يرد انه لا معنى للرّجوع الى الاصل اذ لا اقلّ من كونهما متكافئين و قد مرّ انه لا يجوز طرحهما و الرّجوع الى الاصل لان فى المتكافئين يحصل منهما الظن بنفى الثالث و هذا الظنّ معتبر بالوجه الذى قررناه سابقا فلا بد من التخيير او الاحتياط اما فيما نحن فيه فليس ظن فى البين لا تفصيلا و لا اجمالا فليس المفرّ منحصرا فى الاخذ باحدهما حتى يكون الحكم هو التخيير لما عرفت من امكان الرّجوع الى الاصل بل نقول يلزم العمل بمقتضى الاصل للاستصحاب فان قبل ورود الخبرين كان مختارا فى الفعل و الترك و بعد ورودهما نشكّ فى البقاء و الارتفاع فيحكم بالبقاء للاستصحاب و اما الثانى فلان الظ من الاخبار العلاجية هو بيان حكم الاخبار المتعارضة فى اخبار الائمة (ع) دون النبى (ص) و ستعرف جوابا اخر لهذا مما سياتى فى بيان حكم اخبار الائمة (ع) فظهر احكام مظنونى الصّدور من النّبى بصوره الخمسة و اما اذا كانا معلومى الصدور منه (ص) فحكمها بعينه هو حكم مظنونى الصدور فكل صورة هنا يظهر حكمها من التامل فى مثلها فى مظنونى الصدور ففيما اذا كانا معلومى التاريخ يجب العمل بالمتاخر و فيما اذا كان احدهما معلوم التاريخ و الاخر مجهول التاريخ يجب العمل بالمجهول التاريخ و فيما اذا كانا مجهولى التاريخ يحتمل فيهما الاحتمالات الخمس المتقدّمة و المختار هنا كالسّابق هو التوقف و الرّجوع الى الاصل و الوجه ظ بالتامل فيما مرّ و اما اذا كان المقرر معلوم الصدور و الناقل مجهول الصدور فى اخبار النبى (ص) باقسامه الخمسة فالمقرر مقدم لانه معلوم الصدور

و لا يقاومه ظنى الصدور حتى يلزم التوقف فى صورة كونهما مجهولى التاريخ و لا يجوز نسخ المعلوم بالمظنون حتى يلزم تقديم الناقل فى صورة كونهما معلومى التاريخ مع تاخر الناقل و فى صورة كون الناقل مجهول التاريخ على حذو ما سبق و كذا اذا كان الناقل معلوم الصدور و المقرّر مظنون الصدور فانه يجب تقديم الناقل فى جميع الصور الخمس لما مرّ فظهر حكم اقسام الخبرين المتعارضين فى اخبار النبى (ص) بجميع اقسامه و حاصل الكلام هو تقديم المقرر فى بعض الصور و تقديم الناقل فى بعض و التوقف و الرّجوع الى الاصل فى بعض و قد عرفت مواردها و اما اخبار الائمة (ع) فلما لم يحتمل فيها الناسخية و المنسوخية و فيما اذا كان الخبرين مظنونى الصّدور او معلومى الصدور باقسامها العشرة فيجب التوقف و الرّجوع الى الاصل لبطلان الاحتمالات الاربعة الاخر اما تقديم المقرّر و الناقل و القرعة فبط لعين ما مرّ و اما التخيير فان كان من جهة القوة العاقلة فجوابه ما سبق و ان كان من جهة الاخبار فلا يجرى الجواب السابق هنا لان الاخبار العلاجيّة واردة فى خصوص اخبار الائمة (ع) و لكن نجيب عنه اولا بان هذه الاخبار معارضة بالاخبار الدالة على التوقف فان قلت المرجّح لاخبار التخيير موجود و هو ذهاب الاكثر الى العمل بها قلت اولا لا نم كون الشهرة فى الفتوى مرجحة لاحد الخبرين المتعارضين لعدم حصول الظن بصدوره لأحتمال ان يكون مستندهم فى الفتوى شيئا اخر و على فرض كونها مرجحة نمنع وجود الشهرة فى المقام لانه قد عرفت الاقوال فى المقام و ان الظ ان الشهرة على الخلاف فان قلت عمل المش بالخبر فى مقام يحصل منه الظن بالصدور فاذا كان مظنون الصدور فهو مقدم و لا يلزم من عدم عملهم به فى مقام اخر مرجوحيّته و الظنّ بعدم صدوره قلت هذه مسئلة يبيّن فى مبحث الشهرة و ليس المقام مقام بيانها و لكن المختار فيها انّ مثل هذه الشهرة فى الفتوى لا تصير مرجحا و لم تقل بتقديمه و ان قلنا بكون الشهرة فى الفتوى مرجحة فتدبّر و ثانيا بان هذه‌