القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢١١ - قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟

ففيه ما مرّ من عدم دلالة واحد من الادلة على ذلك امّا الكتاب فظ و امّا السّنة فلما قلنا من اختصاصها بالاخبار على فرض تماميّة دلالتها على التخيير و امّا الاجماع فلعدم تحققه و ان كان الاتفاق الظّاهرى متحققا و امّا العقل فحكمه بالتخيير موقوف على حرمة المخالفة القطعيّة فى صورة دوران الامر بين الوجوب و الحرمة و هو مم و اما فى صورة اشتباه المكلف به فى غير محتمل الوجوب و الحرمة كما فى مسئلة صلوة الظهر و الجمعة فيحكم بوجوب الاحتياط و لا يجوز التخيير و اما فى ابواب المعاملات فيحكم بالتوقف و عدم وجوب الافتاء و من هنا ظهر فساد قوله لو قال به من جهة احتمال ادعاء بناء العقلاء على التخيير لانّ بناء العقلاء داير مدار القوة العاقلة و قد عرفت ان القوة العاقلة يحكم بالاحتياط فى صورة و بالتوقف فى صورة اخرى نظر الى مقتضى الأصل فى المقامين و بالرّجوع الى اصالة البرائة و الحرمة على اختلاف القولين فى صورة اخرى اعنى فى صورة تعارض الوجوب و الحرمة بناء على عدم حرمة المخالفة القطعية و لكن الانصاف ان المخالفة القطعيّة حرام بحكم القوة العاقلة و لان العقلاء يذمّون عبدا ارتكب المخالفة القطعيّة معتذرا بانّى لم اتمكن من اتيان المامور به لعدم العلم به معللين بانك قادر على اتيان باحدهما و لعلّه يكون هو المقص فى الواقع و لدلالة الاخبار الدالة على بقاء التكليف فالحكم فى هذه الصورة هو التخيير و الحاكم به هو القوة العاقلة لوجود التحير مع انّ الشهرة مرّ حجة له عند دوران الامر بين الاخذ به و الرّجوع الى الاصل فان قلت يلزم على مختارك مخالفة الامام ايض لان التخيير ايض خارج عن القولين فما معنى قولكم يلزم طرح قول الامام لو علمنا بالاصل اذ هو خارج عن القولين و المفروض كون احدهما من الامام قلت لا ريب فى انه ح لا يكون المكلّف به هو الواقع كيف ما كان لانه تكليف بما لا يطاق ح فلا بد من الرّجوع الى الاصل او التخيير و لا ريب انّ الرّجوع الى الثانى اولى لقلّة المخالفة فى ارتكابه لان المخالفة فى القول يلزم على التقديرين و يلزم المخالفة فى الرّجوع الى الاصل قطعا فى العمل ايض دون التخيير

قاعدة [فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا]

فى انه هل يجوز الاتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا يجوز فعن الشيخ انه قال بجواز ذلك على القول بالرّجوع بمقتضى العقل و اسقاط القولين لانعقاد الاجماع على ما اتفقوا عليه و اما على مختاره فمنعه لانه يكشف عن كون احد القولين خطاء و المفروض ان الحكم هو التخيير بينهما و هو ينافى البطلان و قد اورد عليه انّ المراد بالتخيير هو التخيير فى العمل من باب الاضطرار و من اجل جهالة قول المعص و هو لا ينافى الاتفاق على قول الامام و ظهور بطلان احد القولين و تجويز العمل بالقول الذى ظهر فساده الان لا ينافى عدم تجويزه بعد ظهور فساده و قد اجيب عن هذا الايراد بانّ المراد الشيخ هو التخيير الاستمرارى و كلامه انما هو فيما يمكن التخيير الاستمرارى فيه و الدّليل عليه هو ما ذكرنا سابقا من الطرق الاربعة له اذ من جملتها هو ما اذا اتفق الاماميّة على قولين و كان المسئلة مما يمكن فيها التخيير و لم يدلّ دليل على حقيّة احد القولين كان الحكم هو التخيير فى الواقع لا يق نمنع هناك ايض ان يكون مراده هو التخيير الواقعى بمعنى ان يكون الحكم الاولى هو التخيير بل مراده ان حكم الطايفة اللاحقة هو التخيير بحسب الظ لانا نقول هذا لا يلايم ما اورده على نفسه من انه لو قيل انك حكمت بان الحكم هو التخيير بقاعدة اللطف و ذلك مستلزم بخلاف اللطف بالنسبة الى الفرقة الاولى الى اخر الايراد و الجواب و وجه عدم الملايمة يظهر بالتامل و ايض الظاهر من لفظ التخيير هو التخيير الاستمرارى و اما البدوى فليس بتخيير حقيقة و ايض مقتضى قاعدة اللطف ان قلنا بتماميتها عدم خروج الحق الواقعى من بين الامة و لو كان التخيير هو التخيير الظ للزم هذا المحذور فى الطايفة اللاحقة و فيه نظر و قد يق يشعر بذلك اى بان مراد الشيخ هو الصّورة التى يجرى فيها التّخيير الذى قال به فى هذه الصّورة التى مرت اليه الاشارة لا جميع الصور اتيانه بلفظ الشّرط حيث قال و اما ان قلنا بالتخيير و لا تجوز و وجه الاشعار انه يفهم من هذا الشّرط وجود صورة لم يقل الشيخ فيها بالتخيير فتامل و قد اورد على الشيخ بان الحكم بعدم الجواز مط على قاعدتك ايض غير صحيح و ذلك لأن مقتضى الادلة كما هو معترف به ايض ان اجتماع الامة على على الخطاء من حيث العمل خلاف اللطف كما مر اليه الاشارة و اما اجتماعهم عليه فى الاعتقاد دون العمل فلا يكون مخالفا اللطف فعلى هذا الحق التفصيل بين زمان العمل و بعده ففى الاول يجوز ذلك و فى الثّانى لا يجوز و قد اورد عليه ايض ان كون الصورة بحالها مع كون المسئلة مما لا يمكن فيه التخيير مع تساوى الفرقتين او عدم تفاوتهما تفاوتا معتبرا و مع عدم وجوب دليل معتبر على احد الطرفين يستلزم كون الفرقة اللاحقة فى الحيرة و هو خلاف اللطف فان قلت لا يلزم الحيرة لان الحكم الظاهرى للفرقة اللاحقة هو التخيير بين اختيار الوجوب و الحرمة فان اختاروا الوجوب كان واجبا عليهم ابدا و ان اختاروا الحرمة فكك قلت فكما انك تقول بالتخيير الابتدائى و ترفع به الحيرة هنا فنحن نقول به فيما يمكن فيه التخيير فما الدليل على انّ التخيير الاستمرارى بينهما هو حكم اللّه الواقعى اللهمّ الا ان يق بعدم امكان تحقق مثل هذا الفرض بعد القول بتمامية دليل اللطف فان الحيرة فى الحكم الواقعى خلاف على قولين اللطف هذا و لا يخفى عليك انه يجوز الاتفاق على احد القولين على طريقة القدماء لانه يمكن ان يحصل العلم بوجود المعص (ع) فى طايفة مع اختلاف هذه الطّايفة ثم اتفقوا على احد القولين و يكشف ذلك من ان الاختلاف لاجل التقية فعلى هذا لا دلالة للاتفاق على ان ما اتفقوا عليه هو قول الامام لامكان ان يقول الامام بغير واقع لاجل التقية و اصحابه يقولون بالواقع اما لعدم تقيتهم او لاجل المصلحة التى علم بها الامام كما نقول فى اصل اجماع القدماء انّه يمكن ان يكون الاتفاق لاجل التقية و لا يمكن الاتفاق الثانى عن الاتفاق الاوّل فى الكاشفية على هذا الفرض و اما على الطريقة المتاخرين ايض فما لا ريب فى امكان الاتفاق على احد القولين بعد الاختلاف و لكن يمكن ان يكون الاتفاق الاول كاشفا دون الثانى لجواز اجتماعهم على الخطاء لانّ المفروض كون اصحاب القولين المعلومى النّسب يحصل من اجتماعهم على القولين العلم بان رضاء المعص مع احد الطرفين و بعد اجتماعهم على احد القولين يمكن ان لا يكون هذا الاتفاق‌

كاشفا لاحتمال الخطاء فى حقهم جميعا و امكان الاتفاق بعد الاختلاف على مذهب العامة ايض ظاهر لعدم وجود المانع منه‌

قاعدة [هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟]

فى انه يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب اولا يمكن الحق امكانه على طريقة القدماء و المتاخرين اما