القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤١١ - المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل

فى رفعه بل لا بدّ من اليقين بارتفاعه لنصّه على العلية بقوله حتّى يستيقن و حتى يجئ من ذلك بامر بيّن فانه نصّ على انّ العلة فى عدم النقض هو اليقين السّابق و الشك اللاحق من حيث هو شكّ و انه لا بد من نقض اليقين بوجود اليقين على خلافه و تحقق الامر البيّن على خلافه و لا يخفى انه يمكن الاستدلال بكل واحد من قوله لا و حتّى يستيقن و حتى يجئ من ذلك بامر بيّن بخصوصه مع قطع النّظر عن الاخر و الثالث انا نفهم من قوله فانه على يقين من وضوئه انه اذا تحقق اليقين فلا تنقض بمجرد الشك بل لا بد من وجود الناقض اليقينى لرفعه اذ لا ريب فى كون انه مفيدا للتعليل و التعليل انما يكون لعدم نقض الوضوء بالشكّ فيه و احتياج رفعه الى الرافع اليقينى فلا بد من كون عدم نقض اليقين بالشك فى كلّ مورد مسلميا غير مختلف فيه اذ لو لم يكن كك للزم التكرار الرابع قوله و لا تنقض اليقين ابدا بالشك و يمكن الاستدلال به من وجوه الاوّل انه على ما اخترنا من ان المراد باليقين المدخول عليه الالف و اللام هو الماهية و الالف و اللام اشارة الى الماهية و هو هنا يفيد العموم السّريانى الاستغراقى و كذا فى طرف الشّك يصير معناه ح لا تنقض كل فرد من افراد اليقين بشئ من افراد الشك و الثانى ان اليقين موضوع للماهية و قد وقع فى سياق النهى و هو يفيد العموم و الثالث ان قوله ابدا يدل على انه لا ينقض شئ من افراد اليقين بشئ من افراد الشكّ فى وقت من الاوقات و الرابع ان قوله و لا تنقض اليقين ابدا بالشكّ فى قوة الكبرى الكلى فمعناه و كلّ يقين لا ينقض بالشكّ و الا لكان تكرارا لما سبق و الخامس ان مفهوم و لكن ينقضه بيقين اخر انه لا ينقض شئ من اليقين بالشكّ و اورد عليه بايرادات الاوّل ان الوجوه المذكورة التى ذكرت فى تقريب الاستدلال به كلّها باطلة اما الثلثة الاول فلانه لا دلالة فى الرواية عليها باحد الوجوه الثلثة و اما الرابع اما اولا فلان افادة المفرد المعرف العموم السريانى من دون ملاحظة النفى مم نعم هو مفيد للعموم البدلى و هو لا يثبت المدّعى اللهمّ الا ان يقال انه اذا ثبت عدم جواز نقض كل فرد من افراد اليقين بالشك تخييرا ثبت تعيينا بالاجماع المركب و اما ثانيا فلان افادة العموم الاستغراقى موقوف على حمل المفرد المعرّف على الجنس و هو مم اما لكونه حقيقة فى العهد و مجازا فى غيره او لكونه مشتركا لفظيا بينه و بين الجنس و ذكر يقين سابقا قرينة معيّنة على العهد او لان اللفظ يحمل على العهد بوجود ما يصلح كونه قرينة عليه لعدم امكان التمسّك باصالة عدم القرينة ح او لان العلماء صرّحوا بان الجنس المعرّف اذا كان قبله شئ يصلح ان يكون المراد بالمعرف هو و كون المراد به المعهود يحمل على العهد و اما ثالثا فبان قوله ابدا لا يفيد العموم الازمانى و هو لا يثبت المراد لامكان كون النهى نهيا عن نقض اليقين بالوضوء بالشكّ فيه فى كلّ زمان و اما رابعا فللمنع من كون قوله و لا ينقض فى قوة الكبرى الكلى بل هو بيان لحكم اليقين بالوضوء السابق و لا تكرار فيه و لا استهجان فيه سلّمنا كونه فى قوة الكبرى الكلى لكن الكبرى فى بيان حكم كلّ يقين بالوضوء لا فى بيان حكم كل يقين و اما الخامس فلانه مانع لما سبق فاذا كان المراد باليقين هو اليقين المعهود فيكون مفهومه انه لا ينقض اليقين المعهود بالشك لا كل يقين على ان ضعف الاستدلال بالمفهوم واضح فكيف يثبت به هذا الا الاصيل الّذى قد تحيّر عقول الفحول من العلماء فيه و الجواب ان المعتمد فى الاستدلال بالرواية هو الوجه للرافع فالمهم التكلم فيه فاعلم انّ ما ذكرته ثانيا من منع حمل المفرد المعرّف على الجنس لا وجه له لان العهد خلاف وضع المفردات لان المدخول موضوع للجنس و الالف و اللام اشارة الى المدخول و الوضع الجديد فى المركب غير ثابت و لانه خلاف المتبادر اذ المتبادر هو الجنس و اصالة الحقيقة ليست حجة من جهة اصالة العدم بل هو حجة من باب الظن و الظهور على ان اصالة العدم ليست منحصرة باصالة عدم وجود القرينة بل اصالة عدم الاستناد اليها و عدم الالتفات عليها موجودة و مجرد القابلية للعهد لا يوجب الحمل على العهد و العلماء لم يصرّحوا على ان كلّ مقام كان قابلا للعهد لا بد

من الحمل على العهد بل قالوا ان الحمل على العهد موقوف على حالة كذا و ان ما ذكرته ثالثا ان ابدا يفيد العموم الازمانى لا الافرادى م بالنسبة الى وضع اللفظ لكن يتبادر الى الاذهان العموم الافرادى و الازمانى معا و الثانى انه على ما ذكرت اليقين يفيد العموم السريانى و ليس موضوعا للعموم و لا ريب ان العموم السّريانى قابل للانصراف و انه اذا ورد فى مقام بيان حكم خاص و لا يفيد العموم كساير المطلقات فلا يفيد هنا العموم لوروده فى بيان حكم خاصّ و ان العبرة هنا بخصوص المحل لا بعموم اللفظ و ان كان العبرة بعموم اللفظ الا بخصوص المحل فى الالفاظ الموضوعة للعموم و الجواب انه لا تفرقة بين الالفاظ المفيدة للعموم فى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ بل يمكن ان يقال فى المطلقات ايض ان العبرة باطلاق اللفظ لا بخصوص المحل و الثالث انه لا ريب و لا شكّ فى عدم ذكر احد من المتقدمين الاخبار على حجية الاستصحاب كالعلامة و المفيد و المحقق و صاحب المبادى و غيرهم من القائلين بحجيّة الاستصحاب و هذا دليل واضح على وهن هذه الاخبار و الجواب اولا بانّ بنائهم على اقامة الدليل العقلى مع قطع النظر من الاخبار على حجيّة الاستصحاب و ثانيا بانّ بنائهم على الاستدلال بحجيّة الاستصحاب بطريقة العامّة ردا عليهم بطريقتهم و ثالثا بان بنائهم فى الاصول على عدم الاستدلال بالاخبار و رابعا بانهم لم يلتفتوا الى دلالة هذه الاخبار على حجية الاستصحاب و خامسا بان عدم وجدان الاستدلال بالاخبار فى بعض كتبهم لا يلزم عدم الوجود فى كتبهم لاحتمال الوجود فيما لم نر من كتبهم و الرابع انا نرى كثيرا ما عدم العمل باليقين السابق فى غير موارد الوضوء فح فالحمل على الجنس و كلّ يقين يوجب التخصيص و الحمل على العهد يوجب المجاز و المجاز اولى من التخصيص فيجب الحمل على العهد فلا يثبت حجية الاستصحاب و العمل على كلّ يقين سابق فان قلت ان التخصيص اولى من المجاز كما حقق فى محله قلت ان الحمل على التخصيص انما يكون اولى من المجاز اذا لم يوجب تخصيص الاكثر و اما اذا كان موجبا لتخصيص الاكثر كما هو حاصل فيما نحن فيه فان اكثر موارد الاستصحاب يكون الحكم على خلاف الاستصحاب فالحمل على المجاز اولى و اجيب عن ذلك الايراد بانه ان اردت بقولك‌