القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٢٦ - بيان مقامات

لبناء العقلاء على عدم الحجية و ورود الاخبار موافقا لبناء العقلاء على انه لو نقض اليقين السّابق لكان النقض باليقين و هو اليقين برفع العلة اليقينى للحكم و وجه كلام الثالث ما قلنا فى الرّد على الاوّل و ان الاخبار عامة و لا انصراف فى العمومات و لكن استصحاب بقاء الحكم السابق معارض باستصحاب عدم علّة اخر و عدم الاستناد الى علة اخرى هذا و قد قيل بعدم حجيّته لكون الاجماع على خلافه و انه مخالف للاجماع قال والدى العلامة كنت فى سابق الزمان ساعيا فى اجراء الاستصحاب العرضى و اجريته و لكن كنت قائلا بعدم الحجيّة لعدم شمول الادلة و انصرافها ثمّ رايت عموم الادلّة فقلت بالشمول و عدم الانصراف و لكن كنت قائلا بعدم الحجيّة لكونه مخالفا للاجماع و للمعارضة ثم رايت فى الفقه ان العلماء كثيرا ما يتمسّكون به فتامّلت فى المسئلة و الان يكون الراجح فى نظرى الحجيّة المقام السّادس عشر فى استصحاب القهقرى و هو ان يكون شئ معلوما فى هذا الزمان مشكوكا فى الزمان السابق فهل يستصحب فيحكم بكونه قبل هذا الزمان فيكون من باب الاستصحاب المعكوس ام لا و الحقّ ان هذا الاستصحاب ليس بحجة لوجوه الاول لعدم جريانه لكون اليقين السّابق شرطا فى الاستصحاب و من جملة اركانه فبانتفائه لا يجرى الاستصحاب و قد نبه على اعتبار اليقين السّابق كثير من العلماء بل كلّهم فى تعاريفهم للاستصحاب فليس كلماتهم و الثانى لبناء العقلاء على خلافه و الثالث اجماع العلماء على عدم الحجيّة و الرابع الانصراف عن ذلك فان الظ من الاخبار اليقين السابق و الخامس لكونه معارضا باصالة تاخر الحادث فانه يدل على ان كل حادث يجب الحكم الى عدمه الادلة فى كل زمان الى زمان اليقين بحصوله و هو الان فان المفروض ان زمان اليقين هو زمان الحال و مقتضى استصحاب القهقرى الحكم بالحدوث فى كل زمان الى زمان القطع لعدم حدوث الحادث و لا ريب ان الترجيح مع اصالة تاخر الحادث لكون الاستصحاب القهقرى مخالفا لبناء العقلاء و اجماع العلماء المقام السّابع عشر فى بيان استصحاب حال الاجماع و قد اختلف العلماء فيه فقال بعض بعدم الحجيّة و هو مختار الغزالى و نسبه العلامة فى النهاية الى الاكثر و الحق هو الحجيّة لعموم الادلة و احتج المانع بانه ان يريد استصحاب الدليل اذا اقتضاه او المدلول و الاول لا يصح لامتناع وجود الاجماع فى صورة الاتفاق و كذا الثانى لان اقتضاء الدليل فى الزمان المختلف فيه مشكوك و الاصل عدمه و كذا الثالث لكون المدلول تابعا للدليل فاذا كان الدليل مرتفعا يكون المدلول ايض مرتفعا و استصحاب الدليل الواقعى و هو الخطاب الوارد من اللّه الى النبى (ص) غير صحيح لكون الخطاب غير قار الذات و الجواب انا نقول او لا بجهالة استصحاب الاقتضاء و القول بان الاقتضاء فى زمان اختلف فيه مشكوك و الاصل عدمه مدفوع بان الاقتضاء شئ واحد و ليس حوادث متعددة حتى يقال بان الاصل عدمه كما لو كان موجود مردّد بين زيد يكون مقدار بقائه اربعين سنة و عمرو يكون مقدار بقائه ثلثين سنة فى الدار موجودا فكما انه يقال فى سنة ثلث و ثلثين سنة ان الاصل بقائه فان الوجود كان معلوما و نشك فى رفعه فكذا هنا يقال ان الاقتضاء كان معلوما وجوده و نشكّ فى رفعه فالاصل بقائه و ربما يقال بان الاقتضاء ليس كالوجود فى الدار فان الاقتضاء فى كل ان محكوم بالعدم و فى كلّ ان حادث جديد و الاصل عدمه بخلاف الوجود فانه لم يكن فى كلّ ان محكوما بالعدم و ليس فى كل ان حادث جديد بل هو امر واحد و ثانيا استصحاب المدلول فان وجوب اتمام الصّلوة قد ثبت و الاصل بقائه و القول بانه تابع للدليل مم فان الخطابات مرتفعة فانها غير قار الذات و مع ذلك مدلولاتها ثابتة كيف يكون تابعة و الحال انه لو كان كك للزم سدّ باب الاستدلال و عدم وجوب شئ و هو خلاف البداهة و الضّرورة و استصحاب المصالح و المفاسد الواقعية غير صحيح لان ما كان من المصلحة موجودا فهو الان موجود و لا يحتاج الى الاستصحاب و فيه ان مراد المستدلّ انسحاب المصلحة الواقعية مع وصف كونها مصلحة موجبة للحكم فى الان الثانى قولك لان ما كان الخ لا يصحّ جوابا عنه لان المصلحة الموجودة التى الان موجود و لا يحتاج الى الاستصحاب هو المصلحة فى الان الاول و اما فى الان الثانى و هو الان المشكوك كون الحكم فيه مشكوك بقائه و الا لا وجه للمنع و للزم انفكاك العلة عن المعلول و هو مم‌ المقام الثامن‌

عشر فى بيان انه هل يكون الظن بالحكم او العمل بالتعبّد كاليقين بالحكم فيستصحب الحكم الثابت بالظن و بالدليل التعبدى اولا و بعبارة اخرى هل الحكم الثابت بالدليل المعتبر شرعا كالحكم الثابت بالدليل اليقينى ام لا و كذا اليقين بالرفع هل هو متصوّر على اليقين الواقعى او الاعمّ منه و الدليل المعتبر شرعا مقتضى وضع اللفظ هو الاول فان اليقين حقيقة فى الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع فالظ من اللفظ هو اليقين الواقعى و لكن الظن و التعبّد ايض قائمان مقامه و يكونان محلّا لجريان الاستصحاب و يكون الاخبار شاملة لهما و هذا اما لان الاخبار منصرفة الى مطلق الدليل المعتبر او لأنّ المراد من الاخبار عدم جواز نقض اليقين بالعمل بالشك او يكون المراد من الاخبار نقض اليقين بكلّ شئ بالشكّ فيه و من جملته اليقين بالعمل و فيهما لا يجوز نقض اليقين بالعمل بهما بالشك فلا بد من العمل بهما فيستصحب الحكم الثابت بهما لان مقتضى العمل بهما العمل بمقتضاهما و هو الحكم الثابت بهما او لان الاجماع وقع على عدم الفرق فى اليقين السابق بين كونه يقينا واقعيا او شرعيا و بالجملة الاجماع واقع على انّ الظن و التعبّد كاليقين الواقعى فى اخبار نقض الحكم الثابت بهما و فى كونه رافعا للحكم الثابت‌ المقام التاسع عشر

فى بيان اجراء الاستصحاب فى اليقينيات و هيهنا مقامان الاول فى المقدمات الخارجة كالوضوء بالنّسبة الى الصّلوة و الاستقبال بالنسبة اليها و طهارة الثوب بالنّسبة اليها و المشى الى مكّة بالنّسبة الى الحجّ و هكذا و الظ ان الاستصحاب غير معتبر و ان كان يمكن جريانه فى المقدمات فاستصحاب وجوب الوضوء مع القطع بعدم وجوب غير معتبر و كذا البواقى و الثانى فى المقدمات الداخلة كغسل اليد بالنسبة الى الوضوء و كقرائة الحمد و ذكر الركوع بالنّسبة الى الصّلوة و الوقوف بالمشعر او العرفات و طواف البيت بالنّسبة الى الحج و هكذا فيه اشكال وجه عدم اعتبار الاستصحاب وجوه الاول‌