القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٣٦ - فى تاسيس الاصل التكليفى

ببطلانه من المركّب من الامور المذكورة ان سلمنا عدم كون كلّ منها مفيدا للقطع و قد مضى بعض الايرادات فى بطلان هذا الاحتمال فى بطلان الاحتمال الثانى و الجواب عنه فلا نعيد هاهنا و المناسب ان نذكر هاهنا دون هناك فت و اما الاحتمال الخامس اعنى التخيير بين الاقوال المختلفة و الاحتمالات المختلفة فهو بط ايض لانه اما يكون فى المعاملات او فى العبادات و الثانى ايض اما يكون بين محتمل الوجوب و التحريم معا او بين محتمل الوجوب دون التحريم او بين محتمل التحريم دون الوجوب و يدل على بطلان التخيير فى المعاملات وجوه اربعة الاول الاجماع القاطع على بطلان هذا التخيير فان قلت كيف تدّعى الاجماع و الحال ان السيّد الاجل المرتضى ره صرّح بذلك كما نقل عنه فى المعالم فى مبحث الاخبار فى انه لا يعمل بخبر الواحد فانه قال باب العلم فى اغلب مسائل الفقه منفتح و لو وجد مسئلة و لم يوجد فيه دليل قطعى فنتخيّر بين الاخذ باحد الاقوال او الاحتمالات قلت اولا ان مخالفة السيّد لنا غير معلوم فان التخيير الذى قال به السيّد هو فى مواضع قليلة لانه ادعى ان اغلب الاحكام معلوم و امّا التخيير فى اغلب الاحكام فلم يقل به السّيد و ثانيا ان مخالفته ره لا يضرّ فى تحقق الاجماع الثانى كونه مستلزما لتجويز ارتكاب القبيح لان من قال بالتخيير يقول به مط سواء كان احد الاحتمالين راجحا ام لا و قد عرفت ان القطع باصابة بعض الظنون حاصل فلو كنا مخيرين بين الاخذ بالماهوم و المظنون لجاز لنا اخذ الموهوم فى كل مورد فيحصل المخالفة القطعية فالحكم بالتخيير مستلزم لتجويز المخالفة و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم الثالث ان الحكم بالتخيير امّا بكون لوجود دليل شرعىّ على اعتباره بالخصوص او بحكم القوة العاقلة و الاول معلوم العدم و الاخبار الواردة فى علاج التعارض التى حكم فيها بالتخيير لو سلّمنا شموله لغير مورد تعارض الخبرين فلا ريب فى كونهما معارضا بمثلها سلمنا لكنّها منصرفة الى غير صورة وجود الظنّ فى احد الطرفين سلّمنا لكنها اخبار احاد و اعتبارها فى الاصول اول الكلام و الثّانى ايض مثله فان القوة العاقلة حاكمة بقبح التسوية بين الراجح و المرجوح من حيث هما فضلا من كونهما حاكمة بالتخيير بينهما فكما انه لو كان لك مطلوب و لك الى الوصول اليه طريقان احدهما ظنى و الاخر و همّى لا يجوز لك تعين الوهمى من حيث هو بحكم القوة العاقلة و بناء العقلاء فكذا لا يجوز لك التخيير بينهما ايض بحكم القوة العاقلة و بناء العقلاء و ذلك فى غاية الوضوح و الجلاء فحاصل هذا الدليل حكم القوة العاقلة بقبح التّسوية بين الراجح و المرجوح من حيث هما ما دام لم يوجد دليل على التخيير و قد عرفت ان الدليل عليه منتف لان الادلة منحصر فى الاربعة و كلها منتفية اما الاجماع و الكتاب فظ و امّا السّنة فلما ذكرنا من الايرادات على الاخبار الدالة على التخيير و امّا العقل فحكمه بالتخيير موقوف على دوران الامر بين المحذورين و عدم مرجح فى البين و لا ريب ان مع وجود الظنّ فى احد الطرفين يحكم بقبح التخيير كما ذكرناه بوجود المرجح فى البين الرابع ان التّخيير المذكور بط بمقتضى الاصل اى اصالة الاشتغال و يجب العمل بالظن لان الحكم فى الواقع اما هو تعيين الظنّ او التخيير و اما تعيين الاخذ بالموهوم فغير محتمل و لم يذهب اليه احد و على التقديرين فالاخذ بالظن كاف و مبرء للذمة فيجب الاخذ به دون غيره و اما التخيير فى العبادات فى محتملهما فهو ايض بط للادلة الاربعة المذكورة فى التخيير فى المعاملات و اما التخيير فى القسمين الاخيرين اعنى محتمل الوجوب دون الحرمة و بالعكس فيدل على بطلانه زايدا على الادلّة المذكورة ان العاقل اذا كان مخيرا بين اختيار التكليف و عدمه يختار العدم وجوبا كان ام تحريما فيرجع هذا الى الاقتصار على القدر المعلوم و قد عرفت فساده فتدبّر و امّا الاحتمال السّادس اعنى التخيير بين الاحتياط و العمل بالظن تخييرا استمراريّا فهو ايض بط لانه اما فى المعاملات او فى العبادات و الاوّل باطل لوجهين امّا الاول فلانه مخالف للاجماع القاطع و اما الثانى فلان الحكم بالتخيير تجويز لارتكاب القبيح لان معنى الاحتياط فى المعاملات هو الوقف و عدم الافتاء بشئ و قد عرفت ان ذلك موجب لاختلال نظام العالم و هدم عيش بنى ادم فتجويز ارتكابه قبيح و الثانى اما ان يكون هذا التخيير قبل الفحص او بعد الفحص فان كان الاول فهو باطل لانه مخالف للاجماع القاطع و ان كان الثانى فلا ريب‌

ان مقتضى الاحتياط هو العمل بالظن ان كان المظنون هو الوجوب و الحرمة و ان كان المظنون هو عدم الوجوب او عدم الحرمة فح مقتضى الاحتياط هو الاتيان به فى الواجب و تركه فى الحرام و مقتضى الظنّ خلافه و نحن نقول ايض بكونه مخيرا بين العمل بالظنّ و الاحتياط ح و لا يختلف احد فى حسن الاحتياط و لكن ليس ذلك مط بل ما دام لم يكن الاحتياط مفضيا الى ترك الواجبات اعنى الواجبات الكفائية فى المعاملات و الا فهو منفىّ بكونه موجبا للاختلال مع انه قد عرفت ان العمل بالظن فى المعاملات متعيّن فيجب العمل به فيها للاجماع المركب و اما الاحتمال السّابع اعنى التبعيض بين اشخاص المكلفين فى العمل بالاحتياط و الظنّ فكلّ من لم يكن فى وجوده مدخلية فى امر المعاش و كان له استطاعة مثل من كان له خدّام و هم مشغولون بخدمته و هو لا يرتكب امرا يجب عليه الاحتياط و كذا امثاله و يجب على غيره العمل بالظن نظير ما سياتى فى باب الاجتهاد من ان جواز التقليد و عدم وجوب الاجتهاد عينا انما هو ادّعاء الضّرورة و كونه موجبا لاختلال نظام العالم فاذا كان مقتضى الاصل هو وجوب الاجتهاد عينا على كل احد فيجب الاقتصار فى التقليد على القدر الذى يدفع به الضرورة لان الضروريات تقدر بقدرها فيجب الاجتهاد عينا على من كان له استطاعة و لم يكن لوجوده مدخلية فى بقاء نظام العالم لعدم اشتغاله بشئ و على من كان له استعداد قريب بالاجتهاد و على امثال هذه الاشخاص و لا يلزم الترجيح بلا مرجح لوجود المرجح فى البين فهذا الاحتمال ايض بط اما اوّلا فبالاجماع القاطع على عدم الفصل فان من قال بوجوب الاحتياط قال مط و كذا القائل بوجوب العمل بالظن و اما هذا التفصيل فلم يذهب اليه احد و فساد هذا التفصيل هنا مقطوع بالاجماع و ان لم يكن الاجماع على بطلانه محققا فى باب الاجتهاد و اما ثانيا فلان الاحتياط عسر على هذه الاشخاص و هو منفى فى الشّريعة بالادلة المتقدّمة ذكرها اجمالا و امّا الاحتمال الثامن اعنى التبعيض فى الاحتياط بان عمل فى بعض المسائل بمقتضى الاحتياط و فى بعض اخر بغيره سواء عين فى اوّل الامر بعض المسائل للاحتياط فيها او عمل بالاحتياط الى ان يقرب الى الاختلال فيعمل بغيره حذرا منه فهذا الاحتمال ايض بط لانّ فى غير المسائل التى يحتاطا فيها اما يعمل بالظن او بالوهم او بالتخيير او يرجع الى الاصل و الاول باطل للاجماع القاطع و كذا الثانى و الثالث و الرابع مع ان كلّا من الاحتمالات الثلثة الاخيرة مدفوع بما دل على فساده بالخصوص فالموهوم بط بالوجوه الثلثة المتقدّمة و كذا التخيير مدفوع بما تقدّم من الادلة و كذا الرّجوع الى الاصل‌